Skip to main content

Full text of "122 Pdf مقاصد الوسائل والمعاني والغايات عند السادة الحنفية"

See other formats


ل لت 


عن ا 


48 


روم 
ع عَقُود ماي 


)ها؟ه؟-1١194(‎ 


کا 1 
للاستتاز التو رصلاح را بو ااج 
عميد كلية الفقه الحذضي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


ا 


Ya‏ الارن 





عند السادة الحنفية 


مقاصد الوسائل والمعاني 5 


....الفوائد الفريدة للمفتى 


ww 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 


عند السّادة الحنفية 


ويليه 


الفوائد الفريدة للمفتى 
ملعتو ي 


لمحمد أمين ابن عابدين 
(۱۹۸- ۱۲۲ھ( 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


الفوائد الفريدة للمفتى 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأتمٌ الصّلاة وأفضل التَّسليم عل نبيّنا تمد المبعوث بهذا 
الشرع القويم» الخالد إلى يوم الدين» لا تفنو أسراره» ولا تنتهي فوائده» ولا تنقضي 
عجائبه» ولا تزول ا ع ف الدنيا خيرّه» وانتشر في البلاد غ وعلل آله 
وصحبه وَسَلْمء تسليأ يوافي نعمه. 

وبعد: 

بدأ اهتمام بالقاصد الشّرعية منذ عشر سنين عندما درّّست دورة في «مركز أنوار 
العلماء» عن المقاصد من «الموافقات» للشَّاطبيّ فلاحظتٌ فرقاً کا بين ما يقرّره 
المعاصرون من المقاصد وبين ما يذكره الشاطبيٌّ» فهو يتكلم علل تقرير علم أصول 
الفقه في كيفيّة بناء الأحكام» لا عن بناء الأحكام علل الجكم والكليات. 

وكتبثٌ بعدها بحثاً محكباً لمحاولة ضبط الأمر فيما يتعلّقٌ بالمقاصدء باسم «أنواع 
المقاصد عند الفقهاء والأصوليين»» فكانت المقاصد فيه على ثلاثة أنواع: مقاصد 
متعلّقةٌ بالوسائل: كرسم المفتي» ووسائل متعلّقة بال معاني الرّبانية: كأصول البناء 
e aa‏ بالفاناك» فالعا انع الخو 

وبع هذا البحث في آخر كتاب «إسعاد المفتي عل شرح عقود رسم المفتي». 
من أجل تدريسه في مرحلة البكالوريوس في كلية الفقه الحنفي. 

وق شرعلة لجسن روس مساق خاضٌ: بالااضية المرغية» عا اقفن أن 
نتوسّعَ في الطرح فيما يتعلق بالمقاصدء با يفي الغرض ويحقق المقصود. ى) ظهر عند 


6 . ظسممرب سب الْفوائك الفريدة للمفتى 


رين ااه كيف ارت أفكار متعددة» وبدت أمور مختلفة» فکان لا بذ من 
تقييدها لضبطها وفهمها. 

فاستعنت بالله كلك للإعانة في تسهيل الأمر وتيسيره؛ للكتابة في الموضوع ب يُغني 
ويُشفي؛ لأن موضوعً المقاصد غريبٌ في طرحه المعاصر عتا عهدناه في كتب فقهائناء 
والكلام فيه متباين تماماً بين المعاصرين والسّابقين. 


نزان] ليذ الكفة فومدروق آنذا عد اتجناء ويقاد أن يكو اذل غرضة كنذا 
الصورة هو الطّاهر ابن عاشور"» ثب توالت الكتابات فيه بعده با لا يحصو . 


)١(‏ مآخذ عل مقاصد ابن عاشور كتبتها الباحثة النجيبة ميساء الأمير: 

إن البحث في علم المقاصد الاسلامية عند ابن عاشور متصل اتصالاً وثيقاً ببحث آخر له 
خطورة بالغة» وهو البحث في النُظام الاجتماع الإسلاميء أو ما يُعرف بنظام الأمّة الاجتماعي. 

ويرئ ابن عاشور أن المشتغل بهذا البحث أحوج إِكى قواعد أوسع من قواعد أهل أصول 
الفقه» فقرّر أن يصحب معه علم المقاصد ظناً منه أنه نجاةٌ للأمة وحفاظاً عليها من التشتت 
والصياع» إلا آنه إر يصب» بل حاد وابتعد» وقمت بدراسة سريعة لكتابه: «مقاصد الشّريعة 
الاسلامية» مبيّناً بعض المآخذ عليهاء وجعاتها عل محورين: 

المحورالأول: التَّاربخَ والمقاصد عند ابن عاشور: 

١.رؤية‏ ابن في المقاصد رؤية إصلاحية أدخلها في كل العلوم الإصلاحية والاجتماعية 
والدينية» ما جعلها رؤية عامّة عارية عن الفكر العميق والمنهج الدقيق بالبحث والتحقيق» فاعتراها 
القع والوفق فعوق التغن الدي بو القص د مده 

۲.الفكر المقاصدي عند ابن ر وليد الاستبداد والظلم الواقع عن بلاده فكان يجد الملاذ 
والحل لإنهاء أزمة البلاد فيهاء وهذا ل بقوله: «والمقصد من الكون والتشريع ‏ الحرية والفطرة 
والمساواة فكانت المقاصد تلك من الطّرق المتاحة أمامه حينذاك. 

“".تأثر ابن عاشور بالفكر التاريخي الغربي وخصوصاً الفرنسيء وبالكتب التّاريخية واللغة 
ومشى عاك خطاهاء فلم ينقل عن علماء المذاهبء بل درس كتاب «المقدمة» لابن خلدون والنظام 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات تع 


للشيخ محمد جعيط وأمثالهم من علماء التاريخ» فمشئ على خطاهم بالفكر والتّفكير. 

ويرد عليه: أن علم المقاصد الشَّرعِيّة علم دينيٌ بحتء يتناول مقاصد الشّارع من الأحكام 
الشرعية» شاملاً معها الوسائل إليهاء وهذا العلم تدارسه أهل الاختصاص من أصحاب المذاهب» 
ومن بعدهم من تبعهم» وقد بذلوا قصارى جهدهم لخدمة هذا الدين وبيان مقاصده وإن لر تكن 
كلمة المقاصد موجودةً بلفظهاء إلا أمّا كانت تراعئ بعللها وفروعهاء فعلل من يريد إخراجها أن 
يرجع لكلام الفقهاء. 

المحور الثاني: الفقه ونظرية المقاصد عند ابن عاشور: 

١.علم‏ المقاصد عند ابن عاشور ما هو الا بديل عن قصور الأمة وتراجعها؛ لاتباعها ما كان 
عليه الأقدمون من العلماء» قاصداً أئمتنا أصحاب المذاهب» فيعلق في كتابه المقاصد: «وأصبحنا 
نتابع ما وجدناه غير شاعرين ألحسن اتبعناه أم لقبح نبذناه»» وهذا محل نظر. 

۲.إرينظر ابن عاشور إلى التّغيرات الدّينية المنمئلة بتبدل الأعراف عند إنشاء علمه المقاصدي» 
بل جعله منسوباً إلى التّيرات الحاصلة في الأوضاع الاجتماعية والحضارية التي تتبدل وتتغير بتبدل 
الأزمان والأشخاصء وجعلها الحاكم بعلمه والمرجع بذلك. 

ويرد عليه: أنه إر تكن مقاصده علا راسخاً وثابتاً يُركن إليه» بل متقلباً بتقلب الأوضاع 
والبلاد» بخلاف الأعراف. فإن لها ضوابطها التي يحتكم اليهاء وهي معتبرة بإجماع الفقهاء. 

۳. رؤية ابن عاشور أن علم المقاصد» يوحد المذاهب الفقهية» ويقلل الخلاف» معللاً أن بناء 
الأحكام عن مقاصدها أقرب وأصوب من بنائها عن الأوصاف والعللء ويحتسّ أن الخلاف القائم 
بين المذاهب جعل التآليف مختلطة» والتّعليم نحوهاء فتوارثت العقول ذلك الاختلال واعتادت 
التيقتبت: 

ويرد عليه: أن خلافات الفقهاء الأجلاء رحمة بالأمة» وتيسيراً للعمل وتطبيقاً للأحكام 
وقبول لقول الآخرء وإيجاد حلول منوعة لقضايا الأفراد والجماعات» وإيجاد ثروة فقهية علمية لا 
مثيل له» فالاختلاف من أعظم أسرار هذا التّشْريع ومرونته وقابليته للاستمرار. 

:.جعل ابن عاشور في علمه المقاصدي أنْ طريقّه الاجتهاد المطلق والاستنباط من القرآن 
والسنةء فيكون ما يستبنطه بهذا المقاصد أساساً للتّخْريجء وبناء الأحكام الشّرعية؛ لتكون نبراساً 
للمتفقهين في الدّينء ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار» وتبدل الأمصار. 

ويرد عليه: أن هذا لا يستقيم ولا تقبله الأذهان السّلِيمة؛ لعدم استقامة الأفهام وتبدّها 


------٠6‏ بج ببب يي بببب افوائد الفريدةللمفتي 
و قافا ادت ااا وعدا يكرك لل الوا قاض دنه الان ك د 
يستطيع أحدٌّ أن يُنكر علل غيره» ولا يستقل برأيه» وهذا يدخلنا بحلقة مفرغة لا نكاد نخرج منها 
بحكم شرعي على اليقين. 

د.جعل ابن عاشور الحل الأمثل للحوادث والتّوازل والمصالح الطارئة العلم المقاصديء 
وكأنّا كان تأليفه للمقاصد استجابةً وتلبيةَ للواقع ومستجداته. متجاوزاً بهذا الاختلافات في المسائل 
الشرعية وشذرات العلل فيها. 

ونقل عن محمد جعيط المالكي» وقد أصدر كتابه قبل ابن عاشور مصرحاً: «ذلك أني إر أعثر في 
هذه الثروة العلمية» مع غزارة مادتهاء وكثرة أنواعهاء ووفرة عددهاء علل ديوان يجمع في مطاويه 
المقاصد الشرعية» ويفصح عن أسرار التشريع». 

ويرد عليه: كيف لنا ونحن نملك العلم الوفير من قواعد وتأصيلات اجتهدها أثمتناء 
مستخلصة من الفروع والمسائل» والبحث بالأوصاف والعلل والقياس وغيره» أن لا نجد حلاً 
للتوازل وأمثاهاء بل كانت هي الترتيب عل ما سبقها من المسائل؛ لوجود الترتيب والتهذيب الذي 
بين أيدينا للقواعد والأصولء فيكون الأمر بالترتيب لا التنقيب . 

٦‏ .يعاق ابن عاشور علل الفقه وأصوله والعمل بمسائله: أنه علمٌ ظنيٌ لا يكاد يصل الى القطع 
في فهم المسائل الشرعية ومسالك الاستدلال عليهاء بل إِنْ معظم مسائل الدين كا يُقرّر في كتابه 
المقاصد لا ترجع الى حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من 
ألفاظ الشارع. 

ويرد عليه: أن هذا دعوة صريحة وقوية الى مراجعة مسائل أصول الفقه. وإخضاعها إلى النقد 
والنظرء وهذا تشكيك بعلوم الإسلام وأحكامه. 

وظنية الأحكام إنما كانت لبنائها عن اجتهادات الفقهاء لا يمنع وجوب العمل بهاء بل وقع 
الإجماع عن ذلك. كا أن الأحكام بظنيّتها أقوئ وأمتن من حكم مداره على الشك إن كان هذا 
مقصداً أم لا. 

۷. يروم ابن عاشور من بحثه المقاصدي» بلوغ غاية كبرئ تكون مقدمة وقاعدة لغيرها تتمثل 
في تحديد أصول جامعة لكليات الإسلام» الا تما ليست الكليات التي قصدها الفقهاء أو 
الأصوليون لا القدامئ ولا المتأخرون, (العقل والدين والنفس...)» فنراه يجيد عنهاء ويبتعد كل 
البعده موضحاً أن المقصد الكلي من الاسلام هو (حفظ نظام الأمة)» معتبراً ما يحققه من الكليات 
للإسلام كحفظ الفطرة والحرية والسماحة. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
ويرجع هذا النظر من جديد عند المعاصرين لأمور» منها: 


االان باقر الغري الناى: جسن اليد من السدن بهو اللذة والشهية 
ESE E TS as‏ ذو | لكر وال ب وم لفق 
المصالح الدّنيوية؛ لذلك كان اهتمام المعاصرين في المقاصد بما يحقّق المصالح الدّنيوية. 


ويرد عليه: 

.أن التشريع بجملة أحكامه وتطبيقها كان حافظاً وعاصً للأمة ونظامهاء واستدامة ذلك 
ا لحفظ قائم ما دام المسلم قائ بشرعه ودينه» حافظاً عن كليات الإسلام التي اتفق عليها علمائنا. 

ب. أن علم المقاصد لا يقتصر علل الغايات المرجوّة من الأحكام الشرعية» بل هو علم يجمع 
المعنى الرباني والوسائل الموصلة اء وهو علم قديم بأصله» إلا أن مصطلح المقاصد شاع 
استخدامها عند المعاصرين» فكانت المقاصد تراعى وينظر اليها عند الفقهاء السابقين» لكن ليست 
بنظرة المعاصرين. 

ج.أن علم المقاصد ليس علم مستقل بذاته عن الفروع والعلل» بل هو علم قائم عليه! لا 
يفهم إلا من خلال استقراء كامل للمسائل والفروع» موضحاً الفقيه الأوصاف والعلل؛ ليعلم 
المقصود منهامن غيرها. 

د.أنَ الدّينَ لا يُبنئ عل مقاصده» فهي أغابية لا كليةء فمنها أحكام تعبدية خفي المقصد منهاء 
فكانت مقصودة بذاتها» فلما غاب المقصد عن أحدها أصبحت لا تصلح للبناء. 

د.أنَ المذاهب الفقهيّة الأربعة بعلمها وعلمائهاء المرجع الوحيد للمسلمين من أهل السنة 
والجماعة؛ لما لاقته من قبول وانتشار عبر الأزمان» فهم من بدؤوا السّير العلمي المنهجي الصيححء 
فسن عل تنطاهم ولا تتخرج عن طريقهم وكل جديد [[ تجده مرا ف كنب الفقه فإله يبن غلن 
قواعدهم وأصوهم با يتناسب مع زماننا. 
1أنْ المساس بالمذاهب الفقهية وأصحابهاء إِنّا هو مساسٌ بالدَّين؛ لأنْ الدّين ما وصلنا إلا منهم, لا 
يكون منا إلا كل التكريم والتقدير» ونجعل من يخرج عنهم يخرج من دائرة الفقه والتحاكم . 





۴ افوائد الفريدةللمفتي 

".عدم دراسة الكتب الفقهية المذهبية أصاد أو الإطلاع عليها بطريقة سطحية 
بلا تعمق في عللها ومباني مسائلهاء وني الحالتين لن نقدر علس عيش الإسلام من 
خلاهاء ولا الإفتاء بها يلزم الحياة المعاصرة منهاء فاضطر المعاصرون إلى البحث عن 
بديل يحقّقَ مرادهم» فوجدوا المقاصد والقواعد تصلح أن تكون مستنداً هم. 

وفي الحقيقة هي مقاصد وهمية وقواعد عمومية لا تصلح لبناء الأحكام عليها. 

“.الاجتهادُ الجديدٌ من الكتاب والسَّنة لمن لا يملك القدرة عليه؛ لأنّه لا يُمكن 
الاجتهاد إلا لمن ملك أسبابه وتوفرت فيه شروطه» فكان في التظر المقاصدي الجديد 
غه عن شر وط الاجتهاد؛ لأننا بمجرد أن تحدد مقاصد غامّة رأينا القرآن والسّنة اهما 
بهاء فنجعلها أساساً نستند إليه في الاجتهاد؛ لذلك كان التّظر اللقاصدي المعاصر نظر 
TS‏ 

وهذا فارقٌ كبيدٌ بين طرح هذا الكتاب وبين التّظر المعاصر؛ لأنّ طرح هذا 
الكتاب للمقاصد كان من النظر الفقهي المذهبي الذي سارت عليه الأمّة عل مدار 
تاريخهاء وعاشت به الإسلام في حياتها دولا وأفراداً ومجتمعات. 

وكيف يُمكن الاجتهاد لمن لا يملك أصولا في الاستنباط يقدر من خلالها أن 
يستخرج الأحكام من القرآن والسّنة» وإنّا يتعلّق بمصالح عقليّة» يُريد من خلالها أن 
ينسج شريعة جديدة للمسلمين. 

لذلناق ف قاقد العام بن مان بالعاباه ىن الكلياف ت 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 


وهي حفظ الدين والفين والعقل وا کي والمال» وهذه إجمالاً لا نزاع فيها بين 
البشر» والكل يسعيئ لحفظها. 


ولكن الميزة في الطّريقة الصّحيحة التي يسع من خلاهها لحفظهاء وقد جاء 
الإسلام شريعةً كاملةً تحقّق هذا المقصد العظيمء فلا يُمكن لنا أن نتحدّتٌ عن هذه 
الكليات بدون أن نتحدّتٌ عن ترتيب الشّريعة في حفظها؛ لذلك ذكرنا أن المقاصد 
أنواع: وسائل ومعاني وغايات؛ ليتحقق التكامل في التظر المقاصدي الشّرعيء ولا 
تُغفل أدوات الشّريعة في تحقيق هذه المقاصد. 

ومن المعلوم لدئ كلل عاقل أنَّ الذَّهنَ البشريّ محدودٌ القدرات» فإحاطته 
بالأمور إحاطة تامة غير متيسرة» وإلا لم احتجنا إِك الشّريعة السّماوية لتنظيم أمور 
حياتناء فخالق هذا العقل أنزل له شريعة يسترشد با في دنياه» وتوصله إلى النجاة في 
أخراه: فإذا اعتمدنا في بيان الأحكام الشّرعية عن عقلناء وما يرشدنا له من خير يعد 
بيننا وبين غيرها من ار یسلم فرق؛ لاتم استرشدوا بعقوهم لبيان ما يصلح حياتهم؛ 
فكان ما نرئ في عالمنا من الويلات. 

لكننا نحن المسلمون نرئ أنَّ المصلحة الحقيقية هي المصلحة التي يراها الشّارِع 
EAE‏ ا ا لل الوک 
شيء» وهو يعلم علا أزلياً ما يُصلح حياتناء وما فيه خيرناء فینه حق وخیر» بخلاف 
العقل» فإلّه كثيراً ما يتوهم مصالح» وتكون في العاقبة مفاسد؛ لأنَّ المعيارٌ الرّمني 
للمس لف تك مون لاد نيا لوالا عون فك شوق N‏ بز م رك 
متأخرة يُعتبر عملا صالحاء فليس من شرط المنفعةٍ أن تكون دنيوية فحسب» بل تشمل 
اا الا حرو اغا اه 


 ------- 14‏ جح سبببببببببب ب افوائد الفريدةللمفتي 

كا أنَّ قيمةً المصلحة الشَّرعِيّة لا تنحصر في اللّذّة المادية» وإنَّا تشمل نوازع كل 
ف اموا چ فا ا و ا لا ا ی و عا 
الّضحية به سواها ما قد يُعارضها من المصالح الأخرئ؛ إبقاءً لها وحفاظاً عليها. 

ون المتابع للمجتهدين الجدد في كتاباتهم وكلامهم يجد نهم يدورون في التحليل 
والتحريم على حسب ما عليه عليهم عقوهم» فيعلّلون ما يذهبون إليه من اختيارات 
واجتهادات إلى أنَّ المصلحة تقتضيه» وهم بذلك يريدون بناء الأحكام علل المصلحة 
الدنيوية» فكأنَّ هذا القائل يرئئ أنه أدرئ بمصالح العباد من خالقهم حت يتصوّرٌ 
معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة علن لسان نبيه . 

وهذا أمرٌ في غاية الخطورة» فلا يصحٌ للخبرات العادية أو الموازين العقلية 
والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد؛ إذ أنَّ المصلحةً بحدٌّ ذاتها ليست 
دليلاً مستقلاً من الأدلة الشّرعية شأنها كالكتاب والسّنة والإجماع والقياس حتئ يصح 
بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحثء وإلَّا هي معنى 
استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية: أي أننا رأينا من 
تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدراً كلياً مشتركاً بينهاء هي القصد إلى مراعاة مصالح 
العباد في دنياهم وآخرتهم. 

فلا بْدَ إذاً أن يعرض نتاج خبرات النّاس وتجاريهم وعلومهم عل الشّريعة» فإن 
كاذ ينها اثقاق انيرا وقانت لزيد عو لفكي ق ةاون كان ينها عضن 
بأن كان ما رآه الناس مصلحة يعاكس الشريعة وجب إهمال تلك المصلحة» أما إذا 
وعدن أن E DE E‏ 
منهاء ويُمكن اعتبارها في حياة النّاس". 


.58-5٠ ينظر: ضوابط المصلحة‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 2 سس هة 

وإن الصرح الفقهي له ثلاثة حاور لا غنى عنهاء وهي الاستنباط والبناء 
والتطبيق» وهي مراحله الثلاثةء ففي الأول نستنبط الحكم من مصادره» وني الثاني نبني 
علل ما استنبطناه بالتأصيل له والتفريع عليه» وفي الثالث تُطبق الحكم علئ الواقع. 

وعلم المقاصد هو من الجانب التطبيقي للفقه» وإن كان له اتصال بأصول 
الاستنباط والبناء كا سيأتي» ولكن هذا الاستنباط والبناء ليس مقصوداً بذاته بقدر ما 
هو مقصود في تطبيقه. 

وينبغي أن تُركز في أبحاث المقاصدية عل أنواعه المتعددة» حتى يكتمل طور هذا 
العلم» ويُصبح واضح المعالريُمكن توظيفُه بطريقة صحيحة في تطبيق الشريعة عند 
الدارسين. 

وسميت هذا الكتاب ب: 

«مقاصد الوسائل والمعاني والغايات عند السادة الحنفية» 

ونعرض آنواع المقاصد في تمهيلِ وثلاثة فصول. 

فالتمهيد: في تعريف المقاصد ببيان المعنى اللغويء واستعمال الحنفية لمصطلح 
«المقاصد» و«المقصود منه»» وتحقيق للمعنى الاصطلاحي» بحيث يشمل أنواع 
المقاصد. 

والفصل الأوّل ني المقاصد المتعلّقة بالوسائل» ويشتمل عل مبحثين: 

المببحث الأول في أصول الاستنباط» ويشتمل علل أربعة مطالب: 

المطلب الأول في المجتهد المطلق والمقاصد. 

المطلب الثاني في الاستحسان والمقاصد. 


 -----5‏ ب سججييبببببب ب بيب ب يبب افوائد الفريدةللمفتي 

المطلب الثالث في سد الذرائع والمقاصد. 

المطلب الرابع في المصلحة والمقاصد. 

الملبحث الثاني في أصول التطبيق» ويشتمل علك أربعة مطالب: 

المطلب الأوَّل في كيفية تكوين الملكة الفقهية. 

المطلب الثاني في وظائف المجتهد. 

المطلب الثالث في التقسيم الزمايٌ لطبقات المجتهدين. 

المطلب الرابع في قواعد رسم المفتي. 

والفصل الثاني في المقاصد التعلّقة بامعاني الرَبّانيّة للتشريع» ويشتمل على 

المببحث الأول في مقاصد مبان المسائل الفقهية. 

والمبحث الثاني في مقاصد مباني الأبواب الفقهية. 

والفصل الثَّالثُ في المقاصد المتعلّقة بالغايات للأحكام الشّرعيّة ويشتمل عن 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول في حِكّم التشريع وفوائده. 

والمبحث الثاني في جلب المصالح ودرء المفاسد. 

والمبحث الثالث في الكليات الخمس. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 

وأسأل الله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به يوم 
نلقاه» وأن يكون بداية صحيحة لإصلاح الخطأ الشّائع في علم المقاصدء وأن يرزقنا 
الصدق ف القول والعمل» وأن مبدينا سبيله» وص الله عن سيدنا حمد» وعلل آله 
وصحبه وسلم. 

وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 


بتاريخ ١٠19-9-1١1م‏ 


الفوائد الفريدة للمفتى 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ف! 


تمهيد: في تعريف المقاصد: 
أولاً: المعنى اللغوي: 
المقاصد: من المقصدء مصدرٌ ميميٌ من قَصَدَّتٌ النَّيْءَ م قَصَّداً من باب ضَرّبَ. 


يون ره 


طبه بِعبيِه وليه قَضْدِي ومَقُصِدِي". 


قال ابن فارس*: «تدل على إتيان السََىء وأَمّه). 

ار استقامة الطريقء قال تعالك: ا 
ي علل تبن الطريقٍ المستقيم والذَّحَاء إ إليه بأ ج والبرَاهينٍ الواضحة. 

وَالقَصَدٌ: الاعَتَاذ تقول + قَصَدَّهُ ا له وقَصَدَ إِلَيّهه بِمَعْنى يَقَصِدُه 
بالْكسَرِ وکذا بقصد له ویقصد تقصد إليه. 

د ده ١‏ عام 7ت هڅ و 5 

ومّواقعها في كلام العرب: الاعتِزامٌ والتوّجّه والنهودٌ والنهوض نحو الشيّء؛ عل 
اعتدال كان ذلك أو جور هذا أَصلّه في الحقيقة» وإن كان قد تحص في بعض الموّاضِع 
بِقَصَدٍ الاستقامّة دُونَ اليل ”. 


الا 


-ه 


فيكون معناه له : التَوجِهٌ للشىء واستقامة الطريق له واعتماده وأَمّه وغايته: أي 


. ٠٠٤ ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 
6 في معجم مقاييس اللغةه:‎ )۲( 
.۳٦_۳٣ :٦سورعلا ینظر: تاج‎ )۳( 





٠‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
توجّه إليه وسلك الطّريق المستقيم له واعتمده لتحقيق غايته ومراده» فيشتمل علل 
نفس التوجه» وعلن نفس الطريق» وعلل نفس الغاية. 

فيُمكن إطلاقٌ المقاصد جمع مقصد في اللّخة على التَّوجهء وعلن الطريق المستقيم» 
وغل الغا والمراة: 

وهذه الاستعمالات اللغوية لمعنى المقاصد ملاحظة في المعنى الاصطلاحي لما - 
كا سيأت -. 

ا استعمال الحنفية لمصطلح «المقاصد» و«المقصود منه»: 

من خلال الت والاستقراء في كتب الحنفية لاستعال مصطلح «مقاصد». 
و«المقصود منها»» نلحظ أن استع|ها كان بمعنى «غرض وأغراض»» وهو موافق 
للمعنى اللغوي من الغاية والمراد» فكان استعمالآ لغوياً. 

ES E‏ وهر أن الحرون جداة يس 
الحكمء فالأصل والضابط والقاعدة كا سيأتي يتكون من علّة وحكم. فتعلّقّه) 
ببعضه) ينتج أصلاً وضابطاً وقاعدةً فمثلاً: البيع يفيد الملكء فالبيع غ ات حك 
وهوالملك. 

فكأ ودس لقيو N AEA a E‏ 
تحقيق الحكم» وهو المقصودٌ منها. 

وبالتالي أصبح الأمر منضبطاً أننا لا نخرج في أحكامنا الشّرعيّة عن الأصول 
والصّوابط والقواعد التي استخرجها الفقهاء وبنوا عليهاء فمنها ما هو خاصٌء فيسمئ 
أصلاً مثلآ» ومنها ما هو عامٌ» فيُسمئ قاعدة مثلاً» ومنها ما يكون أصل بناء» ومنها ما 
يكون أصل تطبيق» ومنها ما يكون أصل استنباط» كما سيأتي. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات لا 

وتوضيحاً للأمر ذكرث تطبيقات على ذلك من أشهر كتب الحنفية» ومن أبوابه| 
المختلفة حت يستبين الأمر جليا» وشرحتّها وأخرجتٌ العلّة والحكم فيهاء وبيّنتٌ أن 
الغرضٌ جاء بمعنى الحكم في جميعهاء عل النّحو الآتي: 

١.«الأصل‏ في الشركة العموم؛ لأن المقصود منها تحصيل الربح....ومبنئ 
الوكالة على المخصوص؛ لأن المقصود منها تملك العين لا تحصيل الربح منهاء فلا بد 
فيهامن التخضصيض 0 

معناها أن الغرض من الشركة تحصيل الربح» فناسبها العموم في التصرفات» 
والغرض من الوكالة ملك التصرف عل الغير لا الربح» فناسبها الخصوص في 
التصرف. 

فكان تحصيل الرّبح حك للشّركة» بمعنى أن علّة الشركة من مال أو عمل أو 
ضبان تفيد تحصيل الربح. 

وكان ملك الصف علن الغر حك للوكالة؛ بمعتن أن علة الوكالة عامة أو 
خاصة تفيد ملك التصرف علل غيره. 

ادؤضست الاباك باشورة مطلنا نغ فضوين الول وغير المبلول وبين 
أن يكون في أوّل التهار وآخره؛ لأن المقصود منه تطهير الفم» فيستوي فيه المبلول وغيره 
أول النهار وآخره. كالمضمضة»”". 

معناها أنَّ الغرض من الاستياك تطهير الفم» فكان تطهير الفم حكاً للاستياك. 
بمعنئ أن علة الاستياك مطلقاً صباحاً أو مساء تفيد تطهير الفم. 


.51/ في البدائع5:‎ )١( 
.٠١ 51:7 في بدائع الصنائع‎ )1( 





۴ افوائد الفريدةللمفتي 

۳.«الأنف والأذن؛ فلأ المقصود منها ا لجال لا المنفعة» وذلك يوجد في الصَّغير 
بكماله كما يوجد في الكبير» وأمّا الأعضاء التي يُقصد بها المنفعة» فلا يجب فيها أرش 
كامل حتئ يعلم صحّتهاء فإذا عَلِم ذلك فقد وُجد تفويتٌ منفعة الجنس في كل واحدٍ 
من ذلك» فيجب فيه أرشٌ كاملء فإذا إريعلم يقع الشَّكُ في وجود سبب وجوب كمال 
الارشي فلا يجب بالشك»”. 

معناها أن الغرص من ظاهر الأنف والأذن هو تحقيق الجمال للوجه كما هو 
مقصود منه تحقيق منفعة السمع والشمّ» فلو بقي السّمع والشمّ وقطع الأنف والأذن» 
فإنه يدفع دية عن كل منهاء ولو زال الشم والسمع وبقي الأنف والآذن عليه دية 
أيضاء فأراد بها سبق لزوم الدية بقطع الأنف والأذن لما فيهها من تحقيق الجمال. 

وما كان غرضه الجمال لا ينتظر فيه حتئ يظهر صحته كما في اللّسان لو قطع 
للصّغيرء لا يكون فيه دية كاملة؛ لأنَّ غرضّه الكلام» ولا يُعرف هذا الصغير هل يتكلّم 
أم لا. 

وبالتّاقي كان الجمالٌ حكماً للأنف والأذن؛ بمعنئ أنَّ علة الأنف والأذن تفيد 
الجمال» فقطع واحد منهم| يوجب دية بلا انتظار لظهور صحّة السّمع أو الشَّم. 

5كاح المكرّه لا ينفذ ما وضع له من المقاصد المطلوبة منه؛ لان حصوها 
بالدّوام علل النكاح» والقرار عليه»٠.‏ 

معناها أن الغرضّ من النكاح الدّوام والقرار لتحصيل النسل والمتعة وغيرهاء 
فكان الدَّوام والقرار حكياً للنكاح الاختياري بخلاف الإجباري «الإكراه»؛ لفقده 


.۳۲۳ في البدائع/ا:‎ )١( 
.۲۳۷ :۲ في البدائع‎ )5( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8# 
للرّضاء بمعنئ أن علة النكاح تفيد المتعة والتسل إن كان مستقراً. 
0 2 7 ع م 03 

5 إن تزوج أختين في عقدتين لا يدري أيتهما أولى» لا يجوز له التحرّيء بل يفرّق 
بيئه وبينه|؟ لأن نكاح إحداهما فاسدٌ بيقين» وهى مجهولة ولا يُتصوّر حصول مقاصد 
التكاح من المجهولةء فلا بد من التفريق)٠.‏ 

معناها أن غرصَ التكاح تحصيل المتعةء ولا بد أن تكون المرأةٌ معلومة حتى تحقق 
المتعة» والعقد على الأختين لا يجوز؛ لعدم جواز الجمع بينهماء فكان في حق إحداهما 
فاسد. 

وكانت المتعة حك) للنكاح من معلومةء بمعنى أن علة التكاح تفيد متعة المرأة 
ال 


أل السك اخنان فع نظرا إل اخبتلاف“ المقاضد: ووجيه السك 
فيفوض الترجيح إلى القاضي» وله أن الاعتبار للمعنئ» وهو المقصود. ويختلف ذلك 
باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافاً فاحشأء فلا 
يُمكن التعديل في القسمة)". 

بعناقا ان الو يمي Re CAE e‏ 
يقتضي التساوي بين الحصص. والقسمة في الدّور المختلفة لاختلاف البلاد أو المحال 
أو اران ل تن اتدل ف ون الا لخدف اعرا لوو اكد ؛ 
لتفاوت الميزات لكل واحدة؛ لذلك نفوض الأمر إلى القاضي» فإن كانت متساوية 


.7707” في البدائع ؟:‎ )١( 
. ٤۲۸ (؟) في الهداية؟:‎ 





٤۴‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
قسمها القاضي في بعضها البعضء وإن كانت متلفةً ومتفاوتةً قَسَم كلّ دار بينهم تحقيقاً 
للنساواة أى اعو القبمة بقل 

وبالتَّابي كان تحقيق الشّساوي في الأنصبة حكاً للقسمة» بمعنئ أن علة القسمة 
تفيد فرز الحصص بالعدل. 

.<إذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمنه بكل داعر دخل البلدء فهذا على حال 
ولايته خاصّة؛ لأن المقصود منه دفع شرّهء أو شرّ غيره بزجره. فلا يفيد فائدته بعد 
زوال سلطنته. والرّوال بالموت»”. 

نابا عرق ی قرع بلسو يدع ليله 
هو دفع شرٌ هذا الرّجل أو شر غيره من الفاسدين» وهذا لا ي: يتحقق إلا مع هذا القاضي؛ 
لان كل قاضي له طريقتُه وأسلويّه في الحكم, فلا يُفِيدُ الإخبار بعد عزل هذا القاضي. 

فكان دفعٌ الشرّ غرضاً للاستحلاف بالإخبار بدخول الفاسد» بمعنى أن علة 
الاستحلاف بإخباره بدخول الفاسدين تفيد دفع شرهم في زمن ولاية القاضي. 

8.<شاةً لقصاب فقئت عيئها ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحم فلا 
يعتير إلا النقصان»”. 

معناها: أنّ غرضّ القصاب من الشَّاة هو اللّحم لا غير فإن فقئت عيثُّها لا 
يضرٌّها إلا نقصان القيمة للشَّاةء وبالتالي تقيّم غير مفقوءة العين ومة مفقوءة العين» ويدفع 
فرق ما بينهم. 


(۱) في الهداية۲: ۳۳۸. 
(۲) في المداية٤: ٤۸1۲‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 

فكان اللحمٌ حكياً لملك القصاب للشاة» بمعنئ أن علة شاة القصاب تفيد 
اللحم. 

9«المقصودٌ من النكاح ليس حصول الال ألبتة» بل فيه مقاصد تربو علك المهر 
من الكالات المطلوبة في الإختان - أي الشّسب - والعرائس» فيجوز أن يكون نظر 
الأب في الحط والرّيادة إلى ذلكء ويجوز أن لا يكونء فكان النَّظرٌ والضّرر باطنين 
ع 2 3 4 ® 
فأدير الحكمٌ علن الدّليلء بخلاف البيع» فإن المالية هي المقصودة في الِتَصرٌّفات المالية» 
فلم يكن في مقابلتها شيءٌ تُجبر به خلل الغبن الفاحش» حتى يقع التردد بين النظر 
والضررء وأمّا في غير الأبء فالدّليل الدَّال على النّظر معدوم»”. 

معناها: أن الغرص من النكاح تحقيق المتعة والنّسب وغيرهاء وهي مقصودةٌ من 
النكاح بخلاف المهرء فاه تبعٌ فيه؛ لذلك جاز للأب الزيادة وال حط في المهر إن رأى 
4 ع 9 : 
تحقق مصالح أخرئ من النكاح» بخلاف البيع فإن الغرضّ منه تحقيق المال» فلا يجوز 
للأب الزيادة وال حط في مال الصَّغير؛ لأنّه ضررٌ حص للصّغيرء وليس من المصلحة. 

فكان تحقيق المتعة حك) للنتكاح أصالة والمهر تبعاًء بمعنى أن علة النكاح تفيد 
اة ف وال ا 

والمهر ت, 

٠.‏ ا.«ويستقبل بالأذان والإقامة القبلة» وإن ا الاستقبال جاز ويكره؛ لذن 
الملقصود منه الإعلام»”. 

معناها أَنْ الغرضّ من الأذان والإقامة هو الإعلام» فإن ترك الاستقبال بها تحقق 
الإعلام لكنه أخل بسنة التّوجّه فيكره ذلك» فكان الإعلامٌ حك) للأذان والإقامة» 


.٠١ ٤ في العناية۳:‎ )١( 
. ٤٥ في الجوهرةا:‎ )۲( 





١‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
بمعنى أن علة الأذان والإقامة تفيدٌ الإعلام. 

١‏ .«جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويودع ويوكل؛ لإطلاق 
العقده ولأن المقصود منها الاسترباح» وهو لا يحصل إلا بالتجارة» فيتتظم ما هو من 
صنع التجار والتوكيلوالإبضاعء والإيداع من صنعهم وعادتهم»”". 

معناها أن الغرضّ من المضاربة هو تحقيق الربح» وهذا يقتضي أن يملك المضارب 
أدواتما من البيع والشّراء والسَّفر والإبضاع والوديعة والتّوكيل؛ لأنْ هذه لوازم 
النّجارة» والمضاربة تجارة» فكان الاسترباح حك) للمضاربة» بمعنى أن علة المضاربة 
تفيد الاسترباح. 

١‏ .«الكافرٌ ليس بأهل لليمين؛ لأن المقصود منها ال تعظياً لله تعاك» والكافرٌ 
ليس من أهله؛ لأنه هاتك حرمة الاسم بالكفرء والتعظيم مع المتك لا بجتمعان» والبر 
لا يتحقق إلا من المعظم» بخلاف الاستخلاف في الخصومات؛ لأنه أهل لمقصوده. 
وهو النكول أو الاقرار»”. 

معناها أن غرص اليمين هو البرّ بها تعظياً لله تعاى» والكفرٌ بالله ترك للتّعظيم 
أصلاً فلا فائدة من تحليف الكافر؛ لعدم حرمة الله تعالل عنده. 

وأمّا ا لحلف ني الخصومات والمنازعات أمام القاضى فالغرض منه هو أن يقر 
الحالف أو يَنَكُلء وهذا لا يختلف فيه المسلم عن الكافر؛ لذلك جاز تحليف الكافر فيها. 

فكان البر باليمين تعظياً لله تعالى حكاً لليمين» بمعنئ أن علة اليمين تفيد البر. 


.797 :١ةرهوجلا في‎ )١( 
. ۱١١ في التبیین"۳:‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 89# 

وكان الإقرارٌ والتكاح في الخصومات حكاً للحلف. بمعنئ أن الحلف يُفيد 
الإقرار أو النكول. 

۳ .«اشتراط الكفالة؛ لأن المقصود منه الاستيثاق من أداء الثمن» فدفع الثمن 
فوراً تحصيل للمقصود بصورة أتم»”. 

معناها أنّ غرضّ الكفالة هو التّوئيق بإيفاء الشّمنْء فإن دُفع الثمن حالاً إريَعُدٌ 
فائدة من الكفالة» فكانت الاستيثاق حكياً للكفالة» بمعنى أن علة الكفالة تفيد 
الاستيثاق. 

او عن الله ان لان القصوة فعا لف العا عن الفتساة :وهذا لا 
يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه مَن هو نائب عن الشَّرع» وهو الإمامُ أو نائبه بخلاف 
التّعزير»". 

معناها: أن غرضّ إقامة الحدود هو إخلاء العالرعن الفساد. وهذا نفع عام على 
بالله كبن ا لشأنه» فلا يقدر العبد أن يسقطه وتكون وغ إقامته للقاضي» 
قلاف الع فاتشحق العيد» فتملك إقابعة:وإسقاطظة 

فكان إخلاء العالر عن الفساد حك لإقامة الحدودء بمعنون أن علة إقامة الحدود 
تقل ا اا عا 

0.«ولا ينبغى أن يكون القاضى فضا غليظاً جباراً عنيدا؛ لأنْ المقصود منه» وهو 
إيصالٌ ال حقوق إلى أهلهاء ولا يحصل به»”. 


.١15/8 :١ماكحلا في درر‎ )١( 


(۲) في البحره: .٠١‏ 
(۳) ني البحرا: ۲۸۷. 





. . . ...ممم مسب الوائك الفريدة للمفتى 

ا و 7 ع شاع ۴ 

معناها: أن غرضّ القضاء هو إيصال الحقوق إلى أصحابهاء فلا بد أن تتوفرٌ في 

القاضي صفات تؤهله لتحقيق ذلك ومنها أن لا يكون فَظَاً ولا غليظاً ولا جباراً ولا 
عدا فاا اة من مقضوة القضاء 

فكان إيصال الحقوق لأهلها حكماً للقضاء» بمعنى أن علة القضاء تفيد إيصال 
الحقوق لأهلها. 

7.«ووقت العزاء من حين يموت إل ثلاثة أيّام» وأوَّها أفضلء وثكره بعدها؛ 
لكنيا وو للد نوس E‏ توه ميا ذكرها ات 
الميت» ويخفف حزنه ويحضه علن الصير»”". 

معناها أن غرص إقامة العزاء هي تسلية أهل الميت, والتَّحْفِيفُ من حزنهم. 
وحضهم علل الصبر علل مصامم» ويتحقق مثل هذا في ثلائثة أيّام» فإن زادت عنها 
كانت عبتاً عليهم في التكاليف وفي تجديد الحزن» ففات الغرض من جوازها. 

فكان تسلية أهل الميت حك لإقامة العزاء» بمعنين أن علّة إقامة العزاء تفيد تسلية 
أهل الميت. 

١‏ (إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهماء تقتضى حرمان بعض 
الموقوف عليهمء والأخرئ تقتضي عدمه» فالأقرب إلى مقاصد الواقفين آم لا 
يقصدون حرمان أحدٍ من ذريتهم, فيترجّح الكلام الثاني؛ لأن الحرمانَ ليس من 
مقاصد الواقفين غالباً» فكأنَ الواقف رجع عن الشّرط الأوَّل؛ لما لزم منه حرمان بعض 


ذريته)2. 


.51١8:١يواطحطلا ني حاشية‎ )١( 
. ٠٤٠١ في العقود الدريةا:‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هة 


معتاهنا: أن غرضن الواقفين عادة نفع الموقوف عليهم لا سيا إن كانوا من ورثتهم 
وعدم حرمانهم» فإذا تعارض عبارات الواقف بين الحرمان وغيره» يرجح عدم 
الحرمان؛ لأنْ غرض الوارثين عدم الحرمان. 

فكان نفعٌ الموقوف عليهم عادةً حى)ً للواقف. بمعنئ أن علّة الوقف تفيد نفع 
الموقوف عليهم جميعاً. 

ثالثاً: المعنى الاصطلاحي: 

كانت العنايةٌ بفكرة المقاصد كبيرةً جداً في هذا الرّمانء إلا أنني إر أقف على 
تعريين واج ها بع اكرؤ الكلام نبهاء » فيمكن لأنّ طريقةً التّظر مختلفة بين هذا الكتاب 
ف اة ر الت الا عة ان الي لاع د هة اد هة يان 
امار ا ع را ريه اماك a‏ 

فهم القرآن والسنة» فكانت طريقة التعامل مختلفة تماماً. 

ففي الطريقة الأول بقي الأمر مجرد ثقافة وأوهام وخيالات لا يُمكن ضبطها؛ 
لعدم وجود مجتهدين مطلقين في هذا العصر يقدرون علل القيام بهذا الدور. 

وفي الطّريقة التّانية كان الأمرٌ علا منضبطاً؛ لأنّه يرجع إلى علوم فقهية مستقرٌة. 
يخرج منها ما تقرّر عند أهل الاجتهاد المطلقين والمذهبيين فبما يتعلّق بالمقاصد وينظمها 
في سلكِ واحدٍ. 

وينبغي أن تكون المقاصدٌ من الجانب التطبيقي للفقه» المسمّى بعلم «رسم 
امغتي»» رغم أن الكلام فيه سيمثل جوانب الفقه الثّلائة» وهي الاستنباطيّ والبنائيٌ 


ههه هسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


2 

ولكن الكلام في المقاصد عن الجانبين الآخريين هو لتوضيح كيف يمكن أن 
يطبق الفقه من خلاهاء فهى ليست مقصودة فيه بذاتهاء وإنا يستفاد منها كوسيلة 
للتوصل للمقاصد وفهم الفقه وتطبيقه. 

وإخراجاً للمقاصد من النّظريّة إى التطبيق ومن الثّقافة إلى العلم» سيكون 
عرضها بطريقة علمية متفقةٍ مع قواعد الفقهاء» وذلك من خلال الأصول المختلفة 
المشتملة عن العلل والشّروطٍ وأحكامهاء كما سبق. 

وهذا يستلزم أن يكون تعريف المقاصد الاصطلاحي شامل للمراحل الثلاثة من 
وسائل وطرق وغايات» علل النحو الآتي: 

هي المعاني الرَبانية للتشريع والغايات من الأحكام والوسائل لتطبيقها. 

فيشتمل هذا التعريف علل ثلاثة أمور» وهي: 

١.الوسائل‏ لتطبيق الأحكام» وتحتوي علل: أصول التطبيق «رسم المفتى»» 
ونخص بالتفصيل منها: الملكة الفقهية» وأصول الاستنباط للمجتهد المطلق بقواعده 
المختلفة كالاستحسان والقياس والدلالات» وسد الذرائع والمصالح المرسلة عند 
المالكية. 


۲.المعاني الرَباينة للتشريع» وتحتوي علل: أصول البناء من مبنى المسألة ومبنى 
الباب. 

۳.الغايات للأحكام» وتحتوي علل: جكم التشريع وفوائده» وجلب المصالح 
وحفظ الكليّات الخمس» والقواعد الفقهية الكلية» وغبرها. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 

وعرّفت المقاصد بهذا التّعريف؛ لوافقته لاستخدام السّلف والخلف لهذا 
المصطلحء ولاستيعابه للمقاصد المذكورة في كتب الأصول والفروع» فكان أولى من 
لأنواعها المختلفة» واقتصاره عل بعضها دون بعض» ما سبب إرباكاً كبيراً في النظر 
للشّريعة وطريقة التعامل معها وفهم أحكامهاء وانحرافاً واضحاً في مسلكهاء وطعناً 
7 2 4 
ينا في علماء الأمّة وكتبهاء وليس هذا محلاً للمناقشة فيها. 

ولأاقك أن ها كأة وها 1 اسان عليه غلة الثقة اق كمهي ملز 
لاستخداماتهم» وقادرا عل تفسير نصوصهم المختلفة» ومستوعباً لعلومهم المتنوعة 
أوى بالاتباع؛ لأنّ هذه الأمة محفوظة بسيرها وسلوكها: + إِنَا تحن تَرَلْنا ألذّكْر ولا لم 
فظو ل “4 الحجر: 4: فكل ما كان مطابقاً لسير الأمّة فهو المعتبر» وسواه المتروك 
حتن نكون مُصدّقين للقرآن. 

وسيكون عرض مادة الكتاب في ثلاثة فصول مستفادة من الجوانب الثلاثة التى 
اشتمل عليها التعريف عل النحو الآتي: 


۳۲ 


الفوائد الفريدة للمفتى 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ٣‏ 


ع 
المقاصد المتعلقة بالوسائل 

إن ما سَبَنّ تأصيله من أن القاصد ملحقة برسم المفتي» وهي تمدل الجانب 
التَطبيقيٌ للفقه» يتطلب التكلّم عن أبرز قواعد رسم المفتي وموضوعاته» التي تظهر 
جلياً أن علم الرسم للفقه بمثابة الروح للجسدء فهو الأداة أن نعيش ونطبق الفقه في 
واقعنا با يناسب حياتناء بلا تعارض ولا تناقض. 

فقواعد الرّّسم تجعل الفقه مرناً ميسوراً كن أراده أفراداً وجماعات ودولاً؛ لأنها 
تمثل أصول تطبيق الفقه والعمل به وتقدّمه كنظام قادر عن مواكبة التَطوّرات 
والأحداث الحياتيةالمتجدّدة؛ ويّراعى حال الإنسان وظروفه المتعدّدة» فكان هو الوسيلة 

وقبل أن نشرعٌ بطرح مباحث الرّسم نتكلم في مبحث مستقل عن أصول 
الاستنباط التي يعتمد عليها المجتهدٌ المطلق في استنباط الأحكام؛ لأثها تُعَذّ من 
الوسائل لتعرف الأحكام واستخراجها. 

ونعرض أثناء الكلام عليها ما قَرّبَ منها بالمعنى» فنتوسّع بالكلام عن أصل 
الإعانة عن الحرام الذي يرن منهج الحنفية في التعامل مع بحث سد الذرائع المشهور ني 
هذا الرمان عند الحديث عن المقاصد. 


۴٤‏ افوائد الفريدةللمفتي 

ونين المقصود بالمصلحة العقلية والشرعية عند ذكر المصلحة المرسلة التي تقترن 
بذكر المقاصد عند المعاصرين. 
المببحث الأول: في أصول الاستنباط : 

لا كانت نظرة المعاصرين للمقاصد بنظر المجتهد المطلق من خلال الرجوع 
للكتاب والسّنة ابتداءً لاستخراج الأحكام. 

ومعلوم أن أصول الفقه تمثل أداة المجتهد المطلق في استخراج الأحكام» فهي 
القواعد التي يستنبط بها الأحكام من القرآن والسنة» بخلاف القواعد الفقهية» فإنها 
يستنبط منها الأحكام. 

وهي تمثل مرحلةً تالية فأوّل الأمر يقوم المجتهد المطلق تمن بلغ مبلغاً كبيراً في 
العلم بحيث كوّن أصولا للفقه خاصّة به يعتمد عليها لاستنباط الأحكام؛ حيث يطبق 
هذه الأصول عن الكتاب والسّنة والآثاره ويستنبط منها القواعد الفقهية التي تعتبر 
خلاصة وعصارة ما في القرآن والسنة من قواعد فقهية يبتنئ عليها الأحكام. 

فأصول الفقه استنبط بها القواعد الفقهية من القرآن والسنة والآثار» والقواعد 
يستنبط منها الفروع الفقهية» ففي الاجتهاد المذهبي نكمل مراحل الفقه التي بدأ بها 
أكمتنا من السلف».حيث استخرجوا لنا القواعد» فستمر علل طريقة بالاستفادة من 
تراثهم بالرجوع لهذه القواعد لمعرفة كل ما يستجد من أحكام» كا سنلاحظ ذلك في 
الفصل الثاني. 

فمّن أراد من المعاصرين أن يارس الاجتهاد المطلق من جديدة» فشر طه أن يكن 
أصول فقه خاصّة بهء وإرنر أحداً قادراً عن ذلك بعد القرن الثالث؛ كما يلاحظ من 
الاستقراء التاريخيء إلا ما فعله ابن حزم الظّاهريٌ. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هم 


ومعلومٌ أن ما أتئ به في غاية الغرابة» فقد ألغئ الأداة الرئيسية في الاجتهاد عند 
الفقهاء. وهي القياس» وعندما تكلم ف الإجماع أوصل عدد المجتهدين ما يقارب 
)16١(‏ مجتهداً من الصحابة د فأدخل فيهم كل مَّن رُوي عن الحديث والحديثين. 
وذكر منهم ماعز والغامدية. 

ولريبق بين يديه إلا الفهم الظاهري للقرآن والسنة» بلا ضابط» حتى رُوي عنه 
العجب العجاب من المسائل الغريبة كمسألة عدم تنجّس الماء بالبول في إناء ثم إراقته 
في الماء» بخلاف ما إذا بال بال في الماء مباشرةٌ» تمسكاً بظاهر حديث: «لا يبولنٌ أحدكم 
في الماء الدائم»”» ومسألة جواز التّطر لجميع ب اة ا دا السو ن و اردان 

نا ف ع ع 

يخطبها؛ لقوله #: «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا»“. 

لذلك وجدنا عامّة علاء عصره يرمونه عن قوس واحدة» ویردون کلامه» ولا 
يقبلونه كابن العربي المالكيّ وأبي الوليد الباجي وابن النديم. 

وذكرت هذا لأبين أن مَن سلك مسلكاً مخالفاً للمذاهب الأربعة في الفقه» فلن 
يكون قادراً عل استخراج قواعد أصولية تمكنه من الاجتهاد. ىا لاحظنا في حال ابن 
حزم وبالتالي سيأتينا بأقوال فقهية في غاية الشناعة ى] سبق. 

SEU As e‏ معلا كرا يكل مي 
الاجتهاد المطلق؛ لفقد شروطه وأدواته فيهم. 


وبالتّالي فإن فعل المعاصرين للاجتهاد المطلق من جديد هو عبث بالدَّين؛ لأننالر 


(۱) في صحيح البخاري ۱: ۰٩٤‏ وصحيح مسلم :١‏ 7370. 
(0) في صحيح ابن حبان 01:۹ والمنتقى ١ض‏ لال والمستدرك ۲: 1۷۹ وجامع الترمذي ۳: 
۷ وسنن الدارمی ۲: »٠‏ وغيرها. 





mm 75‏ 
نر أحداً منهم 0 كتاباً في 0 0 وأحسن 
TS‏ 000 
فيها أصول الفقه» فإن إريكونوا قادرين على عرض أصول فقو موجودة مدونة وعققة 
فكيف يكونوا قادرين علل إنتاج أصول فقو جديدة يُستنبط بها الأحكام. 

ولق كلما بقدرة المعاصرين على استخراج أصول فقه» ووصوهم إلى درجة 
الاجتهاد المطلق» فإن الواجب عليهم أن يستخرجوا قواعد فقهية من القرآن والسنة كا 

فأي فائدة من ذلك إلا إضاعة الوقت وإهدار جهود وطاقات الأمّة في) لا نفع 
فيه» فإن كان مسلكهم صحيحاء فإنهم سيأتون بقواعد مثل القواعد التي أتئ بها 
السابقون؛ لأنَ كل وجوه الاستنباط والبناء والتخريج في القرآن والسّنة استوعبت 
بحيث لا يُمكن الزّيادة عليها مطلقاً؛ لأنْ علماءَ استمروا ينظروا ويتأملوا في القرآن 
Es ENE ENE‏ 
هذا فعليه أن يأتينا بوجي واحلِ من الوجوء الصّحيحة التي قد فاتهم 

فإن كان ما يأتون به أتى به السّابقون علل أكمل صورة» ف الفائدة حينئذ من هذا 
الجهد والعملء إلا تشتيت الأمّة وإضاعتها. 

ولو فعلوه وكان صحيحاً عليهم بعده أن ينظروا في هذه القواعد لاس: ستخراج 
الأحكام المستجدة في حياة النّآسء فإذاً بعد قيامهم بالمرحلة الأوك من الاستنباط 
للقواعد عليهم أن يقوموا بالمرحلة الثانية من استخراج الفروع» ولن يتسع عمرهم 
ووقتهم لذلك. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ۷ 


ورجوعهم للمذاهب الفقهية معناها الرّجوع للقواعد التي تقرّرت للعمل بها 
واستخراج ما يلزم في زماننا من فروع مستجدة في كافة مناحي الحياة» ومن ثمّ مراعاة 
المرحلة الثالثة» وهي التثبت من صلاحية هذه الفروع للتطبيق في الحياة العملية في 
حياتنا من خلال أصول التطبيق. 

إذاً دعوةٌ الرّجوع للمذاهب الفقهية هي الدعوةٌ الحقيقية للاجتهادٍ بطريقةٍ 
صحيحةٍ من تطبيق قواعد العلم ومعرفة المستجدات من خلاهاء ودعوة الاجتهاد 
المطلق في زماننا هي الدعوة لإيقاف الاجتهاد وإغلاق بابه؛ لعدم قدرة أحد عل القيام 
به» وبالتالي توقف الشّريعة عن معالجة المسائل المستجدة في السياسة والاقتصاد 
وها 

وهذا ما وقعنا فيه في الواقع من حيث لا ندريء فيكاد أن يكون أخطر ما أصاب 
الشّريعة في زماننا هي هذه الدَّعوة العريضة للاجتهاد من جديد في القرآن والسنة» 
فكانت سبباً رئيسياً في تنحية الإسلام عن الحياة العملية للمسلمين؛ لعدم القدرة عل 
تقديم إسلام عمل سياسياً واقتصادياً يحل مشكلات المجتمعات» ويُلبي رغبات 
الناس. 

لذلك كثرت الحلول لمواجهة هذا التّحدي للإسلام والمسلمين» فظهرت المدرسة 
الإصلاحية العقلية العاجزة عن فهم الفقه المذهبي وقواعده؛ لعدم دراستهم لحم 
واهتموا با يعرف بعلم القواعد الفقهية وعلم المقاصد عاولة منهم أن يقولوا: إننا بهم 
نقدر أن نجعل الإسلام يجاري الحياة المعاصرة. 

لكنهم تكلموا في المقاصد والقواعد بلا ضابطٍ وبنفس الاجتهاد المطلق» فا 
تكلموا به هو مجرد أهواء لا تمت للشريعة البتة» وإنما هي خواطر لهم لا تعد عل) لعدم 


/------ ب ب ببببيبسبببببجسببي ال نك الْفْرِيْدَة لليفتي 
انضباطهاء وتجاوز الأمر حدوده» فلم يبقوا حراماً إلا وأحلوه» فأضاعوا الشريعة 
و ا 

لذلك كان لزاماً بعد مرور هذه الحقبة من الرّمان في هذا التيه أن يعاد التظر من 
جديد في فهم سليم مستقيم للشّريعة ىا ورثناها عن سلفنا وخلفناء وأن يضبط 
الكلام في علم المقاصد وعلم القواعد با يعيد الأمور إلى نصابهاء ونسأل الله تعالى أن 
يمكننا من ذلك في هذا الكتاب في علم المقاصد. كا فعلنا ذلك في علم القواعد في 
كنات ا 
المطلب الأول: المجتهد المطلق والمقاصد: 

إن المجتهدّ المطلقّ مَن قَدِرَ على إظهار أصول فقه خاصّة به يستخرج بها 
الأحكام. 

وتقرير أصول الفقه هو اجتهادٌ من المجتهد ني الأصول التي يرئ أا أنسب 
وأفضل للاستنباط في نظره. 

وهذه الأصولٌ هي الأداة والوسيلة للتَأثُلات الفقهيّة في الآيات والأحاديث في 
استخراج المعاني التي تصلح أن تكون مقاصد للشّارع الحكيم في بناء الأحكام 

فالمعاني الرّبانية التي أدار الشَّارع عليها الأحكام التَّرعيّة طريقةٌ معرفتها هو 
أصول الفقه المستعملة من قبل المجتهد المطلقء وبالتالي اعتبرت أصول الفقه من 
وسائل المقاصدء ولا نقصد باباً دون باب من أصول الفقه. وإِنَّا يشمل هذا جميع 


أبواب أصول الفقه. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هة 


بسبب أن أصول الفقه هي قواعد اجتهادية أصولية استخرجها المجتهد المطلق 
من قواعد المعقول واللغة والقرآن والسّنة؛ ليستنبط بها الأحكام من القرآن والسّنة 
فكان هي مقاصد كوسائل للوصول للمعاني الرَّبَانيّة؛ لأن المعاني الرَّيَانيّة تَوصَّل لما 
المجتهد المطلق من القرآن والسنة والآثار بإعال عقله بالاستناد إلى أصول الفقهء 
وصارت مرعيةً في استنباط الأحكام الشّرعية» وبيان مراد الشارع؛ ومقاصد الشريعة. 


فكذلك أصول الفقه استخرجها المجتهد بإعمال عقله في قواعد المنقول والمعقول 
والواقع» بعد جمعه لعلوم الاجتهاد الكبيرة» فاستخرج أصولاً يستطيع من خلاها فهم 
ال ا 

فكل من المعاني الرّبانية وأصول الاستنباط هي اجتهادٌ من المجتهد المطلق بعد 

ع ء 7 

جمعه لشتات العلوم والوقوف علل أسسهاء ولكن أصول الفقه تسبق المعاني الرّبانِيّة في 
الاجتهاد» وهى آداة لاسسدراجها. 

والمقصودٌ من هذا كا أننا رضينا بأن يكون ما فهمه المجتهد المطلق من معاني 
مستخرجة من القرآن والسنة» هي معاني ربانية تبن عليها الشّريعة» واعتبرت مقاصد 
له» فعلينا أن نقبل أن ما فهمه المجتهد المطلق من قواعد أصولية لها اعتبارها المقاصدي 
في أن تعتبر نوعاً من المقاصد الشَّرعِيّة؛ لأنْ كلاً منهما مستخرحٌ بفهم المجتهد المطلق» 
وكل منهما| يراد به فهم الشّريعة وتطبيقها في حياة المسلمين علل ما يريده الله ورسوله 
مقاصد المعاني الرَّّانيّة» فكل منهما مقاصدء لكن له وظيفته المختلفة عن الآخرء والكل 
يوصالنا إلى فهم سليم للشريعة. 


م الفوائد الفريدة للمفتى 


قال ابن عاشور": «خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أو في مغمور أبوابها 
المهجورة عند المدارسة أو المملولة» ترسّبٌ في أواخر كب الأصولء لا يصل إليها 
المؤلفون إلا عن سآمة» ولا المتعلمون» إلا الذين رزقوا الصّير علل الإدامة» فبقيت 
ضئيلة ومنسية» وهي بأن تعد في علم المقاصد حرية» وهذه هي مباحث المناسبة 
والإخالة في مسائل العلة» ومبحث المصالح المرسلة» ومبحث التواتر» والمعلوم 
بالضرورة» ومبحث حمل المطلق عن المقيد إذا اتحد الموجب والموجّب أو اختلفا». 

فهذا صريح من ابن عاشور في تقرير ما سبق ذكره» حيث عدّ مسالك العلة 
والمصالح والتّواتر والمعلوم بالضّرورة وحمل المطلق علن المقيد من المقاصد فدخول 
هذه يعني دخول غيرها من الدلاللات والإجماع والاستحسان والمشهور وغيرها من 
المباحث الأصولية» وبالتَان تعد ميع قواعد أصول الفقه من مقاصد الوسائل. 
المطلب الثاني: الاستحسان والمقاصد: 

لا بالغ إن قلنا: إن الاستحسان هو أكبر أداة عند الحنفية؛ لتحقيق مقاصد 
الشّريعة في حفظ الكليات الخمس والمصالح للعباد ورفع الحرج والمشقة عنهم» فكل 
القواعد التي أثناء تطبيقها أخرجت الشّريعة عن نظامها في تحقيق مصالح العباد عدل 
عنه إى غيرها من القواعد الني تحقق مقاصد الشارع في كل باب, ويُسمّى هذا العدول 
بخ قاعتة إل احرف ااا 

وعرف الاستحسان بأنه عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي» أو 
عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي بدليل انقدح في عقله رجح له هذا 
العدول”. 


. 1" في مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
ينظر : المدخل إلى دراسة الفقه ص1۹.‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغاياات ل 

فالقياس هو القواعد التى تسير عليها المسائل في الأبواب المختلفة» 
والاستحسان هو الاستثناء من هذه الأبواب سواء بالنص من القرآن أو السنة أو 
القياس أو الإجماع أو الضرورة أو العرف أو غيرها. 

فكان E a o‏ الريك E E E‏ 
بالقواعد؛ لأنَّ العلم لا بدّ فيه من قواعد يحتكم لماء والتزام هذه القواعد مطلقاً موقع 
في حرج عظيم» فالاستحسان يكون اللخرج للخروج ما عَسْرَ العمل به قياساً بان 
تل ا ابخان 

وللا ستحسان أنواع ثلاثة: 
مسألةٍ 58 فإك تلاحظ َه لا حرج عن هذه المعاني التَلدثة لقادح انقدح في ذهن 
المجتهد تقرّئ به الاستحسان ‏ وهو الاستثناء لهذه المسألة علك القياس» وهو الشّائع 
في نظير هذه المسألة علن التّحو الآتي: 

١.استحسانٌ‏ بأصول الاستنباط: 


فالاستنباط يتحدّث عن كيفيّة استخراج الحكم الشّرعيٌ من الآيات والأحاديث 
التبويةء وهو المعروف بعلم أصول الفقه. 
ويكون بترك دليل جزئيٌ وهو آيةٌ أو حديثٌ أو أثْرٌ في مقابل آياتٍ أو أحاديث أو 


آثار لأحقيّته للحكم بها دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد. 


ويُعبّر عنه بأنه تخصيص الحكم بالنّص مع وجود العلّة» وهو أن يثبت نص عن 
الشارع يوجب رد القياس» ومن أمثلته: 


5 -------- بج سبببيببب ب افوائد الفريدةللمفتي 

-مسألة: جواز السلم؛ لقوله #: «مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم, إلى أجل معلوم»”. فالحديث يدل عل جواز السَّلَّم وإن كان المباعٌ معدوماًء 
والقاعدةٌ المانعة هي قوله ##: «ولا تبع ما ليس عندك)”» فهنا استثنى السّلم من هذه 
القاعدة» فكان الاستحسان محققاً ل لقصد الشّارع الحكيم من تجويز السّلمِ؛ لحاجة الناس 
إليه؛ لا فيه من المصلحة لهم؛ لأنَّ أرباب الزروع والثار والتجارات يجحتاجون إل النفقة 
عل أنفسهم وعليها؛ لتكملء وقد تعوزهم النفقة» فجوز لهم السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق 
المسلم بالاسترخاص” 

-مسألة: صحّة الصّيام مع الأكل أو الشُّرب ناسياء قال : مَن أكل أو شرب 
ناميا فلا يفطرء فإن] هو ررق رزفه الله فإن القباس كان يوجب الافظاز» لأنه يكون 
ما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وقد حصلء ولكن رد الإمام أبو حنيفة 
القياس هذه الرُواية كا تقل عنه. 

فتحقق مقصد الشّريعة بالاستحسان في صحّة صيام التّامبي رفعاً للحرج عن 
الل 

- مسألة: الاستصناع فترك القياس لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدّي إليه 
القياس» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين عن صحّة عقد الاستصناع لتعامل النّاس فيه 
من زمن رسول الله يك إلى الآن بلا نكيرء فإِنَّ القياسّ كان يوجب بطلانه؛ لأنّ محل 
العقد معدومٌ وقت إنشاء العقد. ولكن للإجماع ترك القياس» فكان عدولاً عن دليل إلى 


قوی منه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) في موطأ مالك TEY :Y‏ وسنن داود؟: co‏ وسئن الترمذدي7: 00 وصححه. 


(9) ينظر: المغني 5 : 2185 وغيره. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات #2 

وني تجويز الاستصناع استحساناً من تحقيق مقصد الشّريعة في التيسير ورفع 
الحرج وتحقيق المصلحة للمسلمين ما لا يخفئ؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إليه؛ لان الإنسانَ قد 
يحتاج إل مصنوع معيّن عل صفة مخصوصة: وقلَّا يتفق وجوده مصنوعاًء فيحتاج إك 
أن يستصنع» فلو لريجز لوقع النّاس في الحرج؛ فعن ابن عمر #: «إنَّ رسول الله 4 
اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فضّه في باطن كفّه إذا لبسه. فصنع الناس كذلك» 
ثم إِلّه جلس علن المنبر فنزعه» فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل 
فرمئ به» ثّمّ قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خحواتيمهم»". 

وهذا النّوع من الاستحسان متعلّق بفعل المجتهد المطلق» فيكون تحقيق مقاصد 
الشّريعة بترك دليل والعمل بآخر خاصّة؛ لأنه القادر ع لك النظر في الأدلة والتَّرّجيح 
بينهما با يتوافق مع مراد الشارع. 

۲. استحسان بأصول البناء: 

فالبناء يتكلم عن اعتماد الأحكام علل عللها وأصوها وكيفية تخريج غيرها عليهاء 
وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية. 

لاهو ال اع واو وا 
الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من المسائل التي تشبههاء فالمسألة دائ هي تطبيق 
لآضل :وعدا الآضبال غادة يشديل جموعة مو سانل ا اة 

فالاستحسان فيه أن نترك أصلاً للبناء شاع بناء أمثال هذه المسألة عليه إلى أصل 
لبناء آخر أحقٌ ببنائها عليه فيها يَظهر للمجتهد. 


»۳۰۲ :۱۳ في صحيح البخاري 0: 5١75»؛ وصحيح مسلم 7: 15464. وصحيح ابن حبان‎ )١ 
وغيرها.‎ 





ي افوائد الفريدةللمفتي 

ويعبر عن هذا بأن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهاء 
فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛ لدلالة توجبه. فسمُوا ذلك استحساناًء إذلولر 
جوضن ا ا ل ر کی قت ا ف 

وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين: أحدهما ظاهر 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحي» والآخر خفي يقتضي إلجاقها بأصل آخر» فيسمى 
استحساناً: أي أنَّ القضية التي ينظر في حكمها يرئ الفقيه أ نكليهما ينطيق عليهاء 
ولكن أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة» والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا 
يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي إريطرد في 
نظائرها. ومن أمثلته: 

-مسالة: سؤر سباع الطير - وهو بقية الماء الذي يشرب منه ‏ فإِنٌ سباع الطَّير 
سه ماع اا ی رن ميا عي ما كول و رن ا تیا وو ا ب سام 
البهائم نجسء فينبغي أن يكون سؤر سباع الطَّير: كالسر والحدأة نجساً أيضاًء وهو 
موجب القياس» ولكنّ الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي» وهو أن سؤر سباع 
الات اة یا رر اا ووا ب نش ا قيس تس مجاه 
أا سباع الطَّير فهي تشرب بمناقيرها فلا تلقي لعابها في الماء» فلا يتنجس به فلا يكون 
السؤر نجساًء وللاحتياط قالوا: إلّه مكروه الاستعمال”". 

فكان في هذا الاستحسان تحقيقاً لقصد الشارع الحكيم من رفع الحرج عن 
المسلمين بطهارة سؤر سباع الطير. 


() الفصول 5: .١75‏ وينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص١79.‏ 
(۲) أبو حنيفة لأبي زهرة ص ١‏ 10-"701. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 4# 
مسألة: الغنى يضحى عن نفسه فحسب أو نفسه وولده» قولان في المذهب. 


ففي رواية الحسن: أنَّ عن الغني أن يضحي عن نفسه وولده قياساً لأصل 
صد الفط لاه دق عن نة و ولد الف لات« عدر تة كنا رة أن 
يضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن جزئه". 

وني ظاهر الرواية: أنه يضحي عن نفسه فحسب استحساناً قياسا علل أصل؛ أن 
كل ما لا يلزمه عن ملوكه لا يلزمه عن سائر ولده كسائر القرب » بخلاف صدقة 
الفطر؛ وهذا لأنَّ كل واحدٍ منهم| كسبه» ولو كانت التضحيةٌ عن أولاده واجبة لأمر بها 
رسول الله 4# ونقل ذلك كا أمر بصدقة الفطر”» قال البابرتي”: «وعلى ظاهر 
الرواية الفتوىئ»» وقال الإسبيجايً: «هو الأظهر»*. 

فكان في هذا الاستحسان رفع للحرج عن المسلمين في تحقيق مقصد الشارع 
ببنائها عل أصل آخر مختلف عن أصل صدقة الفطرء وهو رأسٌ يمونه ويلي عليه ولاية 
كاملةً: أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولّه عليه مطلقء وهذا منتقضٌ هاهنا؛ لاه ار 
يوجب الأضحية عل عبيده في حين وجب عليه صدقة الفطر عنهم, فتبيّن أنَّ هذا 
الأض غير ضاةق هنا الأول اععار أضال :ظاهن الرواية وهو با عاد اج غ 
مَن كان غنياً فحسب. 

- مسألة: لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه أو بعد مرور ليلة ويومها 
من الشهرء صم العقد فيه وار يكن للمؤجر أن يخرجَّه إلى أن ينقضي ١‏ قولان في 
المذهب: 


.١؟:1١7؟طوسبملا ينظر:‎ )١( 
.١١؟:1١؟طوسبملا‎ )0( 
.0١١ العناية9:‎ )7”( 

(؟) ينظر: اللباب”7: .7١0‏ 





5 ------- سه ببسب بببببسسببب افوائد الفريدة للمفتي 

واستحسنوا لزوم العقد بعد مرور ليلةٍ ويومهاء كى) في ظاهر الرٌّواية؛ لما في لزوم 
الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشّهر الأول من بعض حرجء وصرّحوا بالفتوى عل 
هذافي «الجوهرة» و«التبيين)» فقالوا: «وبه يفتى)» قال القاضى: واااو في ظاهر 
الرّواية وعليه الفتوئ”". 


والآخر القياس أَنَّهِ يتم بدخول ساعة من الشّهر الثاني» يتحقق العقد بتراضيهم| 
بالسكنى في الشهر الثاني”". 

والأوك التَّمسّك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع احرج تحقيقاً للقاصد الشَّرع. 

وهذا النّوعُ من الاستحسان يشترك فيه المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب. 
روزن تمي ا التو و ا ا ع ا 

۳. استحسان بأصول التطبيق: 

فالإفتاء يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم الشَّرعي في الواقع والعمل به. 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي. 

وأصول التطبيق: علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله. 
وهي: الضَّرورة » والحاجة » ورفع الحرج » والتيسير» وتغير الزّمانء والعرف. 
والمصلحة. 

وعامّة مه الأحكام الفقهيّة متعلّقةٌ بهذا العلمى فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها 
موحي | a‏ خلاك وله انيار مفو رط شدكان ادك أئر كبر 
ل عنامي ل تعر موا كارو افرع ل الف الواحة كانايرجع عن كدر 
من أقواليه إى أقوال أأخرئ إذا تعرّض لبيئة جديدة تُخالف البيئة التي كان فيها. 


.76ا/:١بابللا ينظر:‎ )١( 
.76ا/:١بابللا ينظر:‎ )( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 4# 

فالاستحسان فيه أن يترك العمل بظاهر الحكم إلى غيره؛ لوجود ضرورة أو عرف 
أو حرج أو غيرها. 

ويُعبرٌ عنه بن تخصيصٌ الحكم بالرّسم مع وجود العلّةء ومن أمثلته: 

- مسألة: تطهير الأواني» فإنَّ القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجّست؛ لأنَّه لا 
موك ع يها NY NS OE E‏ 
حت تخرج النّجاسة منهاء لكنا استحسنا تطهيرها لضرورة الابتلاء بهاء وتحقيقاً لقاصد 
الشريعة لرفع الحرج في تنجسها. 

- مسألة: الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البثر يتنجّّس بملاقاة النّجسء 
والدلو يتنجس أيضاً بملاقاة الماء» فلا تزال تعود» وهي نجسة: فلا يحكم بطهارته. إلا 
نهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضَّرورة المحوجة إلى ذلك لعامّة النّآسء 
وللضرورة أثرٌ في سقوط الخطابء تحقيقاً لمقاصد الشرع في رفع الحرج. 

- مسألة: وقوع بعرة أو بعرتين من بعر الإبل أو الغنم في البئر لا يفسد الماء 
استحسانا» والقياس: أن تفسده لوقوع التجاسة في الماء القليل. 

وجه الاستحسان: أن آبار الفلوات ليست نها رؤوس حاجزة» والمواشي تبعر 
حوهاء فتلقيها الريح فيهاء فجعل القليل عفواً للضرورة» ولا ضرورة في الكثير» وهو 
ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أب حنيفة» وعليه الاعتماد ولا فرق بين الرطب 
واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثئ والبعر؛ لأن الضرورة تشمل الكل". 
تحقيقاً للقاصد الشرع في رفع الحرج. 


.75 :١ةيادهلا ينظر:‎ )١( 





.. . . .مسب الفوائد الفريدة للمفتى 


- مسألة: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك علل أن تبيعه مني مت جئت 
بالثمن"» وهذا متنع عند الفقهاء» ولكن لما كانت للناس به حاجة كبيرة وجدنا جمعاً 
من الفقهاء يجوزونه استحساناً للقاصد الشرع من رفع الحرج. 

فقالوا: فاسد في حق بعض الأحكام» حتئ ملك كل منههما الفسخ» صحيح في 
حق بعض الأحكام: كمنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه 
من آخر ولا رهنه وسقط الدين مبلاكه» فهو مركب من العقود الثلاثة» وجوز لحاجة 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبه)|”. 

SUNE ESE ES aS 
الظاهرة» كان للفقهاء فرصة بإجازته للناس تحقيقاً لقاصد الشَّرعَ من تيسير الأمر به‎ 
علي المسلمين» ىا حصل في بيع الوفاء؛ لأنّهِ بيع مؤقت. وهذا مخالف للقياس في تأبيد‎ 
ال‎ 

وإِنَّ كل ما قال فيه الحنفية بالاستحسانء قالوه مقروناً بدلائله وحججه. لا عل 
جهة الشهوة واتباع الهوئ» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في كتبهم» 
وتقديمهم الاستحسان علن القياس؛ لقوة أثره؛ لأنَّ المدار على قوة التأثير وضعفه لا 
عن الظهور والخفاء”. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق : 1777» ورد المحتار 0: 717/5» ومجمع الأہر ۲: ١٤ء‏ وغيرها. 

(؟) وشيوعه وانتشاره جعل مجلة الأحكام العدلية تستحسن الأخذ به» كا في (المادة .)١١۸‏ وينظر: 
رد المحتار ۲: ۲۷۷-۲۷۲ ودرر الحكام 7: 7017. وتبيين الحقائق ۱۸٤-٥‏ ومجمع الأمر 
١ ۲‏ وحاشية الشلبى ۱۸٤ :٥‏ والهداية 9: 75-/7727. والشرنبلالية 7: 23١77‏ والعناية 9: 
37100-375, وغيرها. 1 

() وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول 5: 59-775 7»: وكشف الأسرار للبخاري :٤‏ ۸-۲. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغاياات هه 

قال شيخنا السعدي": «والاستحسان يراه الحنفية وبه قال شالا واا قول 
الشافعي: «مّن استحسن فقد شرع»» فالمراد به الاستحسان الذي إريعتمد علل دليل 
شرعي آخرء بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع» والشافعي تلف ظ 
بالاستحسان في أموومتها: أنه قال: «استحسن في المتعة أن تقدر يثلاثين درهما» 
وقال: «رأيت بعض الحكام يحلف علل المصحف وذلك حسن»» وقال في مذة الشفعة: 
«واستحسن ثلاثة أيام». وقال: «استحسن أن يترك السيد نام نجوم الكتابة». 

وإذا أمعنا النظر في استدلال القائلين به والمتكرين له. فإنا لا نجد خلافاً بين 
لاقن فلك رلور ع ا حكم فيك امستحسانا إلا أن المخلاف في 
إطلاق الاسم عن ذلكء وإن ما استدل به المنكرون يقول به المبتون بأن كل استحسان 
ليس مبنياً عل دليل» بل منطلق من الموى والتشهي فهو مرفوض». 

فاحاصل أنَّه أساس في البناء عند الحنفية» وعند غيرهم موجودٌ ضمناً من خلال 
التطبيقات أ وى تمسميات أخر: 

وهذا النّوع من الاستحسان يشترك فيه المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب 
أيضاء وهو أبرز أنواع الاستحسان في تحقيق مقاصد الشرع؛ لأن مداره قواعد الرس 
وهي عين مقاصد الشّريعة. 

واف أن هذا الأ ا ا و ع ال اسان قن 
أبدع باستخراجه إمام الفقهاء أبو حنيفة يُعَذَّ أداةٌ وقاعدةً منضبطة في مراعاة مقاصد 
الشّريعة في استنباط وترجيح الفروع الفقهية للمجتمعات والبلدان» يا يُراعي 
مصالحهم ويرفع الحرج عنهمء ويجعل الإسلام مرناً قابلاً للتَطبيق في زمانٍ ومكانٍ بلا 


س مه 


ع 
مشقة او مضرّة. 


.77-1/١ في المدخل إلى دراسة الفقه ص‎ )١( 





0۰ سس« هببسب الفوائد الفريدة للمفتى 


4 ت 
7 


وبهذا يظهر أن المقاصد الشَّرعِيّةَ تحقّق بصورة تلقائية إن جدت أصول 
مقاصديةٌ صحيحة. وتُحَذٌ هذه الأصول الأدوات المّليمة في فهم الشّريعة» وإزالة 
aT‏ 
الشريعة في عامّة فروعهاء وهي طريقٌ ذلكء ولا يُمكن أن تحصل عل المقاصد 
الشّرعيّة بلا أصول مقاصدية قادرةٍ على تحقيتق ذلك صادرة عن مجتهدين مطلقين 
معترف بهم. 
المطلب الثالث: سد الذرائع والمقاصد: 

وهي ما كان ظاهره الإباحة ويُتَوصَّلٌ به إلى فعل محظور". 

هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد 
معتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيهاء فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد 
من استقراء تصرّفات الشريعة في تفاريع أحكامهاء وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم”. 

فمتئ كان الفعل السالر عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع الإمام مالك من ذلك 
الفعل في كثير من الصور”. 

قال القرطبيُ: «سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس 
تأصيلاًء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً»". 


ومعلوم أن أصل مسمّى سد الذرائع غير موجود عند الحنفية» وتبحث فروعه 
فت الأستحيانة زلآئ حدفة تابي عملت عن يزه مق اللجتهة ف] لن ا 
الذريعة» ويوضح ذلك ما يسمّى بأصل الإعانة على الحرام عن التفصيل الآتي: 


(۱) ينظر: البحر المحيط ۸: .۸٩۹‏ 

(0) ينظر: المقاصد لابن عاشور ص١ .7١7-5١‏ 
(9) ينظر: الفروق 7: 77. 

.۸٩۹ :۸ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


- مسألة: يكره بيع السّلاح إلى أهل الفتنة ‏ وهم البغاة ‏ إذا كان يعلم ّم من 
أهل الفتنة وني عسكرهم؛ لأن الواجب قلع سلاح آهل الفتنة با أمكن حتى لا 
ستعملرة في الفتنة» فالمنع من ببعه أوك تحقيقا لمقصد الشريعة من دفع المضرة عن 
اسلف رلا الع تقوم بعين السلاح فيكون إعانة لهم وتسبيباً؛ ولأنْ في بيعه 
و ل ال عل ول وو باي ا والمعصية» و 
منهي عنه؛ قال عل: + ولا عاونا عل الامو وَالمروان 4 [المائدة: ؟]. 

وعن عمران بن الحصين خه: «أن رسول الله #5 نبئ عن بيع السلاح في 
الفتنة ١)‏ لذن بيع السلاح ف أيام الفتنة اكتسنات سبب تبييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء 
قال #4: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»”. 


أما إن إريكن يعلم أنَّ المشتري منهم» فلا كراهة فيه؛ لأنَّ الغلبة في دار الإسلام 
لأهل الصلاح» وعلل الخالب ثبنى الأحكام دون النادر» ولأنَّ الأصل عدم الكراهة- 


ولا صارف عله" . 


)١(‏ في صحيح البخاري 3 1 مغلقاء ؤسدم البيق 0-28 + وقال: رفعه وهمء والموقوف 
أصح. والجرح والتعديل۸: ١١٠٠ء‏ والكامل۲: ٠١‏ وضعفاء العقيلي٤:‏ ۹٠ء‏ وتاريخ بغداد ۳: 
حصين» وعبد الله اللقيطي ليس با معروف» وبحر بن كنيز إر يكن بالقوي» ولكن ما نحفظه عن 
رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه» وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن 
عمران موقوفأء ومعجم الطبراني 1۸: ١٠ء‏ والسنن الواردة في الفتن7: ٠4‏ 5» وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد :٤‏ ۸۷: فيه بحر بن كنيز» وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص۳: ۱۸: ضعيف» 
والصواب وقفه. 

() قال النجم: رواه الرافعي في أحاليه عن آنس» وعند نعيم بن ماد في كتاب الفتن عن ابن عمر 
بلفظ: «إن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أخذ بخطامها» 
كا في كشف الخفاء؟: .٠١8‏ وفي التدوين في تاريخ قزوين١: 79١‏ عن أنس مرفوعاً. 

() ينظر: التبيين ": 747» والهداية 5: 07785 وال جوهرة ۲: ١۲۸7ء‏ ودرر الحكاما: ٠٠٠‏ ورمز 





,0 ههيب ب الْفهوائل الفريدة للمفتى 


ويكره بيعه أيضاً من فطاع الطريق واللصوص؛ لأنَّ قُطَاعَ الطريق من أهل 
الفتنة”» ففيه إعانة لهم علل قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهمء 
فتحقق فيهم المعنى المقاصدي في الإضرار بالمسلمين كما هو الحال في أهل البغي. 

- مسألة: يكره بيع السلاح وما شابه ذلك من أهل الحرب» ولا فرق في ذلك بين 
ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنََّا عل شرف الانقضاء أو النقضء وهذا لأنََّم 
يتقوون بالسلاح علن قتال المسلمين» وقد أمرنا بكسر شوكتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع 
فتنة حاربتهم كما قال الله عل وَقَئِلُوهُمْ حَیّ لا توت َة الأنفال: ٠۹‏ 
فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم علل حاربة المسلمين؛ لما فيه من تحقيق مقصد الشريعة 
في رفع الضرر عن المسلمين”. 

وأيضاً يكره بيع كل ما فيه تقوية لهم علك المسلمين مما هو أصل آلات الحرب مما 
يقدره أهل الاختصاص؛ لأنَّهِ يصنع السلاح ”» بخلاف بيع الطعام فإنه لا يكره لكته 
خلاف الأوك؛ وإن كان القياس أن يمنع من حمله إلى دار ال حرب؛ لأنّهِ به يحصل التقوي 
عل كل شيء» والمقصود إضعافه. ولأنَّ المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين» قال 
« لا تستضيئوا بتار المشر كين)”. 


الحقاتق۱: ٠۳۲۹‏ والبحر الرائق :١‏ ١٠١٠ء‏ ومجمع الأهر ۷١١ :١‏ والمجتبئ ق۷٥۳٠‏ وشرح ملا 
مسكين ١۷ء‏ وشرح الوقاية١: ٠۳۲۹‏ وعمدة الرعاية۲: ۳۸١‏ وكشف المحقائق ۱: ۳۲۹ وغيرها. 
(1) ينظر: البحر الرائق :٥‏ ٤١٠٠ء‏ والنهر الفائق ۳: ۲٦۸‏ وعمدة الرعاية؟: 2/86 وحاشية 
الخادمى عن الدرر؟ة 5 »١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي 457: والمبسوط؟: 15٠١‏ والهداية 8: »41١‏ وفتح القدير 8: 451١‏ 
والهندية »١19/-1١191/:7‏ وغيرها. 

() ينظر: المحيط البرهاني ٠١١:١‏ وغيره. 

() في سنن البيهقي الکبير ۸: 1۲۷ وسنن النسائي ۰۱۷١:۸‏ ومسند آحمد ۳: ٩٩‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

وقال يَل: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءئ نارهما»”. 

وني حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم» ولاهم يتقوون با حمل إليهم 
من متاع أو طعام» وينتفعون بذلك» فالأولى آلا يفعل» إلا آنا عرفنا جواز نقل الطعام 
إليهم استحساناً بالنضّء وهو حديث ثامة ذه فعن أبي هريرة 4# أنه ذكر قصة إسلام 
ثامة د وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له: «أصبوت؟ فقال: إني والله ما 
صبوت,. ولكني أسلمت وصدّقت محمداً وآمنت به وأيم الذي نفس ثامة بيده لا 
تأتيكم حبة من اليامة - وكانت ريف مكة ما بقيت ‏ حتئ يأذن فيها محمد كك 
وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حت جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله 6 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله 04. 

ووجه آخر للاستحسان هو المعنى المقاصدي للشريعة برفع المضرة عن 
السلمين» ويخلت: المتقعة هب لن السلميق مفاجون إل جع ماف ديارهم من 
الأدوية والأمتعة» فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم» ولان 
التاجر إذا دخل إليهم ليأتي المسلمين با ينتفعون به من ديارهم. فإنّه لا يجد بدا من أن 
يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك””". 

فلما كانت المضرّة ظاهرة» وهي معن مقاصدي أصيل في الشريعة» من قتل 
المسلمين والفتك بهمء وطغيان أهل الفتنة أو الحرب عليهم» وإن كان يتوسط بين فعل 
المعصية وبيع السلاح فعل فاعل مختار» تُرك أصل الإعانة على الحرام المعمول به في| 


(1) في المعجم الكبير ٠٠١ :٤‏ وسئن البيهقي 4: »١57‏ وسئن أبي داود ا: 45» وسئن النسائي 4 : 
Yo‏ 

(۲) في سنن البيهقى الکبیر ۹: »٦٦‏ وغيره. 

(۳) ينظر: المبسوط٤: ٠١‏ والمحيط :١‏ ١٠ء‏ والمدايةء وفتح القدير ٤٦٠:١‏ وغيرها. 





4ه ب بببببببب يب افوائد الفريدةللمفتي 
ياتي إ دارة للحكم مع المقصد الشّرعي؛ ولاه ورد الع ال رغ الم عن بيع 
أهل الفتنة دحل فيه أهل الجرب؛ لان فتنتهم وخطرهم أعظم على المسلم. 

مسألة: لا یکره بيع العصير من المشتري الذي يعلم آنه يتخذه خمراً عند أبي 
حنيفة"» - وهو قول إبراهيم» وحكاه ابن المنذر عن الْحَسَن وعطاء والشوري ب سواء 
علم البائع أنَّ المشتري سيتخذ منه ا نمر أو لا؛ لأن المعنى المقاصدي أن الضرد في يبع 
السلاح يرجع إن العامّة» فكان كبيرأء وني بيع العصير يرجع إل ال خاصة"» فكان قليلاً. 

فيتجاوز عنه في مقابل منفعة أعظم» وهي صحّة العقود المباحة في نفسها بدون 
التفات لحال المشتري ومقصده؛ لأنّ فتح هذا الباب يُلحقٌ ضرراً كبيراً بالمسلمين» بأن 
فعلك هذا يُوصل إلى محرم» فيتعدَّر عليهم القيام بالبيعات وسائر العقود» كما هو الحال 
في زماننا عندما ر تخد الدول تهتم بحرمات الشّرع وشرائعه» فيصعب أن تحمل هذه 
المسؤولية العامة للفرة: 

ويستدل هذا المعنى المقاصدي بالقياس ؛ لقوله علا: ‏ وَأَحلٌ أَلّهالْسَيِمَ 4 البقرة: 
٥١‏ وقال الثوري ه: «بع الحلال من شئت»”. . وقد تم نأركانة وشريوطة ولت لا 
فساد في قصد البائع» فان قصده التجارة بالتصرّف فيا هو حلال لاكتساب الربح» وإنَّ) 
المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه + ولا ولا رد وازدة ودد رى ى الأنعام: 
54 . 


)١(‏ لكنّه یکره ه بيع العصير من يتخذه خمراً عند أبي يوسف ومحمد :#:» كما صرح به صاحب المبسوط 
٤‏ وغيره» ووجه ذلك عندهما : أله استحسان؛ لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمراً إعانة 
علل المعصية» وتمكين منهاء وذلك حرام» وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر علل المشتري اتخاذ الخمرء 
فكان في البيع منه : #بييج الفتنة» وفي الامتناع تسكينها. 

(۲) ينظر: البناية : 9٠07“‏ وحاشية اللكنوي عل الهداية 5: .751١‏ 

(9) كما في تاريخ ابن معين 5: .٠١‏ والمغني لابن قدامة 5: ١95‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ب  _‏ . هه 


وبسبب العصير مشروب طاهر حلال» فيجوز بيعه وأكل ثمنه؛ لأنَّ المعصية لا 
تقوم بعينه - أي بنفس العصير . بل بعد تغيّره وصيرورته أمراً آخر ممتازاً عن العصير 
بالاسم وَالخاصّة) فصان عند العقد كسائر الأشرية من عمل ونحوه»: ولأنّ العضير 
يصلح 'لأشياء جائزة شرعاً فبكون الفساد إك اخنيار المشتري» ولان هذا الشرط 
اع ول قا ول اضر آله ال بل يشير 
آل ها سا و خا 

مسألة: لا يكره حمل خمر ضمي بأجر» فيطيب له الأجر عند أبي حنيفة©؛ لأنَّ 
الإجارة على الحمل» وهو ليس بمعصية» وليس بسبب للمعصية» وهو الشرب .ء وإنَّ) 
لحرن a‏ اداغئل نان a E E‏ 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء وآكل ثمنهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»” 
محمول عل الحمل المقرون بقصد المعصية ‏ أي: شرب الخمر ولأن الشّرب ليس من 
ورات ا ن ا ف یکر ةراق اولان 

فدلالة الفروع واضحةٌ في أنَّ ما قامت المعصية بعينه: كالخمر يُكره؛ وما لر تقم 
المعصية بعينه لا يُكره: كبيع العصير ممن يتخذه خمراً أو حمل الخمر. 


)١(‏ وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له. كذا ذكر في الأصلء وذكر في الجامع الصغير 85؟: أنه 
يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة #ه. وعندهما يكره» ىا صرح به صاحب المبسوط :۱١‏ ۳۸» 
والبدائع 4: .19٠‏ 

وحجّتهما فيم| ذهبا إليه: أن هذه إجارة عل المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة عل المعصية» 
وقد قال جَله: قال جلة: +( ولا عاونا عل الم وَالْمُدَنْ ‏ المائدة: ۲. 

(؟) من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس #: في المستدرك 7: ۴۷ وسئن البيهقى 
الكبيرة: 77لا وسئن أبي داود!: 0777 والمعجم الأوسط 15:34 ويلك ألعين7 اه والعجم 
الصغير؟: 45» ومسند أبي يعلى۹: ٤١١‏ والأحاديث المختار”: »18١‏ قال أبو عبد الله المقدسي: 
إسناده حسن. وسنن الترمذي۳: ۰0۸٩‏ ومسند عبد بن حمیدا: ۲۲۹ والمعجم الكبير؟١:‏ 27709 
وموارد الظماآن۱: ۳۳" وغيرها. وينظر: نصب الراية1: ٠١۸-۱١۲١‏ . 





 ------- 5‏ ههيب الفوائد الفريدةللمفتي 

وبّنوا أنَّ ما [رتقم المعصية بعينه: أي ما تغيّر عن حالته بعد البيع؛ بأن كان قابلاً 
لأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة» لكن بفعل الفاعل المختار» هو الذي اختار 
المحرمة» فانقطعت نسبته عن البائع أو الحامل» فتحقق المعنى المقاصدي للشريعة بأن 
تبقئ العقود المباحة في نفسها جائزة شرعاً دفعاً للمضرة عن المسلمين. 

مسألة: يكره بيع المزامير؛ أن المعصية تقوم بعينها". 

ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير: كالخشب والقصب وغيرهماء لا يكره؛ لأنّه 
لسعو نار نفع غ1 لآن فنه ت ی و اط فاك ا 

واختلفت المزامير عن الخمر في وجود الكراهة لا البطلان» قال البزدوي: 
«(كرهنا بيع المزامير» وأبطلنا بيع الخمر ولرنر ببيع العنب بأسأًء ولا ببيع الخشب» وما 
أشبه ذلك)”7. 

- مسألة: لا يكره إجارة بيت؛ ليتخذه يبت نار - أي معبداً للمجوس -؛ أو ببعة - 
أي: معبداً لليهود ‏ أو كنيسة ‏ أي: معبداً للنصارئ - أو يباع فيه خمر بالسّواد أي أماكن 
أهل الذمة©؛ لأنَّ الإجارة عل منفعة البيت» وهذا يجب الأجر بمجرد التسليم» ولا 
معصية فيه وإِنَّا المعصية بفعل المستأجرء وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه. ولأنّه لو 
آجره لسکنی الذمى جازء وهو لا بد له فيه من عبادته. 


- ۰ :٩ والتبیین ۳: ۲۹۷ وفتح القدير‎ ٤ : ٤ واهداية‎ . €۲ :Y ۲ :١ ينظر: البدائع‎ )١( 
وشرح فخر الإسلام على ال جامع الصغير» وغيرها.‎ ٠١8:7 والعناية‎ ١ 

(1) ينظر: البدائع 0: 7157 ۷: ١٤٠١ء‏ والمداية ٠٠٤ :٤‏ والبنايةه: ۹۰۳. 

(۳) ينظر: فتح القدير ه: ٠٤٦١‏ ودرر المحکام۱: ۲۸٤‏ وغيرها. 

(5) هذا عند أبي حنيفة 4ه وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة علل المعصية. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا ا 

- مسألة: لا يكره أن يؤجر نفسه؛ ليعمل في الكنيسة ويعمرهاء ويطيب له الأجر؛ 
لأنّه لامعصية في عين العمل". 

- مسألة: لا يكره أن يؤجر نفسه؛ ليرعئن الخنازير» ويطيب له الأجر؛ لأنّامال 
متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا". 

فشرط أبو حنيفة لتحريم المسائل التي فيها إعانة علل الحرام» أن تكون العين منكرةً 
لا نُستعمل إلآفي المحرّم: كالخمر والخنزير» فيكون البيعٌ فيها باطلآ» ويمنع منها تحقيقاً 
لمقصد الشريعة من دفع الضرر عن المسلمين» وما يكون الضَّرر فيه أقل كالمزامير اقتصر 
فيها الحكم الكراهة دون البطلان. 

وأمّا ما تكون العينٌ فيه غير منكرةٍ بأن تُستعمل في الحلال والحرام؛ وتخلّلها فعل 
فاعل مختار» فلا تمنع» فأجاز تأجير البيت ليعمل فيه معبد لليهود أو النصارىل» وأباح 
العمل في تعمير الكنيسة ورعي الخنازير؛ لاله لا معصية في عين العمل“ 

واستثنى من هذه القاعدة بيع السلاح وكل ما يُستفاد منه في تقوية الكُمّار عن 
المسلمين أو بيع السّلاح من أهل الفتنة؛ لما فيه من مضرة عظيمة من قتل المسلمين*. 

فالحاصل عند أبي حنيفة أنَّ ما قامت المعصية بعينه فحرامٌ كبيع الخمرء ومعنول 
بعينه: أن عينه منكرا لا تقبل إلا الفعل المحظورء وإن ما ر تقم المعصية بعينه فغير 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة د ويكره عندهماء ينظر: رمز الحقائق ؟: 77» والدر المختار٦:‏ ۹۱ء 
حاشية أبي السعود 7: ٠7‏ 5» وفتاوئ قاضى خان. والدرر المباحة »8١‏ وغيرها. 

(5) عند أو خططنة قله ورك اندها مط المسوظ > وه عل اليو اناري لعاف 
۳ وحاشية أبي السعود ٠5:7‏ 5» والشرنبلالية ٠۲١ :١‏ والدرر المباحة .۸١‏ 

(") ينظر: الهداية5: ۱٦۹٦-۱٦۰‏ والمبسوط ۱٦‏ : ۹-۳۸" والدر المختار: ۲۹۲-۳۹۱ وغيرها. 
)٤(‏ ینظر: البدائع ۱٤۲ :۷ ۰۲۳۲ : ١‏ ودرر الحکام۱: ۰۳۰٦‏ ورمز ال حقائق۱: ۳۲۹ وغيرها. 





۸ اللفوائد الفريدة للمفتى 


مكروه» ويطيب أجره» ومعنى ذلك؛ أن عينه ليست منكراًء بأن يكون المقصود الأصلي 
منها ليس المعصية؛ وإِنَّا هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن 
البائع أو غيره؛ أما في الأعمال فيكفي فيا إر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل 
مختار» كا في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 

ومن تأمّل قول أبي حنيفة وَجَدَ أنه فيه معن مقاصدي في جلب امنافع للمسلمين 
ودفع المضارء لا سيه| في هذا الزّمان خاصّة تيسيراً وفرجاً كبيراً؛ بسبب عدم قيام الدول 
على شعائر الدين» واختلاط الحرام بالحلال وكثرة المعاصي والفجور فتكون رخصةً 
كبيرة؛ لتخليل أموال المستلمين: 

وعلل هذا التفصيل يظهر أن هذا المبحث ليس من أصول الاستنباط» وَإِلّْا من 
أصول البناء؛ لأنْ أصل الإعانة عن الحرام أصل فقهي وليس أَصولِ» ولكن لما كان يكثر 
الكلام عن سد الذرائع في المقاصدء لزم علينا أن تتحدث عم| يقرب منها عند الحنفية عند 
الكلام عليها. 
المطلب الرابع : المصلحة والمقاصد: 

اا و و ا الشارع دوق أن یکن ها شاه لغار 
أو الإلغاء". 


وا التي قصدها الشَّارعٌ الحكيمٌ لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم 
مني انر اال ME a‏ 


(۱) ینظر: ضوابط المصلحة ص 07٠١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص1 21١6‏ والاستصلاح 
والمصالح المرسلة للزرقا ص٠".‏ 
(0) ينظر: ضوابط المصلحة ص٤‏ ۲. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 
وسّميت مرسلة لإرساها: أي إطلاقها عا يدل عَلن اعتبارها أو إلغاتها شرع 
قال القَراٌ: (إنَّ ما جُهل حالّه من الإلغاء والاعتبار هو المصلحة المرسلة التي تقول بها 
المالكية)”". 
فيشترط أن يعلم كونها مقصودةً للشّرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع. إلا أئّاار 
يشهد ها أصل معين بالاعتبارء وإنا يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد» بل بمجموع 
أدلة وقرائق ألعوال وأمازالك نر قة ومن أجل ذلك تبعت مض اة رة ولا 
: 2 2 
خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرئء وعند ذلك يأتيٍ الخلاف في 
قال الشَّاطبِيُ": «المراد بالمصلحة عندنا ما قهم رعايتّه في حنٌّ الخلق من جلب 
للصالح ودرء المفاسد على وجو لا يستقل العقل بدركه على حال» فإذا لر يشهد الشّرع 
اعفار فلك الو بل رده گان مردو د بأنشاق المتلكين): 
فهذا المعنى المذكور للمصلحة المرسلة عند المالكية يُشبه مرحلة التخريج من 
القواعد الفقهية؛ لأن عامّة الفروع الفقهية لا يشهد لها دليل خاصٌ بالاعتبار أو 
الإلغاء» وإنَّا تندرج تحت الأصول الفقهيّة المستخلصة من القرآن والسّنة والآثار. 
وكثيراً ما نجد فرعاً يتجاذبه أكثر من أصل كام مَرَّ سابقاً في الاستحسانء فتلحقه 
وهذه المرحلة من التخريج قام بها المجتهدٌ المطلق بعد أن استخرج القواعد 
الفقهية» وتستمر حياة الفقه بها من خلال معرفة أحكام المستجدات عإن يد المجتهدين 


(5) في الاعتصام؟: .١19‏ 





06ج يبب بيب ب ب بب افوائد الفريدةللمفتي 
في المذهب» وهي الوسيلة العلمية الوحيدة للتفريع الفقهي. 

لذلك كان الطّرح السّابق غريباً جدأ» وكأن عامَة الفروع مستنبطة من القرآن 
وال وق الو السو حا قورف كوا اا الا وا اا 
للواقع؛ لأن الأدلة الشّرعية محصورة» وهي عدّة آلاف في ا الفروعَ الفقهية 
بالملايين» فا يشهد له دليل صريح من الكتاب والسّنة نزرٌ يسيدٌ جداً منهاء وبقية 
الفروع مستخرجةٌ من قواعد أأخذت من القرآن والسُّنة» هكذا هو البناء الفقهي. 

وما يمثل به للمصلحة المرسلة: انالا ترسو ابا لا ری السام وکن 
بحيث لو كففنا عنهم لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون 
الأسرئ أيضاء ولو رميناهم لقتلنا الأسرئ الذين إريذنبوا وهم معصومو الدم ولا 
دليل في الشرع يبيحه» فيجوز أن يقول قائل الأسرى مقتولون على كل حال» فحفظ 
أهل القطر أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أنَّ قصده تقليل تقليل القتل كا يقصد 
حسم سبيله عند الإمكان. 

وحيث إرنقدر عن الحسم فقد قدرنا عن التقليل» فهي مصلحة إريكن بالضرورة 
أنبا مقصود الشرع لا بأصل واحد معيّن بل بأدلة خارجة عن الحصر مع أن تحصيلها 
بهذه الطريق وهو قتل من إريذنب غريب لريشهد له أصل معين. لكنّها توفرت فيها 
شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله» فيعمل بها قطعاً". 

وهذا المثال لا نزاع فيه عند الحنفية وغيرهم؛ لأنْ القواعد الفقهية تقتضي دفع 
الضَّرر العام في مقابل الضَّرر الخاصٌء وبالتَالي تقدّم حفظ حياة الأمّة في مقابل حياة 
أفراد من المسلمين تترس بهم الكفارء فهذا مستفادٌ من قواعد الشَّرعَ المستقاة من 
عشرابة الآدلة الشرعئة 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي 7: »١15-١665‏ وغيرها. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

أنواع المصلحة: 

إن المتتبع للمصالح يجد أنها إما مصلحة شرعية معتبرة» وإما مصلحة عقلية 
مردودة» وتفصيل ذلك: 

أولا: اعتبار النظر المصلحي الشرعي: 

إن تفويض تقدير المصالح لنا في الأحكام ظاهرٌ في الشّريعة» فهي تعطي المكّف 
حقّاً أن يختار ما يُناسبه بها يحقّقُ مصلحته في أمواله وزواجه وعلاقاته وأعماله» لکن ب 
لا يتعارض مع دينه؛ لأنْ بعض الأمور يخفئ علك الإنسان إدراكهاء فيحتاج للشّرع 
ليكشف له حقيقتهاء ىا هو الحال في الزّنا والاختلاط والتّرج والرّبا والقهار وغيرهاء 
فإِنَ العقول لا تدرك مضارها ابتداءً» فتكون النّجاة بمعرفة ضررها بالشّرع. 

لذلك كان الضَّان لتحقق أنْ هذه المصلحة الموجودة حقيقة أو وهمية أن لا 
تتعارض مع قواعد الشّرع الحكيم » فا لا يتعارض من المصالح مع الشّرع» فهو 
مصلحة شرعية مقصودةٌ ومرغوبةء وما خالف من المصالح قواعد الشّرع» فهي 
مصلحةٌ موهومةٌ؛ لأئّها مصلحة عقليةٌ مجحردة استندت للعقل دون الشَّرع» فلا اعتبار 
بها. 

ومراعاة الشَّرعَ لتحقيق المصلحة للعباد أمر تدور عليه الشّريعة؛ لذلك عرف 
الدين: باه «وضع إهيٌ ساق للبشر إلى ما هو خير هم في الذّارين»”» فإ الدّين يسعئ 
لاد اسان إل ل ملا هررقي لاف دناه ورا بان يلف e‏ 
والدّين تق له ذلك. وما يدل علن ذلك: 


)١(‏ ينظر: مقالات الكوثري ص174. 





1۲ _د___ااا ب ج سبببببببب الفوائد الفريدةللمفتي 

١.تحقيقٌ‏ وظيفة الحاكم بفعل الأصلح للرّعية: 

إنّ وظيفة الحاكم هي إدارة الدولةء ولا بُدّ أن تكون هذه الإدارة راشدة نحقَق 
الأصلح في كل المجالات لمواطنيهاء فهي المسؤولةٌ عن رعايتهم؛ والقيام عن أمرهم 
وتحقيق الرّفاه هم» ودفع الظّلم عنهم» وتأمين المستقبل لهم ولأبنائهم. 

فيكون دائ)ً تفكير الحاكم متوجهاً نحو تحقيق المصلحة الكاملة لمواطنيه» ولذلك 
ضبط فقهاؤنا الأفاضل قاعدة الحكم: «التصرّف علن الرعية منوط بالمصلحة». 

قال علي حيدر": «أي إن تصرّف الرّاعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنياً عل 
المصلحة, وما إريكن كذلك لا يكون صحيحاً والرعية هنا: هي عموم الناس الذين 
هم تحت ولاية الولي». 

وشرحها أحمدٌ الزّرقا فقال": «أي إن نفاذ تصرّف الرّاعي علك الرعية ولزومه 
عليهم شاؤوا أو أبوا معلّق ومتوقف علك وجود الثمرة وا منفعة في ضمن تصرفه؛ دينية 
كانت أو دنيوية» فإنها تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رد؛ لأنْ الراعي ناظرء 
وتصرفه حينئٍ مترددٌ بين الضّرر والعبث؛ وكلاهما ليس من النّظر في شيء. 

والراف واف كن ولي أمرامن أمور العامة» عاماً كان كالسلطان الأعظمء 
أو خاصّاً كمّن دونه من العمال» فإن نفاذ تصرفات كل منهم علك العامة مترتب علل 
وجود المنفعة في ضمنها؛ لأنه مأمور من قبل الشارع أن يحوطهم بالنصح ومتوعد من 
قبله علل ترك ذلك بأعظم وعيد». 


.01/ :١ماكحلا في درر‎ )١( 
.7٠ في شرح القواعد الفقهية ص9‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سك 


فعن معقل بن يسار 4ه قال وَل: «مَن استرعي رعية» ثمٌ إريحطها بنصحه إريرح 
ريح الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام»””. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة #5 قال وَلِ: «ما استرعئ الله عبداً رعية فلم يحطها 
بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة)7. 

ومن أمثلته: 

- مسألة: لو عفا السلطان عن قاتل مَّن لا ولي له لا يصح عفوه» ولا يسقط 
القصاص؛ لأن احق للعامةء والإمام نائبٌ عنهم فيا هو أنظر هم» وليس من النظر 
إسقاط حقهم مجان وإنما له القصاص أو الصلح”. 

- مسألة: لو أبرأ الحاكم عن حقٌّ من حقوق العامة أو أجل الدّين على الغريم 
بدون رضا الدائن و 

- مسألة: لو أن السّلطان ترك العشر كن هو عليه جاز» غنياً كان أو فقيراً» لكن إذا 
كان المتزوك له ففرا فلا صان عل السلطاك»:وإن كان غنياً ضَمن السلطان العقر 

- مسألة: لو أمر الحاكم شخصاً بأن يستهلك مالآمن بيت المال أو مالا لشخص 
آخر» فإذنه غير صحيح حتى أن الحاكم نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً”. 


77 مسد الرويان‎ )١( 

() في مسند الشهاب7: .7١‏ 

(©) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص5٠‏ 7. 

() ينظر: المصدر السابق ص .7”١١‏ 

(5) ينظر: مجمع الضمانات١:‏ 791. 

(5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام١:‏ 01. 





۴ افوائد الفريدةللمفتي 
قال ابن عابدين*: «إذا كان فعل الإمام مبنياً عل مصلحة فيا يتعلق بالأمور 

العامّة إرينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقهاء فإن خالفها لا ينفذ» ولهذا قال الإمام أبو 

يوسف في «كتاب الخراج» (من باب إحياء الموات): وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد 


2 
م 


أحد» إلا بحق ثابتِ معروف». 

وبهذا يتبين أن وظيفة الحاكم والحكومة مقيِّدةٌ بتحقيق المصلحة للشّعبء 
وولايتهم ولاية نظر ومصلحة؛ وليس لهم هم إلا تقدير مصالح المجتمع وتحقيقهاء 
فا حكومات وجدت لتحقيق مصالح الشعوب. 

۲. وضعت العقوبات التعزيرية لتحقيق المصلحة بدفع ضرر الفساد: 

فا يشيع في كتب الفقه من مصطلح سياسة أو تعزيراء يقصد بها تقديرٌ عقوبة من 
قبل القاضي لفعل ما ليس فيه عقوبة مقدرةٌ في الشّريعة؛ لدفع الفساد. 

والعقوباثٌ المقدَّرةٌ في الشَّرِيعةٍ هي الحدودُ والقصاصٌ والدَّيات» وما عداها من 
العقويانت :فين حتروكة ر ر ی كوة وانها للنامى م ونالتان وكرت اغا 
الحدود الخمسة السّابقة والقصاص ف التَّس والأطرافء وهو يمثل كل العقوبات إلا 
هذا الترن السر كذ فإنه قوفن إل الدولة وللقافي تقديرة عا عن الزهاة 
وللكاة وال حمسيس الخة لمن 

قال الطَّرابلسيُ”: «وهي بابٌ واسمٌ تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام» وإهماله 
يُضيع الحقوق. ويُعطل الحدود. وتجمرئ أهل الفساد. ويعين أهل العنادء والتوسع فيه 
يفتح أبواب المظالر الشنيعةء ويُوجب سفك الدّماء وأخذ الأموال الغير الشرعية». 


() ني العقود الدرية؟: .7١5‏ 
(؟) في معين الحكام ص۱۹۹ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايأات هك 

وة ال ات ا و ا کان دوجا ی فی فا وتا 
الحقوق لأصحابهاء وإن كان تقديرها خاطئاًء فهي ظالمة تُضيع حقوق الخلق» قال 
المقريزيّ”: «السّياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحقٌّ من الظَّار الفاجرء فهي من 
الشّريعة علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء والتوع الآخر سياسةٌ ظالة فالشّريعة 
تحرّمها». 

وهذا يعنى أن العقوبات فيا عدا الحدود والجنايات» فإنها مفوّضة لنا تقدير ما 
يحقق المصلحة العامة للمسلمين» وإن كان الحدود شرعت من الله نك لمصلحة الناس» 
قال المرغيناني": «القصاص يصلح للتاثل» وفيه مصلحة الأحياء زجراً وجرراً 
فيتعين». 

“. أن ولاية القاضى نظرية «لتحقيق المصلحة»: 

7 ا ع ف ع 3 

هذه القاعدة وإن كانت مندرجة في الأولل» لكنها أفردت بالذكر لأهميتها والتنبيه 

عليهاء ومعناها أن القاضي ولي أمر المسلمين؛ لتحقيق المصلحة لهم» فيتحرّئ ما 
هو الخير والأفضل للمسلمين ويعمل به. 

قال الكرغيناقٌ”: «وإن كان فيه مصلحةٌ أجازه الحاكم؛ لأنَ ركنّ التَصرّف قد 
وُجدء والتّوقف للنّظر له» وقد نُصب الحاكم ناظراً له فيتحرّئ المصلحة فيه». 

وقال البَرْمويٌ: «ينبغى أن يفوغن الآمر إك رأي القاضئ في هذا إن رأئ 
اللصلحة في التحليف علل السبب حلف علل السبب» وإن رأئ المصلحة في التحليف 
عن الحاصل حلف علن الحاصلء قال: لأنّ من النّاس من يكون تحليفه عن السبب 
)١(‏ ينظر: المواعظ والاعتبار ۳: ۳۸٤‏ وينظر: البحر الرائق٥: .۷١‏ 


(۲) في الهداية٤‏ : ٤٤۳‏ . 
(۳) في المداية۳: ۲۷۹. 





5 ------- سججي ببببببببببببب الفوائد الفريدة للمفتي 
أولى» ومنهم مَن يكون تحليفه عن الحاصل أولى» فيفوض إِك رأي القاضي»”". 

وقال علي حيدر”: «كذلك القاضي لا تعتبر تصرفاته في الأمور الاموا سكا 
ما إرتكن مبنيةٌ علل اللصلحة .... والحاصل يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي 
والوالي والوصي والمتولي والولي مقروناً باللصلحة» وإلا فهو غير صحيح ولا جائز). 

.٤‏ الترجيح بين قولين با لمصلحة: 

فإنّه إن وجد في المسألة قولان فأكثر» فيُعمل با تشهد له المصلحة من الأقوال» 
ومن ذلك: 

- مسألة: «لو غاب الرَّوحُ حال كونه قادراً عبن أداء النفقة» ولكن لا يوني حقهاء 
فأظهر الوجهين أنه لا فسخ فيهاء ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان 
موضعه معلوماًء والثاني ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا بذلك 
للمصلحة»”. 

- مسألة: عن أبي يوسف: «أنهم إن قصدوا في المصر بالسلاح يجري عليهم 
أحكام قطاع الطريق» وإن قصدوا بالحجر والخشب. فإن كانوا خارج المصر فكذلك» 
وإن كانوا بقرب منه أو في المصرء وإن كان بالليل فكذلك أيضاء وإن كان بالنهار لا 
يجري عليهم أحكام قطاع الطريق» واستحسن المشايخ هذه الرواية» وبه يفتى كا في 
أكثر الكتب نظراً لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدين»". 

- مسألة: «الزَّوحُ إذا أوق زوجته معجّل مهرهاء فهل له أن يُسافر بها أو لا؟ ... 
واختار بعضهم تفويض ذلك للمفتي» فمتى عَلم من حاله الإضرار بها أفتأه بعدم 
الجواز» ومتئ عَلِم منه غير ذلك أفتاه بالجواز» وقد نصوا في مثل هذا عن أن المفتي لا 
)١(‏ ينظر: المحيط8م: .١56‏ 
(0) في درر الحكام .08:١‏ 
(۳) ینظر: درر الحكام١: .5١5‏ 
(6) ينظر: مجمع الأنهرا: ٦۳١‏ ودرر الحكام۲: .۸٦‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغانانة تسح ا 1 


بد له من نوع اجتهادء وأنه يفتي بها وقع عنده من المصلحة»”. 

©.بناء المجتهد المطلق لمسائله با بحقق المصلحة المتوافقة مع القواعد: 

فان المجتهد المطلق في وضع مسائل الفقه لا تغيب المصلحة عن ناظريه» با لا 
يتعارض مع القواعد الفقهيّة التى استنبطها من القرآن والسنة» والاستحسان هو 
الأساس في تحقيق ذلك فإن وجدت فرعاً مخالفة للمصلحة في وضعه استحسن بإلحاقه 
بأصل آخر تحقيقاً لقاصد الشرع الحكيم» ومن أمثلة ذلك: 

ال «تقبل شهادة النساء وحدهنٌ فيا لا يطلع عليه الرّجال كالولادة 
والبكارة وعيوب النساء»؛ لأنّه لا بُدَّ من ثبوت هذه الأحكام, ولا يُمكن الرّجال 
الاطلاع عليهاء وإِنَّا يطلع عليها النّساء على الإنفرادء فوجب قبول شهادتمنّ عل 
الانفراد تحصيلاً للمصلحة»”. 

- مسألة: «يعزل لو خان كالوصي رعاية لمصلحة الوقف وإن شرط الواقف أن لا 
يعزل؟؛ لأنه شرط غالف لقتضی الشرع»”. 

".يفتى في المستجدات با يظهر من المصلحة المتوافقة مع القواعد: 

فإن ما يجد من أحداث ومسائل يلزم المجتهد في المذهب أن يفتي با با يحقق 
المصلحة فيهاء وبما يكون مندرجاً تحت قواعد الفقه قال البَرّائٌ: «إنَّ المفتى إن 
يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة»222©2 ومن أمثلته: 


.١59 في شرح القواعد الفقهية ص:‎ )١( 
.١5٠ ينظر: الاختيار؟:‎ )( 

(۳) ینظر: درر المجحکام۲: ° 

() في الفتاوى البزازية ٠١:۲‏ . 

.۱۸۸:١ ينظر: الأشباه‎ )٥( 





د . . .. ب .ةسه سب الوائك الفريدة للمفتى 
- مسألة: «كان أبو جعفر البّخاريٌّ: يجيز في الضّياع ثلاث سنين؛ لأن مصلحة 
- مسألة: «لا بأس بالاستخبار عن الأخبار المحدثة في البلدة هو المختار؛ لما فيه 

من المصلحة»". 


ثانياً: المصلحة العقلية المجردة: 

إن كانت المصلحةٌ نابعةً من مجرد التّفكير العقلي المجردء بلا التفات منها للشّرع 
فهي مصلحةٌ عقلية مردودة لا سيا إن كانت تعارض ما هو أقوئ منها من المصالح 
الشَّرعيّة المعتبرة المذكورة في القرآن والسّنة» المقعدة ضمن قواعد الشّرع المعتبرة» التي 
توافقت عليها الأمّة بلا نزاع فيهاء من المسائل المجمع عليها. 

قأن الكت خية :بعلن يعطن تشافنا يقلة الول ف فة الاو ك ا فنا 
سقي بغرب أو دالية» وهذا ليس بقويء فإِنَّ الدَّرع أوجب الخمس في الغنائم» والمؤنة 
فيها أكثر منها في الزّراعة» ولكن هذا تقدير شرعيّ فنتبعه» ونعتقد فيه المصلحة وإن إر 
نقف عليها»”» فكانت المصلحة فيا يُقدّره الشَّارِع الحكيم لا فيه| نقدّره. 

واعتبار المصلحة العقلية أصل تُبنى عليه الأحكام باطل من وجوه عديدة منها: 

١.أن‏ من المعلوم لدئ كل عاقل أن الذهنّ البشري محدود القدرات» فإحاطته 
بالأمور إحاطة تامة غير متيسرة» وإلا لما احتجنا إك الشّريعة السماوية؛ لتنظيم أمور 
حياتناء فخالق هذا العقل أنزل له شريعةً يسترشد بها في دنياه» وتوصله إلى السّعادة في 


.١5١ ينظر: المحيط":‎ )١( 
. ٤٠٥ :٥هطيحملا ينظر:‎ )۲( 
.7 55 ينظر: العناية؟:‎ )"( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 
أخراه» فإذا اعتمدنا في بيان الأحكام الشرعية عن عقلناء وما يرشدنا له من خيره إريعد 
بيننا وبين أهل القوانين الوضعية فرقٌ؛ لأئّهم استرشدوا بعقوهم لبيان ما يصلح حياتهم 
وسنّ قوانين تنظمهاء فكان ما نرىل في عالمنا من الويلات في مختلف البلاد. 

لكن المسلم يرئ أنَّ المصلحة الحقيقية هي المصلحة التي يراها الشارع وإن 
خالفت المصلحة العقلية؛ لأنّنا نعتقد أنَّ شريعتنا من خالق العقل وكل شيء؛ وهو يعلم 
علا أزلياً ما يصلح حياتناء وما فيه خيرناء فديه حقٌ وخيتٌ بخلاف العقلء فإنّه كثيراً 
ما يتوهم مصالح» وتكون العاقبة مفسدة. 

وهذا ليس إهمالاً منا لمكانة العقل وأهميته» وإنَّا إنزال لكل شيء في مكانه. 
فالتشريع حق الله تعالى لا غير» والعقل الشَرعيٌ المتزن بضوابط الشريعة وظيفته 
استفراغ جهده وقدرته ني بيان مراد الله ومقصده» وهذه هي المصلحة الشرعية» لا أن 
يصور لنا مصلحةً عقليةً متوهمة» فهذا تشريع بشري مرفوض عند كل مسلم حريص 
علل دينه. 

ومن العبر المتعلقة بذلك ما «ذكر الحافظ أبو شامة المقدسي أنَّ نور الدين الشهيد 
ذلك الملك الصالح الذي لا نظير في ملوك الإسلام - لما ولي الحكم كانت البلاد على 
أسوأ حالة يتصورها متصور من جميع النواحي» ففكر عقلاء الدّولة في يجب السير 
عليه في إصلاح شؤون البلاد» ورأوا أنَّ مجرد تنفيذ أحكام الشَّرع عند ثبوت إجرام 
المجرمين ثبوتاً شرعياً لا يكفي في قمعهم ومنعهم من المضي في إفساداتهم؛ فلا بُ من 
أخذهم بأحكام قاسية سياسية حتى يستتب الأمن وتصلح الأحوال» فرجوا من العاار 
الصالح الشيخ عمر الموصلي - بالنظر إلى أنه الناصح الأمين عند جلالة الملك قبل توليه 
الحكم ‏ أن يوصل إلى مسامعه ذلك الرأي الحصيف في حسبانهم. 


١‏ افوائد الفريدة للمفتي 

فقبل رجاءهم» وكتب إلى الملك يوصيه بالصرب علل أيدي الأثيمين بأحكام 
صارمة بدون انتظار إلى ثبوت إجرامهم ثبوتاً شرعياًء وبعد أن قرأ املك توصية الشيخ 
كتب علل ظهر الورقة ما معناه: 

عافا أن چا اا و و عا و ا و 
جرم ثبت جرمه ثبوتاً شرعياًء ولو جريت عن ما رسمته التّوصية لي لكنت كمّن يفضل 
عقله عل علم الله َه ولو إريكن هذا الشرع كافياً في إصلاح شؤون العباد لما بعث به 
خاتم رسله. 

ولا اطلع الشيخ علن هذا التوقيع الملكي الحازم» بكى بكاءً مرا وقال: يا للخيبة! 
كان الواجبٌ علي أن أقول ما قاله الملك» فانعكس الأمر. فتاب من توصيته أصدق 
توبة. 

وجرئ الملك في تسيير الأمور علل ما رسمه الشرع» فصلحت البلاد وزال الفساد 
في مدة يسيرة» وأصبحت تلك الأصقاع» بحيث لو سافرت غادة حسناء وحدها ومعها 
أثمن الجواهر والأحجار الكريمة من أقصى البلاد إلى أقصاهاء لما حدثت أحداً نفسه أن 
يمسّها بسوء لا في مالحاء ولا في عرضهاء وقد اكتظت كتب التاريخ با تم علل يد هذا 
المللك العظيم من الإصلاحات الحامة» ودفع عدوان الصّليبيين من أرض الشام» بل من 
اوض تقر اا رہد یش کت یر اح واا 

قال الكوثري:” «وأحكام الشّرع لا تنتهي عجائب أسرارها في الإصلاح» 
وليست هي كأحكام العقول الخاطئة» وها هي الدولة الإسلامية لر تسعد دولة منها إلا 


. 187-١187 ينظر: مقالة: شرع الله في نظر المسلمين ص‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۳ في مقالة شرع الله ص‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات لل 
بمقدار تمسكها بأهداب الشرع» ولا شقيت إلا بنسبة ابتعادها عن أحكام الشرع» ولنا 
لف دليل ودليل علل ذلك في التاريخ الإسلامي. 

وقد نطق علي بن أبي طالب 4ه بكلمة حكيمة جداً حيث قال: «ما ترك الناس 
امه ا دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ماهو أضرٌ منه»» وهي 
حقيقة ملموسة في جميع أدوار التاريخ» وقد صدق الشاعر الذي قال لعبد الملك بن 
مروان: 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ‏ فلا ديننا يبقئ ولا ما نرقع 

ومثل هذا الممزق المرقع مثل مّن يمزق سراويله الساترة لسوءته؛ لترقيع موضع 
من جبته». 

انإ سكل القياحة ا قرها [ ی الج مجن ةق 
علماء هذه الأمة علك مر التاريخ الإسلامي الحافل؛ لأنَّ مَن ملا الإيهان وثقته بالله قلبه 
ر يخطر بباله أن يُقدّم عقله وتفكيره علل شرع الله كك وإلَّا يستفرغه في خدمة هذا 
الذي وق 

قال الكوثري”: «ومن جملة آساليبهم الزائفة في حاولة تغيير الشرع بمقتضى 
أهوائهم قول بعضهم: إِنَّ مبنئ التشريع في المعاملات ونحوها المصلحةء فإذا خالف 
النص المصلحة يترك النص ويؤخذ بالمصلحة! 

فياللخيبة من ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلاً يبني عليه شرعه 
الجديد! 


)١(‏ ينظر: ا لكشكول للعاملي ص58 5 ؟» والتذكرة الحمدونية ص15717, ولكنّهم جعلوها حديثاً 
مرفوعاً. 
(1) في مقالة آثر العرف والمصلحة في الأحكام ص 57" وما بعدها. 





0/١‏ بج افوائد الفريدةللمفتي 

وما هذا إلا محاولة نقض الشرع الإلحي بتحليل ما حرمه الشرع باسم المصلحة» 
فسل هذا الفاجر ما هي المصلحة التي تريد بناء شرعنك عليها؟ 

إن كانت المصلحة الشرعية» فليس لمعرفتها طريق غير الوحي حتئ عند المعتزلة 
الذين يقال عنهم: إِئَّمِ يحكمون العقل كى| تجد ذلك مفصلاً في «المعتمد» شرح العمد 
لأبي الحسين البصري المعتزلي» وفي نقل نصّه طول راجع «الشامل» للإتقاني. 

وإن كنت تريد المصلحة الدنيوية علل اختلاف تقدير المقدرين» فلا اعتبار لما في 
نظر المسلم عند خالفتها للنصٌ الشّرعي؛ إذ العقل كثيراً ما يظنّ المفسدة مصلحة 
بخلاف الشَّرع. 

وأمّا المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد. 
ففي| لا نصّ فيه باتفاق علاء المسلمين» فلا يتصوّر الأخذ بها عند مخالفتها لحجج 
الشّرع. وأوّل مَن فتح باب هذا الشَّر هو النجم الطوفي الحنبلي”” فإنّه قال في شرح 


)١(‏ قال الكوثري في مقالة أثر العرف والمصلحة في الأحكام ص57 : «قال ابن رجب عن الطوفي: 
في «طبقات الحنابلة»: «إريكن له يد في الحديث؛ وفي كلامه تخبيط كثير» وكان شيعياً منحرفاً عن 
السنة» ولقد كذب هذا الرجل وفجر فيا رمي به عمر طيه. 
وذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه أنه كان بظهر التوبة ويتبراً من الرَّفضء وهو حبوس» وهذا نفاقه» 
فإنَّهِ لا جاور في آخر عمره بالمدينة صحب السكاكيني : شيخ الرافضة» ونظم ما يتضمّن السب لأبي 
بكر 4» ذكر ذلك عنه المطري حافظ المدينة ومؤرخهاً». 
وقال ابن مكتوم: «اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر 5ه وابنته عائشة رضي الله عنهاء ومن 
شعره: 

كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إِنَّه الله 
يكن بيك ا ھر ما مو قلدزي ده او کر ی 

حنبلي رافضي ظاهري أشعري إِنَّا إحدئ الكبر 
راجع ترجمته من ١‏ «طبقات ابن رجب» و«الدرر الكامنة» و«شذرات الذهب»». أفمثل هذا 2 
EEE‏ الذي يري E‏ الخرع ».و لثيغارة الماري الكريم بعاييبت 

بعض المهملين ياه بالإمام النجم الطوفي» فإننا في زمن نر مَن لا يصلح أن يكون إماماً في مسجد 

9 يلقب بالإمام الحجّة وإلى الله عاقبة الأمر كله». 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 0# 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار»: إِنَّ رعاية المصلحة مقدّمة عن النص والإجماع عند 
التعارض. 

هذه كلمة إرينطق بها أحدٌ من المسلمين قبلّه ول ريتابعه بعده. إلا مَن هو أسقط 
مله والقو .أن را ذلك فق الغاملات دون العاذات بباغار أن العيادات كن 
للشَّارِع» والمعاملات إِنَّا وضعت أحكامها لمصالح العبادء وكانت هي المعتيرة ‏ فرق 
و الله ریا او ایی فر رھ م او کا ری الساداك 
أو المعاملات» وهو الذي أباح أنواعاً من البيوع» وحَرَمَ أنواعاً منهاء وكذا السلم 
والصرف والإجارة وغيرها من أبواب الفقه. فإذا راج هذا المكر من هذا المضل ترك 
خديعته في الأبواب كلهاء ويكون شرع الله أثرا يعد عي ولكن أبئ الله إلا أن يتم 
نوره. 

الا ص ل ص لع ام 
والإجحماع» و SS‏ تم أدرئ بها حت 
يتصوّر أن تعارض مصالحهم للأحكام التي دلَّت عليها أوامر الله الل غلم لبان 
رسوله. 

تتبيحاتك هذا إلحاد مكشرف» ومن أعان سمعا 1ل هذا التعويل فلا يكو له 
نصيب من العلم» ولا من الدين» وليست تلك الكلمة غلطة فقط من عالر حسن النية 
تحتمل التأويل» بل فتنة فتح بابها قاصد شرٌ ومثير فتن». 

”.أن تقديم المصلحة العقلية عل الشَّرع نتيجة أننا أمة مغلوبة في هذا الزمان. 

وقد خاض الصليبيون حروباً عديدةً ضدٌ هذا الدين الحنيف والبلاد التي يقطنهاء 
إلا أئها باءت بالفشل الذريع» لكنَّهم أخذوا عبرةً منها أنَّ قوّة هذه الأمة بدينها وبالتزام 


٤۴‏ افوائد الفريدةللمفتي 
شرعهاء فإذا أرادوا الانتصار عليهاء لا بد أن يضعفوا تمسّكها بإسلامهاء ويفسدوا 
ek‏ 

وسلكوا لتحقيق هذا المراد حرباً من نوع جديد تسمّئ ب«الغزو الفكري» 
جيّشوا ها آلاف المستشرقين من ختلف بلادهم» درسوا هذا الدين الحنيف. وأخذوا 
يدسّون عل المسلمين فيها بدعاو عديدة اخترعوهاء تحمل شعارات براقة وكلمات 
جذّابة» إنطوت علك الكثير من الناس. 

وسيب أننا تعيش :فى :هذا الزمان ى عويعة تقنية: قبل أن تكون هريمة مادية 
بالتكتولوجيا والسلاع« فإننا تر كل ما عبد أعداتناهى اى والضواتيةة :وك ما 
يقولوه هو الخير والرشاد» وأنّ كل ما عندنا وبال لا يصلح للحياة والعمل؛ ويتنافئ مع 
الرقي والتقدم والعصر. 

فأصبحنا نميل إلى تحقيق المصالح العقلية في حياتنا على المصالح الشرعيّة» بسبب 
أن ثقتنا في تفكيرنا أكبر من هذا الدين» ف| يقدره العقل مصلحة نسعيئ وراءه ونجيّر 
النصوصٌ الشرعية له» ونبحث عن قول لأي كان ونحتج به عن ذلك» وندعي أنَّ في 
المسألة خلذها وحن رجتجنا فول :هذاء وان ل يكن مع دلبل ولا راتحا ولا معزوفا 
بعلم ولا فضلء وكان ذكر قوله في الكتب للتنبيه» وإنَّا يكفي في تصورنا أن يكون معه 
المصلحة العقلية التي ارتضيناها. 

وكل هذا إا يإملاء من يُملي عا اللاس؛ ليفسد عليهم دينهم» أو من نفوسنا 
المهزومة والمتشبعة بفكر أعدائنا وأحقيته أكثر من معرفتها بأصول شريعتنا الغراء. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 
الملبحث الثاني: أصول التطبيق: 

إن عامّة مَن تكلّم عن المقاصدٍ أغفل الكلام عن هذا التوع من المقاصد» والذي 
يُعتبر بمثابة الأب للمقاصد أجمع» وما سواه من المقاصد تتفرّع عليه» وفقدانه يفقدنا 
بقَيّة المقاصد إن صح التعبير والتصوير؛ للمكانة الرفيعة التي له. 

إن الملكة الفقهية تمثل القدرة الذاتية لتحقيق مقصد الشريعة» وأداته في تحقيقها 
هي سائر مباحث «رسم المفتي» كطبقات الفقهاء ووظائف المجتهدين وقواعد الإفتاءء 
فهي تمثل ال جانب العمل التطبيقيّ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا 
به ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلالهء ولا إعمال الفقه في 
الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» ىا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فى| لا غنئ للمجتهد المطلق عن 
أصول الفقه - فهي القواعد التي تمَكَنه من القيام بعلمه واستفراغ جهده في استنباط 
الأحكام» وهي آلته في ذلك فكذلك العالر في المذهبء فإِنّ رس المفتي هو الأداة التي 
يتمكّن بها من القيام بعملهء وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة 
ا لخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه»ء فهي الوسيلة لذلك. 

وکا أن اول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّةَ والإجماع والقياس» فكذلك فإِنَّ أصول المجتهد في 
المذهب لها محاور رئيسيةٌ مليئةٌ بقواعد للإفتاء» وهذه المحاور: هي الضرورة» والتيسيرء 
ور و وا و ا ا ی و کی ی ر 
المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 


05 سب افوائد الفريدةللمفتي 

اهو ا ا الك فر خو ا وا و فاو ن 
والتيسير مقصدء ورفع الحرج مقصدء وهكذاء وليس هذا البحث للتفصيلء وإنَّا 
للتنبيه عليها والإشارة إليها. 

والكلام في هذا العلم مؤسَّسٌ في القرآن من اعتبار الشّرورة: + إِلَّا مَاأضْطروَتُمٌ 
ليه )4 الأنعام: ۹ والتيسير: + يُرِيِدُ أله بكم الْمُسْرَ ولا يريد بكم الشثْر 4 
البقرة: ۱۸٠١‏ ورفع الحرج: # وَمَاجَعَلَ مَك في أدبن مِنْ حرج 4 المحج: ۷۸. 

قال ابنْ عاشور”: «من طرائق الاستدلال علن المقاصد... أدلة القرآن الواضحة 
الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال 
yS‏ لا عب آل e‏ ۰0 
وقوله: ٭ تایا اریت اموا کا تڪ لوا آمو کک يڪم اطي 4 النساء: ۲۹ 
وقوله: + ولا رر وازدة ورد 00 الأنعام: 2175 وقوله: ( يي لشّيْطنٌ أن 
دق يبتكم العناهة والْصَا في أَكَمَرِ والْمَييِرٍ ‏ المائدة: ٩۱‏ وقوله: ۾ بريد لَه يڪم 
يتنر ولايد حك لتر 4 البقرة: 0100 وقوله: وما جل يك لين ين 
حرج # الحج: 78 ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بمقصد شرعي أو تنبيةٌ عل 
مقصد). 

وال اة اي بتطبيقاته: كحديث طهارة سور المرة: «إِنََّا ليست 
بنجس.ء إِنَّا هي من الطوّافين عليكم أو الطوافات»”» وقوله 5: «يسّروا ولا 


.۲۸ في مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
:١ وقال: حسن صحيح» وسنن ابي داود الات وموطأ مالك‎ «lor :\ في سنن الترمذي‎ )۲( 
وغيرها.‎ ۲ 





مقاصد الوسائل والمعاني ا ڪڪ VV‏ 


تعسروا»”» وقوله #5: «الدين يسر»”» وقول السيدة عائشة ا : «ما خير رسول الله 
يل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما إريكن إث)»”» وغيرها. 

قال اين عاشر ر بخ عرض آيات الي فمل هدا الاستقر اء عو ل الباحك 
غو مقا ار أن يقر د ن ماحد ال رة الست لن الاوك الق فى 
ذلك كلّه عمومات متكرّرة» وكلّها قطعية التسبة إلى الشارع؛ لأتّها من القرآن» وهو 
قطعي المتن». 

وينبغي النبيه أن الحرج والتّسير المقصود في الشّرع ختارج عن التُكاليف؛ لأتّها 
هي عين ايفين ورفع ا حرج عن الاي قال الشَّاطبٌ©: «الشارع إن فصل بوضع 
الشريعة إخراج المكلف عن اتّباع هواه حتئ يكون عبداً لله إن خالفة ا هوئ ليست من 
المشقّات المعتبرة ف التكليف» وإن كانت شاقة ف مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة 
حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضاً لما وُضِعَّت الشّريعة له» وذلك باطل 
فما دى إليه مثله». 

وقال أيضاً": «لا ينازع في أنَّ الشَّارع قاصد للتكليف با يلزم فيه كلفة ومشقّة ما 
Se N EEE E)‏ 
بالتحرّف وسائر الصّنائع؛ لأنّه مكنٌ معتادٌ لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في 


000 في صحيح البخاري9: 25759 وصحیح مسلم۳: 89 »,» وغيرها. 
(؟) في صحيح البخاري١:‏ 77. 

(۳) في صحيح البخاري۷: ١ ۰١‏ وصحیح مسلم٤:‏ ۰۱۸۱۳ وغيرها. 
() في مقاصد الشريعة ص *۷. 

. ٤٥٥ :۲ في موافقاته‎ )٥( 

(0) في موافقاته۲: ۱۲۳ . 





~۰ اللفوائد الفريدة للمفتى 
الغالب المعتاد» بل أهل العقول وأرباب O‏ المتقطع عنه كسلان ويذمونه 
بذلك فكذلك المعتاد فل التكاليف». 

والكلام فيه فريك ومتشعتٌ خا ا نقتصر هنا بوصفب عام يُظهره. 
فتتحدث عن مباحث رسم المفتي في المطالب الآتية. 
المطلب الأَوّل: كيفية تكوين الملكة الفقهية: 

لا يُمكن للمفتي أن يقف على مقاصد الشَّرع في فتاواه إن إر يكن من أهل الملكة 
الفقهية؛ لأنها أداته في تطبيق الفقه بمراعاة المقاصد. 

والحقيقة أنَّ موضوع الموازنة بين المصالح والمفاسد ليس أمراً سهلاً ونا فيه كد 
واجتهاد ومارسة عملية» يعمل على ترسيخ الملكة الفقهية". 

قال الشاطبي": «وهو مجال للمجتهد صعب الورود. إلا أنَّه عذب المذاق» 
محمود الغب (العاقبة)» جار علل مقاصد الشريعة». 

وتعرف الملكة الفقهية: بِأنََّا القدرة علل التخريج والترجيح والتمييز والتقرير 
للأحكام الشرعية من فقيه النفس. 

وهذه الک 0 بقدر توفيق الله ل من مصاحبة العلماء والبحث 
والتدريس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثارٍ المطالعة في كتب التَارِيخَ والطَّبقات 
والفتاوئ والشّروح وغيرهاء وذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء لكل 
من تعلّمَ الفقه لدئ الأساتذة حتئ تحصل له ملكة فقهيّة» وهذه اكلّكة يعرف بها أصول 
الأحكام وقواعدها وعللها ويميّر الكتب المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه الملّكة 


.۸٦ص ينظر: تكوين الملكة الفقهية‎ )١( 
. ۱۷۸ :٥تاقفاوملا في‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هة 


أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء»”» قال مالك: «ما أفتيت حتى شّهد لي سبعون أن 
ل لذلك»”. 


وتطبيق المرء للعلم في حياته وإفادة مجتمعه به وزيادته لمسائله راجع إلى مقدار 
لملَكّة التي كوّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقق في الفقه؛ لألّه علمٌ كسائر العلوم تكوّن من 
اجتهاداتِ العلماء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها الملّكَاتء وبقدر تحصيلها يستطيع أن 
خن هالع قت عا رف وإفادات مية علق أشي الع الى كن 
منها. 

وما ر تتكون لدى الفقيه الملكة الفقهية القادرة علل بلوغ الدرجة العلمية الرّفيعة 
والفهم العميق للواقع» فلن يكون قادراً على تحصيل مقاصد الشريعة بتامها. 

قال العَرَّالنُ": «فقه النفس لا بد منه» وهو غريزة لا تعلق بالاكتساب)»» فلا بد 
أن يكون لصاحب الملكة هبة خاصّة من الله تعالى بالقدرة العقلية الكاملة في دقة الفهم» 
وإلا فلن يصل إِك كال الملكة» وَإِنَّ) يحصل بعضها. 

وقال ابن خلدون*: «إِنَ الحذق في العلم والتفّن فيه والاستيلاء عليه إلا هو 
بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف علل مسائله واستنباط فروعه من 
أصوله» وما ر تحعصل هذه الملكة إريكن الجحذق في ذلك الف المتناول حاصلا). 


١ 2‏ م 2 
ولیس کل عار فيه يبدا من جديدٍء بل يستمرٌ في البناء عن علم من سبقه حتل 
2 2 7 و 1 7 
يعظم بنيان العلم وتشن فواعدة وراسسشة وتزدادٌُ فروعه ومسائله» فیکون علا مرغوباً 
)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص78. 
(۲) ينظر: الفقيه والمتفقه ؟: .١65‏ 


(۳) في المنخول ص۷۳٥‏ . 
(5) في مقدمة ابن خلدون١‏ : 57 0. 





سس هببسب الفوائك الفريدة للمفتى 
فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ كل عار فيه من البداية واجتهد فيا قاله غيده؛ لبقى 
العلم في محلّه ول يُكمل يُنياله» وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم, 
تنقله من طور إلى طور. 

ويحتاج المتفقه ليبلغ الدرجة العليا في الفقه لتكوين الملكة الفقهيّة التامّة التي 
1 4ھ 0 58 ١‏ 0 راس ۶« ۶ » 
تساعده في الفتوئ والقضاءٍ والاجتهادٍ في جد من مسائل والترجيح بين اقوال ائمة 
المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسعى إلى طلب الكمال في علم الفقه عنهاء وهي: 

الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية: 

فيبدأ بقراءة متن من المتون المعتمدة في المذهب الحنفي: ك«القدوري» مثلاً ثمّ 
يتدج بدراسة شرح علل متن معتمد آخر أوسع: کاشرح الوقاية». أو «الاختيار 
لتعليل المختار»» أو «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق». ثم رف إل قراءة «الهداية» 
للوقوف علل فلسفة الفقه وكيفية بناء المسائل والأصول التي استندت إليهاء ثم يتوسّع 
٤‏ الفروع بقراءة «الدرٌ المختار» مع «حاشيته» لابن عابدين» فهى الغاية والكال في 

ولا بدّ للدارس من القراءة في كتب الفتاوى الفقهية كقاضي خان وغيره؛ ليطلع 
علل الفروع الدقيقة» ويتعرّف علل الجانب التطبيقي للفقه من قبل مشايخ المذهب 
العظياء. 

وما سبق تفصيله بِييَنُ المنهج بالنسبة للقراءات العامّة في المتون وشروحها 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


غنن الطالب عن الكتب المتخصصة في كل باب من الأبواب للتمكّن منه وضبطه 
ومن ذلك: 


١.قراءة‏ في الأصول بأن يكون هناك قراءة عامّة في الأصول يعتمد فيها عل 
«مسار الوصول إلى علم الأصول» الذي شرح فيه خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار 
لقاسم بن قطلوبغاء مع إضافةٍ كثير من التحقيقات والفوائد المجموعة من كتب 
الأصول؛ ليتمكن الطالبٌ فيها من تكوين تصوّر جيدٍ في علم الأصول ومعرفة مسائله 
وضبط قواعده والإطلاع عل حقيقته. 


ثمّ يقوم بقراءة الكتاب البديع الواضح: «نور الأنوار شرح المنار» لملا جيون 
اللكنويّ» وينبغي هذه القراءة في الأصول أن تكون بعد «القدُوريَ»؛ لأنَّ أصول 
الحنفية هي قراءة أخرئ في الفروع الفقهية ولكن من جهة بناء هذه المسائل علك الدليل» 
لاان ون لكك عرسي هذه المسائل؟ ليتمكن هاهنا مين الوقوف: غلن 
وجو الاستدلال عليهاء قَمَهُمُ الفروع في مجلس الفقه وفي الباب المذكورة فيه مع 
نظيراتها أدقٌ من فهمها في مجلس الأصول. 

ثم يتدرج في قراءة «التوضيح شرح التّنقيح» لصدر الشّريعة المحبوبيء فإنّه من 
أرفع كتب أصول الحنفية وأعلاها درجة» وأكثر رفعة» وأوسعها انتشاراً. 

".قراءة في العبادات بطريقة مفصّلة» ومن أفضل الكتب التي تحمّقُ هذه الغاية 
كتاب: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)» فهو يشتمل على كثيرٍ من التحقيقاتٍ 
الدقيقةٍ والتفريعاتٍ اللطيفةٍ التي لا غنئ للدارس عنهاء لكنّه يحتاج إك تدقيق نظر من 
ااا أثناء قراءته؛ لاشتهاله على فروع غيرٍ معتمدةٍ وترجيحاتٍ غير راجحة؛ 
بسبب تأثْر مؤلفها الشرنبلايَ بالمدرسة المتأخرة في الترجيح بالحديثٍ دون التأصيل 


-------- بحب ببببب ببب يب افوائد الفريدةللمفتي 
الفقهي والنقل المدرميٌ؛ ولهذا لا ينصح أن تكون أوّل قراءات الطلبة في الفقه هي «نور 
الإإيضاح»؛ اا أن يتربى الطالبٌ علن المتون المعتمدة؛ لتتكون لديه ملكة فقهية 
أقرب إل أصل مذهب الحنفية» وأيضاً بسبب اشتماله عاك كثيرٍ من الفروع التي يصعبٌ 
إملاؤها ابتداءً على المبتدئ في الفقه. ١‏ 

وهذه القراءة في «المراقي» ينبغي أن تكون الغاية منها إطلاع الطالب عل كثير 

من التفريعات الفقهيّة بمراجعة السسائل في الطحطاويّ وغيرها من الكتب الموسّعة 

وكذلك الوقوفٌ عل الخلاف الفقهي في المذهب في كل مسألةٍ منها لينظر الطالب في 
مدارك الاجتهاد في المسائل وبنائهاء وأيضاً محاولة الترجيح بين هذه الأقوال المختلفة 
وكيفية التوصل إلى الراجح من بينهاء فهذا ميدانٌ واسعٌّ وطريقٌ صعبٌ لا بد للدارس 
من تمس في دراسته والنظر فيه» ويُمكن تحقيق ذلك من خلال دراسة «المراقي»؛ لأنّه 
کتاب خدوم جداً ومشهورٌ بين الطلبة والكَمَلةء وهو أيضاً من كتب المدرسة المتأخرة 
في الترجيح في المذهب. 

وأمّا التمكن في الححجٌّ فيحتا اج إلى كتاب «لباب المناسك» لرحة الله السندي مع 
«شرحه» لملا علي القاري» فَإنَّه أكثر الكتب اعتاداً في بابه» مع ترتيب بديع» وفروع 

رائقةء تكن الطالبَ من ضبط هذا الباب» وهكذا في بقية الأبواب. 

وني المعاملات يجب أن تكون قراءة لكتاب «مجلة الأحكام العدلية». فإِئّها فريدة 
في بامها فيه| يتعلّق بالمعاملات؛ لاشتللها على دقائق المسائل» وما يعمل ويفتئ به. 

وعلل كل فعبن الدارس أن يحرصٌ كثيراً جداً عاك التوسع في قراءة الفروع 
الفقهيّة» والإكثارٍ من قراءةٍ الكتب المعتمدة» فلا تكون قراءته في كل باب لأقل من 
ثلاثة كتب مع أستاذ متشخخّص» ضائط للعلم: :قن الأساس المتين في تكون الملكة 
الفقهية هو كثرة الإطلاع علل الفروع المعتمدة في المذهب, ولا يُمكن لغيرها أن يقوم 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات تم 


مقامهاء فمن أكثر منها مع شيخ رشيد وذكاء شديد وصل إِك الغاية في هذا العلم 
س 1 2 2 
فك يحتاج الطالب في بعض دراسته إلى أستاذ لضبط كتب الجادة والتمكن منهاء 
فإنّه يحتاج إلى التّوسع في المسائل والأبواب إى جهد خاصٌء بحيث يحاسب نفسه عل 
كلّ لحظة يُضيّحُها في غير طلبه العلم» فيكون هذا العلم لذةً له في هذه الدّنيا. 
و 
الثاني: - ضبط علم رسم المفتي: 
آي قواعد الإفتاءء وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ 
يمثل الجانب العمل التطبيقيٌ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به 
ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع 
بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 
وني ظتي أن هذا التراجعَ الذي حَصّكٌ لعلم الفقه في هذا الزمان حت أصبح 
علماً نظرياً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة لمو عائد 
١.ترك‏ الدراسة المتعمّقة المتمكنة في الفقه» ى| سبق. 
".همال علم رسم المفتي» فمّن لإر يضبطه ويُدركه لن يتمكن من تطبيق الفقه 
واختيار الأنسب للواقع وفهم كيفية التعامل معه. 
لذلك أقول: إِنْ دراسة الفروع كا مَرَّ تكوّن (00)/ من علم الفقيف و(050)/ 
هي قواعدٌ رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل /.)۲٥(‏ 
من علم الفقه» وجانب عملي: وهو المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء 


٤‏ افوائد الفريدةللمفتي 
به وتنظيمه وترتيبه علل أجمل طريقة وأحسن سلوك تمثل /.)٠١(‏ من علم الفقه؛ لذلك 
کر قوم: من لر یکن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 

وهذا العلم يُمثّل الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 
المعاش للناس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكياً؛ إذ لا خير في 
علم بلا عمل» وفاقده فاق للعمل به لنفسه ولغیره. 

وأهمية هذا العلم حملت العلماء المتأحرين في المذهب الحنفي - بسبب توسع 
لباز ك اوا ت وا اده ا ا ا ی ع 
بعد الألف هجري» فكثر ذكرهم للقواعد التعلّقة به ني طيّات كتبهم» حتئ جاء ابن 
عابدين فجمع كثيراً من قواعله المتناثرة هنا وهناك في منظومته المشهورة التي بين 
أيديناء فكانت أوسع ما كتب فبه» ومحاولة أوليّة لجمع شتات هذا العلم, إلا أّها معت 
فوائد متنائرة فيه» ولر تخرجه ليكون علا كاملاً له شروطه وأركانه وضوابطه ومسائله 
وموضوعاته بحيث تمَكّن الطالبَ من فهمه وضبطه. 

وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيام هو إظهارٌ رسم المفتي في علم مستقلٌ له 
قواعده وأسلينه وا ل ا ويكون أحد لرا المقرّرة في 
المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعية أقرب إلى 
النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فك| لا غنى للمجتهد المطلق عن 
أصول الفقه - فهي القواعد التي مكّنه من القيام بعلمه واستفراغ جهده في استنباط 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات تم 
الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك العا رفي المذهب» فإن رسك المغتي هي الأداة التي 
يتمكن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة 
الخللاف» وتلبية حاجات مجتمعه ذ فهي الوسيلة لذلك. 
درل المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسية فيها العديد من القواعد 
ل وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكذلك فإنّ أصولٌ المجتهد في 
المذهب لما محاور رئيسية مليئةٌ بقواعد الإفتاىء وهذه المحاور: هى الضرورة والعرف 
و 
والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرئ في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه 
وضبطه وتطبيقه للفقه. 
1 . ع 

ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا العلم العظيم إلى أمور» وهي: 

١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتها الأصوليّة ولا يدّخر في ذلك 
جهداً فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لأنّه ما إريفهم الدارس 
مبنى المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظً العرفٌ والضرورةً والتيسيرَ المعتبر 
غ اا ا اا ن ن الف فان ر بكرمو حا سا الها ان 
أن الفروعَ متفاوتةٌ في اعتبار الضرورة والتيسير المتّبع فيهاء وهذا ما يحتاجه الدارس من 
ضبط ما اعتيره الفقهاء وما إريعتبروه. 

وقد ضل كثيرون حين إر ينتبهوا لهذه النكتة» فلم يتتبعوا الفروع الفقهية وار 
يعتنوا بدراستهاء وأفتوا بدون مراعاة هذه القواعد فضلوا وأضلوا؛ لأَثَهم إريقفوا عل 
الحدودٍ التي حَدَّها الفقهاء في الأبواب المختلفة» وهذا الفرق بين العقليّة الفقهيّة 
المنضبطة المراعية لحدود الشريعة» وبين العقليّة العاميّة المراعية ل هموئ النفس ورغباتهاء 


5ل لل ل يببسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


فيكون مقدار مراعاة هذه الضوابط معتمداً علن المزاج والمهوئ بدون مراعاةٍ لحدود 
الشرع. 

ولو صح هذا لما احتجنا إى الشريعة في حياتناء ولأمرنا باتباع عقولنا وهواناء 
ولك حكمة الله للا ني شرعه اقتضت أن توجد فيها أسرارٌ تخفئ في نفسها عاك العقلء 
وإن كانت تدرك بآثارها له فيما بعد» وقد لاحظها الفقهاء وبنوا مسائلهم عليهاء فمّن 
تتبع فروعّها عرقّهاء وأمکته أن يَطبّقَ هذه القواعد عليها بصورةٍ تتوافق مع أصل 
التشريع واكم البالغة فيه. 

”".دراسة ما كُتب في هذا العلم» ومنه الفصل المذكور في «المدخل المفصل 
لدراسة الفقه الحنفي»؛ و«أصول الإفتاء» لتقي الدين العثاني» و«شرح عقود رسم 
المفتي» مع حاشيته «إسعاد المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» 
اة القن ا غابا ته 

ولا نغفل عن التنبيه بضرورة دراسة ما كُتِبَ في رسم المفتي مع أستاؤٍ تمس 
بالفقه؛ حتى تتحقّق الفائدة المرجوة والفهم المستقيم وإلا شى أن مَل كثرة من 
قواعدٍ العلم عل غير محملها. 

٣.دراسة‏ طبقات الفقهاء» وبدون معرفتها لن يتمكن من إنزال الفقهاء منزلتهم 
الصّحيحة» فيقدّم الأدنئ ويؤخر الأعلىء ولا يستطيع الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ 
لأنَّ الوقوف علن منازل الفقهاء أقوئ سبيل للتّرجبح بين أقوالهم» فمّن لا يعرفها فلا 
عمل ل 

UAC‏ إن قي" لل بيطرت هر نجه اليا 
ودرجاتہم» يقع في الخبط بتقديم مَن لا يستحق التقديم» وتأخير من يليقٌ بالتقديم» 


3 


ا 


)١(‏ في النافع الكبير ص۷. 





مقاصد الوسائل والمعاني والاان صصح = AY‏ 


3 


وكم من عال رمن علماء زماننا ومّن قبلنا إريّعلمٌ بطبقات فقهائناء فرجّح أقوال مَن هو 
أدنى؛ وهَجَرَ تصريحات مَن هو آعلل» وكم من فاضل ممن عاصرنا ومن سبقنا اعتمد 
ع خان ال فع الاه واد اي اال ال وال ا ت ا 
کالتاغس, 


ومدارٌ الفقه علل الاجتهاد. وقوَّةٌ الاجتهادٍ راجعة إلى قوّةٍ المجتهد. فكلّما كان 
المجتهدٌ أعلك درجة سيكون اجتهادٌه كذلك إجمالآ» وبدون معرفة مراتب المجتهدين لا 
رل اجتهاداتہم منزلتها ويُقدّم عليها غيدها. 

وكلامنا في طبقات المجتهدين في المذهب؛ لأنَّ الاعتبارَ والاعتماد علل اجتهادهم 
منذ أكثر من آلف سنة؛ والبحث في المجتهدين المستقلين بحث نظري لا طائل تحتة؛ 
لأن الفقه أصبح علاً واضح المعالى بين القواعدء راسخ البنيان» لا يُمكنُ هدمّه من 
أجل أن نجرّبَ من جديدٍ هل هذا الاجتهاڈ مناسبٌ أو غير مناسب؟! فقد تُمّح بعد أن 
قام باستخراجه فحول أئمّة علماء هذه الأَمّة ني عصور الخيريّة والسلف وأقرّهم کل 
أهل النظر والفهم» وقرّعوا عليه ورَتّبوا بها لا نظير له في علوم الدين والدنياء حت 
أصبحَ من المستحيل إعادة صرح شامخ في الفقه بمنزلته؛ ولذلك إر يعترف العلماء 
بالاجتهاد المطلق لغير أصحاب المذاهب ولا يوجد كتب معتبرة في الفقه لغير المذاهب 
الأربعة. 

وهذا من فضل الله ل عإن الأمّة حتئ لا يبقئ الدين ألعوبة في يد المتهوّسين 
وأشباه العلماء» وهو سبيله القويم في حفظ هذا الدين؛ إذ إريرزق القبول لاجتهاد غير 
هؤلاء الأئمّة المشهورين» قال اللكنوي”: «والحاصل: أنَّ مَن ادَّعين بأنّه قد اتقطعت 


.١5-١ المصدر السابق ص5‎ )١( 





 . 4‏ .د د .هسم هببسب الفوائك الفريدة للمفتى 
مَرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بآخر الأئمةٍ انقطاعاً لا يمك عوده فقد علط وحرط 
فإن الاجتهاد رحة سر الله سبحانه» :ورخمة الله لا تقتصر عل رمان دون رمان ولا علخ 
بشر دول بشر. 

ومن ادع انقطاعها في نفس الأمر مع إمکان وجودها في كَل زمانء فإن أراد به 
أنه ميُوجد بعد الأربعة تُحتهدٌ اتفق الجمهور على اجتهاده. وسَلّموا استقلاله: كاتفاقهم 
على اجتهادهم, فهو مُسلّمء وإلا فقد وُجدَ بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي 
ثور البَعْدَادِيّه وداود الظاهريء ومحمد بن إِسََاعِيل الْبْحَارِيّ» وغيرهم, عل ما لا 
يف عل من طالع كُتّبٍ الطَّبقاتِ)». 

وطالما أنَّ البحتّ الحقيقيّ هو بحتٌ الاجتهاد المذهبيٌ» فأفضل تقسيم للطبقات 
هو التقسيمٌ الزمانٌّء وأمّا تقسيم ابن كال باشا فهو محل نظر كبير في أقسامه وتقسيم 
الفقهاء فيه. وإِنَّا يستفاد منه في جعله بياناً لوظائف المجتهد في المذهب إجمالاً. 

وينبغي التنبيه علن أن التمكن من ضبط طبقات الفقهاء بحتاج إل دراساتٍ 
وأبحاثِ في كتب الفروع بطريقةٍ متعمَقةء وكذلك يحتاج إلى قراءةٍ خاصّةٍ من الدارس 
في كتب تراجم الفقهاء وطبقاتهم؛ فلا بد أن يكون له عناية فائقة بقراءة ذاتيّة فيها؛ 
للوقوف علن أحوالهم وشيوخهم وتلاميذهم ومسائلهم التي انفردوا فيها والمقام الذي 
بلغوه في العلم والفقه والاجتهاد» ومتابعة التعقبات التي ذكرها أهل الشأن في هذا 
الميدان. 


ومن الضَّروري جداً أن يحفظ الطالبُ تواريحٌ وفاتهم؛ حتئ يتمكّن من معرفة 
31 2 5 2 ّ ر 
مقدار تأثر المتآخر بالمتقدم» وليتمكن من الترجيح بين ما نقل عنهم من مسائل 


ا 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
وترجيحات» قال اللكنوي”: إن قَنّ اتّاريخ فنٌ شريفٌ وعلمٌ لطيفٌ يحب فيه الت 
والتنقيح» والتساهل فيه أيضاً مذمومٌ وقبيح». 

#بدزاسة طبقات السانل مد ظاهرة وواية ونوادؤونؤاة1 حك مكو الطالب 
من خلالها التمييز بين أصل المذهب والمبنيٌّ عليه» فيكون المفرّعُ عليه منضبطاً علل 
قاعدة أصل المذهب» فَإنَّ فهمها جيداً ورعايتها تكن من بناء غيرها على أصل المذهب 
كذلك وتُمرّره من أن يكون مُتقيداً بِالمخَرّجج من الفروع علن أصل المذهب إذا تَغيَّرَ 
أل التخريج من عرق أو ضزورة: هذا آم ف غا اة 

وكذلك يتمكّن من تقديم مسائل ظاهر الرواية عل غيرها من مسائل غير ظاهر 
الرواية والنوادز والتؤازل والفتاوءة عند تعارضها: 

ه.دراسة طبقات الكتب» وهو مختلف عن طبقات المسائل» فقد يحتوي الكتاب 
الواحد علن عدّةٍ طبقاتٍ من المسائل جمعها المؤلف في كتابه. 

والمصنفون ني العادة حين ألّفوا كتبهم سَلّكوا منهجاً وطريقةٌ في تأليفهم ها من 
اقتصارهم علِ المسائل المعتمدة مثلا» أو جمع المسائل الغريبة والنادرة» أو التمييز بين 
الغث والسَّمين في الفتاوئ, أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 

ومّن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف علن مناهج أصحابهاء ودرجة اعتماد 
مسائلهم» ومنزلة كتبهم بالنسبة لغيرهاء ومدى اعتاد الفقهاء عليها واعتبارهم ها 
بكثرة نقلهم عنها علل سبيل التقرير لا الرد والنكير. 

وأكنزما تمك الطالب من إدزاك طبقات الكتت هو البتحث والنقيب»:وذلك 
بمراجعة المسألة الفقهيّة في عامّة الكتب بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها وكيفيّة 





۵ الفوائك الفريدة للمفتى 
عرضهم لطا وترجيحهم فيها فيقدر المقام لكل كتاب منها. 

فمعرفة الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرٌ مهم في التمييز بين الكتب» وينبغي 
التنبّه أن عدَّ الكتاب من الكتب غير المعتيرة لا يعني عدم الاستفادة منهء بل الأخذ منه 
بحيطةٍ وحذر لعالرمتبصٌر حافظ للمذهب وعارف بالمسائل المعتمدة. 


وهذا ما يؤكده اللكنوي بقوله": «إِنَّ الفقهاء جعلوا «القَنْيّة», و«الحاوي» من 
الكتب الغير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التَّل عنهاء وأخذ ما فيهاء بشرط أن لا تخالف 
ما فيه ما في الكتب المعتبرةء وأباحوا الاعتماد عَلََ ما فيهما من المسائل إذا وافقت 
الأصول المعتمدة» وهذا إِنَّ) تحصل لمن له سعة علم ونظرء وقوة حفظ وبصرء قَيباح لَه 
الأخذ عَنْ مثل هَذِهِ الكتب غير المعتبرة. 

وأا مَن لیس له علم ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشوم» والمدهد 
والبوم» ولا له عرفان بصحخة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطئهاء ومعروفها ومنكرهاء 
زل ن إا الجمع والترتيب» ا والتأليف» من غير التزام الصحّة وتّييز 
SESS aE ENE EE‏ 

ولا بُدّ من الوقوف علل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكّن من خلالها معرفة 
الكتب غبر المعتمدة التي إريصرّح الفقهاء باعتمادها وعدمه» وبدون معرفة الأسباب 
يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل كتاب نصّوا علل عدم اعتماده» وهذا خطأ كبير؛ 
لأنّ عدم الاعتماد قد يرجع لسبب: كالاختصار الشديد للكتاب» أو فقد الكتاب» لا أن 
مسائلّه ضعيفةٌ في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إلى مراجعة الشروح والحواشي لفهمها مثلاً. 

ويجب التيقَظ إلى أنَّ هذه الكتب المختصرة المعتمدة لا يفت بها إلا بعد نظر وفكر 


.44-98 تذكرة الراشد ص‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


ومراجعة للحواشي والشروح» وقد نبّه اللكنوي إلى هذا فقال*: «أما الكتب المختصرة 
بالاختصار المُخْلء فلا يُفتى منها إلا بعد نظر غائ وفكر دائر» وليس ذلك لعدم 
اعتبارها؛ بل لأنَّ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال: «وكذا لا يجترئ على الإفتاء من الكتبٍ المختصرة» وإن كانت معتمدة» ما 
ريّستعن بالحواشي والشرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء»”. 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة وهذا الأمر له جانبان: 

ع كه 7 ا 2 س 

١.معرفة‏ الأدلّة الإجماليّة للمسائل الفقهيّة بدارسة علم أصول الفقه حق 
الدراسة والتمكن منة وضبط مشائلة؟ 
هذا العلم نسياً منسياء وقع تشكك كبير في المسائل الفقهيّة. 

500 5 2 ع 5 
يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّةٍ الاستدلال لها وعظمة المجتهد الصادرة عنه. 

وأقتصر هاهنا عن فكرةٍ واحدةٍ مجملة ثي هذاء وهي أنَّ للفقهاء طريقاً خاصّاً 
في الوصول للجانب الفقهي في حياة النبي د ومو طريق النقل المدرسي» بن يروي 
أقوال النبيّ د وأفعاله طبقة عن طبقة حت تصل إلى إمام مذهب» وهذا ما يسمّى: 
(علم أهل المدينة) عند المالكيّة» ويقول فيه ربيعة الرأي شيخ مالك: «ألف عن ألف 
خير من واحد عن واحد)": أي أن طريق نقل الطبقات مُقَدّم عل طريق نقل الآحاد 


(1) في النافع الكبير ص ."٠‏ 
(۳) ينظر: الحجوي» الفكر السامي ٤٥۸:۲‏ . 





۳ الفوائد الفريدةللمفتي 
المشهورة عند المحدّئين» وهذا النقل هو المعتمد في مدرستي الحنفيّة والمالكيّة. 

ومّن وقف على حيثيّاته حصل له غنية كبيرة عن كثير من الاستدلال» وتحصل له 
طمآنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبي #5 وأصحابه الكرام #د. 

ومن لر يفهمه وار يعرفه سيبقئ في حيرةٍ عجيبةٍ من كثيرٍ من المسائل المنقولة عن 
أتمّةٍ الفقهاء. فيدخل في الشَّكَ والريب» وليس هو حَقٌ في نفسه. وإِنَّ) لجهل منه بطريق 
القوم» ويكفيك عبارة الإمام الأصوليّ الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد 
طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم». 

فإذن هناك طريقة واضحة بِيّنةٌ للفقهاء في تمحيص الأدلَةِ واعتمادها مقرّرةً في 
كتب الأصولء من لر يضبطها سيبقى في حيص بيصء لا سيا إذا حاكمهم بطريقة 
انيه وهذا خطأ شائمٌ في هذا الزمان, والله أعلم. 

وما حصل من ظهور مدرسة متأخرة عند الحنفيّة يُسمّون: (فقهاء المحدّثين) 
ففي تقديري سببه: عدم اطلاعهم الكاني علل حقيقة التّقل المدرسيّ عند مجتهدي 
E Ea RE Oa‏ 
بطرقٍ فَصّلَّها عيسئ بن أبان وذكرها اللجصّاصٌ في «الفصول في علم الأصول». 

وتوسّعت فيها في عدّة أبحاث ‏ وهذا مما دعئ هذه المدرسة أن تحاكي طريقة 
المحدّثين» فتخالف بعض فروع الحنفيّة» وتصحّح في الفقه بناء علل الحديث لا علل 
التأصيل الفقهيّ في بعض المسائلء واللكنويّ من هذه المدرسة؛ ولذا وصفه الكوثريٌ 
بقوله": «له بعض آراء شاذة لا تقبل في المذهّب). 

وعلل كل فهي مدرسة لها وجودها في المذهب تمثّل اتجاهاً أيْد المذهب الحنفيٌ 
حتى بطريق المحدّثين» فجزاهم الله خير الجزاء. 


.7545 في شرح مختصر الطحاوي؟:‎ )١( 
)ني المقدمات ص۳۳۳.‎ ۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 

؟.معرفة أدلّة المسائل التفصيليّة» ونعني به الوقوف عل الدليل من القرآن» أو 
السنةء أو الإجماع» أ القياس» أو الاستحسان» أو الاستصحاب» أو قول الصحابي» أو 
غيرهاء بخصوص كل مسألة من :مسائل الفقه. 

وهذا الآمر في هذا الزمان خاصة أصبحنا بحاجة ماسّة له؛ بسبب التشكيك 
الكبير في مسائل أئمّة المذاهب بأنَّه لا دليل عليهاء فكان لازماً عن الطّالبٍ أن يقف علل 
ل عا ساو ا وا ا ته ل لکا عل ی 
ذلك وليطمئنّ قلبه» وليتمكّن من تقديوهِ عند الإجابة» وليبرهن أمام الموافقين 
والمخالفين علل قَوّةٍ دليل فروع مذهبه» حتى يمنع التقول عاك أئمة الحق. 

ضوابط الملكية الفقهية عند الفقيه: 

إن ضبط من هو العالرالفقيه الذي تحققت فيه الملكية الفقهية» ويعتمدٌ عليه في 
الفتوى أمرّ مهمٌ للغاية. 

وينبغي التّفريق بين العلم والوعظء فليس كل واعظ عالاً ولا بد من الاعتراف 
لأهل العلم الشرعيّ عامّة والفقه خاصّة بالتخصّصء بعدم التعدّي من الآخرين غير 
المؤمّلِين للكلام والإفتاء في العلوم الشرعيّة؛ لأنّه إخبار عن حكم الله عل ولا يملكه 
إلامّن دَرَسَ وصَبَط وتخصّصٌ وتأهّل هذا العلم الشريف. 
صاحب الملكة. ومنها: 

١.أن‏ يكون تقياء ورعاًء عاملاً بعلمه: 

إذ آنه مخبر عن الله عل أحكام شريعته» فلا يُوْمَنْ غير العدل في أخبار الدنياء قال 
:إن جاه ك اصق بنا بيو #[الحجرات:1]. فيا بالك بأخبار الدين والآخرة» ومن 


لبس )"يلقلل شين 
الآخرين ببيان أحكام الله غلة؟ ! 

فمّن إريكن عاملاً بعلمه. ومتبضّراً به في سيره » وظاهر عل سلوكه. ومتحلياً 
به في أخلاقه» فكيف يصلح للفتوئ؟! لأنَّ العلمَ للعمل» لا للخطب فحسب. 

فال حو ا ی لتق يغبي لكيه ا ميو هنهذ 
لإتصاف لا يحصل إلا بصلاح النفسء ولا يمكن ذلك إلا بالعملء »فلايغتر أهل 
مروف E RAE‏ العلم الو ا 
الفاجر أشد عذاباً من الجاهل...» 

امت ووم مر يه ST‏ 
يصدق فيه قوله غل8: مايخ لله ون عِبَادو الفلكزاً لعلموأ ‡[فاطر: ۲۸]» فعن ابن 
مسعود 5ه أنه قال: اليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم الخشية). 

وقال الطبريّ”: (إِنَّ) يخاف الله جل فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما 
يشاء من شيء» وأنّهِ يفعل ما يريد؛ لأنَّمَن عَلِمَ ذلك أيقن بعقابه علل معصيته؛ فخافه 
ورهبه خشية منه أن يعاقبه». 

وفيا ذكر كفاية في ضرورة التزام التقوئ والعمل في كل فتيا وعلم؛ فعن ابن 
سيرين ظ4: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم»”. كيف وقد نصوافي 
كتب آذانت للقي عل ذلك 


)١(‏ في تفسيره؟ : 0/ا7. 
)١(‏ في حلية الأولياء١: ١1١‏ . 
(") في تفسيره ٤٩۲ :7 ١‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەه 

قال النوويّ”: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة الظاهرة» 
SS‏ 
يعمل في خاصّة صّة نفسه با لا يلزمه الناس ما لو تركه إريأثم» وكان يحكي نحوه عن 
شیخه ربيعة)". 

؟ أن كرون غاما نا قول: 

بأن يفهمّه ويعيّه ويضبطه ويعرف كنهه» وضابط ذلك: أنه لو سئل عنًّا يقول في 
بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجك وأنضر صورة وهيئة» وأمثال هذا 
قلائل جداً؛ لأنَّ الأكثر يردّد الكلام ويضيع الأوقات في لا يدركه ولا يفهمه. 

وهؤلاء أردأ الناس وأسوؤهم؛ لأثَّهم هلكون من يستمعون لهم, ويض لوهم 
ويلقونهم في المهالك والمخازي من حيث أَنََّم لا یدرون ام لايدرون. 

قال الخليل «الرجال أربعة: 

أ.رجل يدري ويدري أنه يدريء فهو عار فاتبعوه. 

ب.ورجل يدري ولا بي يدري أنه يدري» فهو نائم فأيقظوه. 

ج .ورجل لا يدري ويدري أنَّه لايدري» فهو مسترشد فأرشدوه. 

د.ورجل لايدري ولايدر ي أنه لايدري» فهو شيطان فاجتنبوه»)©. 


".أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الفقهية الأربعة: 


.١4 :١ملسم في صحيح‎ )١( 

(؟) ني المجموع١: .V٤‏ 

() ومثله في معالرالقربة في معالر ا حسبة ص187. والفتاوئ الفقهية الكبر١:‏ 77. 
)ينظ تفسلير الوزائ2555: 





 ------ 5‏ ب سب ببببببببببب افوائد الفريدةللمفتي 

فإِنَّهِ وقع الاتفاق والإجماع بين علماء أهل السنة عل قَبوهاء والعمل بهاء وعدم 

: 0 عو اس 3 

جواز الخروج عنهاء وعباراتهم في ذلك لا تعد ولا تحصئء ومنها: 

قال الزَّرَكَثِيٌ”: «والحقٌ أن العصرّ خلا عن المجتهد المطلق» لاعن مجتهد في 
مذهب أحد الأئمة الأربعة» وقد وقع الاتفاق بين المسلمين عل أن احق منحصر في 
هذه المذاهب» وحينئظٍ فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها». 

وقال ابن نُجيم”: «لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء خالف للإجماع» وهو 
ظاهرء وما خالف الأثمّة الأربعة محالفٌ للإجماع» وإن كان فيه خلاف لغيرهم» فقد 
لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم). 

فانظر با تشهد به عبارات هؤلاء الأعلام من أئمّة الإسلام» وما هو حال المفتين 
أهل الحقّء فأي مفتٍ لا يأبه بإجماع المذاهب وأقواها ينبغي أن لا يُؤبه بقوله ورأيه» 
ويب أن يرد عليه ويبيّن عواره؛ بأنّه تتكب طريق الحق. وخرجٌ عن الصواب بترك 
مذاهب أهل السنة. 

٤‏ .أن لا يأخذ بالشاذ من العلم والمسائل: 

إذالشاد ما حالف فيه صاحبه أقوال سار الفقهاء فا ذكر من أقوال ضغيفة 
وشاذة في كتب الفقه لا يجوز العمل والإفتاء بها إلا في حالات مذكورة في «(شرح عقود 
رسم المفتي». 
)١(‏ في المحيط 57:8 7. 


(5) في الأشباه١:‏ 775. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 

قال ابن قُطْلوبُغا: «إنَّ الحكم والفتيا بع هو مرجوح خلاف الإجماع»”. 

وقال ا «اتباع المهوئل حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» 
والترجيح بغير مرجح في المتقابلات منوع» ونقل عن ابن الصلاح أنّه: من يكتفي بأن 
يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بها شاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 

ه.القدرة على معرفة المعتمد من المذهب: 

ت َ 1 و 2 عه . 

إن المعتبرَ هو القول الرّاجح لا المرجوح؛ لأنه في حكم العدم في مقابلة القول 
الراجح» فمَّن لريكن قادراً عن تمييز القول المعتمد فليس بأهل للفتوئ؛ لأنّه غيرُ قادر 
عل الوصول للحقٌ الواحد عند الله تعالى بظنه. 

وذكر المعاصرون في المسألة أقوال بدون بيان الصحيح منهاء قريبٌ من جعل 
اط ددا وهو مذهب المعتزلة. 

قال الكوثريٌّ”: «وأمًا المستفتي فلا يخلو من أن يكون من أتباع أحد الأئمّة 
المتبوعين عند أهل السنة» أو من فريق اللامذهبيّة» فإن كان من أتباع الأئمة المتبوعين. 
واحداً بدون ذكر اختلاف؛ لأنَّ من المعلوم أن بيان الخلاف في جواب المستفتي لا يفيده 
سوئ الحيرة» مع أن الإفتاء لأجل التخليص من الحيرة لا لأجل الإيقاع في زيادة الحيرة 


.5 ١ رد المحتاره:‎ )١( 


(0) في التصحيح ق١/أ.‏ 


(۳) في مقالاته ص١77.‏ 





۸ الفوائك الفريدة للمفتى 


فاو ان آنل هر ن فاد اص ات هول ا ا قد عا 
الصحيح في مذاهبهم مدئ القرونء وعيّنوا قولاآً واحداً للإفتاء في كل مذهبء فليس 
للمفتي المقلّد إلا أن يراجع الكتب المعتمدة عندهم, فيفتي بالقول الصَّحيح في 
المسألة». 

5.أن يكون ملتزماً بأحد المذاهب الفقهيّة: 

بأن يكون ضابطاً لقواعده. متمكّناً من مسائله» عارفاً بفروعه. مطّلعاً عن أدلته 
فن لكل علوم الدنيا أسساً وقواعد لا يعد العار بها عالاً مار يضبطها ويراعيها ويأخذ 
بها في كلامه» ولو كان كن شاء أن يتكلّم بها يشاء» لما سُلَّم العلم لأحدء ولا تميِّرَ العالر 
من الجاهل. ولاختلط الحابل بالنابل. 


ومثل هذا لا بُدَ أن يلتزم بالأحكام الفقهيّة» فلا يصحٌ الإفتاء من أي أحدٍ مار 
تتوفّر فيه أهليّتُه لذلك من الضبط والتمكّن لما يُفتي به عبن أحد المذاهب الفقهيّة مع 
مراعاة ضوابطها وشروطها وتقييداتها. 

ولا تحرج مطلقاً من هذه الفوضى العارمة والاضطراب العجيب في الإفتاء - 
حتى إريبقٌ حرام إلا وأحلوه وإريبقٌ حلال إلا وحرموه ‏ إلا بالتزام منهجيّة الفتوى 
جد المذاهب الفقهيّة الى مُعُدَت وأسست وضبطت من قبل فحول العلياء وأكابرهة 
غو اون 

فمّن يفتي بمسألة دون قيد أو ضبطه بادّعاء أنه مجتهد مطلق» وأنَّ الاجتهاد 
متيسّر لكل أحد. فمهما أفتى بتحليل وتحريم لا نستطيع أن نلزمه بشيء؛ لأنّهِ يقول : 
إنني مجتهد في ذلك ولي الحقّ فيه؛ لأنَّ الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ 
لد 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 


ومعلوم أنَّ مثل هذا لا يوجد له قواعد وضوابط مسطورة يمكن إلزامه بها عند 
شذوذه؛ لأنَّ أغلبَ كلامه محض تشو من غير شرط أو قيد ىم| هو واضح لكل صاحب 
بصيرة. 

وأما إذا كان ملتزماً مدهب من المذاهب المعتمدة المشهورة في فتاواه» فأي خروج 
منه عن فروع مذهبه وقواعده يمكن معرفته وإلزامه به؛ لان کل شيء مسطور 
ومكتوب ومشهورء وأي مخالفة منه له تسقطه. وتعرّيه» وتبيّن حاله؛ بأنّه متساهل 
ومتلاعبء فلا يمكنه مخالفة المعتمد في مذهبه؛ لأنّه سينكشف فعله ويستبان أمره. 


وهذه هي الطريقة المثن التي سار عليها المسلمون عامّة والعلاء في فتواهم 
وأحكام دينهم في عصورهم وعهودهم الذهبيّة» وفي دوهم المتوالية» وبلادهم المختلفة» 
كما تشهد به عبارات أثمّتهم في المعتمد عند مذاهبهم المعتبرة: 

قال السّنوسِيٌ: «العال الذي إريصل رتبة الاجتهاد والعاميّ المحض فإنّهِ يلزمه) 
تقليد المجتهد؛ لقوله غَلل: + مسمَلُوا أل ألرَكَرٍ إِنَكُتْرٌ لا تكَلمُوت 4 الأنبياء: 
۷ والأصح أنه يجب عليهم) التزام مذهب معيّن من مذاهب المجتهدين يعتقد أنَّه أرجح 
من غيره أو مساوء وينبغي لما في المساوي السعي في رجحانه ليتجه لها اختياره عن 
غير ه ...006 

قال الشَّاطبيٌّ: «انظر كيف لريستجز هذا الإمام العالر - وهو المتفق عا إمامته 
وجلالته ‏ الفتوىل بغير مشهور المذهبء ولا بغير ما عرف منه؛ بناء علل قاعدة 
مصلحيّة ضروريّة إل أن قل الورعٌ والدّيانة من كثير من ينتتصب لبت العلم والفتوى» 
فلو فُتِح لم هذا الباب لانحلّت عُرَئْ المذهب» بل جميع المذاهب؛ لأنَّما وجب 


.5١ :١يلعلا ينظر: فتح‎ )١( 





٠‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
ا وجب لثله» وظهر أن تلك الصرورة التي ا ا ست 
بضرورة...). 

2 3 و ع 8 عه 2 5 

وقال الجلال المحلنٌ”: «والأصح أنه يجب على العاميٌ وغيره من لريبلغ رتبة 
الاجتهاد التزام مذهب معيّن من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أ ف عاونا 
له....). 

فسلوكه طريق التمذهب في العمل والفتوى هو المعتبر بسبب أن الكلام عن 
مذاهب في تقعيدها وتأصيلها وتفريعهاء فمّن أراد تعلّمها عليه أن يسلك أحد طرقها. 

والطريق الوحيد لتعلّم الفقه هو سلوك أحد مذاهبه في تعلّمه» وإلا فلن يتمكن 
من هذا العلم ومعرفته؛ لأن هذه طريقة أهله. 
طلب العلم» وهذا لا يمنع أن نستفيد من المذاهب الأخرئء فالمفتي ابتداءً يكون ملتزماً 
مذهبه» فإن حصلت له ضرورة لمذهب آخرء فلايمنع منه» فإن المذاهب ليست 
مقصودة بذاتهاء وإِنَّا هي وسائل تُعرّفنا بطريقة عبادة الله» وتنظّم مجتمعناء فنلتزم ابتداء 
مذهباً في التدريس والتطبيق والإفتاء» فإن احتجنا لغيره أخذنا به. 

فاب غه هو أن الاستشادة من الذااغي اقنياة ل اد ن اغد ينها اذا 
يشْثّت الطالب؛ ويضيع العامل؛ ويربك المفتي» ويكون سبباً في ضياع العلم والإسلام. 


./ 5 :١ ينظر: فتح العلي‎ )١( 
.45 :7 في شرحه عل جمع الجوامع‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

إن من يريد أن يتوصل إلى مقاصد الشريعة» لا بد أن يارس وظائف المجتهد؛ 
لأنه لتحقيق المقاصد لا بد أن يخرج الفروع المستجدة» وأن يرجح الأقوال المعتبرة» وأن 
يميز الأقوال المعتمدة» وأن يقدر علل تطبيق الفقه في الواقع» وهذه هي وظائف 
المجتهد. 

وإِن تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادٍء فالفكرة التي لا بد من تقريرها في 
ذهن كل متعلّم للفقه: أنَّ الفقة حالّه مثل سائر العلوم» يحتاج إى دراسة لمعرفةٍ قواعده 

OT ير اوها" لوكوين‎ ok 
ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم والبناء وتحليل الأمورء وبقدر اجتهادٍ الشخص‎ 
بالدّراسة الذّاتية والالتقاء بالأساتذة وتحقق الذّكاء لديه يستطيع أن يتوصّل إك تكوين‎ 
الملكّة في العلم الذي تخصّص فيه.‎ 

وتطبيق المرء للعلم في حياته وإفادة مجتمعه به وزيادته لمسائله راجع إلى مقدارٍ 
لملَكّة التي كوّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقّق في الفقه؛ لأنّه علج كسائر العلوم تكوّن من 
اجتهاداتِ العلماء فيه وهذه الاجتهادات منبعها المكات» وبقدر تحصيلها يستطيع أن 

روماه ۰ 5 + رت 

يتصرف ني هذا العلم ويضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة عل أسس العلم التي تكن 

والواقمٌ يفرض علينا آله لا بذ من الاجتهادٍ في العلم طالما أنه بُعاش في الحياة» 
لکن علل درجاتِ وصور متفاوتة فيه. 


5------ بج بببب ب ب بب الفوائد الفريدةللمفتي 

فالفكرةٌ الشائعة بين الطلبة من توقف الاجتهاد وإغلاق بابه» وهل يوجد جتهد 
نيه ذا نان ا ویوا کا و کی کی کرو 
عل معاشٌ ومطبّقٌ بدون اجتهاد» كيف يُفهم وه وير بالعلم بدون اجتهاد» قال 
الْحَصَكفِي”" أخذاً من ابن قُطلُوبّغا": «إن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح» وقد 
يختلفون في الصّحيح» قلت: يُعمل بمثل ما عَملوا به من اعتبارٍ تغيّر العرفٍ وأحوال 
الاس وما هو الأرفق» وما ظهرٌ عليه التّعامل» وما قَوِيَ وجهّه. ولا يخلو الؤجوة 
عَمَّن يُميَرُ هذا حقيقة لا ظَنَه وعاك من يمير أن يرجم كن يميّر؛ لبراءة ذمَته). 

والاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لأنّه روح العلم وبه حياتّه وتطبيقه» وبدونه 
ينعدم العلم» ولكنّه يَمرٌّ بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكوّئهاء فينتقل من مرحلةٍ إك 
مرحلة» فالعلمُ ني كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديدٍ من الاجتهاد؛ لأنَّ المرحلةً 
وا ی ار اروا ا ا 

وليس كل عالر فيه يبدأ من جديدء بل يستميٌ في البناء عن علم مَن سبقه حتين 
يعظم بنيان العلم ويُشِيدَ فواعده وأشّمّه وكزداة فروغه ومسائله؛ فيكو عل] مرغوباً 
ن لاه ول اک عالر فيه من البداية واجتهد فيا قاله غيرٌهء لبقي 
العلم في محلّه ور یکمل بنیانه. 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم تنقلّه من طورٍ إلى طورء 
وهو ما نقصدّه بالاستقراءٍ التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التّطوّر الاجتهادي 
وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلة» وهو واضحٌ جلي يعلم الفقه. 


(5) في التصحيح والترجيح ص١1١-177.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ٣‏ 

وتخرجنا من مُشكلة تقسيم الطّبقات لابن كمال باشا التي هي وظائف في ال حقيقة 
لا طبقات كا يُقرّرّه العثماني”: حيث يقول: إِنَّ هذه الأقسام للوظائف لا للأشخاص» 
والمرادُ أنَّ وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام...» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
الرّجل الواحدٌ يتونّ جميع هذه الوظائف أو بعضّها في وقتِ واحدٍء وهذا كا أنَّ العلماءً 
ينقسمون إلى مفسّر وَحَُدّثٍ وفقيه ومُتكلّم» ولكن رُبّا يقع أنَّ الرّجِلّ الواحدّ تصدّق 
عليه جميعٌ هذه الألقاب» فهو من ا بالقر ان كدت وده عيف ا 
اديت عدت و فيك اتفال راه ف ذلك عو أذ كوة الدع 
الواحدٌ مجتهداني المسائل وأهلاً للتخريج والتّرجيح ني وقتِ واحل». 

فإذا علمت هذاء أمكننا أن نقرّر ما هي الوظائف فيما يلٍ: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وآثار الصحابة #» نوعان: 


١.الاعتمادٌ‏ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفسه. قال ابن كيال باشا": «طبقة 
المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلّة الأربعة 
نياك 

و 
".الاعتمادٌ على أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهب استخرج أسسها أئمّته. قال ابن كمال 
3 / ّ : ع ع نه 3 

باشا”: «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة علل 
حَسَّب القواعد التي قرّرها إمانّهم...». 

الثانية: التَخريج على أقوال أئمّة المذهب. نوعان: 


« س 2 ۰ لجا 0 
١.حمل‏ قول المحتهد المطلق على حمل معيّن بأن يكون كلامّه من الفرائض أو 
)١(‏ في أصول الإفتاء ص ١١٠-١١٠٠معارف.‏ 


(۲) في أصول الإفتاء ص ۸۷. 
(۳) في أصول الإفتاء ص ۸۷. 





٤‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
الواجبات أو السّئن أو المبطلات أو غيرهاء قال ابن كال باشا": «طبقة 
أصحاب التخريج... لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل 
قول جم 
ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو عن أحدٍ من 
أصحابه المجتهدين برأهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من 
الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «الحداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيٌ 
وتخريج الرّازَيٌ من هذا القبيل»). 

".التَمَرِيعُ على مسائلٍ المجتهدٍ وقواعيه في المسائل المستجدة» قال ابن كمال 
ياشا#: اطق يستنبطون الأحكامَ من المسائل التي لا نَصّ فيها عنه على حسب 
أصول قرّرها ومُقتضئ قواعد بسطها». 

وقال ابن عابدين”: «هو مَن استخرج الأحكام من مذهب مجتهدٍ تخريجاً عل 
أصولهء لا نقل عينه إن كان مُطلعاً عل مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد ‏ أهلاً للتّظر 
فيهاء قادراً علل التفريع علل قواعده» متمكَناً من الفرق وال جمع والمناظرة في ذلك بأن 
يكون له ملكة الاقتدار عل استنباط أحكام الفروع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن 
صاحب المذهب من الأصول التي مَهّدها صاحبٌ المذهب». 

الثّالئة: التّرجيح والنّصحيح بين أقوالٍ علماء المذهبء نوعان: 


١.الترّجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب 
)١(‏ ني أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 


(۲) في أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا هءة 


ت 


الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهي ول قال المرغيناني": «الشأن 
معرفته ‏ أي المدّعي والمدّعئ عليه والتّرجيح بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا د؛ لأ 
الاعتبار للمعاني دون الصور...»: أي العبرة للمعاني التي بنيت عليها المسائل لا 
لظواهر المسائل وتركيبها. 

وقال ابن كمال باشا": اطبقة أصحاب الترجيح... شام 00 بعض 
الرّوايات علك بعض آخر بقولهم: هذا أوك» وهذا أصحٌّ رواية» وهذا أوضح. وهذا 


CA o. 


أوفق للقياس» وهذا أرفق للناسا: 


١‏ الث جيح بين الأقوال بناء على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغبّر الزّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في الواقع» 
قال ابن عابدين”: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزَّمان في كثير من المسائل على حسب 
المصالح؛ ولهذا قال في «البحر»: فالحاصل أنَّ المصحّح في المذهب أنَّ الختم سنَةٌ ‏ أي 
للقرآن في التّراويح ‏ لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير 
من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظاهر اختيارٌ الأخفّ عل القوم». 


الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» نوعان: 


١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال. قال عبد الحليم©: 
«إن اختلف التصحيحٌ والتّرجيح كان التّرجيح لظاهر الرّواية»» قال ابن عابدين©: 


. ٠١٤ في الهداية۸:‎ )١( 

(۲) في أصول الإفتاء ص ۹١‏ عن الطبقات. 
(۳) في رد المحتار۲: ٤۷‏ . 

.۲۸۹ في حاشیته علل الدررا:‎ )٤( 

.۸۲ في رد المحتار۲:‎ )٥( 





1١٦‏ الفوائد الفريدة للمفتى 
«المعتمدٌ ما عليه ظاهر الرّواية والتون»» وترجيح ظاهر الرواية يحتاج من الفقيه 
القدرة عل تمييزه من غيره. 

".تمييز بين الأقوى والقوي» والصّحيح والضّعيف: أي المعتمد في المذهب عن 
غيره من الأقوال» ففي آخر «الفتاوئ الخيريّة»: «ولا شك أنَّ معرفةٌ راجح المختلف فيه 

0 3 00 E لشو‎ 

من مرجوحه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نباية آمال المشمّرين في تحصيل العلم). 

وقال ابن كيال باشا": «طبقةٌ ... القادرين عل التمييز بين الأقوئ والقوي 
والععيف وظاهر الزوابة وتظاقنر المذهت:والد ؤانة الخادرة): 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من عرف 
وضرورة وغيرهاء قال ابن عابدين": «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق 
والأصلح وهذا معنى قوهم: إِنَ المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة 
الدينيّة لا مصلحته الدنيوية». 

وقال الشْرُنْبُلايَ”: «وفي «معراج الدراية» معزياً إن فخر الأتمّة: لو أفتن مفت 
بشِيءٍ من هذه الأقوال في موضع الضّرورة طلباً للتيسير كان حسناً». 

وقال ابنٌ الام: «والحقٌ أن عل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع... وأقرّه في 
«التهر) و«الَّدتبلاليّة).)0. 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص ١‏ 4عن الطبقات. 
(0) في رد المحتار 5: 751. 

(۳) في حاشیته على درر الحكام .5٠ :١‏ 
(5) ردالمحتار": هلاه. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 


۲.تقريرٌ المسألة بعد تصورها جيدأ وإدراك أنََّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علّتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل» وذكر ابن عابدين” مطلباً مهم: 
«والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»ء ونقل 
هذا عن ابن الّ)ام". 

وقال ابن عابدين”: «وفي القُهُستانّ وغيره: اعلم أنَّ في كل موضع قالوا: الرأي 
فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد». 

وقال العثانٌ“: «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القولّ الصّحيح 
الرّاجح المرويّ عن المجتهد. وإِنَّا يحتاج بعد ذلك إِك تنزيل ذلك القول علل الواقعة 
الجزئية التي سئل عنهاء ويجب لذلك الفهم الصَّحيح والملَكّة الفقهية» فإنَّ مثل هذا 
المفتي وإن أر يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشّرعِيّةَ ولكن لا محيص له من نوع 
اجتهادء وهو الاجتهاد ني تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل الجحكم عليه». ۰ 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد. ر وظيفة فيها تشتمل علل درجات عديدة 
يتفاوت العلماءٌ في تحصيلهاء حتئ الاجتهاد المستقل درجات. فانظر كم وجد مجتهدون 
في القرنين الأَوّلِينَ» وإريبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز الأسباب. 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة من 
عالر لآخر؛ لأسباب عديدة» منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ 5 فجعلوا اجتهاد 
الصّحابة د أعك أنواع الاجتهاد. 


."94/ رد المحتار؟:‎ )١( 

(۲) في فتح القدیر ۲: ٠۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأغبرا : 47 7. 
)۳( في رد المحتاره: ١‏ وتحبير التحرير؟: 7/7. 

(5) ني أصول الإفتاء ص ٠١۲-٠١۱‏ معارف. 





۸ الفوائد الفريدة للمفتى 
وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخبرية» قال ابن حجر المكئٌ”: «کانت 
ملكة الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم». 
وهذه ل خضل بقدر توفيق الله ص من مصاحبة العلماء والبحث 
والتَّدرِِسِ والإفتاءِ والقدرة العقليّة وإكثارٍ المطالعة في كتب التاريخ والطَّبقات 
والفتاوئ والشّروح وغيرها. 


ففي علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من قدرة الدارس 
عل تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيره بهاء أي تطبيق ما تعلّم علل نفسه 
وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى مُنتهاها وإلى قدرته على تحعصيل وظائف 
أخرئ من الاجتهاد. من التَّمبيزٍ والمّّجيح والتّخريج» حتئ يتمكن من معرفة ما ر 
ينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ ني التخريج للمستجدات متفاوتون فيه جداً وإلا لما ئي هذا التفاوت 
الكبير في تخريجات المُقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تُخريجات علماء القَرّنْ الثّالث 
والرّابع أقوئ من غيرهم. 

ومن باب أوك أن يكونوا متفاوتين جداً في الترجيح والتصحيحء فكان ترجيح 
علماء القرن الخامس والسادس أقوئ من غيرهم. قال ابن عابدين”: «ولا يخفئ أن 
المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم 
بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوهء وما صحّحوه كما لو أفتونا في حياتهم». 


.١61/ :١ئربكلا ني الفتاوئ‎ )١( 
.١957 :١راتحملا في رد‎ )5( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١08‏ 


وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين الأقوال» حتئ عدوا أصحاب المتون 
أبرز من قاموا بذلك فَقَدّمَت متوثهم على غيرها من الكتبء وقال الحمويٌ": "العمل 
عن ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». 

وك هذا يميق أنايكونمو اسراف و لواقم لفارت الاش ى عقر 
واجتهادهم والأسباب التي تتوفر لهم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه الوظائف والدرجات حاصلةٌ في كل زمانٍ ومكان» ولا إشكال في ذلك 
وإنّا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي مقدارٌ تحقيقهم 
للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنئ من الاجتهاد أو بلغ الدرجة 
الأعل» وهل حصّل كل وظيفة علن تمايها. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم لهذه الوظائف. والأهمٌ هو قدرثهم 
عن أداء كل وظيفةٍ بتمامهاء بأن يبلغوا أعلل مراتب الاجتهاد فيها. 
المطلب الثالث: التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين: 

نا كان الوقوف علك مقاصد الشرع يستند إلى الملكية الاجتهادية في الفقه. وكان 
الفقه عل)ً له قواعده ومسائله التي تزداد يوماً بعد يوم» ويتطوّر من جيل إلى جيل» 
فكانت الحاجات في اكتماله مختلفة» اقتضئ بعد إكمال كل مرحلة الانتقال للمرحلة التي 
تليهاء وهذا يجعل الاجتهاد المحتاج إليه في كل مرحلة مختلف عرًّا سبقها إجمالآ» ولا كان 
علماً عملي يحتاج إليه الناس والمجتمعات في حياتهم اقتضئ توفر الوظائف السابقة 
للمجتهد من أجل تطبيقه والاستفادة منه. لكنّها متفاوتة في وجودها في كل مرحلةٍ عل 
حسب حاجة الفقه لاكتمال بنائه. 


SEENON 1 





لل سس هببسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


ت 


قر دا برضا ال أن الققدمة بمر ال ىا اهاد دة غل الرمنة أن 
وظائف الاجتهاد كانت متوفرة في كل الأزمان» علل تفاوت بينها بحسب الحاجة 
العلميّة للفقه والمجتمع» وأنَّ العلماء كانت درجاتهم متفاوتة في تحقيق هذا الاجتهاد 
على حسب الزمان؛ لكثرة العلم عند المتقدمين وقلّة الجهل بخلاف المتأخرين» فكلما 
تأر الزمان كثرت الأقوال فصعب الوصول إك الحقٌ والعلم من بينهاء ولأنّه كلما 
تأخر الزّمان توسّع العلم» وأصبح من الصعب ضبطه تماماً والتمككن من جميع مسائله 
وقواعده» وهذا واضح لن يقارن بين كتب المتقدّمين والمتأخرين. 

وبالتالي ينبغي فهم طبقات الاجتهاد علل الزمان؛ لتطور الفقه من زمان إلى زمان 
وانتقاله من مرحلة إلى مرحلةء وعلماء كل زمان يقزرون في علمهم الحاجة التي وصل 
ها الفقه» وهذا يفسّر لنا عدم كتابة فقهاء الحنفيّة في الطبقات؛ لرسوخ فكرة الزمان في 
الاجتهاد» ولتفاوت درجات العلاء في وظائف الاجتهاد» وهو يحتاج إلى كثرة قراءة 
وتتبع للمسائل والفروع الفقهيّة في الكتب المختلفة» فيتعرّف من خلالها درجة كل 
منهم ومقامه. 

وغفلة ابن كمال باشا عن هذاء وإتيانه بطبقاته المشهورة» صنعت تشويشأً كبيراً في 
هذا الباب» لرينتبه له كبار من فحول العلاء: كالقرشيٌ» وابن الحنائيٌ» وابن عابدين» 
لكو و وو ابن قا باشااحعيلة 
وتفصيلاء ورأوا أَنََّا انحراف بالفقه عن طريقه منهم: المرجايّء واللكنويّ. 
والأزهريّء والمطيعيّء والكوثريّ. وأوفى الكلام في ردّها المرجاني في «ناظورة الحق). 
واستوفيت جمع كل|تهم عليها فيها علّقته ل «شرح غقود رسم المفتي». 

وتوضيحاً لكيفية تحقيق مقاصد الشريعة عبر التاريخ لا بذ من معرفة طبقات 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات اا 


المجتهدين؛ لنعلم كيف توصلوا إليها عل حسب طبقتهم» وما هي طبقة آهل 
هذا الزمان التي يُمكن لهم أن يتعرفوا من خلالما علل المقاصد» حتى يرجع الفقه إلى 
مساره» وتظهر طبقات الفقهاء ومراحل الاجتهاد فيه» من خلال عرض التقسيم 
الزمانّ للطبقات. 

ونوردها علل سبيل الإجمال؛ لذكرها مفصلة في موضع آخر. 

أوّلاً: مجتهدٌ مطلق: هومن استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في بعضها من 
شيوخه ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. 

ثانياً: مجتهد مطلق منتسب: هو من استقال بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض 
أصوله أصول م من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وبَتّ عليها فُرُوعاً مثل أبي 
ر ا ا وزكر واد 

وانتسامهم إلى أبي حنيفة اتتساب أدب وإلا فقد خالفاه في تُلتَيّ مذهبه ىا نض 
عليه إمام الحرمين وصرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع قول أبي حنيفة 
وكذلك جعل الدبوسيّ في تأسيس النظر لهم أصولاً مالف لأصول أبي حنيفة» وهذا ما 
ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي حنيفة وأصوهم في بعض 
الجزئيات وكل ذلك يويد ما وصلوا إليه من درجة الاجتهادٍ المطلق وإن آثروا 
الانتساب إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم» وهذا ما أيّده المرجانّ 
واللكنوي والكوثري د. 

ثالثاً: مجتهد منتسب: هو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد الف 
في أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا مثل أبي جعفر 
الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 


١‏ لل هببسب الوائك الفريدة للمفتى 


فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره في أنَّ العام بعد التخصيص لا يبقى 
حجّةٌ أصلاًه وأنَّ الخبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوئ» ومتروك المحاجة عند 
الحاجة ليس بحجة قطء وانفرد أبو بكر الرازي في أنَّ العام المخصوص حقيقةٌ إن كان 
الباقي جمعاً وإلا فمجازء ىا في «(حسن التقاضى)”". 

واجتهاد طبقة المنتسب وطبقة المطلق المنتسب سواء فيا فيه نص عن الإمام أو 
لاء وهو معمولٌ به ني المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والتظر من جاء بعدهم» وني 
بعض الأحيان يكون هو المفتى به لا سبما في طبقة المطلق المنتسب» ومن أمثلة احتجاج 
أهل التّظر بأقوال هذه الطبقة الثّالئة قولٌ الحلوانّ عن الجصاص: «إِنّا نقلّده وتأخذ 
بقوله». 

فالمجتهدون المنتسبون من بجتهد في المسائلء لا سيهما التي لا رواية فيها من 
الكتاب والسنة معتمدين علل أصول همم أو أصول أئمتهم» وقد يكون اجتهادهم في 

ومن الواجب التَّبيه علن أنَّ مدرسةً محدّثي الفقهاء من متأتحري الحنفية وافقوا 
سير هذه الطبقة في اعتهادهم أصولاً لر جيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 
بينهم وبين هذه الطبقة في التمككن من الأصول والفروع» يظهر في ضعف ترجيحاتهم 
بخلاف هذه الطبقة فإنَّ ترجيحها من أقوئ النّرجيحات وكذلك تخريجهاء والأصول 
التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة» وأما هذه المدرسة المتأخرة فمدار 
أصوهم على أصول المحدّثين مع ضعف ظاهر منهم؛ لما يوردون من أحاديث في 
استدلالتهم يرجّحون من خلاهاء وغفلة واضحةٍ عن طريقة الفقهاء في تصحيح 


)١(‏ ص65 أنوار. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١1#‏ 


الأحاديث وقبوها وردّهاء قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّئين ولا اعتبر أصوهم»» لا سيا أن الوقوفّ علك الٌصوص الحديثيّة بصورتها 
الأدق والأحكم بالنسبة إلى هذه الطبقة أقوئ؛ لقريها من العهد النبويّ» فحكمُهم 
أصح وأثبث وأصوب» كا صرح الذهبىٌ": «وهذا في زماننا يعس نقدُه على المحدّث» 
فان أولئك الأئمّة كالبّخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا الأصول» وعَرّفوا عِلَلَهاء 
وأا تن فطالت عاغا اساد وك ارات اله ن هدا وو ر 
الا عن الحاكم في تصرّفِهِ في المستدرك». وعدم انتباه من في 1 المدرسة لقضية 
التّل المدرسيّ المتوارث المعتبر عند الحنفيّة والمالكيّة» وقد فصَّلتٌ ذلك كلّه في عدّة 
أبحاث» وهذا يفشّر رد ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إك من 
سبقهم في الوقوف علل المعتبر من المذهب» ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن امام - 
وهو شيخها ‏ ومّن جاء بعده: كابن أمير الحاج والحلبيٌ» والقاري؛ والشُّرنبلاي: 
واللکنويٰ» وغيرهم. 

رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب» وهم علل درجات إجالاً على حسب 
التسلسل الزماني: 

الأول: طبقة المتقدمين: وتشمل علاء القرن الخامس والسّادس والسابع 


ولام 

ويتلخص عملهم فيا يلٍ: 

١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنة» وقد 
0 . ٍِ 2 
تميّرزوا بذلك إلى حد كبير لاهتمامهم بضبط أصول المذهب. فبنوا عليه كثيرا من الفروع 


)١(‏ في شرح مختصر الطحاوي؟: 55 ؟. 
(۲) في الموقظة ص5 5. 





 ------- 116‏ ب بببسهجهب سسب بببببببببب الفوائد الفريدةللمفتي 
المستجدّة» وهذه الوظيفة لا تخلو منها طبقةٌ من الطبقات لحاجة النّاس إليها في حياتهم 
وإن كانت تتفاوت في قوّتها وكثرتها من زمان إلى زمانء لا سيا كلما تأخر الزمان. فَإئَّها 
تقل لقلَة المسائل التي تِدٌ بالنّسبة إلى ما مضئ. 

”.الترجيحٌ والتصحيحٌ بين أقوال أئمَّة المذهب على حسب قواعدٍ رسم المفتي 
كا صرح بذلك قاضي خانء ويدخل في ذلك أخذهم واعتادهم لأقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علك من سبقهم أو الترجيح بين 
أقوال المنسيين. 

.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث أيّم 
اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليةء وألّفوا كتباً في الأصول: كأصول 
البزدويٌ» وأصول السرخسي» والموان العم تنئ وقيريفا ماقت الأضرل الكت 
التي مشى عليه أمّة المذهب» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم في الأصول» كا صرح 
بذلك جمع من العلماء. 

تنظ متهي ا ف ا ونا هو اهو اوا وا ار وا 
النوازل» كا نص عليه ابن كمال باشاء فألّفوا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في المذهب 
والمعتمد من مساقله» وعد متونهم آدق كتب المذهب في نقله وبيان المعوّل عليه فيه 
فإذا أطلقت المتون عند مَن جاء بعدهم فالمقصود با متونهم» وهذا راجع للملكة 
القويّة لدهم في الاعتناء في حفظ المذهب وتمييز الراجح فيه. 

ه.الجمع بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علاء هذا الزمان 
بمحاكاة أصول المتكلّمين» وعرض أصول فقهاء الحنفيّة عن هيئتها وصورتها كترتيب 
وتنظيم» وذكر لبعض المباحث التي إريتعرٌض لا في أصول الفقهاء وذكروها في أصول 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس ١١8‏ 
المتكلمين» ويظهر هذا جلياً في «بديع النظام» لابن الساعاتي» و«التوضيح شرح 
التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثاني: طبقة المتأخرين» وتشمل علاء القرن التاسع إلى يومنا. 

١.التخريج‏ على أصول الأئمّة وفروعهم» لكنه قليل بالنسبة إلى من سبقهم. 

”.التصحيح والترجيح للأقوال عل حسب قواعد رسم المفتي» لكن نجد أن 
ر تصحيحهم وئذ تضعيفهم أقل درجة من سبقهم؟ لانتشار فكرة محدثي الفقهاء. والاعتاد 
علیھا - کا سبق -. 

۳.التمييز بين الروايات» لكته أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث آَم 
ذكروا في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوئ والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمدٍ في 

5.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصحُحت في الطبقات السابقة. فاهتم علماء هذه الطبقة بجمعها 
وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: كما فعل ذلك إسم|عيل النابلسيّ 

0.الاهتام بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام السابقين.» 


با يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في كتب علماء 
اتقات الات 


— 


5 ------ ب ب بيب بي يبب الفوائد الفريدةللمفتي 
المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي: 

تُعَذٌّ منظومة «رسم المفتي» لابن عابدين أوسع ما جمع في قواعد الرّسم المفتي» 
وشرحها ابن عابدين فأجاد وأفاده وكنت علّقت عليها بحاشية سميتهاء «إسعاد 
المفتي»؛ وكنت أرغب أن أجمع بين الحاشية والشرح بحيث أحذف ما إريكن معتبراً من 
الشرحء وأبين ما إريكن معتمداً من النظم» وأضيف الفوائد والفرائد التي وقفت عليها 
في سلك واحد. 

فيسر الله هذا أثناء الاشتغال بكتاب المقاصد» حيث سعيتٌ لجمع شرح واضح 
متسق عل صورة فوائد ومواقف عل المنظومة» يسهل على الدَّارس فهم هذا العلم 
ويزيل الإشكال الواقع في شرح العقود لابن عابدين» ويرفع التناقض الواقع في 
العبارات. 

فعلن الدّارس مراجعته والاطلاعٌ لفهم المقصود بهذا العلم الشََّريف الذي لا 
يستغنى عنه في تكوين الملكة الفقهية» ومعرفة المقاصد الشرعية. 

ونقتصر هاهنا في الإشارة إلى ذكر بعض القواعد المنثورة في كتب الفقه» التي تُعَدَ 
من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من جانب البناء» كا سيأتي مفصلاً في الفصل الثاني. 

وكيفية التّفريق بين قواعد التّطبيق وقواعد البناء» أنَّ قواعدً التّطبيق تُراعي عند 
الإفتاء والقضاء بالحكم» فهي ترجع للواقع العمل التطبيقيّ» وقواعدٌ البناء متعلقة 
ببناء المسألة من جهة التّأصيل الفقهيّ» فهي ترجع للجانب التَّنظيري في إرجاع المسائل 
إلى أصول تفكير صحيحة. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١18‏ 

وق هة لصون التعلقة لانت الط“ 

-الأصل: «أن المبتلى بين الشرين بختار أهوغي|»: 

قال قاضى خان” في (باب الصّلاة التى يكون فيها العذران) : «بنئن الباب: علل 
أن المبتلل بين الشّرين يختار أهو:ب)؛ لأنْ مباشرةً ا حرام لا تُباح إلا لضرورة؛ ولا ضرورة 
في الزيادة». 

الم ل م لا سي فا دور لك السو 
لأنَّ ترك السّجود أهون من الصّلاة مع الحدثء فإنَّ الصّلاة بالإيهاء في التطوّع على 
الدَابّة حالة الاختيار جائزة» والصّلاة مع الحدث لا تجوز في حالة الاختيار» فعُلِم أن 
انا 

اللأصل: «يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»: 

والضرر الخاصٌ: هو ما يلحق الفرد عل حدته. والضَّرر العام ما يلحق الجماعة: 
كالحائط المائل إلى الانهدام عل الطّريق العام» فإ انجدامه علن الطّريق العام يوجب 
ضرراً بالعامّة» فيأمر الحاكم بهدمه". 

NE E a 
وعدم الماثلة بين الضررين إِمّا لخصوص أحدهما وعموم الآخر.‎ 

فوجوب قتل قاطع الطَّريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي 
القتيل؛ دفعاً للضّرر العام". 


.774 :١ في شرح الزيادات‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح الزیادات۱: ۲۳۷. 
() ينظر: شرح المحاسني ا:١٠‏ . 
)٤(‏ ینظر: شرح الزرقا ص‌۹۷-۱۹۸٠.‏ 





۰_۸ الفوائد الفريدة للمفتى 


ع 


الأصل: «الصَّرد الأ 


وجوب النفقات في مال الموسرين لأصوهم وفروعهم» لكن لا يشترط في نفقة 
الأبوين اليسار بل إذا كان كَسُوباً ضمّهم| إليه. 


شد يُزال بالضرر الأخفٌ»: 


وحبس من وجبت عليه التّفقة إذا امتنع عن أدائهاء ولو نفقة ابنه وجواز ضربه 
في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق. 

-الأصل: «درءٌ المفاسد أولى من جلب المصالح»: 

إذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدَّم دفع المفسدة غالباً؛ لأنَّ اعتناء الشّارع 
بالمنهيات أشدٌ من اعتنائه بالمأمورات» قال 4#5: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم 
به فأفعلوا منه ما استطعتم»» فمثلاً: المرأة إذا وجب عليها الخسل وإر تجد سترة من 

5 و 

الرّجال تؤخر الغسل”. 

الأصل: «الضرر يدفع بقدر الإمكان»: 

الضرر يدفع بقدر الإمكانء فإن أمكن دفعه بالكليّة فبهاء وإلا فبقدر ما يمكن» 
كما في المغصوب فإنّه يدفع الضرر بردّه إذا بقي عينه وكان سلياأء فإن لر تبق عينه يجبر 
الضرر برد مثله أو قيمته". 

الأصل: «لا يُنكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان»: 

لا نكر تغيّر الأحكام بتغبّر الأزمان: أي بتغيّر عرف أهلها وعادتهم» فإذا كان 


يوافق ما انتقل إليه عادتهم. 


(۱) ني صحیح مسلم٤:‏ ۱۸۳۰ وسنن ابن ماجة١:‏ "ا وموطأ محمد : 57 7. 
(۲) ينظر: منافع الدقاتق ص9١‏ ". 
(۳) ینظر: شرح الزرقا ص .7١7‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

فلو ندرت العدالة وعرّت في هذه الأزمان قالوا: بقبول شهادة الأمثل فالأمثل 
والأقل فجوراً فالأقل. 

ولو إريوجد في القضاة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً؛ لثلا 
تضيع المصالح وتتعطّل الحقوق والأحكام". 

الأصل: «المعروف عرفاً كالمشر وط شرطاً»: 

ففي كل محل يُعتبرٌ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشّرط المتعارف» وذلك بأن لا 
کا سافنا للقن س ا ا ى ادو الال غه :رن 
اشتراط صريح» فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصّريح» فلو استخدم صانعاً في 
صنعة معروف با وما قوام حاله ومعيشته. ولريعيّن له أجرة ثم طالبه بالأجرء فاذعى 

الأصل: «أن التكليف بحسب الوسع»: 

يجب استقبال عين البيت للمشاهد.» واستقبال جهته لغيره. فإذا تبيّن خطؤه في 

وتاك ااه من قاط الضاؤة عن الفرورة ل تسسا كمف 
صلاها مع نجس عند عدم مزيل النّجاسة» والمتيمم عند عدم القدرة علل الوضوء وغير 
ذلك. فإِئّهم لا يعيدونها عل هذا الأصل”. 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۲۲۹-۲۲۷. 
(۲) ینظر: شرح الزرقا ص ۲۳۷-۲۳۸. 
(۳) ينظر: ترتيب اللالئ1: ٥٤١‏ . 





۹ ~~ الفوائد الفريدة للمفتى 


-الأصل: «أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»: 


e a E a E 
السّقاء» وجاز بيع الوفاء”.‎ 


. 1٦۲۷ ينظر: ترتيب اللالئ1:‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


المقاصد المتعلقة بالمعانى الربانية للتشريع 

إن عامّة مفردات هذا المبحث لرينتبه لما المشتغلون في المقاصد؛ لصعوبة مباحثها 
REUSE LNs‏ 
الشّرع مفصّلاً في أحكامه» ولأنزل علينا عمومات وطالبنا بالعمل بهاء فا جزئيات 

فهي الأساسٌ في التّكوين العلمي والمقصدي للشّريعة» ومّن فقدها خرج من 
مقاصدٍ الشّريعة إلى مقاصد عقله» ومّن إريتربٌ عليها لن يشم رائحة التشريع الإهي؛ 
لأنَ دارستها تشكل (:76) من الرّصيد العلمي للعلم الشَّرعي ومقاصده» فهي 
الفاصل بين العقل المصلحيّ الشَّرعيّ والعقل المصلحيّ البشريء وبقدر إدراكها ينتقل 
من الثاني إلى الأوّل. 


ونعرضٌ ما يتعلّقُ بمقاصد المعاني الربانية في المباحث الأتية: 


۲ الفوائد الفريدةللمفتي 
المبحث الأول: مقاصد مبانى المسائل الفقهية: 

مبنئ المسألة هو أصل بنائهاء وهو يتكون من العلة والحكم لما. 

I gS‏ اسان ومين لاتوت ميقن زليه 

- الأصل: أن اللاحق يُصلي علل ترتيب صلاة الإمام» والمسبوق يقضي ما سبق به 
بعد فراع الإمام". 

فاللاحق هو العلةء والصلاة علل ترتيب الإمام هي الحكم» فكأننا نقول: اللاحق 
مفيد للصلاة علل ترتيب الإمام. 

والمسبوق علة» والقضاء لما سبق بعد فراغ الإمام حكم» فكأننا نقول: المسبوق 
مفيدٌ لقضاء ما سبق بعد فراغ الإمام. 

E EE E E N 
إذا وجد منه فعل لو فعل في ملك غيره ينقطع حقٌ الملك للمالك ويصير ملكاً له".‎ 

فالتّصرّفات الدَّالّة عل رضاه بالعقد علة» وعدمٌ الرُجوع عن الوصية حكمٌ. 
فكأننا نقول: التَصرّفاث الدَالةٌ على رضاه بالوصية تمنع الرّجوع عن الوصية. 

والتصرفاث القاطعة لحن ملك غيرك إن فيلت الموصى به علَةٌ والرُجوع عن 
الوصية الحكم» فكأننا نقول: تصرّفُك القاطع لح ملك غيرك إن فعلته في الموصى به 
يفيد الرّجوع عن الوصية. 


.6945 : ١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 
.77 5 ينظر: تحفة الفقهاء":‎ )۲( 





RE‏ حت 1ن 

ونعرض ما يتعلّق بها في النّقاط الآنية 

أوّلاً: العلّة شطرٌ أصل البناء» وهى محوره ومداره وأساسه: 

العلّةُ: هي الوصفُ الالح الور ن كبوث لنت :فى الال ستو .وبعال مدل في 
الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه . 

ومثالها: الطّواف لسؤر ارّةء كا في قوله : «إنَّها ليست بنجس» 
الطوافين عليكم والطوافات»". 

وَإقراك العلة الخاضّة للحكم هو الأصل في القدرة عل تطبيقه في نفسه 
صحيحاًء وقياس غيره عليه قال ابن عاشور": «يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثاً 
علل التشريع» فتقاس فروع كثيرة علل مورد لفظ منهاء باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها 
علل الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع» وهو الوصف المسمّئ العلة». 

واستقراء العلل الخاصّة من أكبرٍ العوامل التي تُساعد عل تكوين الملكة الفقهيّة 
لني تقدر بها غل تطبيق الفقهء وإدراك مقاصده بل هذه العلّل اللخاضة مُق القاصند 
ا لخاصّة في كَل حكم» وهي الطريق للوصول إلى المقاصد العامة ة المقصودة عند الشارع 
الحكيم» قال ابن عاشور©: «من طرائق الاستدلال علن المقاصد... استقراء أدلَة أحكام 
التي اث شتركت في علّة بحيث يحصل لنا اليقين بأنّ تلك العلّة مقصدٌ مرادٌ للشّارع». 

ومن العلة الخاصة والحكم الخاص يتكون الأصل والضابط الذي بنيت عليه 
هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي تشبههاء فالمسألة دائم) هي تطبيق لأصلء وهذا 
الأضل عاذة بعكم عسوغة من المسبائل المتشامية. 


04 


نا هي من 


1 


م 


(۱) ینظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ ۸۳. 

(۲) في موطا مالك ۲۲:۱ وسنن أبي داود ٦۷ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ١۳١٠ء‏ وغيرها. 
(۳) في مقاصد الشريعة ص٥‏ . 

.۲۸ في مقاصد الشريعة ص‎ )٤( 





٤۴‏ الهوائك الفريدة للمفتى 


«وهي مقاصد كل حكم علك حدته من أحكام الشَّرِيعةٍ من إيجاب أو ندب أو 
تحريم أو كراهةٍ أو شرط)”» مثل: العقدٌ يوجب الصّداق» والوطء بشبهة و 
ا 

انياً: المسائل الفقهية أمثلة لأصول بناء تشملهاء فمّن فهمها استطاع أن 
يطبق الفقه ويعيشه في الواقع : 

فإنَّ المسائل الفقهيّة مبنيّةٌ على ضوابط وقواعد, تُدرس من أجل تحصيلهاء وعامّة 
المذكور في كتب الفقه في عدا أبواب العبادات. فَإنَّا عبارةٌ عن أمثلة وليست مقصودة 
بذاتهاء وإنَّا هي تطبيقٌ في زمن ومكان مُعيّن. 

وبالتال مّن لا يدرس المسائل الفقهية ملاحظاً لمبانيها وقواعدها وأسسهاء فإنَّه لا 
يقدر علل فهم حقيقة الفقه والعيش في كنفه» وإنَّا يبقى متعلّقاً بقشور بدون قدرة علل 
ضبط وتكن فيه» ولا يصل إل الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه» ولا يقدر علل إدراك 
مقاصد التشريع. 

وارتباط المسائل بأصول ومبانِ دقيقة يعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام 
والتظاتها' وتزشيها ن) يورت ال من الدارس «والعامل .نياء ق” تحقيفها لضن 
الشريعة» ويجعل الأحكام متسقة مع بعضها مع البعض. 

وأبدع قاضي خان في شرحه على «الزيادات» عندما صرّح في بداية شرحه لكل 
مجموعة من المسائل للأصل الذي بنيت عليه» ومن أمثلتها في البيوع: 

١.سلامة‏ المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع» ويترتب عليه استحقاق 
امبيع علل المشتري يوجب الرجوع بالثمن علك البائع تحقيقاً لمقتضئ المعاوضة 
والمساواة". 


.١؟ص ينظر: المدخل‎ )١( 
. 1۷۸ ینظر: شرح الزیادات لقاضي خان۲:‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ا 

”.محل البيع هو المال المملوك» ومحل الإجارة المنفعة؛ لأَنََّا وضعت لتمليك 
المنفعة» فيقتضى قيام المنفعة» فمثلاً لو اشترئ أرضاً سبخة أو مهراً صغيراً جازء ولو 
اسنتأخر ذلك لايجوز”. 

*.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد 
فيها ترجع إلى العاقدء فيصير الواحد مطالِباً ومطالبأء وذلك محال". 

الثاً: أصول البناء همي حصيلة اجتهاد المجتهد وفهمه للمسائل وتقعيدهاء 
ولذلك تختلف من مجتهد لآخر: 

هذه الأصول في البناء مختلفةٌ بين المذاهب الفقهيّة والمجتهدين المطلقين؛ لأتّها 
تمثل اجتهادهم في تحديد علل المسائل ومبناهاء واختلاف الفهم للدّليل يودي إلى 
الخلاف في البناء عليه» ومردٌ ذلك لاخختلاف العقول البشرية وتفاوتهاء ومن أمثلته: 

- مسألة: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر بء قال 4: «إن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته لاء“ 

فعند الحنفية: التَّيمم بدل مطلق عن الماء» فقالوا: بجواز التيمم قبل دخول 
الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاء فيْصِلُ بتيمّمه ما شاء من الفرائض 
والتَّافل؛ لأن الله لا أقامَ التَيمّم مقام الوضوء مُطلقاً. 

وعند الشّافعيّة: التيمم بدل ضروري عن الماء» فقالوا: بعدم صحة التيمم إلا 
بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص.ء فيصل به فرضاً 


(۱) ینظر: شرح الزیادات لقاضي خان۲: ۷۲۸. 
(۲) ینظر: شرح الزیادات لقاضي خان۲: .۷۳١‏ 
(۳) في صحیح ابن حبان٤‏ : ۱۳۹ ومصنف ابن آبي شیبة۱: »٠٤٤‏ ومسند أحمده: ٠٤١‏ . 





 -------5‏ هي ب بببببب ب ب الفوائد الفريدة للمفتي 
وعدا وها شادمن وا 
- مسألة: الاختلاف في المسح علك الجبيرة: فعن جابر ذف قال كَل: «إلَّا كان يكفيه 

أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»”, 
وعن أب أمامة ذيه: «إِنَّه لما رماه يل ابن قمئة يوم أحدء رأيت رسول الله يي إذا توضاً 
حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء»”. وعن علّ #ه. قال: «انكسرت إحدى 
زندي» فسألت النبيّ #5 فأمرني أن أمسح علل الجبائر»*» فاختلف الفقهاء في حكم 
المسح عل الجبيرة: 

فأخذ حكم الكّسل عند الحنفية» وحكم المسح عند الشّافعيّة» وترتب عليه: أن 
المسح غيدُ محدّد بمدّة عند الحنفية» ولا يشترط الطّهارة قبل لبس الجبيرة» ولا يُعاد 
المسح إن خلع الجبيرة ولبسهاء بخلاف الشّافعيّة. 

رابعاً: يتكوّن أصلٌ البناء من العلّةٍ الخاضّة والحكم الخاص» ويتسع جال الأصل 
كلّما اشتمل أصل البناء على علل أكثر وأحكام أكثر: 

يبدأ تكوين القاعدة «أصول البناء» من العلّة الخاصّة والحكم الخاص» حيث 
تتكوّن منها الأصول الفقهيّة» ومن مجموعة الأصول الفقهيّة: أي مجموعة علل خاصّة 
وأحكام خاصّة يتكوّن الصضّابط» ومن مجموعة الصّوابط تتكوّن القاعدة الفقهيّة وهذا 
علل وجه العموم؛ لتحقيق التصور العام في التّدرج» ودخول الأصغر في الأكبر؛ لتيسير 
الفهم عن الدّارس. 


6 


.51594-1557:1١5 ينظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) في سنن أي داود :١‏ ۹۳ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۷۷ وسئن الدارقطني ١89 :١‏ . 
(۳) في مسند الشامیین ۱: ٠ ۰ .۲٠۲‏ 

(5) في سنن ابن ماجة »7١15 :١‏ ومسند الربيع ٠٦۲ :١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲۲۹:۱. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 

وتحقيق ذلك من خلال بيان صور التأثير والملاءمة بين العلّة والحكم على التحو 
الآتي: 

١.التأثيرء‏ ويُكوّن من العلّة ا لخاصة «عين الوصف»: 

أ.أن يظهرٌ تأثيرٌ عين الوصف ني عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقئ بين الفرع والأصل 
تحاف لاسر لحن ومن ا 

- مسألة: تأثير عين وصف علّة وقاع الأعرابي زوجته في رمضان توجب الكفارة» 
فيثبت الحكم في التركي واهندي؛ لأا في معناه» فلم يبق إلا تعدد الأفرادء ففي 
حديث قصّة الأعرابي» قال: «وقعت علل أهلى في رمضان؟ قال #: فأعتق رقبة»”» 
وتفتكامكه الأض اف «الوقاع في رمضان يوجب الكفارة». 

- مسألة: تأثير عين وصف علة الكيل مع الجنس علّة في ثبوت الرّبا في بيع التمر 
بالتمر» فيلزم حكم التساوي والتقابض حتئ لا يحصل الربا في بيعهماء وهذا مذكودٌ في 
الحديث المشهور عن عبادة بن الصّامت له قال: قال 4: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء 
بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد»". 

ومن عين الوصف وعين الحكم نعرف الأصل الفقهي لحاء وهو: «بِيعٌ الكيلي 
بحنسه یو جب التساوي والتّقابض»: أي لا يجوز بيع من وجدت فيه علة الربا من 
الكيل مع ا لجنس إلا أن يكون متساوياً ومقبوضاً ني المجلس. 

ونفرع عبن هذا الأصل الفقهيّ ما لا يحصئ من الرّبويات الكيليّة التي إر تذكر في 


.7١81" في صحيح البخاري5:‎ )١( 
.۳۹۷ :۳۷ في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وسئن أبي داود “48:7 27 ومسند آحمد‎ )۲( 





_ ...د نتششطشه سب الفهوائك الفريدة للمفتى 


الحديث: مثل: بيع الجصّ بال جص بلا شبهة؛ لاتحاد العلّة وهي الكيل مع الجنس عند 
بيع ا جص بالجصٌ؛ إذ لا يبقئ إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى. 

- مسألة: تأثير عين وصف علّة الوزن مع الجنس في ثبوت حكم الرّبا في بيع 
الدّهب بالدّهبء فيلزم حكم التساوي والتقابض حتئ لا يحصل الرّبا في بيعهما. ىا في 
الحديث السابق» وأصله الفقهي هو: «بيع الوزني بجنسه يوجب التساوي والتقابض». 


ونستفيد ضابطأ فقهيّاً من هذين الأصلين الفقهيين» وهو: «بيع جنس الرّبويات 
يوجب النّساوى والتّقابض». 


ب.أن يظهر تأثير عين الوصف ني جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس» فمثلاً: حرج الاستئذان ليس 
بمقول عن حرج النّجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً لماء لكنّهما يتحدان 
في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين» وبيانه: 

- مسألة: عين وصف علَّة حرج الاستئذان بين المحارم مؤثرٌ في سقوط حكم 
الاستئذان بينهم» قال تعالى: * انا لذت اموا ليش مدنگ الین مککت امک والب 
کریش الم منک کلت مر کی اوو الجر کوب تمو یکم وة ون جت صر 
على بعض ‏ النور: ٥۸‏ فنستفيد منه الأصل الفقهي: «حرج الاستئذان يسقطه بين 
المحارم». 


- مسألة: عين وصف علة حرج نجاسة سؤر سواكن البيوت كاهرّة مؤثرٌ في 
قرط تدك فاا قال ف دامر لت ج إكنا من الطوافين عليكم أو 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١88‏ 


الطّوافات»"» فنستفيد منه الأصل الفقهيّ: «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط 
لنجاستها). 

كران تعن انيتا ع و لے و ا 
والاستئذان» وهو: «الطواف مطلقاً موجب لسقوط الحرج». 

sS 
حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاًء فينبت حكم ولاية امال للوليا”.‎ 

دقش آله تانر عن رصق عله الأخزة لأب وأم في التّهدِيم في الميراث» فيكون 
مؤثراً ني جنس حكم التقديم في الميراث وهو التّقديم مطلقاًء فيستفاد منه التقديم في 
ولاية الإنكاح؛ أن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة © 
حيث استخر جنا من عين الحكم «التّقديم في الميراث» جنساً للحكم «التّقديم مطلقاً». 
ار ل ل م 

قال ك :فار مسوك فلا که يڪم ن الککدا إن مروا هلك لیس لَه ولو 
O E ES‏ هو برها ا فان كانتا اَن e‏ 
f‏ د ولت کارا خو رجا لک واه لادک ّل حط الأ 4 [النساء: ٠“‏ ]. 

وبعبارة أخرى علل ترتيب مصطلحات هذا الكتاب» من عين الوصف وعين 
الحكم أفدنا الأصل الفقهيّ: «الأخوة الشّقيقة مقدمة في الميراث»» وبنينا عليه ضابطاً 
أوسع لقوة هذا الأصل وهو: «الأخوة الشقيقة مقدمة مطلقاً»» وخرجنا على هذا 
الضابط أصلاً فقهياً آخر: «الأخوة الشقيقة مقدَّمة في التكاح». 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص .٠١۸-٠١۷‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص ٠١۸-۱١۷‏ . 





۹~ الفهوائك الفريدة للمفتى 


- مسألة: تأثير عين وصف علة الصّغْر في ثبوت حكم ولاية التكاح للولي» فيكون 
مؤثراً في جنس حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاء فيستفاد منه حكم ولاية المال 
للولي”؛ لأنْ ولاية النكاح ليست هي عبن ولاية المال» لكن بينهها مجانسة في جنس 
الولاية» حيث استخر جنا من عين الحكم «ولاية النكاح» جنساً للحكم «الولاية 
مطلقاً». ثمّ استخر جنا من «الولاية مطاف عين حكم جديد» وهو ولاية المال. 

وأحاديث الولاية في النكاح كثيرةٌ كحديث: «أيها امرأة تكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»”» وحديث: «البكر تستأذن في نفسها وإذنها 
ص اتہا»”. 

وعلل الترتيب السابق: فأصل الفقهى: «الصغر يوجب ولاية النكاح» استفدنا من 
الضابط الفقهي: «الصغر يوجب الو لاية مطلقاً»» ومن هذا الضابط استخرج أصلاً 
فقهياً آخر: «الصّغر يوجب ولاية المال». 


(۱) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص .٠١۸-٠١۷‏ 

(۲) في شرح معاني الآثار ۳: ۷» ومسند أحمد 45 والمعجم الأوسط ۱ت" » ومسند الطيالسى- 
١‏ ومسنئد أبي يعلل /: »0١‏ وغيرها. 

(*) في صحيح مسلم ۱۰۳۷ء وصحيح ابن حبان 4: 7"48: ومسند أبي عوانة 7: 7/ا» وجامع 
الترمذي 7: 415» سنن الدارمی 7: 1857. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 
اللبحث الثاني: مقاصد مباني الأبواب الفقهية: 

ويتكوّن من جنس للعلّة الخاصةء أو وصف جامع لمجموعة أوصاف خاصة 
ا ا ارج جم 

قال ابنُ عاشور”:«استقراء العلّل يحصل العلم بمقاصد الشّريعة بسهولة؛ لأننا 
إذا استق رأنا عللاً كثيرةً متاثلةَ في كونها ضابطاً لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها 
حكمةً واحدة» فنجزم بأََّا مقصد شرعيٌ... 

مثاله: أننا إذا علمنا علة النهي عن المزابنة... في قول رسول الله يلك في الحديث 
الصحيح لمن سأله عن بيع التمر بالرطب: «أينقص الرّطبُ إذا جف؟ قال: نعم, قال: 
فلا إذن»» حصل لنا أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار العَوَصَيِّنْء وهو الرطب 
لمبيعٌ باليابس» وإذا علمنا النهي عن بيع الجزاف بالكيل» وعلمنا أن عليه جهل أحد 
العوضين بطريق استنباط العلّة» وإذا علمنا إباحة القيام بالغبن» وعلمنا أنَّ علّته نفي 
الخديعة بين الأمّة بنصّ قول الرسول و للرجل الذي قال له: إني أأخدع في البيوع: «إذا 
بايعت فقل: لا خلابة»7©. 

إا غل هذه العلل كليا ات امعامتها متهدا واحداء وهو إيطال الغرو فى 
المعاوضات: فلم يبق خلاف في أنَّ كل تعاوض اشتمل عن خطر أو غرر في ثمن أو 
مثمن أو أجل فهو تعاوض باطل». 


. في مقاصد الشريعة ص۲۷‎ )١( 
. ٠٠١١ :۳ وصحیح مسلم‎ ۰1٩ :۳ في صحيح البخاري‎ )۲( 





۲ الفوائد الفريدة للمفتي 

ونعرض الكلام فيا يتعلّق بمباني الأبواب في التّقاط الآتية: 

أوّلاً: مبتى الباب هو القياس والقاعدة لكل باب من أبواب الفقه: 

تقصد به أنَّ كل باب من الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعئ لتحقيقهاء 
وتدور مسائله عن تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان. فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة ف الباب التى تنطبق عليه 
عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التى خرجت عن 
القياس بنصٌ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره؛ نسميها استحسان, ومن أمثلته: 

- القياس: فرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» 
ومسح الرأس» والاستحسان: هو المسح على الخف الثابت بالحديث المشهور. 

- القياسُ: فرض الغسل إيصالٌ الاءِ إلى ما لا حرج فيه من الجسمء 
والاستحسان: هو سقوط غسل الشعر للمرأة صاحبة الضفيرة» والاكتفاء بوصول الماء 
الصلاة؛ لحديث الضرير المشهور. 

- القياس: تجب الصلاة في الأقاوت المحددة لهاء والاستحسان: الجمع بينها في 
عرفة ومزدلفة. 

قال ابن عاشور": «وربا يجد المطلع على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشريعة كثيراً من مهّات القواعد لا يجد منه شيا في علم الأصول» وذلك بخص 
مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة». 


. في مقاصد الشريعة ص1‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 


ثانياً: يتكوّن أصل البناء العام من مجموعة أعيان وصنٍ تُكوّن جنس 

e + $ ۰ ٠‏ ۶ کے ك 
وصف في عينٍ حكم أو ني مجموعة أعيان أحكام تكون جنس حكم: 

ع 

وهذا ما يُبحث في علم الأصول فيا يُسمّئ بالملائم» وله صورتان ملاءمة جنس 
الوصف لعين الحكم» وملاءمة جنس الوصف لجنس الحكم. 

ويكون طريق الوصول للعلّة العامّة «جنس الوصف» وتحقيقها لمقصدها على 
النحو الآتي: 

أ.ملائمة جنس الوصف لعين ذلك الحكم, ومثاله: 

- مسألة: ملاءمة علّة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين 
حكم سقوط قضاء الصّلاة الكثيرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من عين وصف 
الجنون والحيض الملائم في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثيرة. 

فيندرج في هذا ا لجنس الإغماء لمجانسته إِيّاها في الجنس» فتسقط الصّلاة به رغم 
اختلافهما في عين الوصف» فعين وصف الجنون والفبقى كلف عر ن روصت 
الإغاء» لكنهم اشتركوا ني الجنس» فيقاس الإغماء علل الجنون والحيض» ويعتبر الحرج 
لعارض سماوي علّة لإسقاط قضاء الصّلاة الفائتة عن المغمى عليه”. 

000 عائشة رضى الله عنها: (نؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤّمر بقضاء الصلاة)”7. 


وحديث: رفع القلم وذكره منها: المجنون حتول يعقل)7. 


.79١:7 ينظر: حاشية الرهاوي‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم :١‏ 510. 

(5) في سنن أبن داود 4: ١‏ » وسنن الترمذي 5: ”7, وحسنه» وصحیح ابن حبان ۱: ۰۳۸۹ 
وصحيح ابن خزيمة 7: 7 »٠١‏ وغيرها. 





۴۴ الفوائد الفريدةللمفتي 

وبعبارة أخرئ: اجتمت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهى هاهناء 
وهى الأصل الفقهى: «الجنون مسقط للصلاة»» والأصل الفقهى: «الحيض مسقط 
للصلاة». فأفدنا منهم الضابط الفقهى: «لزوم ا حرج والمشقة بعارض سماوى يسقط 
قضاء الصلاة الكثيرة»). وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً ير «الإغماء مسقط للصلاة»). 
والمقصود أن الجنون والإغاء يسقط قضاء الصلاة إن زادت عن يوم وليلة. 

- مسألة: ملاءمة علة جنس وصف عدمٌ دخول شيءٍ للجوف إلى عينِ حكم عدم 
فسادٍ الصَّومء فإنْ هذا الجنس للوصف استفيد من عين وصف المضمضة والذوق 
الملائم في عين الحكم الذي هو عدم الإفساد. 

فيندرج في هذا الجنس مضغ العلك العربي ووضع الذراهم في الفم لمجانستها 
إياها في الجنسء فلا يفسد الصوم؛ لعدمٌ دخول شيءٍ إلى الجوف» رغم اختلافهم في 
عين الوصف. فعين المضمضة والذوق مختلفٌ عن عين مضغ العلك ووضع الدراهم 
في الفم. 

لكنهم اشتركوا في المجنس» فيقاس المضغ للعلك العربي ووضع الدراهم في الفم 
عل المضمضة لدو ويُعتبر عدم دخول شيءٍ للجوف علَّةَ لعدم فساد الصّوم في 
ماضغ العلك العربي وواضع الدَّراهم في الفم. 

لحديث: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ]»”. وعن ابن عباس : «لا 
بأس أن يتطعم القدر أو الشَّىء)”. 


وبعبارة أخرئ: اجتمعت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهي» 


9 مينق أي .ذاوة؟: 7 وسنن الترمذي ۳: »۱٥١۵‏ وصححه» وصحیح ابن خزيمة ۱: ۷۸. 
(0) في صحيح البخاري 7: 581 معلقاً. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 


وهي الأصل الفقهي: «المضمضة غير مفسدة للصوم). والأصل الفقهي: «الذوق غير 
مفسد للصوم)» فأفدنا منهم الضابط الفقهي: «عدم دخول شيء للجوف غير مفسد 
للصوم». وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً آخر: «مضغ العلك العربي غير مفسد للصوم»ء 
وآخر: «وضع الدراهم في الفم غير مفسد للصوم». 

ب.ملاءمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» ومن ملاءمة جنس الوصف 
لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فتخرج القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة 
وأحكامهاء بحيث نحتكم لها في غيرها. 

وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام» واستخراج جنس 
لأعيان الأوصاف واستخراج جنس لأعيان الأحكام» فجنس أعيان الأوصاف ملائم 
لجنس أعيان الأحكام, هذه الملاءمة بينهماء هي القاعدة الفقهية. 

وبالتّظر إلى أعيان الأوصاف التي هي العلل المستخرجة من الآيات والأحاديث» 
وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والشن ك ا العامة والقواعد التي بنى 
الشارع عليها أحكامه» فتراعی في يستجد من مسائل. 

فالقواعد تستخرج من ملاءمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» أي من 
مجموعة من الضوابط الفقهية التي تكوّن كل منها من مجموعة من «الأصول الفقهية». 

- مسألة: ملاءمة علة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في 
الأحكام» وهذا الجنس للوصف مستفاد من علة عين وصف الحيض والسّفر والمرض» 
وجنس الحكم مستفاد من عين حكم سقوط القضاء بالحيضء وإباحة الفطر وقصر- 
ااا و غر ها راتوالا اعا و رغ رطا تا ج ان 


55 ...م سم_رشمشسسهسه هببسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


الشارع اعتبر كل جنس من أجناس مظان الحرج علَّةَ لكل جنس من أجناس الأحكام 
التي فيها تخفيف. 

ولا رمعد ان فبا ارقا ت قرات الفاكة لاض من اجا مظان 
ا لحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. فيكون 
جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنَّ عين الحكم في المقيس عليه هي 
الإفطار في رمضانء وقصر الصلاة في السفرء وقد أَبيحا لعلّة مَظِنّة ا حرج؛ بقصد دفعه. 
والتخفيف عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء 
الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يلح المسافر والمريض» ولذلك 
أسقط عنها للتخفيف ودفع الحرج والمشقة"» فنتجت قاعدة: «المشقة تجلب التيسير». 

وبعبارة أخرئ تتناسب مع مصطلحات الكتاب» حيث يمكن استخراج أصل 
فقهيّ من كل عين وصف مع عين حكمء وما تقارب من الأصول الفقهية لاتحاد أعيان 
الأوصاف مع أعيان الأحكام يستخرج منه ضابط فقهيء وبالنظر لمجموعة الضوابط 
يستخرج القاعدة الفقهية. 

فالأصل الفقهي: «الحيض يسقط الصلاة». 

والأصل الفقهي: «الحيض يؤخر الصيام»؛ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله 
عنهاء فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي- الصلاة؟ فقالت: أحرورية 
أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)". 


:" وفتح الغفار‎ »١5 5 ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الأقمار ؟:‎ )١ 
وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص 777 وغيرها.‎ »۷۹41-۲:۷۹١ وشرح ابن ملك‎ ١ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 0# 


والآصل الفقهي: «الجنون مسقط للتكليف»؛ فعن ابن عبّاس #د» قال كَةِ: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب علل عقله» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبيٌ حت يحتلم)”". 

3 5 . و ء۶ 

والاصل الفقهي: «المرض يبيح تاخير الصيام». 

والأصل الفقهي: «المرض يبيح الصلاة قاعداً ومؤمئاً»؛ فعن عمران بن حصين 
ف قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي 4 عن الصلاةء فقال: صلل قائيأء فإن أر 
تستطع فقاعداً» فإن إر تستطع فعل جنب)”. 

وتتحد هذه الأصول الفقهية في كلامها عن احرج والمشقة من الشارعء 
فيستخرج منها الضابط الفقهيّ لما: «الحرج والمشقة لعارض سماويّ مخفف للأحكام». 

والأصل الفقهى: «السَّفرٌ يوجب قصر_ الصّلاة»» فعن عائشة رضى الله عنها: 

١ ا‎ e 

«فُرضّت الصّلاة ركعتين» فزيدت في الحضس وأقِدَّت في السفر)»”» وعن عمر 5ه: 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان 
عمد 0)E‏ . 

والأصل الفقهيٌ: «السّفر يبيح تأخير الصيام»؛ قال تعالك: + هم نات هنكم 
ريا أو عل سَمَرِ مَصِدَّة منْ آيكَامِ أ البقرة: 185. 


والأصل الفقهي: «حرج الاستئذان يسقطه بين المحارم». 


.0 40 :7 وسئن أب داود‎ 207:١ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
.۲٠۰۸:۲ وسنن الترمذي‎ ۳۷٦:١ في صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) في صحیح البخاري۱: ۰۱۳۷ وصحیح مسلم۱: .٤۷۸‏ 
)٤(‏ في سنن النسائی الکبری1: ١٥ء‏ والمجتبی۳: ۰۱۱۱ وسنن ابن ماجه۱: ۳۳۸. 





۸ الفوائد الفريدةللمفتي 

والأصل الفقهي: «حرج نجاسة سواكن البيوع مسقط للنجاستها». 

وتتوافق هذه الأصول الفقهيّة في وجود الحرج بعارض ساويّ في الحاجيّات 
الحياتيّة فيستخرج منها الضَابط الفقهيّ: «الطواف مطلقاً رافع للحرج». 

ومن هذين الصَّابطين وغيرها المتعلّقات بوجود الحرج ورفعه تكونت القاعدة 
الفقهية الكبرئ: «المشقة تجلب التيسير». 

فعن عمرٌ طفه أنه «استشارٌ في الخمرء فقال له عل بن أبي طالب 5ه: نر أن 
تجلده ثانين» فإنّه إذا شرب سَكِرّء وإذا سَكِرٌ هَذَّىْء وإذا هَذَى افترئ» وعلِ المفتري 
ثانون» فاجعله حَدَ الفرية» فجلدَ عمر ذه ثمانين»”. 

- مسألة: ملاءمة جنس وصف علة الأذئ لجنس حكم حرمة الجاع مطلقاً 
وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض وعين وصف النفاس وغيرهاء 
وجنس الحكم مستفاد من عين حكم حرمة القربان للحيضء وعن عين حكم حرمة 
القربان للنفاس. 

قال کك: لز وکوک عو المخيص فل هو اذى فأمواوا الا ق المج و 
رقف ع تلا دا طهر كاك ينح أ مم اله ل آله ب لوي َب 
A‏ پوت )او محرت لک اوا ر HES‏ و موا نشی اموا AEE‏ 

عم کش وك رالمومز )4 [البقرة: [YY‏ 

وبعبارة أخرئ: الأصل الفقهيّ: «الحيض مُحرُمُ الجماع» ٠‏ والأصل الفقهيّ: 
«النفاس حرم الجاع )» يفيد الضابط : «الأذى حرم الجاع . 

والاضل الفقهيّ: «وطء الدَابّة محرّما ففي الحديث: «مَن أتئ البهيمةً فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة معه»”. 


.857 في الموطأ؟:‎ )١( 
ومعرفة السنن17١: /ا/ا5.‎ ۸٥٦ وسنن ابن مأجه۲:‎ ٠٥٦٤ في سنن أي داود۲:‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 2 ١#‏ 


والأصل الفقهي: «إتيان الرجل محرّمٌ ا ففي الحديث: امَن وجدتوه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)". 

ويستفاد منها قاعدة: «الأذى يحرم القربان»» ففي كل ما سبق وجد الأذئء 
فيحرم مثل هذا الأفعال المحرمة. 

- مسألة: ملاءمة علة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة 
وَالرَائغوة وهذا الحمدين للوض فت ان عن وف الكر ورعن وصفت الفذف 
وغيره» وجنس الحكم مستفاد من عن حكم حرمة السكر ووجوب الحد» وعن حرمة 
E N AE o ¥ O a a‏ 
وهو إيقاع العداوة والبغضاء ‏ مؤثراً في وجوب الرَّاجرء فقيس حدّ السكر عن حدّ 
القذف. 

فاستفيد منه قاعدة: «موقع العداوة والبغضاء يوجب الحرمة والزجر». 

- مسألة: ملاءمة علة جنس وصف الضرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» 
وهذا ا لجنس للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت وعين وصف 
المضطر للأكل وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من عين حكم طهارة النجاسة للطواف 
وغين كم إباحة أكل البئة للمضطر وغيرهاء وظهو آثره في خخالطة تجاسة يشي 
الاحترازٌ عنها في طهارة آبار الفلوات للضرورة» ومن هذا نتجت قاعدة «الضرورات 
تبيح المحظورات»"”. 

ولا يختلف الحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصة في الحديث: كلا 


)١(‏ في المستدركة: ۰ وسئن التّرَمذي؛: /01» وسنن ابي داود٤‏ : ۰۱٥۸‏ وسئن ابن ماجه؟: 
65 





6-------- يسبب بيب ب ب الفوائد الفريدةللمفتي 
ضرر ولا ضرار»» و«الخراج بالضان»» و«البينة علل المدعي واليمين عل من أنكر)؛ 
لأنَّ هذا المعنئ في الحديث هو مشتركٌ بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة: 
فكان قاعدةً وأصلاً كبيراً يعتمد عليه» ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به فلا 
رج عم| سبق تقريره. 

ولا يفيد حكاً زائداً عن كونه قاعدة فقهية» فينطبق عليه أحكام القاعدة من عدم 
جواز الاستدلال به مطلقاً من غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع تلك القاعدة؛ 
لأنَّ القواعد في ألفاظها عمومات» فيمكن أن يدرج تحتها ما ليس من جنس فروعهاء 
فيهدم الشّريعة. 

ومن ملاءمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فمثلاً عرفنا 
من التطبيقات السابقة كيف خرجت القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامهاء 
بحيث نحتكم لما في غيرهاء وعليه فقس. 

والقاعدة الفقهية قضيةٌ شرعية عملية كلية» يتعرف منها أحكام جزئياتها» وهي 
ضرورية لتكوين الملكة الفقهية لدئ الفقيه" في معرفة مقاصد الفقه» والفهم الصحيح 
له» والتخريج لفروعه ومسائله المستجدة. 

قال الشّيوطيٌ": (إنَّ فنَّ الأشباه والنظائر فنٌ عظيمُ» به يطلع على حقائق الفقهٍ 
ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتمهّر في فهوه واستحضاره» ويقتدر علل الإلحاق 
والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورةء والحوادث والوقائع التي لا 
تنقضي عل مر الزمان». 


./7 ينظر: تكوين الملكة الفقهية ص‎ )١( 
.٦ في الأشباه والنظائرا:‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

ويُسهّل دراسة الفقه بقواعده حفظ وضبط المسائل الفقهيّة» قال القَرَاقٌ": «ومّن 
ضبط الفقه بقواعده استغنىى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليّات»» ولا 
يكتفئ بدراسة القواعد لوحدها؛ لضرورة معرفةٍ تطبيقاتها حتى يكون فهمها صحيحاً: 
وقعرفة المسائل المنتكتاة متها 

ثالثاً: كلّ باب فقهّ يتكوَّنُ من مجموعةٍ من أصول البناء العامة التي يتفرّع 
عليها عددٌ كبيرٌ من المسائل الفقهيّة في الباب؛ ونرى تطبيق ذلك من عدة أبواب: 

١‏ .باب المعامللات: 

وهو من أوسع الأبواب الفقهية» ويتكون من أصول لا تحصئ» نذكر بعضها: 

الأصل: ١كلّ‏ جهالة تُفضي إلى التّراع تُفسدٌ التصرف)»: 

فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحقق التزاع فيهاء فعامّة الفروع في 
الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتّراع. 

الأصل: «بيع الدّين بالدّين باطل»: 

فمثلاً: من صالح علك عشرة أرطال حنطة بعشرة دنانير» فإن قبض في المجلس 


العشرة جازء وإلا فلا؛ لاله حينتئذ يكون بيع الدّين بالدین“ فعن ابن عمر ذك: 3 
رسول الله 4# هى عن بيع الكالى بالكالئ»”: أي النسيئة بالنسيئة. 


./ :١قورفلا في‎ )١( 

(0) ينظر: ترتيب اللالى١:‏ 507. 

(۳) في سنن الدارقطني ۳: »۷١‏ والموطاً ؟: لاولاء وشرح معاني الآثار ؛: ١‏ ؟» والمستدرك ؟: 2585 
وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكنَّ إجماع الناس عل أنَّه لا يجوز 
بيع دين بدین. ینظر: تلخیص الحبیر ۳: ۲٠‏ وغيرها. 





85 --------- ب جب بببببببب يبب الفوائد الفريدةللمفتي 
الأصل: «النقود لا تتعين بالتعيين»: 
فالنقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ؛ أن 
المقصود قيمتها لا عينها”» فإذا باعه سلعة بخمسة دنانير في يده ثم أخرج له غيرها من 
جيبه جاز". 


«الأصل فى الأشياء الإباحة)": 


قال شيخي زاده©: «واعلم أنَّ الأصلّ في الأشياء كلّها سوئ الفروج الإباحة» 
قال ا: ٭ هْوَألَِى حَلقَ ككُم ما فى الْأَرْضٍِ جیما 4 [البقرة: 19]» وقال غَلل: 
+ لوا ّا فى لاض علا طِيَبًا 4 البقرة: 2174 وإِنَّا تثبت الحرمة بمعارضة نص 
مطلق أو خبر مروي» فما إريوجد شيء من الدّلائل المحرمة فهي عل الإباحة». 

إن التُصوصٌ الشَّرعِيةً الواردة في المعاملات أقل بكثير من النُصوص الواردة في 
العبادات» فكانت طريقةٌ الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير عليها وتنضبط 
مباء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسعء وقدرة الاجتهاد فيها 
أعظم, فمّن إر يكن يسير عل أصول محكمةٍ في الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب 
المعاملات؛ لأنَّ ظواهر الأحاديث التي كان يبي عليها كلامّه في العبادات لر تَعْد 
متوفرة إلا قليلاً. 

قال ابن عاشور*: «قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول #5 فوجدت 
معظمه في أحكام العبادات» حتىى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هي 


.١8٠١ ينظر: موسوعة القواعد؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: الفوائد البهية ص٤‏ . 

(۳) ينظر: ردالمحتار »6508:5١51١:5 ۱٠٥:١‏ وغيره. 
() في مجمع الأنبر 7: 078. 

(4) في مقاصد الشريعة۳: .٠۸۹‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 
الجزء الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات. 

وذلك لأن العبادات مبنية عن مقاصد قارة» فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم 
والعصور إلا في أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة». 

وسطحيةٌ الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره؛ وتبلك المجتمع» وتكون سبباً 
رئيسياً في التّفلت من الأحكام الشّرعية في المعاملات؛ لعدم عقلانية الأحكام الصّادرة 
من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام مها: كالفتوئ بعدم جواز التقسيط في 
البيع مطلقاً؛ اخشواجاً يحديث: «النهى عن بيع وشرط»”. فهى ل ا اشا ٤‏ 
البيوع وغيرهاء وتعسّر البيع» فتكون المعاملات سبباً للحرج لا للفرج والتيسير. 

".باب الأيوان: 

تبني الأيهان عن العديد من الأصولء وأبرز هذه الأصول هى: 

الأصل: «الأيمان مبنيّة على الألفاظ لاعلى الأغراض»: 

معناء: أن عبني الأبيات غل الألفاظ الغرفية لا عن الأغراض: أي المقاضد 
الماع قاو تنافين: أن الكعن لخي اللفظ العرق التترودوانا غرمن لات 
فإن كان مدلول اللفظ المسمّئ اعتبر» وإن كان زائداً عن اللفظ فلا يعتبر”. 

الأصل: «الأيمان مبنية على العرف»: 

اة ان امقر هر الو امو دق الت مي الا ان وان كاذف 
اللغة أو في الشرع أعمٌ من المعنى المتعارف”. 
)١(‏ في مسند أبي حنيفة ص ١٠٠١ء‏ والمعجم الأوسط٤: .٠٠٠‏ 


() رد المحتار ”: ”57 لا» وغيره. 
(۳) ردالمحتار ۳: ٤‏ وغىرە. 





٤€‏ الفوائد الفريدة للمفتي 

-الأصل: «العام حص ولا يُزاد»: 

ومعناهاء أن اللقظ 6ا ان غاا فنوو 'قصيصه ب العزفء #الترض الوق 
بخصص عمومه. فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه"» مثاله: من حلف لا 
اکل راسا کت اراس الذي يشتوق ويطبخ؛لأنّه في العرف اسم لما يشو ويباع 
في الآسواق» وهو رس الغنم» فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته”. 

مع او راو ان و ارت ار ها ق جل غر الا غ مر 
فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ» ولا يصلح أن يزاد علل اللفظ بهذا الغرض» 
مثاله: لو قال رجل لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإِلّه يلغوء ولا تص إرادة 
الملك: أي إن دخلت وأنت في نتكاحي, وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور”. 

۳. باب القضاء: 

يعتمد القضاء على أصول عديدة؛ ومن أهمها: 

الأصل: «البيّنةٌ على المدّعي واليمين على من أنكر»: 

وردت القاعدة في لفظ حديث: ابن عباس خد قال #5: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم ودماءهم؛ ولكنّ البيّنة عا لدعي واليمينُ عل من 
اکر 06 


(۱) ينظر: ردالمحتار ۳: »۷٤٤‏ وغبره. 

(؟) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم» ثم رجع فيه إلى رأس البقر 
والغنم خاصّة» وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة 
وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص »۱٤۷‏ وغيره. 

(۳) ينظر: رد المحتار ۳: »۷٤٤‏ وغبره. 

(5) في سنن البيهقي الكبير١:‏ 2557 قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؟ : 27١8‏ 
وكشف الخفاء١:‏ ۲ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايأات ا 

وعنه د قال #5: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم» 
ES‏ 

والحكمة فيه: أنَّ جانب المدعي ضعيف؛ لألّه يدعي خلاف الظّاهر» فكانت 
لحْجَةُ القويةٌ واجبة عليه ليتقرّئ بها جانبه الصعيف والحُجًة القوّة هي الينة 
وجانب المدعئ عليه قويّ؛ لأنَّ الأصل عدمٌ المدعى بهء فاكتفي منه با حجّة الصعيفة 
وهي اليمين. 

وهذا أصل لا يعدل عنه» حت لو اصطلح المتخاصان عل أنَّ ا لمعي لو حلف 
فالمدعيئ عليه ضامن للمال» وحلف المدعي أريضمن خصمه". 

الأصل: «البيّنة لإثبات خلاف الظّاهر واليمين لإبقاء الأصل»: 

فالبيّنة شرعت لإثبات خلاف الأصل: كإضافة الحادث إلى أبعد أوقاته» وكعدم 
بقاء ما كان» فإن كل ذلك خلاف الأصاء فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
وبقاء ما كان علك ما كان عليه» فلا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيّنة. 

واليمين شرعت لإبقاء الأصل عل ما كان عليه من عدم إن كان الأصل عدم 
المتنازع فيه: كالصفات العارضة» أو وجود إن كان الأصل وجود المتنازع فيه: 
كالصّفات الأصلية. 

فإذا تمسك أحد المتخاصمين با هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة عل ما 
ادّعاه من خلافه يكون القول قول من يتمسّك بالأصل بيمينه". 


() ينظر: شرح الزرقا ص7759. 
(۳) ینظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۳-۳۹۱. 





٦‏ الفهوائك الفريدة للمفتى 


باب الإقرار: 

٠ 5‏ 3 ۶ و 

تستند فروع الإقرار إلى أصول عديدة تُحتكم إليهاء ومنها: 

الأصل: «الإقرار ملزم شرعاً كالبينة» بل أولى»: 

وهذا لن الكذب فيه أبعل". 

اللأصل: «الإقرار لا يحتمل التعليق»: 

فإِنَ التّعليق به| فيه خطر يمين؛ ولهذا لو قال: لفلان عليّ ألف درهم إن شاء فلان» 
فقال فلان: قد شئتء فهذا باطل؛ لأنه إخبار تردّد بين الصدق والكذب. فإن كان 
صدقاً لا يصير كذباً بسقوط الشرطء وإن كان كذبا لا يصير صدقاً بوجود الشرط”". 

-الأصل: «الإقرار بعد الدعوى صحيح دون العكس»: 

فلو قال: الأرض لي والبناء لفلان يصح إقراره؛ لأنّه ادَعئ أوَّلاً الأرض بقوله: 
الأرض لي» ودخل البناء في دعواه تبعاًء فإذا أقرٌّ بالبناء لفلان كان إقراره بعد العوى» 
فيصح علل مقتضى الأصل. 

وأما إذا قال: الأرض لفلانء فدخل البناء في إقراره تبعاًء فإذا ادعى البناء بعد 
ذلك بقوله: والبناء لي يكون دعواه بعد الإقرار رجوعاً عنه» والرجوع عن الإقرار 
باطل» هذامرادهم بقوله: دون العكس”. 

الأصل: «إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره»: 

فلو أقرٌ بالأرض لزيد ثم أقرٌ ببنائها لعمروء فكلاهما لزيد؛ لأنْ الإقرارٌ بالأرض 
)١(‏ ينظر: ترتيب اللالى١:‏ 37/6 7. 


() ينظر: ترتيب اللالۍ۱: ۳۷۹. 
(") ينظر: ترتيب اللالىع١: .77٠5‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 
لزيد يستتبع البناء» فالإقرار بالبناء بعد ذلك لعمرو إقرارٌ علل الغيرء فلا يصح . 

الأصل: «الإقرار لشيء لا يبطل بالإنكار اللاحق»: 

فلو قال رجل لآخر: بعني هذه الشَّاة لزيد فباعه» فلما طلب منه زيدٌ أبن أن يكون 
أمره بذلك» فلزيد ولاية أخذه؛ لأن قوله السَّابق لزيد إقرار منه بالوكالة عن زيد؛ ولا 
يبطل بالإنكار اللاحق". 

الأصل: «الإقرار لا يرتدٌ بالرد»: 

لو اشتری عمرو لزيد, فإذا طلب زيد فله الأخذ من عمرو وإن أنكر عمرو أمره؛ 
لقول السابق. 

الأصل: «الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حقٌّ الغير»: 

فلو أقرٌ المريض بدين إر يعرف أسبابه» وعليه ديون الصّحَةء يُقدَّم ديون الصَّحَة؛ 
لأن حقٌ غرماء الصَّحّة تعلّق بهذا المال استيفاء» فلو اعتبر إقراره لزم إبطال حقٌ 
الا 

الأصل: «التناقض لا يمنع صحّة الإقرار على نفسه»: 

فلو أقرّ وجع الشّهود عن شهادتهم وكتموا في لسن الحكم بعد الحكم بها يعتير 
رجوعهم» وتُحكم عليهم بضان ما أتلفوا بشهادتهم”. 


(۱) ینظر: ترتیب اللالئ۱: ۳۸۱ ۳۸۲. 
() ينظر: ترتيب اللالۍ۱: ۳۹۱. 
(۳) ينظر: ترتيب اللالۍ۱: .۳۹٤‏ 
(؟) ينظر: ترتيب اللالۍ۱: .۳۹۰١‏ 
(6) ينظر: ترتيب اللالى١:‏ 605. 





۸ الفوائد الفريدة للمفتى 


رابعاً: للأبواب أصولٌ رئيسية نحتكم إليها أكثر من غيرها من الأصول. 
وكثيرٌ من مسائل الباب تدور عليهاء ويرجع إليها ني الفتوى ني تلك الأبواب, 
ومن أمثلته: 

-«الأصل في التّحاسات العفو»: 

لما كان يعسر التّحامي عن النجاسة دائياً كان مبناه علن العفوء وإلا لوقع المكلّف 
في حرج شديدٍ جداًء وفي بعض الحالات لريُمكن التزام الحكم الشَّرعيء فالضّرورة 
كانت مؤثرةً في هذا الباب. 

فمثلاً: خرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطّعام والثوبء لا في الماء ودم البق؛ لعدم 
إمكان التحامي عنه؛ لأن | لفأرة غالباً تخرج في الليالي» وتدخل كل فرجة تجد فيها 
رائحة الطعام» بخلاف الماء فإنه يمكن الاحتراز عنه بالتغطية". 

«الأصلٌ في العبادات الاحتياط»: 


فيعمل في العبادات علل الأحوطء ويكون التَّرجِيح بين الأقوال المختلفة بهذا 
الأصل؛ لأنه الأسلم لدينه المسلم» وكان قول أبي حنيفة مقدّماً عل غيره في العبادات؛ 
لأنه الأقوئ اجتهاداً» فيكون العمل بقوله أحوط. قال الكاسانٌ": «ورّجّح للاحتياط؛ 
لآنه أصل الباب». 

فمثلاً: قال أبو حنيفة: تكبيرات التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم النحرء أي 
ثان صلواتء وقال أبو يوسف ومحمد: من فجر عرفة إلى آخر أيام التّشريق» وهو اليوم 
الرابع» فتكون ثلاثاً وعشرين صلاةء والعمل علل قول الصاحبين؛ لاله أحوط”. 
)١(‏ ينظر: المنحة ۷۳ والهدية ۸. 


(0) في فصول البدائع١:‏ 545 7. 
(") ينظر: الحداية١‏ : 285 والعناية9: 7» والبدائع١:‏ 185» والمحيط 258:١‏ وغيرها. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات مس88١‏ 

«الأصل في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء»: 

فالزَّكاةٌ وُجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء» وما كان من أقوال 
الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل به أوك» فمثلاً: تُقَوّم عروض التجارة 
بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتزك". 

«الأصل في الأوقاف العمل بالأنفع لها»: 

قال في «الحاوي القدسي»: «يفتهل با هو أنفع للأوقاف فيا اختلف العلماء فيه)7؛ 
لن أحكامَ الوقف تدور علل حفظه وزيادته وإيصال نفعه ‏ مستحقه. فا كان من أقوال 
الفقهاء ENE ES Ed‏ ای لاولاد 
وأولاد وأولاد أولاده ومن بعدهم للفقراء - ففيه فائدةٌ تحقيق الوقف» وإيصال نفعه 
للفقراء بعد فناء الذرية» ولو منعنا منه لأغلقنا باب للوقفء قال الصدر الشهيد: الفتوئل 
عن قول أبي يوسف؛ ترغيبا للناس في الوقف”. 

«الأصل في : تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»: 

فنفاذ تصرف الراعي علل الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف 
علل وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرّ فه دينية كانت أو دنيوية» فإن تضمَّن منفعةً ما 
وجب عليهم تنفيذه» وإلا رد أن الرَاعى ناظن ون حينكل متردد بين الضّرر 
والعبث» وكلاهما لن هن النظر في شيءٍ. 


)١(‏ ينظر: الجوهرة١:‏ 5؟7١.‏ والبناية”: 7/825 وغيرها. 
(۳) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187. 
(5) ينظر: الأشباه ص0١٠١.‏ 





~~ الفوائد الفريدة للمفتى 

ِ «الأصل فى التبرعات أن لا تتم بالقبض»: 

فالتّرُعٌ كاهبة والهدية والصَّدقةٍ وما أشبه ذلك لا بُدَّ فيه من القبض حتى يتم 
التَرّعٌ» فلو رجع الواهبُ مثلاً قبل القبض لرتازم الحبة» وله ذلك؛ ولو توفي الواهب أو 
الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة". 

وأصلها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ أبا بكر الصدّيق 5 كان نحلها 
جنداة عَشرِين ومنقاً من ماله بالغاية»: قل تحضرئه الوفاة قال وا با بن ها من الئاس 
أحدٌ أحبٌ إل غنونٌ بعدي منك؛ ولا أعز عل فقراً بعدي منك. وإِنّ كنت نحلتك جداد 

۶ 4 3 4 04 

عشرين وسقأء فلو كنت جددته كان لك. وإِنَّا هو اليومٌ مال وارث. وإِنَّما هما أخواك 
ء 1 ِ 
وأختاك» فاقتسموه علل كتاب الله» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا آبت» والله لو 
كان كذا وكذا لتركته إِنَّا هي أسماء فمن الأخرئء قال: ذو بطن ابنة خارجة أراها 
وجارية...)7» وعن عمر طبن : لا کل إلا ن حازه فقبضه)22 وعنه ا : 
«الإنحال ميراث ما لر يقبض)*» ولأن عقد التبرّع لو تم بدون قبض لثبت للمتبرّع 
عليه مطالبة المتبرع بالتسليم فيصير عقد ضمانء وهو تغيير للمشروع”. 

«الأصل أن القاضى مأمور بالنظر والاحتياط»: 


وهذا بمعنى قاعدة: «ولاية القاضي نظرية)؛ لأنّه نُصب لدفع الظلم وإيصال 
الحقوق إك أربابهاء فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها". 


.075 :١لكيحزلا ينظر: قواعد‎ )١( 

(0) في الموطأ؟: ارش ع بعان الآثان 1473 الکن انکر 80 . 
(۳) في مصنف عبد الرزاق۹: ٠٠١١‏ . 

() في السنن الصغری ۳۸:۲. 

(5) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص7٠‏ 7. 

(0) ينظر: المحداية7: ۳۹۸. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١80‏ 


- «الأصل في الفضولي: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؛ لأنَّ العقد إريتمٌ 
قبل الإجازة» وإنّاتّ ونفذ بالإجازة فكان ها حكم الإنشاء. 


ومثاله: لو أنَّ فضولياً باع ذهباً لرجل ثم أجازه الرّجلء فيصير هذا الفضولي بعد 
الإجازة كأنّه كان وكيلاً بالبيع قبلهاء فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل 
الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة» وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بها؛ لأنّه 
لو كان وكيلاً حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض؛ لاشتراط التقابض في 
الصرف". 

د «الأصل ف الحدود أنها تندرئ بالشبهات»: 

وهي واردة بعدة ألفاظ عن النبي #: : «ادرؤوا الحدود بالشّبهات»”, وبلفظ: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم خرجاً فخلوا ا 
فإن الإمام أن يخطئء في العفو خير له من أن يخطئء في العقوبة»”. 

لذلك اث برط حوري عيرق ددحي عام NEE‏ 
العنهادة واقناد لس الشهوة قال الزّيلعيٌُ”: ان e‏ لأنه هو الدال علل 
لجر لارام 1١‏ لقن وير مواقا gp‏ آل ندرکن فة وسا 
سبياد © [الإسراء:۳۲]ء واتحاد المجلس شرطٌ لصحّة الشهادة عندناء حتى لو 
شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم» 


.75715 ينظر: رد المحتارة:‎ )١( 

(۲) في جامع مسانید ابي حنيفة7: 1457. 
(۳) في سنن البیهقی الکبیر ۸: ۲۳۸. 
(4) في العبيين": 155. 





۳~ الوائك الفريدة للمفتى 


خامساً: اهتمام الفقهاء بالتصريح بأصول الأبواب» حتى يتبيّن الدّارس أنَّ مدارٌ 
المسائل عليه ويتمكن من فهم مسائله» وتُمثل لذلك با ذكره السّمرقنديٌّ في «تحفة 
الفقهاء»: 

اف الاب آي بات اة أموال التجارقت: أن امقر يات الجا سب 
ا مالي والقيمَة دون الْعين؛ لأنَّ سَبَبَ وجوب الزَّكَاة هو المال النّامي الفاضل عن الحاجة 
والنَّاء في مال التّجارة بالاسترباح» وذلك من حيث اللي ِل أن حَقِيقة النّاء ين يتَعذّر 
اعَتبَاره» فأقيمت التّجارة التي هي سَبَب النَّاء مع ا حول الذي هو زمان النَّاء مقامه 
فمتن حال الحول عل مال التّجارة يكون نامياً فاضلا عن الحاجة تقديراً. 

إذا نبت هذا فقون > E UEC N e‏ 
والعقار والمكيل والُوَرُون وغيرها تجب فيه الرّكاة إذا بلغ نِضصَّابٍ الذَّمَبٍ أو الفضة 
وحال عليه الجول» وهو ربع عشره”". 

- أصل الباب: أن الرّد بِالَعَيّبٍ يمُتّنع بأَسَبَابِ مِنْهًا حُدُوث الْعَيّب عند الْسَرِي؛ 
لأنَ المبيعَ خرج عن ملکه معيباً بعيب واحلِ» فلو رد رد بعييين» وشرط الرَّدّ أن يرَهَ 
علل الوجه الذي أخذ» ولريوجد". 


- أصل الباب ‏ باب الأكل والشرب .: أن الأكل إيصالٌ ما يتأتى فيه ا لمضغ بفمه 
إلى جوفه مضغه أو إر يمضغه» والشُرب إيصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه حال 
وصوله مثل الماء والتَبيذ واللبن والعسل الممزوجء فإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب 
فذاق إريحنث”. 


.7ا/١‎ :١ءاهقفلا ينظر: تحفة‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: تحفة الفقهاء؟:‎ )0( 
.71١1/ ينظر: تحفة الفقهاء؟:‎ )"( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ٣‏ 


- أصل الباب: أن ما يجوز البيع فيه متفاضلاً يجوز فيه البيع مجازفة» وما لا يجوز 
فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة» فإذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
مجازفة لا يجوز؛ لأنه لا يجوز البيع فيه متفاضلأء فكذلك المجازفة لاحتمال الريادة في 
أحدهما”. 

- أصل الباب - أي باب ضمان الراكب : أن السِّرَ في ملك نفسه مباح مطلق» 
والسَّير في طريق المسلمين مأذون بشرط السلامة» فا تولد من سير تلف مما يمكن 
الاحتراز عنه» فهو مضمون» وما لا يمكن الاحتراز عنه» فليس بمضمون؛ إذ لو 
جحلا مف ا لار عا عن الس وهو ادون 

- أصل الباب - باب الرجوع عن الوصية -: أن الرْجوعَ في الوصية صحيح؛ لأنّه 
تبرعٌ إريتم؛ لأنَ القبول فيه بعد الموت» فيملك الرّجوع”. 

سادساً: كثيرٌ من الأصول لا تختصٌ بباب من الأبواب بل تتعلّق بعددٍ من 
الأبواب الفقهية» وتتفرّع عليها فروعٌ عديدة منها. ومن ذلك: 

الأصل: «أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره»: 

فالعبرة بالظاهر ما إريقم دليل يخالفه» ولا شك أنَّ ظاهر المسلم محمول عل 
الصلاح» «فتصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل علل حمل 
حسن صحيح؛ لأنَّ المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله كك لا يتصرف إلا تصرف 
شرعياً سلياً سديداً صالحاًء ولا نحمل أي تصرف صدر عن مسلم علل غير ذلك إلا 
إذا ظهر دليله وقامت حجته. لأنا أمرنا بإحسان الظَّنٌ بأهل القبلة)©. 


.”3١ ينظر: تحفة الفقهاء”:‎ )١( 
.١١7 ينظر: تحفة الفقهاء”:‎ )0( 
.7١؟‎ 5 ينظر: تحفة الفقهاء":‎ )9( 
.5 5/8 :١دعاوقلا ينظر: موسوعة‎ )5( 





3-٠66:‏ بسب بببببببببببببببببسبببي يأك الْقْرِيِدَة لليفتي 
الأصل: «الجمع بين البدل والمبدل محال»: 


قال قاضي خان”: «ينبني علل أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح عل 

العف لا يجوز؛ لأنَّ المسح بدل الغسلء والجمع بين البدل والمبدل محال فإذا عَسَلَ 
يت ر وو 

إحدى الرّجلين أو عَسّل بعض الرّجل لا يمسح علك الأخرئ؛ كيلا يؤدّي إلى ا جمع 
بين البدل والمبدل». 

الأصل: «إذا اجتمع الحلال والحرام غُلَّبِ الحرام»: 

و 2 و 

معناه: دليل الحل ودليل الحرمة» فالحرام يجب تركه. والحلال يباح فعله”, 
فمثلاً: لو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا فأنتم آمنون حتئ نفاوضكم 
علل الصلح» فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك الأربعة» ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم» 
وكل واحد يقول: آنا من الأربعة» فهم جميعا آمنون, لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره؛ 
عه 0ه 2 و 2 
لأن كل واحدٍ منهم تردّد حاله بعدما حصل فيها بين أن يكون آمنا معصوم الدم وبين 
أن يكون مباح الدَّمء فيترجّح جانب العصمة”؛ لهذه القاعدة. 

الأصل: «من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»: 

يعني لو قتل إنسان وارثه مثلاً يحرم من إرثه"» فمن استعجل الشيء الذي وضع 
له سبب عام مطرد. وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام» ور يستسلم إلى 
ذلك الأواق عوقت يخرفانةالآثافنات فاو 


. 1517 :١تادايزلا ني شرح‎ )١( 

() ينظر: الاختياره: ١‏ 5» وحسن الدراية؟: 16. 
(*) ينظر: شرح السير الكبير١: .5٠١‏ 

(5) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 05. 

(5) ينظر: شرح الزرقا ص .٤١١‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ها 

-الأصل: «إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل»: 

فر ا ا ع ا ا و اجر را 
داراً شهراًء فالهلال أصل فيه» فيعتير إن کان ن وإن كان العقد في أثناء 
الشهر تعذر الاعتبار بالحلال» فيصار إِك البدل» وهو الأيام”. 

الأصل: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»: 

معناها: أن خضول العقند لا ينظر للألفاظ الى يستعملها الناقدان حين العقده يل 

إا ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود 
الحقيقىٌ هو المعنل وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة» وما الألفاظ إلا قوالب 
للمعانی". 


4 


الأصل: «بقاء ما كان على ما كان»: 

وهو عبارة عن الحكم عل أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر؛ لأنَّ الأصل إذا 
اعترض عليه دليل خلافه بطل والمشهور في المذهب أن الاستصحاب يصلح حجة 
للدفع لا للاستحقاق. 

«الأصل براءة الذمة»: 

فالأصل عدم مسؤولية الذمة بثيء من الدّيون والضمانات» فيطلب البرهان من 
يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل*. 


.١571ا/:١دعاوقلا ينظر: موسوعة‎ )١( 

(0) ينظر: ترتيب اللالۍ۱: ۲۷۹-۲۷۵. 
(") ينظر: درر الحكام .7١:١‏ 

(5) ينظر: شرح المحاسني عل المجلة 7:١‏ 7. 





 ------- 5‏ ب ب بيب ب ب الفوائد الفريدة للمفتي 
الأصل: «إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل»: 
إذا بطل الأصل بأن صار متعذّراً يُصار إكى البدلء أمّا ما دام الأصل مكنا فلا 
يُصار إلى البدل» فيجب رَدّ عين المغصوب إذا كان قائاً في يد الغاصب؛ لأنّه تسليمٌ عين 
الواجب» وهو الأصل؛ لاله رَد صورة ومعنى» وتسليم البدل رد معن فقطء وهو 
خلص وخلف عن الواجب» والخلف لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل”. 
al EDENE ae‏ 


: ع 
فيجب حينئٍ رد بدله من مثل أو قيمة". 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص7/17. 
(۲) ینظر: شرح سليم رستم .5١:١‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 


سس و 
الفصل الثالث 
4.١‏ و 2 ٠‏ أ : لى هوه 
يعتبر هذا البحث محل اهتمام كبير عند المعاصرين» حت كاد أنهم لر يعرفوا من 
م 

علم المقاصد إلا هو؛ لكثرة ما توسعوا فيه من الكلام» وألفت فيه من الكتب ما لا 
محصى» لكن الفائدة منه شبه معدومة إن إر ننتبه لمقاصل الوسائل ومقاصد المعاني؛ لان 
ٍ 3 2 بااعنه وان 
هذا النوع من المقاصد هو ثمرة لهماء وهم طريقٌ تحصيله. 

فالكلامٌ فيه بدون التفات إليهما سيكون سلبياً لا إيجابياً؛ لأنْ سالكه يتجرّأ عل 
شرع الله كك بالإفتاء بدون تقرير للقواعد الشَّرعية» وإنّْا يكون متعلّقٌ بعمومات 
شرعية كالكليات والقواعد الكلية والجكم وأمثاهاء ما لا تصلح لبناء الجكم عليهاء 
وفي هذا إضاعة للشّرع الحكيم. 

ونعرض في هذا الفصل لمقاصد الغايات عموماً في المطالب الآتية بدون تفصيل 
لحيثياتها؛ لإشباعها من البحث عند المعاصرين. 


 --64‏ سسب ببببببببيبببب سسب يأك الْقْرِيِدَة لليفتي 
المبحث الأول: في حِكّم التشريع وفوائده: 

وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنََّاتمثل الفوائد المترتبة عل 
تشريع الأحكام الشرعية. 

أوّلاً: مدار هذه الحِكّم راجع إلى أنَّ التشريع له جانبان: تربويء وتنظيمي. 

أا ال بوي: فهو يتجسد بصورة واضحة ة في العبادات التي تسعئ سعياً حثيثاً إل 
ااا ا عا مر اا و هة ن الات ا ا اة 
فعل علل قدر التزا ا 
الإنسانية» ويؤكد قوله #: «بعثت بعثت لأتهم مکارم الأخلاق»“ والعبادات هي المحققة 
لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتٍ الذميمة والإخلاص لله تعاق. 

فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله لل والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمّئ النشوعء ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذه 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته ويمكنه من النجاح الكامل في كل 
امور 

والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرفه أن كل وقت له عملء وهذا سبيل 
الناجحين في حياتهم فمّن كان أقدر علك تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقت 
عملا كان أنجح في حياته. 


(۱) في سنن البيهقى الكبير ۸: ٤‏ وسنن الدارقطنى 7: 2000 وسنن أب داود «TAY :Y‏ ومسند 
أحمد ۲: ۱۸۲ ومكارم الأخلاق ص۷۸٠‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 
.ToV:Y‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١88‏ 


والصلاة تخرج المسلم من رغبات النفس وتحفزها على النشاط والهمة» فعليه أن 
يستيقظ من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضأ ويصلي 
ويطرد وساوس النفس وزخرفهاء وهكذاء ففوائد الصلاة لا تعد ولا تحص . 

والصيامٌ يقهر النفس ويجعل الإنسان أقوئ منهاء فيتحكم بها ولا يتركها تتحكم 
فيه» وأظن بقدر قدرة المسلم عن التحكم بنفسِهِ والسيطرة عليها بقدر ما يمكنه أن 
يكون ناجحاً في دنياه وأخراهء فكم من أناس غلبتهم أنفسهم في حب الطعام فهم 
يعانون من مشاكل عديدة في الصحة» وكم من غلبتهم أنفسهم في حب المال فوقعوا في 
مشاكل عديدة متعلقة بذلك. وهكذاء فقهر النفس من أعظم المقاصد لكل من أراد 
سبيل النجاح» وهذا فائدة من الفوائد العظيمة للصوم. 

والزكاة تطهر نفس صاحبها من البخل الذي هو من أعظم الشرور» # ومن يوق 


7 تس 
چ“ 


شح يده اوک هم انميت ل 4 الحشر: ۹ وتشيع المحبة والتواصل 
والتواد بين أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم» ويكفي أنَّا تعالج أهم قضايا المجتمع 
وهي الفقر» فهو سبب رئيسي في كثير من مشاكل المجتمعات من الفساد الخلقي 
وشيوع الجريمة والجهل وغيرهاء ففي الزكاة حل لهذه المعضلة. 

وعلك كل الكلام لا نهاية له فيه| يتعلق بأسرار التشريع وفوائده» وقد كثر التأليف 
فيها بم| فيه غنئ. وإنَّا أردت التمثيل هاهنا للتنبيه عن أن الله غنيٌٌ عن عباده ‏ كما هو 
بعلو لعز جاه يز كنبا سرع كنا O‏ 
المفسدة عنا لا غير» فلو عايش المسلم هذه الحقيقة ‏ المعلومة لكل منا في حياته؛ سيجد 
من الحكم والفوائد لهذا التشريع ما لا يعد ولا يحصى. ولسعئ بجد إل التزام أحكامه 
ولريتردد في تطبيقه؛ لأا شرعت لمصحلته الدنيوية والأخروية معاً. 


6-------- ب ب ببس ب سبي اث نك الْفْرِيْدَة للمفتي 

وأحتٌ دائياً أن أعرف الأحكام الشرغية بضورة عائة: أكها نضبحة الله علل لعياده 
ٍ أفضل سبيل وأحسن طريق وأجمل اختيار لهم في كل أمر من أمور حياتهم» ۾ أفن 

يَمْثى مكنا عل وجهد أهدى أمَّن يَمْئِى سوبا عل صمل م مسقي ل £ الملك: 277 فهي تمثل 
السبيل الأثوم والأحسين للإنسان» وغل قدر الترام المسلم بها يكون الرشاة فيي ف 
هذه الدنياء فهنيئاً لمن اتخذها سبيلاً. 

وبقي أمرٌ لا بد من الحديث عنه وهو أنَّ النظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لأنَّما تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيها ويظهر مع الزمن: 
أي هذه الحلول أكثر جدوئ» فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور 
العقل في ترتيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العبادات في نفسها العقل لا 
يدركها في ترتب النتائج» ولكن التجربة أثبتت ثبتت أنَّهَا قادرة عل تعديل سلوك الإنسان إلى 
ما هو أقوم وأفضاء فالله عله خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا يحسن تصرفاته 
وأخلاقه. 

وأما الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانية» ومن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانئ في الاستفادة والأخذ منه؛ لأنَّ 
المقصود إيجاد أحسن حياة بشرية. 

قال ابن عاشور”: «إذا نحن استقرأنا موارد الشريعة الإسلامية الدالة عن 
مقاصدها من التشريع» استبان لنا من كليات دلائلها من جزئياتها المستقرأة: أنَّ المقصد 
العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الآمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه - 


(۱) في مقاصد الإجارة ص”١٠.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
وهو نوع الإنسان - ویشمل صلاځه صلاح عقله» وصلاح عمله» وصلاح ما بین يديه 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قِبَّل 
الفقهاء» وملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فما يقدمه غير المسلم في 
تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشري» ومثله يستفاد منه بكاله 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأول وهلة. 
وإِلَّا تدرك بالنظر إِلك آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 

تبرج المرآة والزنا جر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله جلا وهذا 
ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقّها في 
الزواج - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغناته عن المرأة ‏ وخروج أجيال بلا 
أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءً» لا بعد أن 
تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

نشبا الرّباء والقمار» وبيع النريق بالذية»ة وبيع ما لا يملك» ففيه من المضار 
التى علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفئ» فالشريعة عرفتنا بها 
اتداء وإنكاقت :لا تدرك بالعقل الاباثاره حون تتعدت :ذهرا قبل أن رض إل هذة 
الحقيقة» وقس عل هذا غيرها من الأحكام الشرعية. 


۲~ الوائك الفريدة للمفتى 


وعلن كل تسعئ الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورينء اللذين لا 
يوجدان بتامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله عل فيتوصّل إلى أبدع تنظيم 
وترتيب لكل جوانب حياته. 

ومن هذا يظهر أن عامّةَ المعاملات دارت تحقيق المقاصد الشرعية في نظر 
المكلفء إلا ما خفي منها كالرّباء فإِنْ تقدير مصلحته يكون من الشارعء والتّعامل مع 
المعاملات أنها أحكام تعبدية» لا تقبل البحث عن المصلحة فيه حرج شديد على الناس. 

قال ابنُ عاشور": «وكان حقاً عن أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام 
التعبدية في تشريع المعاملات» وأن يوقنوا بآن ما ادعي التعبد فيه منها إن هو أحكام قد 
خفيت عللها أو دقت. فإن كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي 
ا 0 0 اي ر ا کد > لد 
الآمة في كبد عل حين, يقول الله تعالل: وما جک کن ينون حرج #[الحج:0"]». 

ثانياً: أقسام العلة بحسب الإفضاء إلى المقاصد: 

إن حصولٌ المقصود من شرع الشارع الحكم عند الوصف لجلب مصلحة للعبد 
أو دفع مفسدة عنه أو لكليهما تحصيلاً لأصل المقصود أو تكميلاً له في الدّنيا أو جلباً 
للثُواب أو دفعاً للعقاب في الأخرئ. 

وسبق تحرير أن المقصود بإطلاق المقاصد في كتب الحنفية هو الأغراض. وفي هذا 
المببحث نعرض حالات إفضاء العلل إلى حكمها وجكمها المذكورة في كتب الأصول. 

فكان بحثنا بالدرجة الأول هنا عن تعلق العلل بجگم التشريع» التي تعد من 
قاو الات 


. ٠١١ :۲ في مقاصد الشريعة‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١#‏ 

فمنها ما هو متيقنٌ» ومنها ما هو مظنونٌ» ومنها ما هو مشكوك؛ ومنها ما هو 
موهومٌ. ومنها ما هو معدوةٌ. وهذه هي القسمة العقلية» فيوجد لعامتها أفرادٌ فقهية 
عل التحقيق كالمتيقن والمظنون والموهوم والمعدوم» ولواحد منها لا يوجد أفراد فقهية 
علل التحقيق» وهو المشكوك. وبيان ذلك علل النحو الآتي: 

/.٠٠١ .أن يكون يقيناً - وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إل ا كم قطعاًء ويبلغ‎ ١ 
كالبيع الصحيح لثبوت الملك في البدلين حلالاً للمالك» فإِنّه يحصل منه يقيناً؛ لأنه‎ :- 
حصل البيع ترتب عليه الملك بلا شك وهذا لأن الملك هو الحكم الخاص بعلة البيع.‎ 

۲.أن يكون ظتاً - وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إلى الجكمة بغلبة الظّنّ: أي با 
رند عى 6 كالقضامن لاد جار عن الل المد الوا فإن المقصنوة مود 
شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الحلاك» وهذا يحصل ظا منه. 

ومعلومٌ أن علَّةَ القتل العمد توجب القصاصء فكان الانزجار حكمة 
للقصاص» كان وجود الحكمة ظباً؛ لأنَ في حكم صيانة الثفوس نوعٌ عموم بأن يترتب 
عبن القصاصء وبقدر هذا العموم تكون رتبة الظَن. 

وهذان القسمان متفق عليهما. 

*.أن يكون شَكَاً - وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إلى الحكمة شكاأء 
ويساوي٠05/‏ -: بأن يتساوئ فيه حصوله ونفيه» ولا مثال له في الشّرع عل التحقيق» 
بل علك التّقربب كحدٌّ ال خمرء فإلّه شرع للزجر عن شريها لحفظ العقل وقد ثبت حدّها 
مع الشَّكُ في الانزجار عن شربها به؛ لأنَّ استدعاء الطّباع شربها يقاوم خوف عقاب 
الحد. 


64 --------- ب جب بب ب يب سسب انك الْقْرِيلةَ للَيفتي 

ومعلومٌ أن علّة الخمر توجب الحدّ» والزَّجِرٌ عنه لحفظ العقل حكمةٌ في تشريع 
الحكم: فالعموم في تحقّقِها جعلها مشكوكة. 

٤.أن‏ يكون وهماً - وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إلى الحكمة وهماً: أي با يقل 
عن :-/5٠‏ فرخصة السَّفر تّرعت للمشقة» والتكاح شرع للنّسلء وقد جاز الّرخص 
المذكور والتُكاح مع الوهم لكل من المشقَّة والنُّسل في سفر مَلكِ مرو وتكاح آيسة: 
فلم أن ا لمعتب في كون الوصف علَةٌ في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا 
في كل جزئينٌ ولا في أكثر الجزئيّات. 

ومعلومٌ أن علّة التكاح توجب حكم المتعة» وعلّة السّفر توجب حُكم التّرخص». 
فالمشقة والنسل حِكمٌ ترتبت عليهماء وكان النكاح والسّفر مفضياً لما ولغيرهما فزاد 
العموم فيها حت أوصلها إلى مراتب الوهم» وكانت العبرة في مثل هذا حصوله في 
بعض أفرادها لا في أكثرها. 

وهذان القسمان مختلفٌ فيهماء والمختارٌ فيهما الاعتبار. 

.أن يكون يقين العدم: ‏ وهو ما يكون إفضاء العلّة فيه إى الحكم معدوماً: 
كإلحاق ولد مغربيّة بمشرقيٌ تزوّج بهاء وقد علِم عدم تلاقيها؛ جعلاً للعقد مظنة 
حصول الثطفة في الرّحم. 

وهذا مختلفٌ فيه» والجمهورٌ عاك منع اعتبار هذا الطّريق؛ لأنّه لا عبرة بمكان ظنٌّ 
وجود الحكمة مع العلم بانتفاء نفس الحكمة؛ ومُجيزه هذا أبو حنيفة لا صاحباه؛ وإنَّ) 
أجازه نظراً إى ظاهر العلّة التي هي العقد لا إلى ما تضمنته العلّة من الحكمة التي هي 
حصول التسل*. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١‏ 

ومعلو م أن عل عقد الكاح توجب ثبوت التّسب بعد ستة أشهر» وانعدام ثبوت 
السب في حالة المشر قي والمغربية إريلتفت إليه لندرتهاء ولان تعلق النطفة مما بخفىء فلا 
3 نقيم عليه دلیلاً ظاهراً مثل العقده ولان حديث النبى 5 «الولد للفراش»”» 
صريحٌ في إثبات الست تظلنا مترن ود العقد ققد قال او حف و ن لآن أضله 
أن يحتال في إثبات التّسب لا في دفعه» ووجد هاهنا ما يُمكن التَعلّق به لإثبات التسب. 

والحاصل أن إفضاء العلة إلى الحكم يكون يقيناً ى) في النقطة الأوى» وهي مثال 
ال برجت الملل 

وفي إفضاء العلّة إلى الحكمة لا يكون اليقين وإنما الظن والشك والوهم والعدم 
كما هو في النقاط الأربعة الأخيرة. 


ونستفيد من هذا تفاوت العلل في إفادة حَكوها لا حِكَّوِها؛ لذلك كان المعتبرٌ في 
الشَّرِع إفضاء العلّة للحُكّم لا للحِكّم؛ لوجود المخصوص في الحُكم؛ ووجود العموم في 
ا گم فلم يكن ترب الحكّم عل العلّة معتبراً شرعاً. 

ويشتمل هذا المبحث عل ثلاثة مطالب: جكم التشريع وفوائده» وجلب المصالح 
ودفع المضارء وحفظ الكليّات الخمس. 


)١(‏ في صحيح البخاري ؟: 5 7لا. وصحيح مسلم 7: » وغيرهما. 





5 ------- سج جبببببببب ببسب الفوائد الفريدةللمفتي 
اللبحث الثاني: في جلب المصالح ودرء المفاسد: 


مَن تأمّل في حِكّم التشريع يصل إل أنَّا إما جالبة للمصالح وإما دارثة للمفاسد. 
َإِنَّا خصصتها بنوع علل ا المختصين في كثير من الأحيان يطلقون المقاصد 
ويقصدون بها هذا النوع لا الجكم الموصلة لماء ومرادنا في هذا البحث بيان المقصود 
بإطلاق مصطلح المقاصد عند أهل الشأن. 

وهذا النوع من المقاصد يكثر استعماله عند أهل المقاصد» وهو قريب في معناه من 
ا الأول يتكلم عن الفوائد ا ری ي كل سكم م 
الشرعية» والثاني يتكلم عن الفائدة الكلية الجامعة لكل الفوائد الجزئية في تحقيق 
ال اسان 

07 ابن عاشور”: « د الله تعالل حكاية عن رسوله شعيب وتنويها به: #إإنَ 

ا ألْاصَلَمَمَا ا وَمَا توق لاب 4 [هود:58]» فعلمنا أن الله أمر ذلك 
0 ی ا 

#وقَال م له هدرو أَحَلَفَن فی قوی وَأصَلِحَ ولا َم سیل م 
لْمُقَيدِنَ 48 [الأعراف:١٠٠]ء‏ وقال: نَعَو علا في لض وجعل اکا 
فیا كفيط طآيقة جنر میم ا هم یکی ۔ فسا ھم دتو نَالفنييين ©4 
[القصص:5]». 

ومن أبدع مَن تكلّم عل هذا الجانب باستفاضة الإمام العز بن عبد السلام في 
كتابه النافع - المسمّن ب«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» فقد أولاه عناية فائقة 
وبرهن عليه وبَيّنَ قواعدّه وضوابطه وتفريعاته با لا مثيل له؛ إذ خصّه بكتاب كاملء 
فمن أراد الوقوف عليه فليرجع له؛ لذلك أقتصر هاهنا علن أمور عامة تشير إليه وتدّل 
علل وجوده ونبینه. 


. ٠۹٤ في مقاصد الشريعة۳:‎ )١( 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ۷ 

قال ابن عاشور”: «صلاح أحوال المسلمين في نظام المعاملات المدنية» وهي ما 
يعبر عنه بجلب المصلحة ودرء المفسدة». 

وقال صدر الشريعة”: «حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم من جلب 
نفع العباد أو دفع ضرعن العباد» وهذا مبني علك أن أفعال الله تعال معلّلة بمصالح 
العباد). 

وقال التّميميٌ”: «لا خلاف أن الأصول كلها معلّلة». 

وقال ابن أمير الحاج: «أفعال العباد وأحكامه تعالى معلّلة برعاية مصالح العباد 
كما تنادي به تعليلاتهم في شرعية المعاملات والعقوبات). 

وني ذلك يقول الشاطبىّ*: «إِن وضع الشرائع إلا هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل معاً... والمعتمدٌ إِنَّا هو أنا استقرأنا من الشريعة أنَّا وضعت لمصالح العباد 
استقراء ... # وماأرسلص كلل َة یي © الأنياء: ...٠١۷‏ ایت 
ألصصلرء تن من لمحا لكر 4 العنكبوت: ...٠٠‏ فنحن نقطع بأنَّ الأمرّ 

ويؤكدٌ هذا العزّ بن عبد السلام فيقول": «مَن مارس الشريعة وفهم مقاصد 
الاب وال عل آنه با ار اشاب ية إو قالع اوالدره متشي أو 
مفاسد أو للأمرين» وأنَّ جيم ما ُي عنه إلا هي عنه؛ لدفع مفسدة آو مفاسد أو 
جلب مصلحة أو مصالح. أو للأمرين» والشريعة طافحة بذلك» وقد خفي بعض 


. ٠۹۹ في مقاصد الشريعة۳:‎ )١( 
. ٠١١:۲ في التوضیح‎ )۲( 
. ٠١١ في الطبقات السنيةا:‎ )( 
.77 5 في التقرير والتحبير؟:‎ )5( 
.8-1/ في الموافقات7:‎ )5( 
في القواعد الصغرى ص57.‎ )0( 


بسحب أ كم لل الو ا ا وو ی 
اللصالح وبعض المفاسد علل كثير من الناس» فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه» 
وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح علل بعض وترجيح بعض المفاسد علل بعض» 
وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعضء وكذلك يخفى 
التفاوت بين المفاسد والمصالح فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة 
عليه ومّن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبا ظفر به» ومّن أخطأ أثيب على قصده وعٌفِي 
عن خطته رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده». 

وفي هذا يقول السّيوطيٌ": ١لا‏ شك أنَّ الشرائعٌ كلها متفقةٌ علل النظر إلى جلب 
المصالح ودرء المغاسد» وكذا أحكام القضاء والقدر جارية عل سنن ذلك وإن خفي 
وجه ذلك علل الناس في كثير منها». 


ويقول الغماريٌ": إن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشّريعة وعللٌ أحكامّها 
: 1 للق أ ونه 

التي ينبني عليها جميعهاء وحيث| دارت تدور معهاء فالشريعة كلها مبنية على جلب 
المصالح ودرء المفاسد». 

والسبب وا الشريعة وجدت لمصالح العباد: أنَّ الله غنيٌٌ عن عباده أجمعين» 
وإنَّا يريد لهم ما في خيرهم وصلاحهم. قال الشاطبئٌ يخنه”: «إِنَّ القاعدة المقرّرةٌ أنَّ 
الشرائع إن جيء بها للصالح العباد» فالأمرٌ والنهىٌ والتخيِيٌ جميعاً راجعةٌ إلى حَظ 
لكلف ومصاليه؛ لان الله غنينٌ عن الحظوظ منرّه عن الأغراض». 


(۲) في تحقيق الآمال ص١٠‏ . 
(۳) في الموافقات ٠٤۸:١‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١8‏ 

والمصلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم. وإنَّا تشمل كل 
الأحكام في جميع الأبواب الفقهية» قال الشَّاطبٌِ: (إِنَّ المعلومَ من الشريعة أنََا 
شرعت لمصالح العباد» فالتكليف كلّه إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لما معاً). 

وال «مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا 
تختص بباب دون باب» E‏ ا محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف» 
وبا جملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً ني كليات الشريعة وجزئياتها». 

حت العبادات» فلن المقصود منھا مصلحة العباد ‏ کا سبق تقریرہ في الیگم ے 
قال ا الوقد علم أنَّ العبادات وضعت لمصالح العباد ف الدنيا أو في الآخرة 
علل الجملة وإنلريعلم ذلك علل التفصيل». 

وقال ابن قدامة©: «الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة 
ومراعاتها؛ لأنَّ الشريعة عامة قائمة علن جلب المصالح ودرء المفاسد, فيا من خير إلا 
دک اوور ف ا لاح ربعا مده ويك هن 

وهنا ينبغي التنبيه علن أمر مهم» وهو أن هذه المصالح والمفاسد ليست محضة في 
ذاتهاء وإنَّ) ختلطة ببعضها البعض» والجحكم فيها للغالب علل ما حقّقه الشاطبيّ؛ 
ولذلك جعلت المصالح في الدنيا عل وجهين: 

١.مصالح‏ دنيوية موجودة لا تتخلص كونها مصالح محضة. وأعني بالمصالح: ما 
يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتام عيشه» ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية 
(۱) في موافقاته۱: ۱۹۹ . 
(۲) في موافقاته۲: 7"76. 


(۳) في موافقاته۲۰۱:۱. 
(5) في روضة الناظر وجنة المناظر 5:7 7. 





7 يسبب ب ب ب ب الفوائد الفريدةللمفتي 
علل الإطلاق» حتى يكون منعً علل الإطلاق» وهي مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو 
كثرت» تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها: كالأكل» والشرب» واللبس» والسكني» 
والركوب» والنكاح» وغير ذلك فإنَّ هذه الأمور لا تال إلا بكدٍ وتعب. 

وكذلك المفاسد الدنيوية الموجودة ليست بمفاسد محضة.؛ إذ ما من مفسدة 
تفرض فل العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل 
اللذات كثير. 

يد عن ذلك: 3 هذه الدار وضعت علل الامتزاج بين الطرفين والاختلاط 
بين القبيلين» فمّن رام استخلاص جهة فيها إريقدر عن ذلكء وبرهانه التجربة التامّة 
من جميع الخلائق» وأصل ذلك: بوضعها علل الابتلاء والاختبار والتمحيص؛ 
قال ل: «(مَيهكُم شر وكير وه )4 الأنياء: ٥‏ وقال جَلل: + وڪم ان 
أ لا 4 هود: ۷» وقد جاء في الجرية: «حنث لفنة بالمكارة وحفت النان 
بالشهوات"» فلهذا لر يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. 

فإذا كان كذلكء فالمصالح والمفاسد الراجعة إك الدنيا إلَّا تفهم على مقتضى ما 
عَلَبِء فإذا كان الغالبُ جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاًء وإذا غلبت الجهة 
الأخرئ فهئ المفسدة المفهومة عرفاً؛ ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إن الجهة 
الراجحة» فإن رَجحت المصلحة فمطلوب. ويُقال فيه: إِلّه مصلحةء وإذا غلبت جهة 
المفسدة فمهروب عنه؛ ويقال: إِنَّه مفسدةٌ على ما جرت به العادات في مثله» فإن خرج 
عن مقن ا ا 


)١(‏ في صحيح مسلم 5: 2751175 وسنئن الترمذي 5: 197» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه). 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١8993‏ 

۲.مصالح شرعيةء فإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم 
الاعتياد فهي المقصودة شرعاًء ولتحصيلها وقع الطلب علل العبادء فإن تبعها مفسدة أو 
مشقة فليست بمقصودة ف شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد 
فرفعها هو المقصود شرعاً» فإن تبعتها مصلحة أو لذةٌ فليست هي المقصودة بالنهي عن 
ذلك الفعل. 

فالحاصل من ذلك: أن المصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شرعاً هي 
خالصة غير مشوبة بشئء من المفاسد لا قليلاً ولا كثير» وإن توهم أنََّا مشوبة فليست 
ف الجقيقة الشرعية كذللق؛ لأن المصلخة المخلوية :أو للفسدة المفلوية إنّ) اراد ماما 
يجري ني الاعتياد الكسبي من غير خروج إى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها عن 
ا جملةء وهذا المقدار هو الذي قيل إِنَّه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام". 

ولا بد من جهةٍ في تقدير المصالح: كجهة تكثير المال» أو زيادة الجاه» أو تحقيق 
الشهوات» أو غيرها من الجهات التي ينظر إليها في تحقيق المصالح» فالشريعة الكريمة 
ر تعتبر شيئاً من هذا؛ لأئّا فانية لا قيمة لماء وإِنَّا اعتبرت تحقق المصلحة من جهة 
الآخرة. 

قال الشاطبيّ”: «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إِنَّا تعتبر من حيث 
تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرئ لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية 
E ENS ES‏ ا 


(۱) الموافقات ۳۷-۲١:۲‏ بتصرف واختصار. 
(۲) الموافقات۲: ٤٠-۳۸‏ باختصار. 





۲ الفوائد الفريدة للمفتي 
غرض بعض وهو منتفع به تضرّر آخر لمخالفة غرضه. فحصول الاختلاف في الأكثر 
يمنع من أن يكون وضع الشريعة علل وفق الأغراضء وإِنّما يستتب أمرّها بوضعها عل 
وفق المصالح مطلقاً وافقت الأغراض أو خالفتها». 

وقال العز بن عبد السلام": «من المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته الخاصّة 
والعامّة» ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصّة» ولا يقف عل الخفي من ذلك كلّه إلا 
مَن وقّقه الله بنور يقذفه في قلبه). 
المبحث الثالث: فى الكليات الخمس (المقاصد العامة): 

وهى المقاصد التى تت مراعاتها وثبتت إرادةٌ تحقيقها عن صعيد الشريعة كلها". 

قال ابن عاشور”©: «مقصد الشريعة من التشريع» حفظ نظام العالى وضبط 
تصرّف الناس فيه عل وجهٍ يعصم من التفاسد والتهالك». 

وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو 
ثة أقسام: 

الأول: ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقِدت لر تجر مصالح الدنيا عن استقامة» بل عل فساد وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرئ فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين©. 


ووصفت بالضرورية؛ لأنََّا ما انتتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة» فتتضمن 


.0/ :١ماكحألا في قواعد‎ )١( 

(۲) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص١١.‏ 
(۳) في مقاصد الشريعة۳: ۲٠١‏ . 

.۸ :۲ ينظر: الموافقات‎ )٤( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سي 09# 


حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لر تختلف فيها الشرائع» بل هي مطبقة علل 
حفظهاء وهي: 

١.حفظ‏ الدين بشرعية القتل والقتال» فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات 
القدل؛ لأجل مصلحة الدين» والقتالٌ في جهاد أهل الحربء وعقوبة الداعي إلى البدع» 
وقد نبه الله تعلل على ذلك بقوله: # فَيْلُوَا ألزيت ل يومِنوت باه ول الوم 
لآ * التوبة: 74الآية. 

؟.حفظ التّفس بشرعية القصاص. فإنّهِ لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام 
المصالح. كم يشير إليه قوله غَلل: + وَلَكُمَ في الْقِصَاص حَيَوَة 4 البقرة: 17/4. 

*.حفظ العقل بشرعية الحد عن شرب المسكر. فإِنَّ العقل هو قوام كل فعل 
تتعلّق به مصلحة؛ فاختلاله مؤدٌ إلى مفسدة عظمئ. 

.حفظ النسب بكل من حرمة الزنا وحدّه؛ لأنَّ المزامة على الأبضاع تفضي إلى 
اختلاط الأنساب. المفضي إلى انقطاع التعهد من الآباء» المفضي إلى انقطاع النسل 
وارتفاع النوع الإنساني من الوجود؛ ولأنَّ الأنساب داعيةٌ إلى التناصر والتعاضد 
والتعاون الذي لا يتأتئ العيش إلا به عادة. 

ه.حفظ المال بإيجاب الضمان عل المعتدي فيه» وبالقطع بالسرقة» فإِنَ المال قوام 
العيش. 

وه ااا وی ق و 
والعقل» وكل منها دون ما قبله» وشرعت الحدود؛ حفظاً لما". 


(1) ينظر: حاشية العبادي 8: ٠١١‏ والييجرمي7: 508 





۴٤‏ الفوائد الفريدة للمفتي 

وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع 
بالاستقراء"» قال العَالي”: «المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع 
مضرة» ولسنا نعني به ذلك» فإِنَّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم., لكنا نعني بالمصلحة المحافظة عل مقصود الشرع 
ل ل د وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم. لاقف م فون لسو لخي كوو معدل و نا 
يفوّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحة». 


.حفظ العرضء زادها الطوٌ والسبكيٌ”. وذكرها الزركشيٌ وغيره» فقال": 
«حفظ الأعراض» فان عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون اا ومافدي 
بالضروري أول ان یکون ضروريا وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد» وهو أحق 
AS VS aE a EN E‏ 
عدار E‏ 


ويلحق بالضروري مكمله من حرمة قليل الخمر المسكر وحذه؛ إذ كان قليلها 
يدعو إلى كثير الخمر فيزيل كثيرها العقل فتحريم كل داعية إلى حرم» وتحريم البدعة 
والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعي إليهاء وفي حفظ النسب بتحريم النظر والمس والتعزير 
5 


.751/ والبحر المحيط”:‎ »١ 55 ينظر: التقرير والتحبير؟:‎ )١( 
. ١75 في المستصفى ص‎ )۲( 

(") ينظر: التقرير والتحبير؟: 55 »١‏ والبحر المحيط”: /751. 
(5) في البحر المحيط”: /77. 

(0) ينظر: التقرير والتحبير؟: »١55‏ والبحر المحيط": /771. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١8‏ 
ولا يلتفت إلى ما فعله بعض المعاصرين"" من إعادة ترتيب الكليات حيث أخروا 
الدين وقدّموا التّمسء فكان التَّرتيب عاك النّحو الآتي: حفظ النفسء ثم العقل ثم 
الدين» ثم النّسلء ثم المالء فما الدّاعي له ولو فسّر علِن أنه شعائر الإسلام وليس 
الإسلام» وليس هذا ما يختلف من زمان إلى زمان حتئ نستدرك به على سلفنا. 


الثاني: حاجية: وهي المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا إرتراع دخل علل المكلفين علل 
الجملة الحرج والمشقة» ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة". 


وسميت بالحاجية؛ لأئَّها ار تنته ا لحاجة إليها إلى حدّ ضرورة شرع الحكم لماء 


)١(‏ قال بعض المعاصرين: ١‏ إننا في تعاملنا مع التراث الإسلامي لا ينبغي أن نقف عند مسائل 
السلف. بل لا بد علينا أن نأخذ بمناهجهم فمسائل السلف مرتبطة بأزمانهم» ومشكلات الواقع 
الذي عاشوه» في حين أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطبيق الوحي الإلمي على الوجود وبمعنئ آخر: 
اهتمت بتطبيق المطلق علل النسبى. 

فإذا أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن هتم بتشغيلها في واقع حياتنا المعاصرةء فلا بد علينا أن نتفهمهاء 
وأن لا نقف بها عند المسائل التي عاشوها وعالجوها. ومثال ذلك: يتضح من ترتيب الكليات 
الخمس عند السلف» حيث رتبوها بطريقة تناسب عصرهم» واستوعبت جميع المسائل القائمة» بل 
والمحتملة في وقتهم. إلا أنه في العصر الحاضر ومع سرعة تطور أناط الحياةء والإنطلاقة المائلة في 
ثورة المعلومات» والتقدم التقني أصبح من الضروري إعادة ترتيبها حتئ تعمل بطريقة أكثر فاعلية 
مع مقتضيات ومتطلبات هذا العصر. 

وبذلك فنحن أر نخالف مناهج السلف في ترتيبهاء بل رتبناها بدرجة تسمح بتشغيلها أكثر مع 
معطيات الإنسانية المتشابكة منذ بداية هذا القرن إلى الآن. والترتيب الذي نراه متوافقاً وهذا 
الاحتياج كالآتي: حفظ النفس» ثم العقل ثم الدين» ثم النسلء ثم المال... ومرادنا بالدين هنا: 
الشعائر التي تحتاج إِك النية أو العبادة المحضة أو محض التعبد» ولو كان في المعاملات» أو هو إدراك. 
وليس مقصودنا بالدين هنا الإسلام». 

ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور على جمعة ص5١‏ 711/7 

٤ .١١ ينظر: الموافقات7:‎ )0( 





5 --------- ب ب ب ببب ب ب الفوائد الفريدة للمفتي 
نحو: البيع لملك العين بعوض مالء والإجارة لملك المنفعة بعوض مالء والمضاربة 
للشركة في الربح بعال من واحد وعمل فيه من آخرء والمساقاة لدفع الشجر إلى من 
يعمل فيه بجزء من ثمره. 

فإن هذه المشروعات لو لر تشرع إريلزم فوات شيء من الضروريات الخمس إلا 
عن الاستقلال بالتسبب في وجودِ هذه الأشياء» فاحتيج إلى دفع حاجة المحتاج إليها 
بهذه العقود» فهذه المستثنيات من قبيل الصروري؛ لحفظ التفس؛ لأن الحلاكَ قد يحصل 

فالتسمية إطلاق الحاجي علِئ هذه المشروعات باعتبار الأغلبء فإِنَّ غالب 
الشراءات والإجارات تاح إليه لا ضروري» فدعوئ إمام الحرمين أنَّ البيمَ ضر وري 
أريوافق عليها. 

ومكمّل الحاجي في نفسه: كوجوب رعاية الكفارة» ومهر المثل علك الول في 
تزويج موليته الصغيرة» فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلاً بدونهاء 
6 العا مه د 6 
لكنهما أشد إفضاءً إِك دوام النكاح وإتمام الألفة والازدواج بينهماء ودوامه من 
مكمّلات مقصوده فوجب رعايتهم|”. 

اال ف وف اا بدا يلق مو کا اوت عضي اللجواق 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق”. 


وإن إريتعلق مها ضرورة ولا حاجة ولا تكميل لإحداهما بل إجراء للناس على ما 


.١55 ينظر: التقرير والتحبير”:‎ )١( 
.١١ ينظر: الموافقات7:‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 0198# 
ألفوه من العادات المستحسنة في ذلك". 


وحفظ المهجة مهم كل وحفظ المروءات مستحسرٌ فحَرّمَت النجاسات؛ حفظاً 
للمروءات وإجراءً لأهلها عن محاسن العادات» فإن دعت الضرورة إك إحياءٍ المهجة 
بتناول النجس كان تناوله أولى”. 

وسميت بالتحسينية؛ لأنََّا من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات» 
والحث عل مكارم الأخلاقٍ والتزام المروءة» ونبينا ‏ موصوف بتشريع ذلك فقال 
تعال في وصفه: وَل لهم لبت ورم عه اليك 4 الأعراف: 151 
وقال #: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»)”. 

بعد الكلام عن هذه المقاصد الثلاثة» بقي أن نبين أنَّ مصالح الدين والدنيا مبنيةٌ 
علل المحافظة علل الأمور الخمسة: فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيّاً عليها حتى 
إذا انخرمت لريبق للدنيا وجودٌ ‏ أعني ما هو خاصٌ بالمكلفين والتكليف ‏ وكذلك 
الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى» ولو 
عدم المكلّف لعدم م مَن يتدين» ولو عدم العقل لارتفع الد ولو عدم اسل ركن 
في العادة بقاء» ولو عدم المال لريبق عيش - وأعني بالمال ما يقع عليه الملك كالطعام 
EE N Es‏ 
عَرَفَ ترتيب أحوال الدنيا وأنََّا زاد للآخرة". 

وإذا ثبت هذاء فالأمور الحاجية إِنَّ) هي حائمة حول هذا الحمئ؛ إذ هي تتردَّدُ 
ENS‏ 
(۲) ينظر: الموافقات ٠٤١:۲‏ . 


(۳) سبق تخرګه. 
(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية ۲۸: .۲٠١‏ 





ب ب ببببببب بي ب الفوائد الفريدة للمفتي 

2 ود ع ود ناك 2 2 : 
عن الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتساما المشقات» وتميل بهم فيها 
إك التوسّط والاعتدال في الأمور حتئ تكون جاريةً عن وجو لا يميل إلى إفراط ولا 
تفريط... وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأئَّا تكمل ما هو حاجيّ أو ضروري. والمكمل 
للمكمل مكمل» فالتحسينية إذاً كالفرع للأصل الضروري ومبنيٌّ عليه". 

قال ابن النجار": «تُقدَمُ المقاصد الضرورية الخمسة عل غيرها من المقاصد. 
ومكمل الخمسة الضرورية علك الحاجية» وتقدم المصلحة الحاجية عل التحسينية» 
ويْقدّم حفظ الدين علك باقي الضرورية». 

ودليل ذلك استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه 
من هذه الأمور العامة عن حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاصٌ بل بأدلة 
مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض» بحيث ينتظم من مجموعها أمرٌ واحد تجتمع 
عليه تلك الأدلة عن حدٌّ ما ثبت عند العامّة جود حاتم وشجاعة علّ #: وما أشبه 
ذلك. 


فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع فى هذه القواعد علل دليل خصوص ولا 
عل وجه مخصوصء بل حصل هم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات 
والمقيدات والجزئيات الخاصّة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب 
الفقه وكل نوع من أنواعه. حتئ ألفوا أدلّة الشريعة كلها دائرة علل الحفظ على تلك 
القواعد”©. 


.١ا/ ينظر: الموافقات7:‎ )١( 
. ٦١١ص في شرح الكوكب المنير‎ )0( 
.٠١:۲تاقفاوملا ينظر:‎ )۳( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ۷ 
المبحث الرابع: القواعد العامة: 


ِنْ القواعدٌ الكلية لا تصلح دليلاً للأحكام؛ ولا تخرج الأحكام عليها؛ لعموم 
لفظها؛ لأنّه يمكن أن يدخل فيها ما ليس من فروعها؛ لذلك كانت مرشدة» حتى 
نرجع لما تحتها من قواعد جزئية» فنخرج عليها ما يلزمها من أحكام نما استجد في هذا 
ال مان 

ونبين هاهنا القواعد الكلية مع توضيح معناها بإيجاز؛ لأنها تعد من الغايات 
والثمرات لتطبيق الأحكام. 

الأولى: الأمور بمقاصدها: 

معناها أن أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأنَّ علم الفقه إِنَّ) يبحث عن أحكام 
الأشياء لا عن ذواتها"؛ لقوله ي: «إنَّ) الأعمال بالنيات)©. 

ولا تعتبر النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية: فلو 
طلق شخص زوجته في قلبه أو باع فرسه ولر ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل 
الباطني حكم؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر» فلو اشترل شخص مالا بقصد 
أن يوقفه» وبعد أن اشتراه إريتكلّم با يدل عن وقفه ذلك المال» فلا يصير وقفاً". 

وها استثناءات منها: أنّ الأصل اعتبار ظاهر الفعل قضائياً دون النية» فالألفاظ 
الصريحة لا تحتاج إك نيّة ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها؛ إذ أنَّ الأفعال 
الضَريحة تكون النية متمثلة بهاء كما أنَّ الإقرار والوكالة والإيداع والإعارة والقذف 
والسرقة كلها أمور لا تتوقف عل النية بل فعلها يكفي لترتب الحكم. 
(۱) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص١٤‏ . 


(۲) في صحیح البخاري۱: ۳» وصحیح مسلم۳: ١۱١۱ء‏ وغيرهما. 
(۳) درر الحکام۱۹:۱. 





ال سس يببسب الفهوائك الفريدة للمفتى 

وعامّة الأحكام الشرعية لا تتبدّل أحكامها باختلاف القصد والنية» كما لو أخذ 
شخصٌ مال آخر علك سبيل المزاح بدون إذنه» فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ 
غاصباًء ولا ينظر إلى نيّته من كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح". 

الثانية : المشقّة تجلب التيسير: 

المشقة قلث العير» لآن الخرخ فوع باللمن» ولك جلها الجر تروط 
بعدم مصادمتها ا فإذا صادمت 8 رُوعى دونها. 

والمراد بالمشقّة الجالبة للّيسير: المشقّة التى تنفك عنها التكليفات الشّرعِيّة. 

أمّا المشقّة التى لا تنفك عنها التكليفات الشَّرعيّة: كمشقّة الجهاد وأر الحدود 
ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين وال جناة فلا أثر للها في جلب تيسير ولا تخفيف”. 

الثالثة: الضرورات تبيح المحظورات: 

فإذا دعت الضّرورة والمشقة إلى اتساع الأمرء فإنَّه يتتسع إلى غاية اندفاع الضّرورة 
والمشقّة» فإذا اندفعت وزالت القَّرورة الدّاعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله 

5 ع 
فمثلاً: جواز إتلاف مال الغير إذا أكره علية بملجيع. 

لكن ما تدعو إليه القّرورة من المحظورات إِنَّا يتحص منه القدر الذي تندفع به 
المّرورة فحسب. فإذا اضطرٌ الإنسانُ لمحظورء فليس له أن يتوسّع في المحظورء بل 
يقتصر منه علل قدر ما تندفع به الضّرورة فقط. فمّن اضطرٌ لأكل مال الغير فإنَ 
الصرورة تقتصر علل إباحة إقدامه علل أكل ما يدفع به الصرورة بلا إثم فقطء ولكن لا 
تدفع عنه الضان”. 
)١(‏ درر الحكام١: .٠١‏ 


(0) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص/ا5١51-1١.‏ 
(9) ينظر: شرح الزرقا ص 185 . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

الرابعة: لاضرر ولا ضرار: 

فلا جوز شرعاً لأحلِ أن يلحق بآخر ضرراً ولا ضرارا؛ لقوله #: «لا ضرر ولا 
ضرار»» ومعنى الأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقاًء ومعنى الثاني إإلحاق مفسدة بالغير 
عن وجو المقابلة له» لكن من غير تقييد بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق. 

وهذا الضرر إن كان بغير ما ذن به الشَّرع من الضَّرر: كالقصاص والحدود 
وسائر العقوبات والتّعازير؛ لأنَّ درء المفاسد مُقدّم عش جلب المصالح, عل أتَها إر 
تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضّرر أيضاً. 

الخامسة: العادة حكمة: 


يعني أن العادةً عامّة كانت أو خاصّة تُجعل حَك] لإثبات حكم شرعيّ إر ينص 
AS E‏ غلى أروة ان SN NEN EN‏ 
ت القول ابن عرد 4# افا راه المسلمرن حا فهو غك ا سن وما زا 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح 0". 

والمراد من كونما عامّة: أن تكون مطردة أو غالبة في جميع البلدان» ومن كونها 
خاصة: أن تكون كذلك في بعضهاء فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامّة 


أو خاصة”©. 


)١(‏ في الموطأ٤‏ : ۷۸٠1ء‏ وسنن ابن ماجة۲: ۷۸٤‏ ومسئد أحمده: 200 والمستدرك 7: 17. والمعجم 
الأوسطا: ٠*۷‏ وغيرها. 

(5) في مسند أحمد :١‏ 4لا" ومستدرك الحاكم "!: 287 والمعجم الکبير ۹: ١١٠١ء‏ ومسند أي داود 
الطيالبى ص””. وفضائل الصحابة .”51/:١‏ 

0 ارا 





الل يببسب الوائك الفريدة للمفتى 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 1# 


الفوائد الفريدة للمفتى 
على عقود رسم المفتي 
لمحمد أمين ابن عابدين 
(9١1١675-1؟١اه)‏ 
للأستاذ الدكتور صلاح محمّد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


1 لل يببسب الفوائك الفريدة للمفتى 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۸ 


امن ایر 
0 
الحمد لله علل نعيم إفضاله» وكثرة خيراته» وجزيل فرائده» وعظيم فوائده» 
والصلاة والسّلام علل الحبيب المصطفى وآله وصحبه الكرام صلاة تليق بمقامه في كل 
زمان ومكان» وعلل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۶ 


وبعد: 

فقد كنت أتشوَّف منذ سنوات أن يبسر الله لي إعادة التّطر في «شرح عقود رسم 
المفتي» لابن عابدين» بعد أن يسرّ الله لي أن أضع عليه الحاشية المعروفة ب«إسعاد 
| لکیل لان توت طاح نا E‏ لبحث والتّنقيح من ابن عابدين» لكنها 
فوائد جمعها ونظمها في سلك واحدٍ؛ لينتفع بها المفتي» فكانت نافعة جداً له. 

وفي تحقيقيها وتصحيحها وترتبيها يكتمل النفع وتزداد الفائدة ويعمٌ الخيرء وهذا 
ما سعيثٌ إليه في هذا الشَّرح للمنظومة» فكان عملي فيها النّحو الآتي: 

4 #0 ع رس کہ 

١.حذف‏ ما ورد في الشّرح من أمور فيها خطأ بين ىا هو ا حال في طبقات ابن 
كيال باشاء وكذلك ما تُقل من كتب السّادة الشّافعية في بيان اختلاف الأقوال عن 
المجتهد, فإنّهِ لا نفع به بخصوص كتب الحنفية؛ لأن الفكرةً في اختلاف الرواية لها 
ترتيبها الخاصٌ عندنا. 


٩۳‏ الفوائد الفريدة للمفتي 

۲.ستيعاب عامّة ما ورد في «شرح ابن عابدين»» فلم يكن المحذوف إلا مسائل 
قليلة لا تتجاوز (5/), حتئ لا تضيع فائدة ما جمعه ابن عابدين. 

.تنقيحٌ المسائل التي (ر تحقق في الشّرحء كمسألة كثرة الرّوايات عن أبي حنيفة» 
ومسألة التّرجِيح بقوّة لفظ التصحيح. 

:. تحقيق العديد من المسائل التى إريحققها ابن عابدين كمسألة عدد كتب ظاهر 
الرواية» ومسألة اجتهاد ابن ال ممام» ومسألة العرف. 

.٥‏ تصحيح ما ورد من أخطاء ف «شرح العقود» کا الترجيح بالحديث 

٦‏ .ترتيب مسائل «شرح العقود» علل صورة فوائد متسلسلة» يسهل على الطالب 
فهمها. 

۷.إبراز كل فوائد «شرح العقود» في نقاط مستقلة» واضحة الصيغةء تمكن 
الدّارس من ضبط هذا العلم. 

.إضافة فوائد من «حاشية إسعاد المفتي» وغيرها أضعاف. .نا ف «شرح 
العقود». 

4.إزالة الاضطراب الوارد في عبارات ابن عابدين في بعض المسائل كمسألة 
درجة اجتهاد الصاحبين. 

٠٠‏ .جمع مئات الفوائد المتعلقة بعلم رسم المفتي في هذا الشرح؛ لتكون بداية 
انطلاقة جديدة في تقعيد هذا العلم وإخراجه للوجود كعلم واضح المعالر. 

١‏ .رفع التّعارض الواقع في مواضع من «شرح العقود». حتئ جعل علا مغلقاً 
عن الطّلبة والكملة. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 
وسميته: 
«الفوائد الفريدة للمفتي على عقود رسم ا مفتي» 
وقد سعيتٌ في هذا الشّرح سعياً حثيثاً لتيسير مسائل هذا الفنّ التي استعصت 
کی ا که فا ا امن ي اتج عل الطالبين 
ودفعني للعناية ب«شرح العقود» كثرة انتشاره ورغبة الطلبة به رغم ما فيه من 
الصّعاب والإشكالات. 
وكنت درّسته مرّات عديدة في كليتنا الموقرة: «كلية الفقه ا حنفي » وغيرهاء 
فرأيثٌ صعوبة الأمر عن الطلبة في فهم وتحصيل فوائده؛ لما سبق» فرغبتٌ أن أزيل هذه 
العقبات عن طريق الدارسين لهذا العلم. 
راجياً أن يكون بداية خيرة لتسهيل مسائل هذا العلم» وتيسير فهم هذا الفنّ» 
وأن يرزق الله القبول لهذا الشرح كما رزق أصله من الشرح والحاشية. 
وأسأل الله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» وأن ينفع به البلاد 
والعباد» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وصلل الله على سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 


بتاريخ ١٠19-9-1١1م‏ 


۸ الفوائد الفريدة للمفتى 


باسم الإله شارع الأحكام 
ثمّ الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَرمدا 
وآله وصحبه الكرام 
وبعد فالعبدٌ الفقيرٌ المذنبٌ 
توفيق ربّه الكريم الواحد 
وني نظام جوهر نضيد 
سميته عقود رسم المفتي 
باسم الإله شارع الأحكام 
ثمّ الصّلاة والسَّلامُ سَرمدا 
وآله وصحبه الكرام 
وبعد:' :قالعيد الققية" “المذنثُ 
توفيق ربّه الكريم الواحد 
وني نظام جوهر نضيد 
سميته: عقود رسم المفتي 
وها آنا أشرعٌ في المقصود 
اعم ان راج اناغ نا 
وها أنا أشرعٌ في المقصود 
اغ ا ا “تبات ا 


مع د ندا في نظامي 
عل نبي قد أتانا بالهدئ 
على مر الدهر والأعوام 
محمّدٌ بِنُ عابدين يطلب 
والفوز بالقبول في المقاصد 


مع حمذده أا ف نظامي 
علي O A E‏ 
على مر الدهر والأعوام 


محمّدٌ بن عابدين يطلب 
والفوز بالقبول في المقاصد 
وعقد ‏ درٌ | باهر فريد 
يحتاجه العامل أو من يفتي 
مُستمنحاً من فيض بحر الود 
ترجيخه عن أهله قد علا 
ما من فيض بحر الود 


و 


ترجيحه عن أهله قد علا 


۸۹ 


4 ~~ الالفوائد الفريدة للمفتى 


الفوائد المتعلقة مبذه الأبيات: 
الأولى: لا يجوز العمل إلا بالراجح: 
قال ابن عابدين: «إنَّ الواجبَ عن من أراد أن يعمل لنفسه؛ أو يُفتي غيرّه. 
أن يع القول الذي وة عللماء مذهبه» ‏ كا «لا يخفل أن المتأخرين الذين أفتوا 
منّاء فعلينا انبا ما رجّحوه. وما صحّحوهء كا لو أفتونا في حياتهم»”-. 
کے 2 3 
فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح» إلا في بعض المواضع - كا سيأتي في 
الم وقد نقلوا الإجماع عن ذلك». 
قال ابن حجر الطيتمى”: «في «زوائد الرّوضة»: لا يجوز للمفتى والعامل أن 
يفتي أو يعمل بها شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء وهذا لا خلاف فيف 
وَسَبَقَهُ إى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح» والباجي من المالكية في الى . 
yT‏ ¢ و وار 8 
وكلامُ القَرّاقّ دال عل أن المجتهدّ والمقلدَ لا يجل هما الحكمٌ والإفتاء بغير 
الرّاجح؛ لأنّه انّباعٌ للهوئ» وهو حَرامٌ إجماعاء وأن محله في المجتهدٍ ما (رتتعارض الأدلة 
عنده» ويعجڙ عن الترجيح» وَأن لمقلده حينئلٍ - أي عند تعارض الأدلة والعحز عن 
الترجيح لدى المجتهد ‏ الحكم بأحد القولين إجماعاً». 
معناها أن المجتهد المطلق لا يعمل إلا بالرّاجحء إلا إذا تعارضت الأدلة وعجز 


.7 في شرح عقود رسم المفتي ص54‎ )١( 
.197 :١راتحملا (؟) في رد‎ 

(9) في الفتاوئ الكبرئل 5 : 5 .7٠‏ 

(5) أي صاحب زوائد الروضة. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات اه 
عن الترجيح جاز بأي القولين الذين توصل اء وأنْ مقلد المجتهد في هذه الحالة جاز 
أن يعمل بأي أقوال المجتهد؛ لعدم وجود راجح. 

وينبغي تقبيد هذا با إر يتر جح فيه لدئ المقلّد المجتهدء وهكذا كل طبقةٍ في 
الاجتهاد بالنسبة للتي تليها إذا اختلفت أقوال الطبقة الأعلل في الاجتهاد وإأر يترجُح 

وهذا المقلّد للمجتهد المطلق يقصد به من بلغ أعلك المراتب في الاجتهاد بعد 
المجتهد المطلق: كالمجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب في الدرجة العليا؛ لأنَّ مثل 
هؤلاء هم الموكول هم التخريج والترجيح بين أقوال المجتهد المطلق» وغيرهم من هم 
دونهم في الاجتهاد في المذهب يعتمدون علل أقوال وترجيحات المجتهدين في المذهب. 

وقال ابن ُطْلُوبُغا: «إني رأيت من عَمِل في مذهب أتمتنا بالتّشهي» حت 
سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل تم حَجُر؟ فقلت: نعم اتّباع الحو حرام 
والمرج وح في مقابلة الرّاجح بمنزلة العَدّم» والتّرجيح بغير مُرجُح في المتقابلات منوغٌ». 

وقال ابن الصلاح": «اعلم أن مَن يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقاً 
لقول أو وجو في المسألة ويعمل بها شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح 
فقد جهل وخرق الإجماع». 

وقال اليعمري”: «مَن إريطلع علل المشهور من الرُوايتين أو القولين» فليس له 
التشهي والحكم با شاء منهما من غير نظر في الترجيح». 


وقال الباجي: «حدثني من أوثقه أنه اكترئ جزءاً من أرض عل الإشاعة, ثمّ 


. ٠٠١ في أدب المفتي والمستفتي ص‎ )١( 
.7 :١ في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )0( 





7~ الوائك الفريدة للمفتى 
إن رجلا آخر اكترئ باقى الأرضء فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن 
البلد» فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أنَّ لا شفعة في الإجارات» قال 
لي: فوردت من سفري» فسألت أولئك الفقهاء - وهم آهل حفظ في المسائل وصلاح 
في الدين ‏ عن مسألتي فقالوا: ما علمنا أنََّا لك إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
وكثيرا ما يسألني مَن تقع له مسألة من الأيهان ونحوها: لعل فيها رواية أولعل 
فيها رخصة وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرّر عليهم إنكار 
الفقهاء لمثل هذا لا طولبوا به» ولا طلبوه مئى» ولامن سوايء وهذا ما لا خلاف بين 
المسلمين من يُعتدَ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغء ولا يحل لأحدٍ أن يُفتي في دين 
الله عل إلا بالحقّ الذي يعتقد أنه حقٌّ» رضي بذلك مَن رضي وسخطه مَّن سخطه»”". 
وقال اليعمريٌ": «ولا فرق بين المفتى والحاكم إلا أن المفتى غر بالحكم» 
والقاضى ملزمٌ به». 
وقال ابن فُطَلويُعَا": «وأمًا الحكمٌ والفتيا بها هو مرجوحٌ فخلافٌ الإجماع». 
فهذه النقول في حتمية التزام القول الرّاجحء وعدم اعتبار خالفه» والعمل به 
من هو لاء الأئمة: کا الصلاح» وابن حجر اهيتمي» والباجي» وابن الوا 


واليَعمري, والقَراقّ» ونقلهم الإحماع علل ذلك لشاهد عدل علل عدم الاعتداد ب 
تخالغه وعدم الالتفات له وتأويله ا و ا ف و 


)١(‏ ينظر: الموافقات 0: ١‏ والتصحيح ص۲١٠‏ عن كتاب التبيين لسنن المهتدين للباجي. 
(0) في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :١‏ ۷۳. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١8#‏ 


قد يتقو المرجوح بقرائن تظهر أن له أهليّة النظر: كالضرورة والعرف ونحو هما 
لا آهل الا وها ف ا 

فاذ بق أن خلط يق أض ل هذه المسآلة ورين هذا القبد المذكوو فمن يتمد 
القولّ الرّاجح في كل مسألةٍ وأفتى بكل ما رآه من الأقوال الفقهيّة فقد صل وأضلء 

ومن أدلّة هذه المسألة أن الح عند الله جل واحد عند أهل السنة: 

قال غلا: ج ففهمتها لمن و ڪا ڪل ء ايتا ڪا ويلا چ الأنبياء: ۹ وإذا 
اختصّ سليان وَل بالفهم» وهو إضابة الحق بالنظر فيه كان الآخر: خطاً"؛ لأنَّ ما قضوا- 
لود لا اويا ارا روي ار اراد و ار ااي 
فعُلِم أنَّ كل واحدٍ منهم| اجتهد, والله تعلى خصّ سليان الف بفهم القضية؛ ومن 
e‏ 
من داود 2 اة ترك الأفضل لما وسع لسليان ا كل التعرض؛ لأنَّ الاقتيات على رأي من 
هو أك بن لا يستحسن فضلا عل الأب النب 0 

وعن ابن عمرو هه: «إن رجلين اختصم إلى النبي يك فقال لعمرو: اقض بينهماء 
فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال: نعم» علل إِنّك إن أصبت فلك عشر 
أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر»”. 

وعن عمرو بن العاص خ4 قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
(۱) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۱۷ء وغيرها. 


(۲) ينظر: الكاني شرح البزدوي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وفصول البدائع 7: 2517 وغيرها. 
)۳( في المستدرك 5: 94» وصححه. 





#ا لسلللل ت الوا ئن الع ر بد او 
أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”. 

وعن أبي بكر الصديق #ه حين سئل عن الكلالة قال: (إنِي سأقول فيها برأيي؛ 
فإن كان صواباً فمن الله ران کان خط ف وو اط 5ا اا ارا 
والولد فلا استخلف عمر که قال: إن لأستحيى الله أن أردٌ شيئاً قاله أبو بكر»". 


وعن عمر #ه: (إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم علك أن تنزلوهم عن حكم 
لله فلا تنزلوهم عن حكم الله فإنّكم لا تدرون ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلوهم عل 
حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم...)". 

ونع لد لاله ووه سك ولس ل ری ا رل الت لد عل 
لأنه لا يدري حكم الله يقيناًء وبالتَّاني لا يُسلّموا هم أن ما قالوه حكم الله عل ويدعون 


عره. 


4 


ل ع 


وعن ابن مسعود د: «أنّهِ أناه قوم» فقالوا: إِنَّ رجلا منّا تزوج امرأة وإر يفرض 
لها صداقاً وإ ريجمعها إليه حتى مات ... فقال: سأقول فيها بجهد رأبي» فإن كان صواباً 
فمن الله وحده لا شريك له. وإن كان خطاً فمني ومن الشیطان» والله ورسوله منه 
براء...)©. 

فهذه الآثار تين أنَّم يتصوّرون الخطأ في الاجتهاد. بخلاف القول بتعدد 
الاجتهاد, فإنّه تصوّر الخطأ في الاجتهاد لا يتصوّر. 


)١(‏ في صحيح مسلم :١‏ 2175 وغيره. 

(۲) في سنن الدارمي ۲: ٠٤٦۲‏ وسئن البيهقي الكبير”: "771» ومسند الربيع "٠5 :١‏ وغيرها. 
(۳) في سنن سعيد بن منصور 7: 7770» وسنئن البيهقي الكبير 4: 415» 

(5) في المجتبى :٦‏ ١۲ء‏ والمستدرك ۲: ١۹ء‏ وسنن البيهقي الكبير /!: 54 7» وسئن النسائي 
الکبریٰ ۳: ۳۱۷ وسنن أبي داود ٠٦٤۳ :١‏ ومسند أحمد ٠٤٤١ :١‏ وقال الشيخ شعيب: صحيح. 
(5) ينظر: الكافي شرح البزدوي 5: 1857» وغيرها. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس ١88‏ 


قال التفتازانٌ": «وأمّا السئة والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة علل ترديد 
الاجتهاد بين الصواب والخطأء وهي وإن كانت من قبيل الآحاد» إلا أئَّامتواترة من 
جهة المعنى» وإلا إرتصلح للاستدلال عبن الأصول». 

وقال الفناريٌ": «الأخبار والآثار الدالّة على ترديد الاجتهاد بين الصواب 
والخطأء وتخطئة بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك» وما فعلوا من حمل التخطئة 
على صورة وجود القاطع» أو ترك استقصاء المجتهد.. فبعيد لا سيا بين الصحابة». 


وقال علاء الدين السمرقنديّ": «إِنّ الصحابة و#: أجمعوا عل جواز القياس مع 
خالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حت شذدوا علل عبد الله بن عباس ك في 
وا را اا فالض اة الد جوزو القناسن أخهرا عا جار اطا عل 
القياس» وإجماع الصحابة د حجّة قاطعة». 

فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح» والاختيار كا يريدون واقعون في مذهب 
امعتزلة في تعدد الحقء وهذامهلكة. 


(۱) في التلویح ۲۳۹:۲. 

(۲) ني فصول البدائع ۲: ٤۱١‏ . 

(۳) في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 

(4) قال شيخنا السعدي في تعليقه علن الميزان ۲: :٠٠٠١‏ استدل علن ذلك با رواه الشيخان: أنه 
روي عن رسول الله و أنه قال: (إنَّا الربا في النسيئة) انظر البخاري 7: 7١‏ ومسلم ۲: ۸٠۲٦ء‏ 
وقد رجع عن رأيه هذا حين)| بلغه حديث آي سعيد الخدري في تحريم النبي #5 ربا الفضل. انظر: 
حديث أبي سعيد في البخاري ۳: ۳٠١‏ ومسلم 7: 21715 وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع 
بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي .77:١١‏ 





1۹ الفهوائك الفريدة للمفتى 

الثانية: الترجيح لا يكون إلا عن أهل الترجيح: 

قال ابن عابدين” في معنئ «(عن أهله): أي أهل الت جيح؛ اراك ا 
يكتفي بترجيح أي عالركان». 

وهذا صريحٌ بِيّنْ من خاتةٍ المحققين ابن عابدين بأنّه لا يجوز الخوض في 
الترّجِيح بين الأقوال في المذهب الواحدٍ إلآ كن له أهليّة التّظر في ذلك» بأن بلغ مرتبةً 
من الاجتهادٍ تُكنه منه؛ لأنَّه ضربُ اجتهاد. فكيف بمَن يُرِجحُ بين المذاهب وهو ليس 
من أهلهاء قال ابن الام" «والتَّحقيقٌ أنَّ المفتي في الوقائع لا بُدَ له من ضرب اجتهاد 
ومعرفة بأحوال الناس»» + وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أنَّ الحنّ عند الله متعددء وهو 
مايغفل عنه أكثر أهل زمانناء فالله المستعان. 

قال الخد الرملنُ": «ولا شَكَّ أنَّ معرفةَ راجح المختلف فيه من مرجوجه 

3-0 : e f e ou 

ومراتبه قوّةَ وضعفأء هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم. 

فالمفروض عل المفتي والقاضي التثِّت في الجواب وعدم المجازفة فيهما ‏ أي 
الفتوئ والقضاء ؛ خوفاً من الإفتراء علل الله خلا بتحريم حلال وضده. 

ويحرم اتباع الهوى والتشهي» والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرئ. 
والمصيبة العظمئء فإنَّ ذلك أمرٌ عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقيٌ». 

ع 3 

وما نبه عليه الرملي من معرفة الراجح والمرجوح أمر في غاية الأهمية؛ إذ بدونه 

يعجز الدارس عن الإفتاء والتمييز بين الروايات والترجيح بين الأقوال» ويكون علمه 


)١(‏ في شرح العقود ص/795. 
(0) في فتح القدير؟: 737”5. 
(۳) في الفتاوئ الخيرية ق١١37.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 

مقتصراً عن حفظ المسائل وتصورها بدون قدرة علل تطبيقها والاستفادة منها في 

الجانب العملي الذي يدرس الفقه من أجله» وبسبب الغفلة عن هذا صار علم الفقه 
الثالثة: مراجعة عدّة كتب قبل الفتوى» وذكر كتب غر معتمدة: 


قال ابن عابدين': «فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال 
لمر جح له تعلم أَنّهِ لا ثقة با يُفتي به أكثرٌ أهل زماننا بمجردٍ مراجعةٍ كتاب من الكتب 
المتأخرة» خصوصاً غير المحرّرة : ك«شرح النقاية) للقهستان» و«الدر 
المختار». و«الأشباه والنظائر»» ونحوهاء فإِنََّا لشدّة الاختصار والإيجاز كادت تلحق 
بالألغاز. مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو 
خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما إريقل به أحد من أهل المذهب». 

وليتنبه لكلام ابن عابدين» فإِنَّ صاحب الدّار أعلم با فيهاء وهو علل دراية 
كائلة دادر المخيار»؛ الاشعاله به فى اقيق المشتهورة وتقبعه لكل مسائله وركذا 
بصارته ب«الأشياه والنظائر» مشهورة وله حاشية عليها أيضاًء فكلامه هاهنا من أدق 
ما يوضيف به الكاباة. 


قال البعلي: «ومن الكتب الغريبة: «منلا مسكين شرح الكنز)ء و«القَهُستان)»؛ 
لعدم الاطّلاع عبن حال مؤلفيهاء أو لنقل الأقوال الضعيفة: كصاحب «القنية»» أو 
لاختصار مخل: ك«الدر المختار» للحصكفىء و«النهر»» و«العينى شرح الكنز)”. 

.75/87-7/85 في شرح العقود ص‎ )١( 

(0) أي رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» وهو من الكتب المعتبرة» ومؤلفه من مشاهير الحنفية» وقد 
اختصره من تبيين الحقائق شرح كنز ا إضافات من كتب الفتاوئ في آخر كل موضوع. وفي 
بعض عباراته اختصار محل يمكن أن تحل بمراجعة تبيين الحقائق» والله أعلم. 





۸ ۰ الفوائد الفريدة للمفتى 
قال شيخنا صالح الجينينيّ: إِنَّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتبء إلآ إذا عَلِم 
المنقول عنه والاطلاع على مآخذهاء هكذا سمعته منه ‏ أي سمعه البعلي من شيخه 
الجنينى -» وهو علامةً في الفقه مشهورٌ والعهدةٌ عليه»". 
قال أب عابدية©: توينعى ]لاق «الاشياة:والنظاتر» نباء فإن قبهنا من الاضان 
في التّعبير ما لا يُفهم معناه إلا بعد الاطلاع عل مأخذه. بل فيها في مواضع كثيرة 
الإيجاز المخل» يظهر ذلك َن مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المفتي من الوقوع 
في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بُدّ له من مراجعةٍ ما كتب عليها من الحواشي أو غيرهاء 
ورأيت في «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين»: أنه لا يعتمد عل 
«فتاوی ابن نجيم»» ولا علل «فتاوى الطوري». 
الرابعة: تكرار الخطأ فى العديد من الكتب: 
قال ابن عابدين": «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابأ من كتب المتأخرين» 
ويكون القول خطأ أخطأ به أَوّل واضع له فيأتي مَن بعده وینقله عنه» وهکذا نق 
7 : 
بعضهم عن بعض». 
وسبب الخطأ قد يكون سبق قلم» أو اشتباه حكم بآخر» أو نحو ذلك» وكل ذلك 
والغالبٌُ أن الخطأ يكون من واحدٍ فيأتي من بعده فيتابعه". ومن أمثلة ذلك: 


(۱) ينظر: شرح العقود ص٦۲۸۹-۲۸»‏ ورد المحتارا: .۷١‏ 
(۲) في ردالمحتارا: .۷١‏ 

(۳) ني شرح العقود ص‌۲۸۹. 

(5) ينظر: حاشية المظاهري ص 07. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ١88‏ 
١.الخطأ‏ في مسألة عدم صحة تعليق الاعتكاف: 


قال ابن نجيج”": «والعجب من المحقق ابن امام ف «فتح القدير»» حيث جعل 
إجاب الاعتكاف ما لا نصح تعليقه» وعزاه لل «الخلاصة» ف (كتاب البيوع)» وإريقل 


ي رواية» مع أنه قَذّمّ ني (باب الاعتكاف) أنَّ الاعتكاف الواجب: هو المنذور تنجيزاً أو 


تعليقاً وهو صريحٌ في صحّة تعليقه بالشّرط. 

والعجب من العينيٌ كيف مشئ هنا عل أنه لا يصحٌ تعليقه» وقال في «شرح 
الحداية» من (باب الاعتكاف): والواجب أن يقول: لله علي أن أعتكف يوماً أو شهراء 
أو يعلقه بشرط فيقول: إن شفئ الله مريضي. اه. 

فقد أنئ بعين ما مثل به هنا وتناقض» وكيف يصح أن يقال: بعدم صحة تعليقه 
مع الإجماع علل صحة تعليق المنذور من العبادات: أي عبادة كانت حت أنَّ الوقف ... 
لايصح تعليقه بالشّرط. 

ولو علق النذر به بشرط صح التعليق» قال ف «الواقعات السات من 
(الفصل السابع في النذر بالصدقة): رجل ذهب له شيء» فقال: إن وجدته فلله علي أن 
ا ی عا وو عا ل ار وا 
واجب. وصرّح ف التذق بالصوم بصحّة تعليقه بالشّرط. 

وفي «فتاوىل قاضى خان»: الاعتكاف سنة مشروعة,» يجب بالنذر والتعليق 
بالشّرط والشّروع فيه اعتباراً بسائر العبادات. اه. 

وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متوناً وشروحاً وفتاوئ» ولريتنبهوا 
لما اشتملت عليه من الخطأ بتغير الأحكام, والله الموفق للصواب. 


.5١1-15٠٠ :5 )ني البحر الرائق‎ ١( 





۹~ الفهوائك الفريدة للمفتى 
وقد يقع كثيراً أنَّ مؤلفاً يذكر شيعا خطأ في كتابه فيأتي مَن بعده من المشايخ» 
فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه» فيكثر الناقلون لها وأصلها لواحدٍ مخطئ, 
كما وقع في هذا الموضع». 
". الخطأ فى مسألة جواز الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة: 


قال ابن عابدين": «فقد وَقَعَ لصاحب «السراج الوهاج» و«الجوهرة شرح 
القدوري» أنه قال: إِنَّ المفتى به صحّة الاستئجاره وقد انقلب عليه الأمرء فإِنَّ المفتى 
به صحّة الاستئجار عل تعليم القرآن» لا عك تلاوته؛ ثم إن أكثر المصنفين الذين 
جاؤوا بعده تابعوه علل ذلك ونقلوه» وهو خطا صریځ» بل كثيد منهم قالوا: إِنَّ الفتوئ 
دإ سنك ةيسما ده قدا ماس 


ويُطلقون" العبارة ويقولون: إِنَّه مذهب المتأخرين» وبعضهم يُمَرّعٌ عل ذلك 
صحّة الاستئجار على الحبّ. وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأوّل. 

فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة: أبي حنيفة» وأبي توت وتو إن 
الاستئجارٌ علك الطّاعاتٍ باط لكن جاء مَن بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل 
التخريج والترجيح فآفتوا بصحّته على تعليم القرآن؛ للضرورة”. فإنّه كان للمعلمين 


(۱) في شرح العقود ص‌۲۹۸-۲۹۱. 

(۲) كالعلامة زين الدين ابن نجيم والحصكفي» حيث يطلقان في بعض كلامه) أن المفتئ به جواز 
الاستئجار عاك الطاعات عند المتأخرين» وإِلّه ليس علل إطلاقه» بل رده الرملى في حاشية البحر في 
كتاب الوقف» حيث قال: المفتى به جواز الأخذ استحساناً علل تعليم القرآن» لا علل القراءة المجردة 
كما صرح به في التتارخانية» حيث قال: لا معنئ لصلة القارئ بقراءته؛ لأنّه بمنزلة الأجرة» والأجرة 
(۳) والأصل عندنا: أنه لا جور الإجارة عبن الطّاعات والمعاصيء لكن لا وقعّ الفتورٌ في الأمور 
الدينيةء يفتّى بصحَّتِها؛ لتعليم القرآن والفقه» تحرزاً عن الاندراس» كا في شرح الوقاية۲: ٠۲۸٠١‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


عطايا من بيت امال وانقطعت» فلو ل يصح الاستتجار وأ الأجرة لضاع القرآنء 
وفيه ضياعٌ الدين؛ لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. 


وأفتى مَن بعدهم أيضاً من أمثالهم بصحَّتِه على الأذان والإمامة"؛ لأا من 
ال م ا 


فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لظهور التواني في الأمور الدينية» ففي 
الامتناع تضبيع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ» وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن 
ص72 7,. وقالوا: نا كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأنَّ حملة القرآن كانوا قليلء فكان 
التعليم واجباً حتئ لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حملة القرآن» وإر يبق التعليم واجباء فجاز 
الاستئجار عليه كما في المحيط ضن 6151 ويشهيد لذلك: أن أبا سعيد الخدري ذه رقا بفاتحة 
الكتاب» وأخدّ قطيعاً من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي يك وقال ك: (إنَّ أحقٌّ ما أخذتم 
عليه أجراً كتابٌ الله) في صحيح البخاري؟: 744. 

)١(‏ اقتصرّ صاحب الحداية": 51٠١‏ علل استثناء تعليم القرآن» وزادَ بعضهم الإمامة والأذان» 
وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد إتفقت كلمتهم على التعليم؛ ؛ للضرورة» وعلل التصريح 
بأصل المذهب» وهو عدم الجوازء فهذا دلي علل أن المفتى به ليس هو جواز الاستفجار على كل 
طاعة» بل عل ما ذكروه فقطء نما فيه ضرورة ظاهرةٌ : تبيح تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» 
كما في رد المحتاره: 6 -١‏ -70» وعن عثمان بن أبي العاص 4ء قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني 
إمام قومي» قال: أنت إمامهمء واتّمذ مؤدناً لا يأخذ عل أذانه أجراً) في المستدركا: "٠١‏ 
وصححه. وصحيح ابن خزيمة١: 277١‏ وسئن أب داود١: .٠١ ١‏ وعن يحيئن البكاء ذ: «قال رجل 
لابن عمر #د: إني لأحبّك في الله فقال ابن عمر #د: لكني أبغضك في الله. قال: ولر؟ فقال: إنك 
تنقي في أذانك» وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير؟١‏ و اس ل اف : وعن 
الطفيل بن عمرو الدوسي #ه. قال : (أقرأني أبي بن كعب القرآن» فأهديت له قوساًء فغدا إى النبي 6 
متقلدها > فقال له النبي 44: من سلحك هذه القوس يا أبي؟ فقال: الطفيل بن عمرو الدوميء أقرأته 
القرآن» فقال له رسول الله 44: تقيدها كلوح قظية - من جهنمء فقال يا رسول الله» إنا نأكل من 
طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط١:‏ 2179 قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ر5 15: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليهمان بن عمير» ور 
أجد من ترجمه. ولا أظنه أدرك الطفيل». وعن عطية بن قبس الكلابي #ه قال: (عَلّمَّ أبي بن كعب 
ذه رجلاً القرآن فأتئ اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ يل فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً 





5---------- ب سب ببببب يسبيب ال أن الفريدةللمفتي 
عن أبي حنيفة وأصحابه #د؛ لعلمهم بأنَّ أبا حنيفة وأصحابه #: لو كانوا في عصرهم 
لقالوا بذلك» ورجعوا عن قوهم الأوّلء وقد أطبقت المتون والشّروح والفتاوئ عن 
بيك الاستئجار عل الطّاعات إلا فيها ذكرء وعدّلوا ذلك بالضَّرورة» وهي 
خورف ضياع الذية» وضّكنعوا يذلك التعليل» فكيف يصحٌّ أذ قال إن عنامت 
المتأخرين صحّة الاستئجار علِك التلاوة المجردة» مع عدم الضَّرورة المذكورة. فإنّه لو 
مضى الذّهر ولر يستأجر أحدّ أحداً عن ذلك لر يحصل به ضررٌء بل الضّرر صار في 
ا رع سكسا وعد ی ا 
وهو الرياءُ اللحض الذي هو إرادة العمل لغير الله لاء فمن أين يحصل له الثواب الذي 
فطلب استاج أن ية لله 

وقد قال الإمامٌ قاضي خان ذ؛ ه: إِنَّ أخدّ الأجر ني مقابلةٍ الذكر يمنع استحقاق 
انود ركان لحو اش لوال OT‏ 

ولو عَلِم أنه لا ثواب له إريدفع له فلساً واحداً» فصاروا يتوصّلون إلى جمع الحطام 


من النار) في سنن البيهقي الكبير ٠٠١ :٦‏ وعن عبد الرحمن بن شبل 5ه» قال: سمعتٌ رسولٌ الله 
يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تحضوا عنهء ولا تغلوا فيه» ولا تستكثروا به) في مسند 
البزار٣: ۲٠٠١‏ ومسئد أحمد”: 579» وصححه الأرنؤوط» وعن عبادة بن الصامت خي قال: 
(علّمتٌ ناسا من آهل الصمّة القرآن» وأهدى إل رجل منهم قوسأء فقلت: ليست بال وأرمي بها في 
سبيل الله» فسألتٌ النبيّ يخ عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن 
أي داود۲: ۲۸٩‏ وسنن ابن ماجة۲: ۷۳۰» ومشکل الآثار۹ : ١‏ ومسند الشاشي۳: ۱ 

(۱) ينظر فتح القدير .۲٤۷ :١‏ وينبغي أن لا يكون هذا الكلام علل إطلاقه. وإِنَّا مُقيّدٌ بمَن يقصد 
بقراءته وتعليمه وأذانه وإمامته الأجرة فحسب» ولا يقصد الثواب من الله غللا وإلا فمّن قَصَدَ 
رضاء الله وأخذ أجرةء فلا شك في حصول الثواب له» ومدار الأمر علل الإخلاص» والله أعلم. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 80# 


الحرام بوسيلة الذكر والقرآن» وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب» وهو من 
أعظم القبائح المترتبة علل القول بصحّة الاستئجار» مع غير ذلك ما يترتب عليه من 
أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم علل فرشهم» وإقلاق النائمين بالصراخ» ودق 
الطبول والغناء» واجتماع النساء والمردان”", وغير ذلك من المنكرات الفظيعة كما 
أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب في رسالتي المسمّاة: «شفاء العليل 
وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل. 

وعليها تقاريظ فقهاءٍ أهل العصر من أجلهم خاتقةٌ الفقهاء والعْبّاد الناسكين 
مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد الطحطاوي صاحب الحاشية الفائقة علل 
«الدر المختار» رحمه الله تعالل -». 

*. الخطأً في مسألة عدم قبول السابٌ للجناب الرفيع ل: 

قال ابن عابدين*: «نقل صاحب «الفتاوئ البَرّازيّة): أنه يجب لا و 
ل لوت و أَسْلّى وعزا ذلك إلى «الشفاء» للقاضى عياض المالكي» و«الصارم 
المسلول» لابن تيمية الحنبلّ» ثم جاء عامّة من بعذه وتابعه عن ذلك» وذكروه ف 
كتبهم: حت ا ابن الام وصاحبٌ «الدرر» و«الغررا» مع أن الذي في 
«الشفاء» و«الصارم المسلول»: أن ذلك مذهب الشافعية والحتارلة» وإحديا الروايئيت 
عن الإمام مالك مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا. 

وهو المنقول ف كتب المذهب المتقدمة: ککتاب «الخراج» لأي پو سف» و(شرح 
مختصر الإمام الطحاوي»», و«التتف»» وغيرها من كتب المذهب _ كما أوضحت ذلك 


)١(‏ وهوجمع أمرد: أي الشاب الذي لرتنبت له لحيته» ىا في المظاهري ص08. 
(0) في شرح العقود ص‌۲-۲۹۹٠۳.‏ 





٤۴‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
غاية الا عاتن انين ا ا ا 
والحكام علل أحكام شاتم خير الأنام َف أحد أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصلاة 
والسلام -». 


قال الحدادي": «ومَن سب الشيخين أو طعن فيهماء يكفر ويجب قتله. ثم إن 
رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصَّدر الشّهيد: لا تقبل توبته 
وإسلامه. وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي, وهو المختار 


ص 


للفتوئ» إلا إذا طلب أن يو جل» فإنه يو جل ثلاثة ثة يام ولا يُزاد عليها». 

وقال ابن نجيم": ». زم ر ر علي ار مب ال کت 
النبى ي3ْ» . 

لکن قال ابن عابدين”: «قال في التّهر: هذا لا وجود له في أصل «الجوهرة». 
إلا وجد علن هامش بعض النسخء فألحق بالأصلء مع أَنَّه لا ارتباط له مع ما قبله». 

وقال*: «عللى فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ «ال جوهرة»» لا وجه له يظهر؛ لما 
yy‏ 
الأدمة فيا الب | اه el TT‏ 


.7177 :7 في الجوهرة النيرة‎ )١( 
. ٠١١:١ في البحر الرائق‎ )۲( 
. ٠١١:٥ في منحة الخال ق‎ )۳( 
.۲۳۷ :٤ في ردالمحتار‎ )5( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەه 
؛. الخطأ في مسألة ضان الرّهن بدعوى الحلاك: 


قال ابن عابدين”": «ذكر في «الدرر» و(شرح المجمع) لابن ملك آنه يضمن 
بدعوى الملاك بلا بُرهان» وتبعه] في متن «التنوير)» ومقتضاه: أله يضمن قيمته بالغة 
ما بلغت» وبه أفتى العلامة الشيخ خير الدين 5ه وأنَّهِ لا يضمن شيئاً إذا برهن مع أنَّ 
ذلك مذهب الإمام مالك 5ه ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن و 
کن تاا رمان یر رفع ادر ةلتسن #الحقائق)» ونبيث 
عليه في حاشيتي «ردَ المحتار على الدر المختار»» مع بيان» من أفتئ بها هو المذهب. ومّن 
رَد خلاقه». 

ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب «البحر)» و«النهر»» 
و«المنح» و«الدر المختار»» وغيرهم» وهي سه منشؤها الخطأ في النقل» أو سبق 
النظرء نبّهت عليها في حاشيتي «ردٌ المحتار»؛ لالتزامي فيها مراجعة الكتب المتقدمة 
التي يعزون المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنهاء وأضمٌ 
إليها نصوص الكتب الموافقة ها؛ فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابهاء لا 
يستغني أحدٌ عن تطلابهاء أسأله سبحانه أن يعينني على إتمامها. 

فإذا نظر قليلٌ الاطّلاع» ورأئ المسألة مسطورةً في كتاب أو أكثر, يَظُنٌ أنَّ هذا 
هو المذهب» ويفتي بهه ويقول: هذه لقي E EAN‏ 


e 


قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العمل وإريدر أنَّ ذلك أَعْلبِيَّ» أنه يقع منهم خلافه ا 
سطرناه لك" .. 
)١(‏ في شرح العقود ص‌۰۹-۳۰۳٠۳.‏ 


(؟) أي في الأمثلة السابق ذكرهاء وهذه النظرة شائعة جداً عند الكسالى في طلب العلم» فلا يريدون 
إتعاب أنفسهم بمراجعة كتب عديدة في المسألة الواحدة» وهذا أمرّ لا بد منه لتكوين الملكة الفقهية 





5 .ب . ...ب .. .ممه يببسب الفهوائك الفريدة للمفتى 

وقد كنت مَرَةَ أفتيت بمسألة في الوقف. موافقاً لماهو المسطور في عامّة الكتب؛ 
وقد اشتبه فيها الأمر عن الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة المتأخرين؛ فذكرها في 
«الدر المختار» عن خلاف الصوابء فوقع جوابي الذي أَفْتَيّتُ به بيد جماعة من مفتي 
البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لما وَقَمَ في «الدر المختار». وزاد 
بعضُ هؤلاء المفتين: إِنَّ هذا الذي في العلائى أي الدر المختار ‏ هو الذي عليه العمل؛ 
لأنّه عمدةٌ المتأخرين» وإِلّه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم» فانظر إلى هذا الجهل 
العظيم» والتهوّر في الأحكام الشرعية» والإقدام علن الفتيا بدون علم وبدون مراجعة. 

وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ عن الدر 
المختار», فَإِئَّا أقرب ما يكون إليهء فقد نبّه فيها عل أن ما وقع للعلائيّ خطأ في 
التعبير». 


وقال ابن حجر الهيثمي”": «سئِل ف شخصِ يقرأ ويطالع الكتب الفقهية 
بنفسه» وأريكن له شيخ. ويّفتي ويعتمد عن مطالعته في الكتب» فهل يجوز له ذلك أم 
ل 

فا جات رل اا رر افا بوچ من الر جره اعات جامل لا يدر 
ما يقول» بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يُفتي من كتاب ولا 
فق كنا نويل قال التزوى :تو لامو حشرةفإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم 
عل مقالةٍ ضعيفةٍ في المذهب. فلا يجوز تقليدّهم فيهاء بخلاف الماهر الذي أخذ العلم 


0 


عن أهله. وصارت له فيه ملكة نفسانية» فإِنَّه يمير الصحيح من غيره» ويعلم المسائل 


للتعرّف علك مناهج المؤلفين واعتبار مسائلهم وطبقات كتبهم ومدئ اعتتاد أقوالهم» وهذه ميزةٌ 
)١(‏ في الفتاوئ الفقهية الكبرئ : 7 7”. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل۷ 
وما يتعلّق بها علك الوجه المعتدٌ به» فهذا هو الذي يُفتي الناس» ويصلح أن يكون 
واسطة بينهم وبين الله غللة. 

وأمّا غيرٌه فيلزمه إذا تَسوّر هذا المنصب الشريفه. التعزير البليغ» والزجر 
الشديدء الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح» الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى» 
والله جل أعلم». 

الخامسة: لا يجوز الإفتاء إلا من تعلم الفقه مع الأساتذة: 

وقال العثاني”: «لا يجوز الإفتاء لمن لر يتعلم الفقه لدئ أساتذة مهرة» وإنَّ) 
طالع الكتب الفقهية بنفسه؛ لأنَّ الكتبّ الفقهيّة لها أسلوبٌ يخصّهاء فرب يذكر الفقهاء 
كلاماً مطلقاًء ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداًء اعتماداً عن ذكر تلك القيود في مواضع 
أخرئء أو على فهم السّامع؛ فمجرّد مطالعة كتب الفقه ربّ) يؤدي خلاف المقصود, أو 
اها لاحات 

قال ابن عابدين”: «يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتماداً علل التقبيد في 
عله تمده ا ا راسي .لكي ابم ا 
يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ». 

فمّن قرأها لدئ أساتذة مهرة: فإِنّه يتنبّه عل مثل ذلك فلا يقع في خطأ؛ ولهذا 
لا يكفي معرفة اللغة العربية» بل يجب التفقه لدئ أستاذ ماهر”» كملت أهليتف 
واشتهرت صينته» وكان له في العلوم الشرعية تمام الإطلاع؛ ليوضح للطالب 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص777. 
(0) في رد المحتار١:‏ 6ع 
(۳) ينظر: في رد المحتارا: ٤٥١‏ . 





3230ل ببسيببببببببببيبببببسبب الفوائد الفريدةللمفتي 
العبارة» ويجل له الإشارة» ويجلو مرآة قلبه بلطائف المعارف الواردة من فضل الله عله 
لفظه دواء» ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» ويدل الجاهل علل الله علا مقاله» وله در 
القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 
أمدّعيا عل وليس بقارن كتباً علش شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهنَّ يُوضْحٌ مُشكلاً ‏ بلا غبر تاله قد كذب الذهن 
وإِنَّ ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن" 
وقال ابن حجر الهيتمي": «تدريس الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له إلا 
إن قرأ ذلك الذي يُدَرّسَهُ عن عالرموثوق به من أئمة ذلك المذهب» هذا إن أريد به 
تدريس المعتمد في ذلك المذهبء وأما إن أريد منه مجرّد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا 
محذور فيه). 
أو كان ظاهر الرّواية ولر يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
معناء: أن ها كان من المساكل فق التب الى وؤيت عن عمد ين اسن نه 
رواية ظاهرة يفتئ به» وإن إر يصرٌحوا بتصحيحه. نعم لو صحّحوا و ی 
غير كتب ظاهر الرّواية يتبع ما صحّحوه. 


.7١ ينظر: الفوائد المكية ص‎ )١( 
.7 70 (؟) في الفتاوئ الكبرئل5:‎ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هة 

قال الطّرسوسيٌ في مسألة الكفالة إلى شهر: هن القاضى قد ETR‏ 
يتحكم إلا با هو ظاهرٌ الرّواية» لا بالرّواية الشاذة» إلا أن ينصّوا علك أنَّ الفتوى 
عليها)”". 

وكتب ظاهر الرّواية أتت نبذا “وبالاضول: أيفنا ينمت 

الوقفات المتعلّقة بالبيت: 

الأولى: اختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرواية على أقوال: 

١.إنَا‏ ستة كتب: 'الجامع الصغير' و'الجامع الكبير' و'السير الصغير' و'السير 
الكبير' و'المبسوط' و'الزيادات'» واختاره ابن عابدين”» واللكنوي”» والنحلاري*» 
والكشميري”» وعلي حيدر”» والعثاني"» والمجددي”". 

".نا أربعة كتب» فلم يعد 'السير' بقسميه منهاء واختاره البابرتي“ وقاضي 
زاده”» إذ قالا: «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية 'الجامعين' و'المبسوط' 
و'الزيادات'» ويعّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها». 


)١(‏ ينظر: شرح العقود ص١١”7-7١”‏ عن أنفع الوسائل. 

(۲) في رد المحتار :١‏ /ا5» وشرح رسم المفتي ص17١»‏ والعقود الدرية١:‏ وني موضع آخر؟: 
٠١‏ قال: «المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التى هي المبسوطء والسير الكبير» 
والسير الصغير» والجامع الكبير» والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن»» حيث جعلها 
خمسة وأخرج الزيادات» فلعله سبق قلم منه» لتعارضه مع ما ذكره في مواضع أخرى. 

(۳) في عمدة الرعاية ۱: ۲۹. 

(؟) ني الدرر المباحة ص”777. 

. ۲٣٢ في فيض الباري۲:‎ )٥( 

(5) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛: /501. 

(0) في أصول الإفتاء ص77. 

(۸) في أدب المفتى ص 51/١‏ . 

(4) ني العناية .۳۷١:۸‏ 

.٠١ 5 :ال١29‎ :۸ في نتائج الأفکار‎ )۱١( 





۹~ الفوائد الفريدة للمفتى 

۳. ها خمسة كتب» فلم يعد 'السير الصغير' منهاء واختار ابن مازه"» وطاشكبرى 
زاده”» وحاجى خليفة"» وا حموي”. 

والقول العّالث هو الرّاجح؛ لأننا عند مقابلة كتاب «السّير الصغير» المطبوع* مع 
«كتاب السير) من كتاب «الأصل)” لمحمد بن الحسن الشيباني نجد نا لا يختلفان عن 
بعضهما أبداًء فلعله سمي بالصغير؛ تمييزاً له عن «السّير الكبير» الذي ألّفه محمد بن 
الحسن مستقلا» وشرحه السّرّخسيّ وغيره. 

الثانية: ظاهر الرواية يقصد بها قول أبي حنيفة عادة» وقول الصاحبين عموماً: 


# : 4 ءِ 
إذا أطلق ظاهر الرواية في المعتاد» فإن المقصود به ما نقل عن أبي حنيفة في كتب 
ظاهر الرٌّواية» ولكنها تشتمل على قول أبي يوسف ومد فيطلق عليها ظاهر الرواية» 
ويكون المقصود بها المنقول عن أثمتنا الثلاثة» والمعتاد أن يكون مُقيداً بذكرهم بأن 
يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلاً. 


ومن النادر جداً أن يذكر قول الحسن بن زياد في ظاهر الرواية» كما أشار ابن 
عابدين» وفي بعض الأحيان يطلق ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمّد في ظاهر 
الرواية ولا يصرّح به عنه» وبعد البحث والتنقيب يتبيّن ذلك. 


فمثلاً: مسألة مقدار مسح الرأس. فالمشهور في المذهب مقدار الربع» وروي 


.79 :١يناهربلا في المحيط‎ )١( 

(۲) من مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 

(۳) في کشف الظنون ۱۲۸۳:۲ . 

(5) في غمز عيون البصائر٤:‏ ۳۲۲. 

(6) ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيق: مجيد خدوريء الدار المتحدة للنشر» بيروت» 915١م‏ ط١‏ . 
(5) الأصل .078-571١:1١‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ال 


ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام”» وقال ابن نجيم”: «ذكر في البدائع: اا 
رواية الأصولء وني غاية البيان أَنََّا ظاهر الرواية» وفي معراج الدراية: أَنََّا ظاهر 
المذهب» واختيار عامة المحققين» وني الظهيرية: وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير 
منصور). 

قال الربلال»: أنه رود وإن صحح). وقال اللّحطاويٌ": «أنََا غير 
المنصور رواية ودراية)» وقال ابن E‏ «لكن نسبها إلى محمّد د فيحمل ما في 
المعراج من أنََّا ظاهر المذهب عل أَنَّا ظاهر الرواية عن محمد 5ه توفيقاً». 

وقال محقّق «الأصل»” إشارة إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية: «يذكر 
الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع كثيرة جداً 
من الكتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل زفر وابن أبي ليل وسفيان» ويذكر نادراً قول 
أهل المدينة)”. 


الثالثة: اختلفوا فى تحديد ظاهر الرواية والأصول: 


١‏ .ذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر هم ابن عابدین“. 


.٠١ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 

(۲) في البحرا: .٠١‏ 

(۳) في مراقي الفلاح ۱: .٩٥‏ 

. ٠١:۱! في حاشية الطحطاوي‎ )٤( 

. 1۷ في رد المحتارا:‎ )٥( 

الي 

(۷) لكن في الأصل تقل عن المجرد للحسن بن زياد ثلاث صفحات. وقال المحقق١: :7١7‏ «أنها 
موجود ني جميع نسخ المخطوطة»ولعلها من الرّواة» 

(۸) في شرح رسم المفتي ص‌ ۱۸-۱۹ . 





۲ الفوائد الفريدةللمفتي 
۲ .ذهب بعضهم: کالبابرتي" وابن کال باشا" وطاشکبری زاده إل الفرق بينهماء 
فقال طاشكبرئ": (إِنََّسم يعبّرونَ عن 'المبسوط' و'الزيادات' و'الجامعين' برواية 
الأصولء وعن 'المبسوط' و'الجامع الصغير' و'السير الكبير' بظاهر الرواية» ومشهور 
الرواية». 
والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ الاستخدام الشائع في عامة الكتب استعمال 
رواية الأصول مرادفة لظاهر الرُواية“. 
صتقّها ‏ خ الشيباِ ‏ حَرَرَ فيها المذهب النعاني 
الجامع ‏ الصغير 2 والكبير والسير الكبير ‏ والصغير 
ثم الزيادات مع المبسوط تاتروش - ال ٠١‏ الضيوط 
كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غيرٌ ظاهر 
وبعدها مسائل النوازل حَحرَّجَها الأشياخ بالدلائل 
طبقات مسائلٌ الحنفية ثلاثة: 


و 


س 


3 00 4 23“ ۴ 
الآولى: مسائل الأصول: وسميل ظاهر الرواية: وهي مسائل رُويت عن 
أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد". 


والسائل الى تُسمرل: بظاهن الوواية :والأضول: عن ما وجد فى كب عمد الي 


.١751:1١ةيانعلا في‎ )١( 

(0) ينظر: رأي ابن كال باشا في شرح رسم المفتي ص ۱۸-۱۷ وغيرها. 

(۳) مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 

(؟) ينظر: شرح السير الكبير١‏ : ١‏ » والنكت للسرخسي ص5 ",. والهداية؟: ٤‏ والبدائع ١‏ : 
ا 


(5) ينظر: شرح العقود ص .7١0‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 80# 


هي: «المبسوط)ء و«الرٌّيادات)»» و«الجامع الصغير»» و«السّبر الصغبر»» و«الجامع 
الكبير»» و«السّير الكبير» » وإِنَّا سُميت بظاهر الرّواية؛ لأنّها زُويت عن مُحمّد برواية 
الثقات» فهي ثابتةٌ عنه: إمّا متواترةٌ» وإمّا مشهورةٌ عنه"» لكن إدراج «السَّير الصَّغير» 
فيها ليس صواباء كما سبق. 

الثانية: مسائل النوادر: هي المسائل التي رويت عن الآثمّة» لكن في غير كتب 
ظاهر الرواية"'» وهي عل أقسام: 

١.كتب‏ ل تشتهر عن تمد ول تروّ عنه بطرق كطرق الكتب الأول وهي: 

أ.'الكيانيات': وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمئ كيان» وقد يوجد في بععض 
الكتب 'الكيسانيات» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرئ”: «لكن هذا 
غير صحيح» والصحيح الأول»» وقال الكوثري*: ١هي‏ سال اھا سا ن 
شعيب عن أبيه عن محمد ويقال ها: الأمالي». 

ب.'الرقيّات': وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة» قال الكوثريٌ©: 
الزواعا عنة شبد ساف و انش طول بقاع هد برخ انعا 

ج.'الجُرجانيّات': وهي مسائل جمعها محمد بجرجان. قال الكوثري”: «ويروبها 
عل بو سال ا 

د.'الحارونيات': وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّئى بهارون”". 


.711/-71١5ص ينظر: شرح العقود‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح العقود ص8/١7.‏ 

(۳) في مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 

(5) في بلوغ الأمان ص٦٦‏ . 

(5) في بلوغ الأماني ص55 

)في بلوغ الآماني ص٦٦‏ . 

(۷) وني المظاهري ص1۸: مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 





~٤۴‏ الفوائد الفريدة للمفتى 
ه.«الکسب» يقال: إِلّه مات قبل أن يتمه. وكانوا سألوه أن يؤلّف كتاباً في 
فلم) أصروا عن الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

؟. كتب محمد التي يغلب فيها الحديث فبين أيدينا: 

أ. «موطأ حمد»» بروايته عن مالك» وفيه ما يزيد آلف حديث وأثر من مرفوع 
وموقوف مما رواه عن مالك» وفيه نحو مئةِ وخمسة وسبعين حديثأ عن نحو أربعين 
شيخاً سوئ مالك.... وعليه شروح عديدة» منها: «شرح القاري»» و«شرح البيري». 
و«شرح عثان الكاخي»» وشرح اللكنوي المسمى «التعليق الممجد).. 

ب.«الحجة)» ا معروفة بالحجج في الاحتجاج علل أهل المدينة. 

yS 
لو ا رست‎ yS 
في أثباتهم» وقد آلف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه‎ 
العلامة قاسم الحافظ, ثم اشع اه 5 ر‎ 

قال العثمانيٌ": «والظاهر أنََا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة 
نسبتها إلى الإمام محمدء واشتهارها فيم| بين آهل العلم» ولكنّها ليست موضوعة لبيان 
المذهب وفروعه.... وكتب ظاهر الرواية فإِئََّا وضعت؛ لبيان المذهب أصلاًء فصارت 
هى المعتمدةٌ لمعرفة المذهب الحنفى» ولعل من أجل هذا إريذكر الفقهاء الحنفيّة هذه 


.575-576 ينظر: بلوغ الأماني ص‎ )١( 
. ١1١9 في أصول الإفتاء ص‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەا 


الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأنََّا ليست مِنَّ النوادر لشهرتها عن الإمام 
محمّدء وليست من ظاهر الرواية؛ لأئَا إرتوضع لبيان المدهبء ولكن الظاهر أن رتبتها 
فوق التُوادر ويؤخذ بها جاء فيها إلاما عارض الكتب السنّة). 
و 

*.الرٌّوايات المتفرٌّقة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» وهي 
ثان: 'نوادر هشام» و'نوادر ابن ساعه'. و'نوادر ابن رستم'» و'نوادر داود بن رشيد. 
وانوادر المعلى'» و'نوادر بشر_» و'نوادر ابن شجاع البلخي أبي نصر-_» و'نوادر أبي 
سلیے|ان"'. 

٤‏ . کتب غر خمد كالمجر د' للحسن بن زياد» ومنها: كتب 'الأمالي'» ويقال: 
إن الأمالي في ثلاثمئة جزء”. 

والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس. فيتكلّم العااربما 
فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما كتبواء 
فيصير كتاباً ويسمول الاما وكان هذا عادة المي 

الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون ا 
سئلوا عن ذلك وإريجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم أصحابٌ أبي 
يوسف ومحممّد وأصحاب أصحابه| » وهلم جراء وهم كثيرون» موضع معرفتهم 


)١(‏ ينظر: مقدمة منتهئ النقاية عن شرح الوقاية ص 08-0 وغيره. 
(1) ينظر: بلوغ الأمان ص57 . 





١‏ الفوائد الفريدة للمفتى 


فمن أصحاب أبي يوسف وححمّده مثل: عصام بن يوسف”» وابن رست 
ومحمد بن سماعة» وأبي سليان الجوزجاني”. وأبي حفص البخاري". 

ومّن بعدهم» مشل: حمّد بن سلمة*» وحمد بن مقاتل”» ونصير بن يحي" 
وأبي النصر القاسم بن سلام" ك#دء وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب؛ لدلائل 
وأسباب ظهرت هم. 


)١(‏ هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخيء أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن يوسف. 
وقد كانا شيخي بلخ في زمانها بغير مدافع لماء (ت ١٠١‏ 7ه). ينظر: الجواهر المضية؟: /65511-/207 
والفوائد البهية ص ١990‏ . 

(؟) هو إبراهيم بن رستم الَرُوزِيٌ» أبو بكرء تفقه عل محمد 5ه» وروئ عن نوح الجامع» وسمع 
مالك عرض امأمون عليه القضاء فامتنع» (ات١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص77. 

)۳( هو موسيل بن سليهان اجوز جانٌ» أخذ الفقه عن محمد ذف من مؤلفاته: «السير الصغير)» 
و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن)» و«النوادر»» توفي بعد المئتین. ینظر: المجواهر۳: »٥١۱۹-۵۱۸‏ 
والفوائد ص5 70. 

(5) هو أحمد بن حفصء أبو حفص الكبيرء أخذ عن محمد بن الحسن الإمام المشهور ذك. 
(ت۲۰۷ه). بنظر: الجواهر١: »1517-1١757‏ وتاج التراجم ص 45» والفوائد ص8 ”. 

(0) هو محمد بن سلمة البَلَحِيّ» أبو عبد الله تفقه عل أبي سليمان الجُورّجاني» وشدّاد بن حكيم 
(70/8-195ه). ينظر: الجواهر: 177-1717» والفوائد ص77/94. 

69 هو محمد بن مقاتل الرَّازِيٌ» م أصحاب محمد طش قاضى الرّيء (رت8: ١1ه).‏ ينظر: 
الجواهر": 7/7”. والفوائد ص79 ”7. والتقريب ص57 5 . 1 

(۷) هو نصير بن يجي البَلْحْىّء أخذ الفقه عن أبي سليمان الجُورّجَانَ عن محمد كك (ت۲۹۸ه)» 
ينظر: الجواهر المضية: 0 والفوائد ص77 7. 

(8) لعلّه محمد بن سلا أبو نصرء من أهل بَلّخْ» (ته0٠8ه)ء‏ وقد ذكر صاحبٌ «الجواهر): أنَّ 
محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واخ واسمه الصحيح كا ذكرنا. ينظر: 
الجواهرة: 47-457. والفوائد ص75 7. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل۷ 


وأَوّل كتاب جمع في فتواهم في بلغنا: كتاب «النوازل» للفقيه أبي الليث 
السمرقنديٌ (ته/اثاه). 

ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر : ك «مجموع النوازل والواقعات» للناطفي. 
(ت١5ه).‏ و«الواقعات» للصّدر الشهيد» (ت05757ه). 

ثمّ ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطةً غير متميزة: ىا في «فتاوئ قاضي 
خان»(ت47ده». و«الخلاصة» لافتخار الدين البخاري» (ت ٤١‏ ١ه)»‏ وغيرهما. 

ومَيّرَ بعضهم: ى) في كتاب «المحيط» لرضي الدين السَّرَخَسٌَِ» (١/اده).‏ فإنّه 
ذكر أَوّلامسائل الأصولء ثم التوادرء ثم الفتاوئ, ونِعمَ ما فعل". 

قال قق الال ال صي الر ن ا جمع في عامة 
عمال ال ور ع اا كل ات تال ارط اها امول مه 
وأردفها بمسائل النوادر لما أَئَّا من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها بمسائل الجامع لما 
نا من زبدة الفقه مجموعة» ثم ختمها بمسائل الزيادات لا أَنََّا عل فروع الجامع 
مزيدة. لكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى وار 
يلتزم بلفظ المبسوط: أي الأصلء والكتاب مخطوط إريطبع. 

و«المحيط» لبرهان الدين البخاري ذكره في ملع أل جمع فيه مسائل 
«المبسوط» و«الجامعين» و«الژیادات» و«السّير» و«التّوادر» و«الفتاول 
والواقعات»» ولكنّه عند فحص الكتاب يتبيّن أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى 
اش وإريلتزم باللفظ». 


(۱) ینظر: شرح العقود ص ۳۲۷-۳۲۲. 
(۲) في مقدمة الأصل ص ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 





۸~ الفوائد الفريدة للمفتى 


وات :الوط +بالأضفل لشبقه الستة فصتفا كنذا 
فوائد متعلقة بالبيت: 


الأول: يطلق «الأصل». ويُراد به «اللبسوط» للشيباني: 

قال ابن ان0 «وكثيراً مأ يقولون: ذكره عد ف «الأصل»» ويفسّرُه الشرّاح 
ب«المبسوط)» فعلم أن الأصل مُفرداً هو «المبسوط» اشتهر به من بين باقى كتب 
الأصول». 

الثانية: اختلفوا فى سبب تسمية «المبسوط» أصلاً: 

قال ابن تجو ©: «سمي الأصل آل م أو ثم «الجامع الصغير». 
ثم «الكبير». ثم «الرّيادات» «. 

و عقت يع اسه لام 40 لآله الك قيلها فين كال اس 
لمن بعده. 

قال محققٌ «الأصل»": «سببٌ التّسمية بالأصل يرجع إلى أنه كتاب شامل 
للمسائل والقواعد NE‏ ال وضعها أبو حنيفة ومن بعذه أنق بوتت ومحمل» 
فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التى بنى عليها الفقه الحنفى فيا بعدء وقد 
كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصولء وكانت آراء الإمام أبي حنيفة تدون من 
قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأمهم علك أمر دونوه في الأصول» 
ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية. 


(۱) ني شرح العقود ص۳۳۷. 
(۲) في البحر٣: .٠١١‏ 
() الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص4 55-5 . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايأات ةا 

فموضوع الصّلاة مثلاً أصلء وموضوع الرّكاة أصل...أي موضوع أساسي تدور 
حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول عل تلاميذ الإمام... ووسعا هذه 
الأصول بمسائل جديدة» فكانت هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي 
دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي: 
حيث بنى علل هذا الأصل جميع مَن جاء من بعدهم مِنَ الحنفية وغيرهم.... 

وهناك احتهال آخر» وهو أن اسم الأصل لر يكن في البداية اسا لكتاب معين» 
وإنّا هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط 
والتثبت» كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء 
لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند 

ويظهر أنَّ سبب تسميته بالمبسوط أنه مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة 
وشامل لجميع أبواب الفقه» وهو خالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب 
محمد التي هي أصغر حجراًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّئ كتابه هذا 
بهذا الاسم أيضاء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور 
الأوى» فترئ العديد من الكتب المسّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 

الثالثة: ألف محمد «المبسوط» في كتب مستقلة: 

الى محمد «المبسوط» في كتب مستقلة علل حدة» مثل: كتاب الصلاة والزكاة 
والبيع والنكاح والأشربة والسير والفرائضء وهي الكتب التي علمت بالأصول عند 
المتقدمين» ثم جمعت هذه الأصول - أي الكتب - في كتاب اشتهر فيه| بعد بكتاب 
«الأصل» أو «المبسوط». 


6 بحي سببببببببببي يسبب الفوائد الفريدةللمفتي 
قال حاجى خليفة": ««المبسوط» ألفه مفرداًء فأولاً ألف مسائل الصلاة 
وسّاه كتاب الصلاة» ومسائل البيوع وسمّاه كتاب البيوع» وهكذا الآيمان والإكراه» ثم 


مف قفارت مو 

قال محقق «الأصل»"”: «لكننا لا ندري هل كان الجامع هذه الكتب تحت 
عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الرّاوين لكتبه هم الذين قاموا 
بذلك؟ ويترجح لدينا أن الرُواة هم الذين قاموا بهذا الأمر...». 

الرابعة: تعددت نسخ «المبسوط»: 


3 
م 


قال امون فاك و «واعلم 3 نسح «المبسوط» المرويٌ ن ل تعدو 
وأظهرها «مبسوط أبي سليان الوزجانٌ»». 

ويتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخ التي بأيدينا مع كتب الفقه الحنفي 
أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر على كتب الفقه أيضاًء فترى في بعض 
المسائل اختلافاً واقعاً بينها في نقل ظاهر الرواية". 

وقد أعاد الشيباني النّظر في ألّفه بعد أن انتهئ من تأليف كتبه. وأعاد تأليفها مرّة 
أخرئء لكنه إرينته من إعادة النظر في جميع كتبه | يقول السرخسبي”» وهذا قد يفسّر 
الاختلاف الواقع بين كتب الفقه المختلفة في كتاب «الأصل» من حيث تنوع 
الأسلوب» واختلاف الرأي أحياناً أخرئ”. 


(۱) في کشف الظنون۲: ٠١۸‏ . 
(0) في مقدمة الأصل ص ٤٤-٤"‏ . 
(۳) ني شرح العقود ص۳۲۸. 
() ينظر: مقدمة الأصل ص"۸. 
)٥(‏ في المبسوط ۳۰: ۲۸۷. 

(5) ينظر: مقدمة الأصل ص”١٠١.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايأات ا 
الخامسة: نقص نسخ مخطوطة «المبسوط»: 

تحتوي النسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل عل سبعة وخمسين كتاباً من كتب 
الفقه...ويؤسفنا أن نذكر أن كتاب «الأصل» الذي بأيدينا ناقص» وأن هذا النقص 
موجود في جميع النسخ التي اطلعنا عليهاء لكن هذا النقص قليل إذا قيس بالقسم 
الموجود منه» فالمفقود من كتاب «الأصل» هو كتاب السجدات وكتاب المناسك 
وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضي وكتاب حساب الوصايا وكتاب اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليل وكتاب الشروط. وهذه الكتب موجودة في الكاني للحاكم الشهيد. 
والذي هو مختصر من كتب محمد". 

الخامسة: كثرة رواية محمد للأحاديث والآثار في «المبسوط»: 

تروف کد ا حادیت رل كقارة اماد ها ی ری ان تھا وای يوست 
ومالك بن نس وغيرهم» وأحياناً يذكر بلاغات بدون إسناد» فيقول بلغنا عن النبي 4 
وهو أمر معهود في كتب الأقدمين كالموطاً وغيره» ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه نحو )١77”7(‏ رواية» وبعض هذه المرويات 
مذكورة بأسانيدهاء وبعضها بدون إسناد» ) ذكرنا”. 

السّادسة: أشهر رواة «المبسوط» الجوزجاني وأي حفص الكبير: 

وهن الوم أن رز كاب الأضل المشهورين هم او سان اجان وا 
حفص البخاري» واشتهرت الروايتان المنسوبتان إليهم|: بنسخة أبي سليمان» ونسخة أبي 
حفصء وحتئن أن الكتاب نفسه ينسب إلى الرّاوي أحياناًء فيقال: مبسوط أبي سليان 


الجوزجاني. 


.١١0 ينظر: مقدمة الأصل ص‎ )١( 
.١١5 ينظر: مقدمة الأصل ص‎ )۲( 





۳~ الفوائد الفريدةللمفتى 

وروايات «الأصل»: أي نسخه المروية عنه محمد متعددة» وأظهرها رواية أبي 
سليمان» وهناك روايات أخرئ مثل رواية أبي حفصء ورواية هشام بن عبيد الله 
الرازي» ورواية محمد بن سماعة ورواية المعلل بن منصور... 


ورواية الجوزجاني مقدمة علل رواية بي حفص في الغالب» لكن توجد مواضع 
يكون الصّواب فيها مع أبي حفص أو يختلف الترجيح» وقد قام الحاكم الشهيد بالمقارنة 
بين هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في كتابه الكاني المختصر من الأصلء 
وتبعه السرخسي في المبسوط غالب". 

السابعة: اشتهر إطلاق «المبسوط» على شروحه أيضاً لكن مع ذكر الشارح: 

شرح «المبسوط» أكابر علماء الحنفية» ولكن لكثرة الاستعمال لا يقولون: «شرح 
المبسوط» لواهّر زادّه مثلا وإنّا يُقال: «المبسوط» لخواهر زاده» ويقصد شرحه له. 

قال البيري”: «ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة» ذكروها محُتلطة ب«مبسوط) 
مده كا فعل شرّاح «الجامع الصغير»» مثل: فخر الإسلام» وقاضي خانء وغيرهماء 
فيتقال: ذّكره قاضي خان في «الجامع الصغير»» والمراد شرحه. وكذا في غيره». 

الثامنة: شرح «المبسوط» كبار أئمة الحنفية» ومنهم: 

١.شيخ‏ الإسلام» محمد بن الحسن البخاري القديديء المعروف ب(بكر حوامّر 
زاده)» قال الذهبي: شيخ الطائفة با وراء النهرء برع في المذهبء وفاق الأقران» 
N OEE A E saa ba a‏ 
الكبير)» «المبسوط البكري»”. 


.,/0-١/5 ينظر: مقدمة الأصل ص‎ )١( 

(۲) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۳-۲/ ب. 
(۳) ینظر: العبر۳: ۰۲ والجواهر۳: ٠٤١‏ والفوائد ص٠۲۷.‏ 
)٤(‏ ينظر: مقدمة الأصل ص7١١.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 88# 


.شمس الأئمة» عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلوا ”» قال ابن ماكولا: 
إمام آهل الرآي في وقته في بخاری» (ت ٤٥٩‏ ه)”. 


۳.فخر الإسلام» عللّ بن محمد بن عبد الكريم البَرْدَويٌّ”. قال السمعاني: فقيه 
ما وراء النهرء وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة مذهب أبى حنيفة» (ت 5/7 ه)*. 


5. شيخ الإسلام؛ علي بن محمد بن إساعيل الإسّبِيِجَابيَ السَمَرَقَندِيّ» قال 
الكفوي: لر يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عكر العمر 
الطويل في نشرالعلم» (ت60705ه)". 

ه. عمد بن أحمد القاضي العامري الحنفي» أبو عاصم» كان قاضياً بدمشق» 
يقع في نحو ثلاثين جزءا". 

؟.ناصر الدين؛ محمد بن يوسف بن محمد العَلّويٌّ الْحَسَنِيَ السَّمَرَقَنْديٌ» قال 
أبو سعد: إمام فاضلء عا بالتفسير والحديث والفقه والوعظ. (ت5”7هه)". 


)١(‏ قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص7 :١١1‏ «هناك كتاب للحلواني يحمل اسم 
المبسوط» وله نسخة في مكتبة السليانية» وقد اطلعت عليه وهو شرح الكاني للحاكم الشهيد وليس 
لكتاب الأصلء وقد يكون للحلواني كتابان شرح الأصل وشرح الكافي» وإريصلنا شرح الأصل» 
(۲) ينظر: مقدمة الهداية۲: 21١‏ والجواهر؟: 579. 

(۳) له شرح المبسوط في مكتبة بايزيد... لكن أسلوب الكتاب ختلف تماماً عن أسلوب كتاب 
الأصل» فهو يعنى بالتعليل النظري الأصول» ويستعمل مصطلحات جديدة... كا في مقدمة 
الأصل ص8١١.‏ 

(5) ينظر: الجواهر؟: 0945. 

(0) ينظر: الجواهر؟: 2.041١‏ وهدية العارفين١:‏ /141. والفوائد ص9١7.‏ 

(5) ينظر: الجواهر المضية7: 85:5/: 08. الفوائد البهية ص77 7. 

(0)ينظر: الجواهر": ٠4‏ 5. والكشف١:‏ 0506. 





٤۴‏ الفوائد الفريدةللمفتى 


/. نصر بن محمد بن أحمد السمرقنديء المعروف بالفقيه أبي الليث» قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة» 
ردته/77اه)0. 


التاسعة: مالم يذكر فيه محمد الخلاف. فهو قوهم جميعاً عموماً. 


هذا ما صرح به محمد بن الحسن» حيث قال": «قد بينت لكم قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وقولي» وما لريكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا». 
قال ابن امّام: «أنَّ ما إريحك حُْمّد فيه خلافاً فهو قوهّم جميعاً»”. 
وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبية» فإِنّه توجد مواضع في الكتاب لا 
يذكر فيها خلاف» لكنّ الخلاف موجود» ويوضح ذلك الحاكم والسّرخسي في 
«الكافي» و«المبسوط» في مواضع كثيرة2. 
العاشرة: يغلب على منهج محمد في بعض كتب الأصل الرواية وني أخرى 
التأليف: 
قال محقّقٌ «الأصل»””: « وهذا البحث التّفصيل يُستفاد منه أن كتاب الأصل 
هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن روئ فيه أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف. وزاد 
عليها تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كا يمكن رؤية ذلك مفصلاً أثناء الكتاب» وبعض 
الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل: كتب الحيض والتحري والاستحسان 
والأيهان والرضاع والإكراه» وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل: كتاب الصرف». 
(۱) ينظر: تاج التراجم ص١٠‏ ". وطبقات المفسرین۲: ٠٤٥‏ والفوائد ص۲٠".‏ 
9) الأضل 31 1: 
(۳) ينظر: شرح العقود ص57 7. 


.١١7ص ينظر: مقدمة الأصل‎ )٤( 
.57 في مقدمة الأصل ص‎ )5( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەە 


إن الناظر فيه يحس بأنَّ الكتاب من تأليف أبي يوسف لكن محمد بن الحسن رواه عنه 
وأضاف إليه بعض الإضافات» وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف يظهر أنها من 
تأليف محمد بن الحسن ابتداءً» حيث ألّفْه للرد عل قولي أبي حنيفة في الوقف» وهو لا 
يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة أو مرتين» وليس على سبيل رواية 
المسائل عنهما»). 

الحادي عشر: «الجامع الكبير» كتاب تأصيل: 

طريقة محمد في «الجامع الكبير» هي التأصيل والبناء والتفريع الفقهي» وليس 
جرد الرواية؛ لذلك يعد أدق كتب عمد» وأصعبها. 

قال ابن شجاع: «ما وضع في الإسلام كتاب في الفقه مثل «جامع محمد بن 
الحسن الكبير»... ومثل محمد بن الحسن في «الجامع الكبير» رل ن دار فكان 
كلما علاها بنئ مرقاة يرق منها إلى ما علاه من الدار» حتى استتم بناءها كذلك ثم 
نزل عنها وهدم مراقيهاء ثم قال للناس: شأنكم فاصعدوا». 

وقال الكوثري”: «والحقٌ أن هذا الكتاب آية في الإبداع ينطوي علِك دقّة بالغة 
في التفريع علل قواعد اللغة وأصول الحسابء خلا ما يحتوي عليه من المضي عل دقائق 
أصول الشرع الأغرء فلعله أله ليكون محكاً لتعرف نباهة الفقهاء وتيقظهم في وجوه 
التفريع» يحار العقل في فهم وجوه تفريعه في ذلك إلى أن تشرح. 

وهو كما قال ابن شجاع أوّلاً وآخراً إلا أنَّ مراقي الكتاب أعيدت إِك أبواب 
الكتاب؛ كما يظهر من شرحي الجمال الحصيريّ على «الجامع الكبير» حيث يقول ني 


)١(‏ في بلوغ الأماني ص50-094. 





5 --------- ب جب ببببببب ب سسببببي انك الْقْرِيدة للَيفتي 
صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبني الباب على كذاء فبذلك 
سهلت وجوه التفريع جداً). 

وقال©: «وهو كتابٌ جاممٌ لجلائل المسائل مشتمل على عيون الروايات 
ومتون الدّرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاًء كا يقول الأكمل في شرحه عل 
تلخيص الخلاطي للجامع الكبير). 

الثانية عشر: كثرت الشروح على «الجامع الكبير» من فطاحل العلماء: 

ولدقة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شرحه كثير من أئمة الفقهاء؛ منهم: 

١.الإمام‏ أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزیز» (ت۲۹۲ه). 

”.الإمام علي بن موسول القمّي» (ت ٣‏ ۳۰ه). 

”".الإمام أحمد بن محمد الطحاوي. (ت١7اه).‏ 

5.الإمام أبو عمرو أحمد بن محمد الطبري» (ت٠‏ 5 لاه). 

ه.الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازيء (ت١٠‏ /الاه). 

”.الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» (ت5/ااه). 

.الإمام محمد بن علي الشهير بابن عَبَّدَك الجرّجاني» (/51 لاه). 

شين الا فة ع ارو يو لعن ارا وه زه 1ه 


:شمن الآئمة أب بكر عمد ين أنه الستوكسى» ( 5ه 


(۱) في بلوغ الأماني ص٤٦‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8898 
١‏ .الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري» 
(ت ٦‏ ۳٥ه).‏ 
١.برهان‏ الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط. (ت7١5ه).‏ 
۲ .علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي» (ت007ه). 
۳.أبو حامد أحمد بن محمد العَتَايٌ البخاري» (ت585ه). 
5.الحسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضی خان» (ت۹۲٠ه).‏ 
5.برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» (ت497ه). 
1١5‏ ال الدين محمود بن أحمد الحصيري البخاري» (ت ٦۳٦‏ ه)0. 
الثالثة عشر: استدرك محمد فى «الزيادات» ما فاته فى «الجامع الكبير»: 
قال الكوثريٌ": » «الرٌّيادات» و«زيادات الزيادات» ألفها بعل «المجامع 
الكبير» استدراكاً لما فاته من المسائل وتعدّان من أبدع كتبه» وقد عني أهل العلم 
بشرحههم عناية كاملة». 
وبا ا «للجامع الكبير»» إن أسلويه لا يختلف عن الوت «الجامع 
وقد اعترض بعض الناس على هذا التغلغل في تفريع الجزئيات التي ربا تكون 
بعيدة عن الواقع» ولكن وجهه شمس الأئمة الس جس * بقوله: «فإن قيل: لماذا أورد 
هذا المسائل مع تيقن كل عاقل بأََّا لا تقع» ولا يحتاج إليها؟ 


(۱)ینظر: أصول الإفتاء ٠١١-٠۲۸‏ . 
)في بلوغ الأماني ص٥1‏ . 
(۳) في المبسوط١:‏ 57 7. 





۸ ال أل الْفْرِيِدَة لليفتي 

قلنا: لا ينهي للمرء أن يعلم ما حتاج إليه إلا بتعلم ما لا جاج إليه» فيصير 
الكل من جملة ما يحتاج هذا الطّريق» وإنَّا يستعد للبلاء قبل نزوله»". 

الرابعة عشر: شرح «الزيادات» أكابر الفقهاء. ومنهم: 

وشرح «الزيادات» جمع كبيرٌ من العلماء منهم: 

امد بن اع ( ت٣۲‏ 

؟.أبو نصر العتابي» (ت ٥۸۰‏ ه). 

“.برهان الدين بن مازة» (ت5١51ه).‏ 

5 .تاج الدين الكردري» (ت0557ه). 

.أبو حفص سراج الدين الهندي» (ت”الالاه). 

1.شمس الأئمة الحلواني» (ت54 5ه). 

/ا.شمس الأئمة السرخسي» (ت4/7ه). 

.أبو عبد الله الجرجاني. 

4.قاضي خان حسن الأوزجنديء (ت5947ه).» ومن مزاياه أنَّ قاضي خان 
يشرح في أول كل باب الأصول التي بنئ عليها الإمام محمد مسائل ذلك الباب» وقد 


جمع محقق الكتاب في آخر الكتاب القواعد والضوابط الفقهية التي من شرح الزيادات» 
فبلغت (50 )٠١‏ أصلة". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص ١71١-١170‏ معارف. 
(0) ينظر: أصول الإفتاء ص ١71-17١‏ معارف. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات_ ۲۲۹ 


ويعتبر «شرح الزيادات» لقاضي خان أقوئ وأنفس شرح للكتاب والمزية 
المنفردة التي يتحلك بها هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن قاضي خان سلك فيه 
مسلك التأصيل» ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من القواعد العامة والضوابط 
الفقهيّة أوَّلاً ثم التفريع عليها ثانياً حيث التزم في مستهل الأبواب... وبذلك تسهل 
معرفة وجوه التفريعات”. 
الجامع الصَّغير بعده فا فيه على الأصل لذا تقدّما 
وار ل افا و ال ال في الها 

فوائدٌ متعلقة بالبيتين: 


الأولى: «الجامع الصغبر» لف بعد «الأصل»» ثم «الجامع الكببر». ثم 
«الزيادات»» ثم «السّير الكبير»: 


قال ابن تجیہ": «إِنّ «الجامع الصغير» كه ا بعل «الأصل»» ف) فيه هو 
المعول عليه». 

وقال ال عن «السير الكبير»: «هو آخر تصنيف E‏ ف 
الفقه). 

وقال ابن عابدین*: دان «الجامع الصغير» صتفه محمّد بعد «الأصل». فا فيه 
هو ال عليه» ثم قال ف «التّهر»: سَوى «الأصل» أصاد ةا ت ل ثم 
«الجامع الصغير». ثم «الكبير». ثم «الزيادات». كذا في «غاية البيان». وذكر الإمام 
)١(‏ ينظر: مقدمة شرح الزيادات لقاضي خان ص١٠:١٠‏ . 
(۲) في البحر الرائقا: ٠١١‏ . 


(۳) في شرح السير الكبير .٠:١‏ 
(5) ني ردٌ المحتار١‏ : 7ع 





شرشششر هسب الهوائك الفريدة للمفتى 
من ٢ل‏ ی ا في اول شر عل والس الک: أن «السير الكبير» هو 
آخر تصنيف صتفه حمّد في الفقه». 

الثانية: أف حمَدٌ «الجامع الصغبر» بطلب من أبي يوسف: 

وسبب تأليف الجامع الصغير أن أبا يوسف طلب منه أن يجمع له كتاباً في 
روايته عن آي حنيفة» فجمعه له ثم عَرَضَه عليه فأعجبه» وهو كتابٌ مبارك یشتمل 
عل ألف وخمسمئة واثنين وثلاثين مسألة» كا قال البَرْدَويٌ”. 

قال الكوثريٌ": «قد ذكر فيه الاختلاف في مثة وسبعين مسألة» ولر يذكر 
القياس والاستحسان إلا من مسألتين» وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ له). 

الثالثة: «الجامع الصغر» يعد من كتب الرُواية: 

وذكر بعضهم: أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يُفارقه في سفر ولا حضر. 

وكان عَلِّ الرازيٌ” يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء وكانوا لا 
لكوم عدا القضاء حتول يمتحنوه به . 

قال 0 3 اک مسائل «الجامع الصغير» مذكورة في «المبسوط»؛ وهذا 
لأن مسائل هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) ينظر: شرح العقود ص 547". 

() في بلوغ الأمان ص۳٦‏ . 

(۳) هو علي الرازي» الإمام» صاحب أبي يوسف» قال الصيمري: إِلّه من أقران محمد بن شجاع» 
وكان عارفاً بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من الجامع ومن الأصول مع ورع وزهدٍ وسخاءِ 
وإفضال. ينظر: الجواهر ص۷٦".‏ 1 

(5) ينظر: شرح العقود ص57 ". 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


۲. وقسم يوجد ذكرها في الكتب» ولكن إر ينص فيها أن الجواب قول آبي 
حنيفة أم غيره» وقد نص هاهنا في جواب كل فصل علل قول أبي حنيفة ظلك. 

۳. وقسم أعاده هاهنا بلفظ آخرء واستفيد من تغيير اللفظ فائدة إر تكن 
مستفادة باللفظ المذكور في الكتب» ومراده بالقسم الثالث ما ذكره الفقيه أبو جعفر 
الهمندواني في مصنف سّاه «كشف الغوامض ». 


وقال فخر الإسلام: إن «الجامع الصغير» لا عرض عل أبي يوسف استحسنه» 
وقال: حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطّأه في روايتهاء فقال مُْمّد: أنا حفظتُها ولكته 
نسی» وه ست مشائل ذكرها ف «البيض»": 


(١)ينظر:‏ النافع الكبير ص”77. 

(۲) ففي البحر الرائق ۲ : «وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع الصغير انتهئ» ولريبينهاء 
وذكر العلامة السراج ال هندي في شرح المغني فقال: 

الأولى: مسألة ترك القراءة. 

الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو يوسف: إِنَّ) 
رويت لك حت يدخل وقت الظهر. 

الثالثة:المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتقءقال :إن رويت لك أنه لا ينفد. 
الرابعة: المهاجرة لا عدّة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبك فحيئئذٍ لا يجوز نكاحهاء قال: إن 
رويت لك آنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتئ تضع الحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل مولكى هما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع ربعه إلى 
شريكه أو يفديه بربع الديةء وقال أبو يوسف: إا حكيت لك عن أبي حنيفة كقولناء وإلَّ) الاختلاف 
الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهماء إلا أن محمداً ذكر الاختلاف فيهما وذكر 
قول نفسه مع أبي يوسف في الأولى. 1 

السادسة: رجل مات وترك ابناً له وعبداً لا غير» فادعى العبد أن الميت كان أعتقه في صحته» وادعى 
رجل علل الميت آلف دينار وقيمة العبد آلف» فقال الابن: صدقت|اء يسع العبد في قيمته وهو حر 
ويأخذها الغريم بدينى وقال أبو يوسف: إِنَّا رويت لك ما دام يسعئ في قيمته أنَّه عبد انتهی). 





۲~ الفوائد الفريدة للمفتى 

الرّابعة: قراءة محمد لكل موصوف بالصّغير على أبي يوسف: 

2 1 س 7 ٠‏ ام 

الوكين أن بسك :رغد هاف کو کر :عل أن يوست»: 

وقال ابٌ أمير حاج الحلبيٌ: «إنَّ تحْمّداً قرأ أكثر الكتب عل أبي يوسفء إلاما 
كان فيه اسم الكبير» فإِلّه من تصنيف مُحمّد: كالمضاربة الكبير» والمزارعة الكبير» 
والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير». 

وقال الطحاوي”: «وإر يذكر اسم أ يوسف في شىءٍ من «السير الكبير»؛ 
لألّه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينههاء وكلم| احتاج إلى رواية عنه قال: أخبرني 
الثقة»). 


قال العثمانَ": «أنكر شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوي قبول هذه الحكايات 
ونسبها إلى الأعداء أنهم استخرجوا من اختلافهم النَّاشئ عن الاجتهاد الصحيح 
أباطيل مختلّقة عليهم؛ ليضعوا من شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم في بعض. 

وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة بينهها ىا في مقدمة المبسوط 
للسّرّخسيٌ باطل مختلق عليههماء فقد كان شأنه| أرفع وأجل من أن يُنسب إليهما أمثال 
هذه الأباطيل» نعوذ بالله من شر من وضعهاء ولكن يبدو ما ذكره السَّرَّحْسِيَ من أن 
الإمام حمداً إريذكر الإمام أبا يوسف في الكتاب» وذلك یدل عل أنه كان بينهما شيء» 


(۱) في البحرا:۹٤۲.‏ 
(۲) في حاشية الطحطاوي ٠١:١‏ . 
(۳) في أصول الإفتاء ص1175-/1717» معارف. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 87# 


وإن لريكن ما ذكره في هذه الحكايات ما لا تصور من مسلم متدين» فضلا عن أمثال 
أبي يوسف ومحمد...). 

وقال الكوثريٌ": «ثمّ ذكر السَّرَحْسِيَ خرافة يتحاكاها بعض الإخباريين عن 
معلل وغیره بدون سند... وما کان يح للسّرَخسيّ في فضله ونبله أن يُملي مثل هذه 
الأخلوقة من كوة محبسه عل تلاميذه الذين يحضرون عند كوة المحبس؛ لتلقي «شرح 
السير الكبير» منه بإذن من ولى الأمر. 

ا ا مطلماء ول ا عفن الأخارين الذي اون 
الأقاصيص بدون سند لمجرد التّسلية حتئ لا يوجد شيءٌ من هذا القبيل في كتب 
الخصوم قبل زمن السَّرَحْسِيٌ. وهم سراعٌ إلى إذاعة مثلها لو كانوا ظفروا بها لطاروا بها 
فرحاًء وأذاعوها فلا شك في كذبها واختلاقها...». 

القامية قعل اشير الكبير» أعظم كتاب ألف في العلاقات الدولية وأحكام 
الجيوش: 

نال هذا الكتاب مكانة رفيعة جداًء وما زال المرجع الأساسي في موضوعه» ولا 
غرابة في ذلك» وقد ألّفه مصنف علم الفقه» حمد بن الحسن الشيباني» حرّر فيه مذهب 
إمام أئمة الفقه أبي حنيفة. 

قال لكر وال الکن من اراح واه ال د بد ان 
انصرف أبو حفص الكبير إلى بُخارئ» فانحصرت روايته في البغداديين» مثل: 
الجوزجاني وإسماعيل بن توبة القزويني. 


)١(‏ في بلوغ الأماني ص74-18. 
(۲( ف بلوغ الأماني ص٥1‏ . 





ا ل ا 


وقد احتفئ الرشيد بهذا الكتاب جداً وأسمعه ابنيه: الأمين والمأمون» وعظم 
قدر هذا الكتاب معروف» وقد شر حه جماعة من الأئمة..». 

السّادسة: اهتم كبار الفقهاء بشرحه وتوضيحه. ومنهم: 

١.شمس‏ الأئمة» عبد العزيز بن أحمد الحلواني» (555ه). 


5 


م الان عد ين لحد ال حي قال اللكتوى عه فة مسال 


كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» (5/5 ه)". 


“”.جمال الدين: محمود بن أحمد البخاري الختصيريء قال اللكنوي: كان إماماً 
فاضلاً انتهت إليه رياسة الحنفية» (رت5775ه)". 


٤‏ .على بن الحسين السّغْديٌ (ت 451١‏ ه)". 

اي الان تعلق تقس عليه فئان وال غلم ال ال 
وسبق أن ترجم العينتابي «السّير الكبير» إلى اللغة التركية في عهد السلطان محمود خان 
العا اة لإطلاع المجاهدين من قواد الجيش في الدولة عن أحكام الجهاد". 

السّابعة: يُقدَّم ما في «السَّير الكبير» إن تعارض مع كتب محمّد الأخرى: 

معلومٌ أنه إن وقع تعارض في مصنفات إمام» فَإنّه يعمل بالمتأخر منها؛ لاه 
يوق كرما UE ST N EE‏ صَسَنْء فا 
فيه من مسائل مُقدم علل غيره من الكتب. 


.١١١:افشكلا‎ »۲٦١ص ينظر: الفوائد‎ )١( 
. ٥٦ص (۲)ينظر: النافع الكبير‎ 

(۳) ینظر: کشف الظنون۲: .٠١١٠٤‏ 

() ينظر: بلوغ الأماني ص٥٠‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات يس 8 


قال البيري : «قال علماؤنا: إذا كانت الواقعةٌ مختلفاً فيهاء فالأفضل والمختاد 
للمجتهدٍ: أن يأخذ بالدّلائل» وينظر إِك الرّاجح ندم و فلك الخد فين الأخير 
- وهو السّير ‏ إلا أن يختارٌ المشايخ المتأخرون خلاقه فيجب العمل به» ولو كان قول 
زفر». 
وسيأتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل...) بيان أنَّ المعتمد 
N‏ ء من موافقة الأصول ورسم المفتي لا بالاعتماد على الأدلةٍ 
النقلية؛ ؛ لأنَّ هذه الأقوال صادرةٌ من مجتهدٍ مطلقٍ استنبطها من القرآن والسنة» فلا شك 
باحائم تيار ا 
E‏ اميدق ف أن يكون له مذهبٌ يُوافقه عليه عشرات 
الملايين من العلماء الأكابر في كل عصر ودهر. 


ويجمع الست كتاب الكافي 2 الشهيد فهو الكافى 


6 


قوی شروحه الذي كالشمس مبسوط شر الا تة السرخسى 
فون ا ا ل وکو که ر 
فوائد متعلقة بالأبيات: 


الأول: يعد بعد كتاب «الكاني» للحاكم الشّهيد جامع لكتب ظاهر الرواية: 


قام الحاكمٌ الشهيد بعمل عظيم جداً عندما جمع كتب ظاهر الرواية لمحمّد في 
كتاب واحد» سے اه «الكافي»» وأسقط المتكرر من فروعهاء ونقح مسائلهاء فصار 
مرجعاً رئيسياً في الفقه الحنفي. 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۲/ ب بتصرف يسير. 





۴۳ الفوائد الفريدةللمفتي 
قال ابن اهمام: «إِن كتاب «الكاني» هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي 
كتب ظاهر الرّواية». 
وقال دق «الأصل»”: «والذي لاحظنا من الاطلاع على كتاب «الكافي» 
للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب «الأصل»» ويتخذه أساساً ثمّ يضيف إليه ما يّراه مناسباً 
من كتب الإمام حمّد الأخرئل» وأحياناً من كتب أبي يوسف. 
لکن الاس هو كتاب «الأصل»» ولا هي كتاب «الأصل» ٤‏ 
معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم جداً ني هذا الکتاب» وهو أَنّه قد قارن بين نسخ 
كتاب «الأصل»» وأثبت الفروق بينها ني مواضع كثيرة من «الكاني»» وأكثر ما اعتمد 
غ ی و و ت ا 
في مواضع قليلة...). 
الثانية: «المسوط» للسّرخسيّ من أكثر كتب المذهب اعتماداً: 
«مبسوط السرخسى» في أعلل درجات الكتب الفقهية في بيان المعتمدء 
وإليه يرجع عند اضطراب عبارات الكتب؛ للدّرجة العالية التي بلغها صاحبه في 
أجاف وهذا فض ا ا و ن ركان عاك 
قال البيري”: «اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب «الكافي» للحاكم 
الشهيد. وهو كتابٌ معتمدٌ في نقل المذهب» اء ت المشايخ: منهم شمس 
ا ميو الف كين الا 


(۱) في فتح القدیر ۲: ٠٤٠١‏ وينظر: البحر الرائتق ۳: .٠٠١‏ 
() في مقدمة الأصل ص59١١-150.‏ 
(*) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق "/ ب. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 89# 


قال ا ««مبسوط الى لا يعمل با تخالفه ولا 2 إلا 
إليه» ولا يفت ولا يعوّل إلا عليه». 


وذكرٌ التَّمِيميُ في ني #طبقاته) أشعاراً كثيرة في مدجهء منها ما أنشده لبعضهم: 


غليكتمسوط ال حي هو ال :والدق الفرين سات 

ولأ عوك الا غل فة اف ..اعطاء ال غات سان 
قال ف الله البَعليٌ: 0 «المبسوطً» للإمام الكبير محمد بن محمد بن أي سهل 
الترخيي» أحدٍ الأئمة الكبار» اكلم الفقيه الأصول» لزم شمس الأثمة عبد العزيز 
a E‏ وأخذ في التصنيف» وا «المبسوط» 
نحو خمسة عشر مجلداً وهو في السجن” بأوزجند بكلمة” كان فيها من الناصحين» توفي 


ع 
سنة أربعمئة وتسعين». 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط 4: :١47‏ «هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني» وأوجز 
العبارات» أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات. مصلياً عن سيد السادات؛ محمّد المبعوث 
بالرسالات» وعلن أهله من المؤمنين والمؤمنات. »»٠.‏ وقال في موضع آخر (ل!: 4 (هذا آخر شرح 
كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق» أملاه المحصور عن الانطلاق المبتل بوحشة الفراق» مصلياً 
على صاحب البراق وآله» وصحبه آهل الخير والسباق» صلاة تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق» كتبه 
العبد البري من النفاق»» وفي موضع آخر (۸: :)۸٠‏ «انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء المحصور 
المعاتب» والمحبوس المعاقب» وهو منذ حولين علل الصبر مواظب» وللنجاة بلطيف صنع الله 
مراقب؛ والحمد لله وحده وصل الله عل سيدنا محمد وعاك آله وصحبه وسلم». 

)١(‏ حكي أن شمس الأئمة ا أخرج من السجنء زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار» 
فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس الأثمة بأن تحت كل خادم حرةء وهذا تزوج الأمة عاك الحرة» فقال 
السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلاء.» وخطأه شمس الأئمة بأن عليهن العدة بعد 
الإعتاق» وقيل: إِنَّ هذا كان سبب حبسه» وأنَّ القاضي أغراه عليه» وأنَّ الطلبة لما إرتمتنع عنه منعوا 
عنه كتبه» فأملل المبسوط من حفظه. ىا في رد المحتار ٠٠٦:۳‏ . 





. . .د ب .غطءط ‏ سبي الفوائد الفريدة للمفتى 


الثالثة: «مبسوط السرخسى» هو المقصود عند إطلاق «المبسوط» في كتب 
الحنفية: 


كثرت الكتب المؤلفة المسّاة ب«المبسوط» عند الحنفية» ولا بد فيها من التقييد 
باسم مؤلفهاء كأن نقول «مبسوط الَلُوانّ»» وإذا أطلق لفظ «المبسوط» بلا قيد 
فالمقصود «مبسوط السرخسي»؛ لشهرته والمكانة الرفيعة التي بلغها. 

قال البعلي: حيث أطلق «المبسوط». فالمراد به «مبسوط السَّرخسئ» هذاء وهو 
شرح الكافي». 

و«الكاني» هذا هو «كاني الحاكم الشهيد)ء العا الكبير محمّد بن محمّد بن أحمد 
بن عبد الله وَل قضاء بُخاری» ولأه الأميث المجيد صاحبُ خراسان وزارته» سَمِع 
ا حديث من كثيرين» وجمع كتب محمد بن الحَسَن في مختصره» هذا. 

وقول السَّرَحْسِيَ: «فرأيثُ الصَّوابَ في تأليفِ «شرح المختصر»” لا يدل على 
أن سوط المرَخبين) شرح «المختصر» لا شرح «الكاني» ىا يوقي الخيرٌ الرَّمْلٍ في 
«حاشية الأشباه»» إن «الكافي» مختصرٌ أيضا؟ لاله اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما 
علمت - وقد أكثر النقل في «غاية البيان» عن «الكافي» بقوله: «قال الحاكم الشهيد في 
ختصره ا ب«الكاني)”. 


اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق 
فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب 


.5:١ ني المبسوط‎ )١( 
ینظر: شرح العقود ص7557-./70.‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 888 
وقفات مع الأبيات: 
الأولى: وجه أبو حنيفة أصحابه للاجتهاد المطلق؛ لأمهم كانوا أهلا لذلك: 


ھا 217 


ن الاختلافَ من آثار الرْحة» قال لأصحابه: «إن تَوجّه لكم دليل فقولوا به»» فكان 


كل يأخذ برواية عنه ويرجحها»”. 

هذا الخطاب من الإمام أبي حنيفة إِنَّا كان كن بلغ درجة الاجتهاد من 
أصحابه: كأبي يوسف ومحمد زفر وغيرهم» وهم من طبقة المجتهد المطلق المتتسب - كم| 
سبق » والعصر الذي هم فيه عصرٌ اجتهاد مطلق, فالعلماءٌ من المئةٍ الأوك والثانية عل 
وجه الإجمال من هذه الطبقة» والقضاة كانوا يقضون من الكتاب والسنة؛ لبلوغهم هذه 
الدرجة؛ لأنَّ أسباب الاجتهاد متيسّرةٌ هم؛ لقرب العهدٍ بالنبيٌ يِء وقصر الأسانيد 
والرّجال فيها فلا يحتاجون لبحث عنهاء وانتشار الفقه المدرسي المتوارث في الكوفة 
والمدينة والشام وغيرهاء وشيوع العمل المتوارث عن الصحابة د؛ لقرب العهد بهم؛ 
و ال ق ع ا کا ع 

بخلاف الحال فيمّن بعدهم؛ فهذه الأسباب عَيمَت» وار يعد المتيسّر إلا 
الاجتهاد في المذهب؛ ولأنَّ الحاجةٌ أصبحت مقتصرةً عليه؛ لانعدام الحاجة للمجتهد 
المطلق؛ إذ ما من وجهٍ من الوجوه الفقهية المعتبرةٍ في القرآنٍ والسنة إلا استخرجت 
بسبب امتدادٍ مدة الاجتهاد المطلق مئتي سنة إجمالآ ومتتين أخريين في المجتهد المتتسب 
الذي يستنبط من القرآن والسنة ومن أقوال الإمام - كا سبق في الطبقات -. 


قال ابن عابدين”: «اعلم أن الإمامَ أبا حنيفة من شدّة احتياطه وورعِه وعلمه 


6 


ع 
٠‏ 


."ا/١ في شرح العقود ص‎ )١( 





۵~ الفهوائك الفريدة للمفتى 

فأربعمئة سنة كافيةٌ لاستخرج كل القوانين والمبادئ الفقهيّة المقرّرة في الكتاب 
والسنة من قبل أكابر المجتهدين في عصور السلف المشهود لما بالخيرية. 

ومن ثمَّ وجدنا العلاء في المئة الخامسة توجّهوا إلى تأصيل وتقعيد وتفريع 
وتدليل ما سَبَقّ استخراجه في هذه الأربعمئة سنة» ولر يشتغلوا باستنباط جديدٍ من 
القرآن والسنة» ور يعد هذا الطريق معتبرا عند الفقهاء؛ لانتقال الاجتهاد من مرخلةٍ 
إلى مرحلةٍ جديدة» والله أعلم. 

الثانية: تأدب وتواضع أصحاب أي حنيفة معه رغم بلوغهم درجة الاجتهاد 
المطلق» ونسبتهم لأقوالهم له؛ لأنها وجوه ذكرت في مجلسه واختاروها: 

ااا وف اوو ماوت وا کات ف ا ج و 
قد کان قاله. 

وروي عن رُفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيءء إلا قد قاله ثم رَجَعَ عنه. 

فهذا إشارة إلى أئَّم ما سلكوا طريق الخلاف”. بل قالوا ما قالوا عن اجتهادٍ 

ع س 5 2 ع 

ورأي» اتباعاً لا قاله أستاذهم أبو حنيفة»”. 

هذا كلام لطيف في تقرير ما سبق تحقيقه من بلوغ أصحاب أبي حنيفة درجة 
المجتهد المطلقء وإِنَّا آثروا الانتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له فقوم بها قال إا هو 
لموافقة رأيهم لرأيه في الاجتهاد. فإنّ مجلس أب حنيفة مجلس تفقيهء ومن الطبيعي أن 
تعرض فيه كل الوجوه للمسألة» ومن ثم يتختار كل واحدٍ منهم وجهاً اعتمادا على 


(1) أي لريخالفوه في صنع مذهب خاص بهم وإِنَّا جعلوا اجتهادهم في ضمن مذهبه الشوري. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


وهذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة من باب الأدب 
والتواضع أمام مّن يقول لهم: لما إر تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم رداً عن هذاء وإن إر يكن في الواقع تماماًء والله 
ع 

الثانية: المذهب الحنفي مدرسةٌ اجتهاديةٌ كوفيةٌ ساهم فيها كبار المجتهدين 
المطلقين برئاسة أبي حنيفة: 

رغم أنْ المذهب الحنفي ساهم في بنائه أبو حنيفة وأصحابه مجتمعين» كما يدل 
عليه كتب ظاهر الرواية» حيث ذكرت أقواهم مع قوله في تكوين المذهب. إلا أن أديهم 
مع أستاذهم؛ لأنّه رباهم وأدبهم وأوصلهم إل ما عليه من الفقه والاجتهاد. فكانوا في 
دلخي حر ذا لقع لعاتحية يقر ان 2 نا ناه اقول أن شعت نا 
منهم بفضله» وإعلاماً أن أقوالهم كانت تعرض في مجلسه؛ فهو كان عل علم بهاء لكنه 
ختار قولاً غير الذي قالوه؛ للأصول التي يلتزمهاء وهم اختاروا الأقوال الأخر 
للأصول التي التزموها. 

قال القابسبي”": «وإذا أَحَدَّ بقول واحدٍ منهم يعلم قطعاً أنَّهِ يكون به آخذاً بقول 
أبي حنيفة» فإِلّه روي عن يع أصحابه من الكبار: كأبي يوسف. ومحمّد وزفر 
لسن أئَّهم قالوا: ما قلنا في مسألةٍ قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا 
عليه أياناً غلاظاً. 

فلم يتحقق إِذَنْ في الفقه جواتٌ ولا مذهبٌ إلا له کیفم) کان» وما تسب إلى 
غيره إلا بطريق المجاز للموافقة». 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 





5 3 ب جب ببببببب يب الفوائد الفريدةللمفتي 

قال العثماني*©: «ومعناه علن ما حققه العلامة الكوثري أنَّ الإمام أبا حنيفة كان 
يبدي أمام تلامذته احتمالات مختلفة في مسألة واحدة. وكان أصحابه يأخذون بأحد 
هذه الاحتالات بأدلتها. 

ونحكي هنا كلام الكوثري” بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشاً الخلاف ادعاء 
أن تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة» هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه 
أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه 
بالرد عليه بنقض أدلّته. تدريباً لأصحابه عل التفقه عل خطواتٍ ومراحل إلى أن يستقر 
الحكم المتعين في نهاية التتمحيصء ويدوّن في الديوان في عداد المسائل الممخّصة. 

فمنهم من ترجح عنده غير ما استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده 
الخاصٌء فيكون هذا المترجح عنده قوله من وجو وقول أي حنيفة من وجه آخر» من 
حيث إِنَّه هو الذي أثار هذا الاحتمال ودلل عليه أولاً وإن عدل عنه أخبراً....٠.‏ 

ا ا ا ا و ن 
الاحتمالات التي أثارها الإمام؛ ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً له» وما استقرٌ 
عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه». 

الثالثة: ما بلغه أصحاب أبي حنيفة من الاجتهاد المطلق من المسلّمات القطعيات 
التي لا تقابل بمجرد روايات تار خية: 

إن الدلائل الكثيرة القائمة علل نّم بلغوا درجة الاجتهاد المطلقء ومثل تلك 
الدلائل المذكور في كل كتب الفقه» من بيان خلافهم مع خلافه» واختلاف أصوهم مع 


.١59ص ني أصول الإفتاء‎ )١( 
. ٠٠ص في حسن التقاضي‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 88# 
أصوله» لا تقابل بروايات تاريخية لا ندري آلفاظها ومقدار صحّة ثبوتهاء فينبغي 
تأويلها وحملها على ما هو الثابت المتيقن الموافق للعقل السليم المنقول بالتواتر جيلاً بعد 

فلا يُقبل أي طرح من أنهم مجرد نقلة لأقوال أبي حنيفة» ولا اجتهاد لهم أصلاً 
فهو تخالفٌ للمعقول والمنقول. 

الرابعة: اضطرب ابن عابدين بسبب عدم تحقيقه لطبقات ابن كمال باشا في 
الصاحبينء فمرّة يَعذّهم من المجتهدين في المذهب. ومرّة مجتهدين مطلقين: 

قال ابن عابدين”: «أنَّ الإمامَ لا أَمَر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله با ينّجه 
لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولاً له؛ لابتنائه عل قواعدو التي أسّسّها لهم فلم 
كه وها دفي كل رف 

هذا الأمنأخذه ابن :عابذية من طبقات ابرة كنال باشاة لآنّهتقلها ول رمحجزرهات 
علل عادته من التحرير - وإريحقق شيئاً مما فيهاء بل نقلها مسلمة في هذا الكتاب ورد 
اا کا ا و ی ھا ار روو ل بات 
إليه بنقول عديدة فلا حاجة للإعادة» فالكال لله والعصمة لأنبيائه» وسيأتي من ابن 
عابدين تقرير أَنَّ هم أصوهم وقواعدهم الخاصة المخالفة للإمام» فليتنبه. 

وقد ذكر ابن عابدين في عدّة مواضع أن الصاحبين بلغوا درجة الاجتهاد 
المطلق. منها: 

١.قوله":«وآمًا‏ المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام 


.1/:١ ني رد المحتار‎ )١( 
.7/5 في شرح العقود ص‎ )( 





:5 | در .ء.ٌغّمهه سسب الفهوائدل الفريدة للمفتى 
فكثيرٌ منها مبنيّ عن قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّم إر يلتزموا قواعده 
وهذا هو الحنّ والصواب. أنَّ لحم قواعد وأصول خاصّة بهم» بخلاف ما قاله 
ابن عابدين من أن قواعدهم كلها مأخوذة من أبي حنيفة كما قال ابن كمال باشاء فا 
يقوله هنا من مخالفتهم له في القواعد والآصولء فليكن هو المعتبرٌ عن ابن عابدين. 

.١‏ قوله": «وأنَ الطبقة الثانية ‏ وهم أصحابٌ الإمام ‏ أهل اجتهاد مطلق» إلا 
أئهم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعده؛ بناءً عل أنَّ المجتهد له أن يُقَلدَ آخر» وفيه عن 
أبي حنيفة #5 روايتان» ويؤيّد الجواز: مسألة أبي يوسف 4ه لا صل الجمعة فأخيروه 
بوجود فأرة في حوض الّْام» فقال: تُمَلَدُ أهل المدينة». 

هذه المرة الثانية التي يُصرّح فيها ابن عابدين بعدم موافقته لما قرّره ابن كهال 
باشا في الطبقات في حقٌّ الصَّاحبِين؛ إذ جعلهم مجتهدا مطلقاًء وهو الحقٌّ المبين» وأما 
قوله في تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده» ففيه مساحة ظاهرة؛ لأنَّ نظرهم وافق 
نظره فيها لا غير» حت ينتظم الكلام» والله أعلم. 

۳.قوله": «وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعيّة: كالقفال» 
رأينا رأيه» يقال مثله في أصحاب أبي حنيفة» مثل: أبي يوسف ومحمّد بالأوك» وقد 
خالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا إ رتخرج أقوالهم عن المذهب». 

وهذا تصريح ثالث من ابن عابدين بِأنَّ أب يوسف ومحمداً بلغا درجة الاجتهاد 


. ٤١٦ص في شرح العقود‎ )١( 
.5 ١8ص في شرح العقود‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 848 


المطلق» وما وافقوه فيه من الأقوال فبسبب موافقة رأيهم لرأيه لا غير» وهذا صريح 
صحیح» ویتبیّن لنا من کلامه هنا عدم قبول ابن عابدين لما وضعه في منظومته من أن 
أقوالٌ أصحاب الإمام لا تخرج عن أقواله. 
الخامسة: إن للفقهاء مدرسة حديثية متكاملة فى قبول الحديث وردها: 
قال البريلوي": «يُريد ‏ أي أبو حنيفة بقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبيّ - 
الصا ف ول نو فا لذ لكين ل اا اا ع جن 58ا 
نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به رجع عنه واتبع الدليل الآقوئ» ولذا رد المحقق 
ابن ال مهام عل بعض المشايخ حيث أفتوا بقول للإمامين: بأنّه لا يعدل عن قول الإمام 
إلالضعف دليله». 

ما ذكر البريلوي من التفريق بين الضّحّة الحديثية والصّحّة الفقهيّة لطيفٌ 
وحرى بالقبول» والأدق منه هو اعتبارٌ أن للفقهاء مدرسة في قبول الأخبار وردّها 
يتحاكمون إليها في الحكم علل الحديث» ويبنون عليها فقههم» فمّن أراد أن يعرف 
صحة الحديث عندهم عليه أن يدرسه علل طريقهم. 

ولا يقبل كلام ابن امام البتة فيا يتعلق بضعف دليل الإمام؛ لعدم صحة 
ا منهج العلمي فيه؛ لأننالرنقف علل دليل الإمام حتى نضعفه. 

وإن سلم وقوفنا فله طرق في النقل في زمانه من طريق المدرسة يتقوئ بها ما 
يرويه» ويمكن أن يكون له شواهد عرفها ور نعرفهاء فكيف نضعفه بدون علم 


ومعرفة. 


)ف الفتاوئ الرضوية١: .١7‏ 


5 --------- سج ب ببب ب ب ب سسب انك الْقْرِيدةَ للَيفتي 

وكذلك لأن السار الف ن عن فر افد ها القران الةو كار 
لامن حديث خاصٌء فلا يكون القول بضعف حديث في مسألة ضعفاً لها؛ لأمّا مبنية 
علل قاعدة معتمدة علل أدلة متعددة. 

وكلام ابن ل مام مردودٌ بأدلة كثيرة» وليس المقام لحصرهاء وهذا يُفسّر لنا فعل 
العلماء المجتهدين في المذهب من الاستدلال دائً لأبي حنيفة» وعدم ردّ قوله من جهة 
الدليل مطلقاًء وإن تركوا قوله ورجّحوا غيره كان الترجيح بسبب قواعد رسم الإفتاء. 

السّادسة: خطأ مدرسة محدثي الفقهاء في تقديم الحديث على مسائل المجتهدين: 

قال البيري": قال اب الشحنة الكبير شيخ ابن اام: «إذا صح الحديث وكان 
علل خلاف المذهب عَمل بالحديث» ويكون ذلك مذهيّه ‏ أي مذهباً لأبي حنيفة ولا 
رح مُقَلَّدَه ‏ أي مقلّد الحديث - عن كونه حنفياً بالعمل به فقد ص عن أبي حنيفة أَنَّه 
قال: إذاصَمٌ الحديث فهو مذهبيّ» وقد حكى ذلك الإمامُ ابن عبد البرّ عن أبي حنيفة 
وغيره من الآئمة». 

هذه المقولة عر فار كي وهي صادرة من شيخ إمام مدرسة محدثي الفقهاء 
المتأخرين ابن الممام» وتمئل أصلاً في هذه المدرسة للخروج عن المذهب والترجيح بين 
أقواله اعتماداً على صحة الحديث عندهم. وفي الحقيقة ليس بلازم من صحته عندهم 
صحته عند الإمام حتى يصح نسبته إليه» قال عبد الوهاب الحافظ : «لا بُدّ [أن 
يكون]... مصححاً عنده ‏ أي إمام المذهب - بالشروط التي اشترطهاء لا عند من روى 
الحديث»”©. 

لاسي أن إمام المذهب له اطلاع واسع علك متون السُّنةء إلا أنه أو يعمل 

ببعضها؛ لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتُّويل وغيرهاء قال محمد العربي 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ ب. 
(0) ينظر: الاجتهاد ص .11/0-١75‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل۷ 


ابن التباني: «وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل با رآه من الحديث؛ لأنّه قد 
يكون إمامه اطَّلع عن هذا الحديث» وتركه عمداً لمانع اطَّلع عليه وحَفِي على غيره: 
كترك الإمام الشافعيٌ حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»"" مع صحته؛ لكونه و 
عنده» وكترك الجمهور حديث: «إنّا الماء من لاء“ م صحته؛ لكونه E‏ 
عندهم بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الخسل»"»0. 


ل اخزقء ا ا 
عن اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاًء والترجيح بين علماء مدرسة الفقهاء مبنيٌّ 
علن الأصول وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأنَّ اجتهاد المتقدّمين في عصور السّلف لا 
يعلوه اجتهاد. وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبة» فكيف يُقدَّم عليه اجتهادٌ لمتأخر لر 
تكتمل فيه الآلات ولريئل اجتهاده القبول. 

وهذا ما قَرّره كافة الفقهاء جيلاً بعد جيل بعملهم» وصرّح به قاضي خان في 
مقدمة الفتاوئ» وما قال: «لأنّ الظاهر أن کف س مع آصحابنا ولا يعدوهم» 
واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته؛ لأنََّم 
عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصحٌ وثبت وبين ضده». 

وقال الكرخي": (إِنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإِلّه حمل على 
النسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إِك دليل آخر أو ترجيح فيه با يحتج به 


106 في صحيح البخاري؟:‎ )١( 
.519:١ في صحيح مسلم‎ )0( 
. ٠٠١:١ في صحيح البخاري‎ )۳( 
(؟) ينظر: الاجتهاد ص‌۱۹۲-۱۹۱.‎ 
.85 في الأصول ص‎ )5( 





0-0-0-6 ببس بببببببببببب ببسب الفوائد الفريدةللمفتي 
أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل عل التوفيق» وإنا يفعل ذلك على حسب قيام 
الدليلء فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة 0 غيره صرنا إليه». 
فهذا من باب حسن الظنّ بهمء لا من باب التَّعضَّب لهم كما يظنه بعضهم؛ لأنّهِ ينبغي 
للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذاء والله أعلم. 


السابعة: الخطأ في نسبة مقولة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» إلى أبي حنيفة: 


ع 


نقل الإمامُ الشّعرانيَ" عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي». 

وهذا اللفظ بهذه الصيغة وارد عن الشافعي فحسب”» أما غيره من الآئمة 
فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: «إذا جاء الحديث فعلل الرأس والعين»”, 
وقول مالك: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردودٌ عليه إلا صاحب هذه 
الروضة)*» وهذا تأكيد منهم علل آم يلتزمون ويتحرْون في استنباط الأحكام الفقهية 
شتة زسوق الشداعفه ]لذ O E TP‏ 

الثامنة: تقييد ابن عابدين مقولة: «إذا صح الحديث...» بأهل النظر 
والاجتهاد: 

بين ابن عابدين أنه هذا المقولة ليست للعوامء وإِنَّا لأهل النظر المشتغلين 
بعلوم الشريعة من بلغوا مرتبة الاجتهاد في النظر بالأدلة كالمجتهد المنتسب في المذهب» 
وعلل ذلك أطبقت كلمة العلماء. 
)١(‏ في الميزان الكبرىا: ٠١‏ . 
(۲) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص ٠١-١۲‏ . 


(۳) ينظر: الميزان الكبرى .٠٦:١‏ 
) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٠.‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ةه 


قال ابن عابدین": «ولا خف أن ذلك لن کان اهلا للتظر ف النصوص 
ومعرفة محكمها من منسوخهاء فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبثه 
إل المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شَكٌ أنّه لو عَلِم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوئ؛ ولذا ردّ المحمّقٌ ابن امام 5ه عن المشايخ حيث أفتوا 
بقول الإمامين: بأنّهِ لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. 

وأقول أيضاً: ينبغى تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ لر يأذنوا في 
الاجتهاد فبها َرَج عن المذهب بالكليّة مما اتفق عليه أثمتنا؛ لأنَّ اجتهادهم أقوئ من 
اجتهاده. 

فالظّاهِرُ أئهم رأوا دليلاً أرجح نما رآه حتئ لر يعملوا به؛ ولهذا قال العلامة 
قاسم في حت شيخه خاتمة المحقّقين الكمال ابن المّام: «لا يعمل بأبحاث شيخنا التي 
قال لله 

ويؤخذ على هذا أنه كيف يُمكن لنا أن نحكم بضعف دليل الإمام» ونحن إر 
نقف عليه؛ لأنّه إر ينقل لنا استدلاله مهذا الحديث علن هذه المسألة» والمنقول عنه المسائل 
فحسب. 

وما يذكر من أدلة في الكتب لمسائل الإمام إِنَّا هي استدلالات استخرجها 
العلماء لأقواله» فلا يلزم من ضعفها ضعف دليل الإمام» لا سيا أن الدليل في زمن 
الإمام قد يكن ثبت لديه من طرق لرنقف عليها نحنء فإذا كان المُحَدّثْ في هذا الزمان 
يحكم بضعف الحديث ثم بعد مدة يقف عل طرق وشواهد ومتابعات له فيتغير حكمه 
إلى الصحة» فكيف لا يوجد هذا الاحتمال لن كان يعيش في ذلك الزمان. 


)١(‏ في شرح العقود ص۳۸۱-۳۷۹. 





۹~ الفهوائك الفريدة للمفتى 


فمثلاً: كانت قراءة ابن مسعود 4ه مشهورة في زمن أبي حنيفة ذه حتئ كان 
الأغمش يقرأ حم عا حرف ابن مسعود هه وق من مضصحف عفان كه والزيادة 

قال ا لجصاص”: «لر يكن حرف عبد الله بن مسعود 5ه عندهم وارداً من 
طريق الآحاد؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرؤون بحرف عبد الله 5ه ىا 
يقرؤون بحرف زيد» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف 
عبد الله کا یعلمونا حرف زيد» وكان سعيد بن جبير هه یصلٰ بہم في شهر رمضان 
فيقرأ ليلة بحرف عبد الله» وليلة بحرف زيد. فإنَّا أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله؛ 
لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إِنَّا نقل إلينا الآن من طريق 
الآحاد؛ لأن الناس تركوا القراءة به» واقتصروا عل غيره؛ وإِنَّا كلامنا على أصول 
القوم» وهذا صحيح عل أصلهم». 

وينبغي الانتباه هذه المقولة العظيمة: «لا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف 
المذهب» من ابن قطلوبغا في حقٌّ شيخه الذي عَرَقَهَ وخبر كتبه وعلم مسائله واطلع 
علل علمه» بأن ما يقوله ابن ال مام من أقوال مخالفا فيها للمذهب لا عبرة بها؛ لقوّة أدلّة 

a 

المجتهدين الأوائل وعظيم أصوهم. 

ولا ننسئ أن ابن قطلوبغا من كبار المحدّثين» فله تخريج علك البردويّ 
والاختيار وغيرهاء ومع ذلك يُقرّر أن طريقة الفقهاء في الفقه هي الأدق والأسلم 
والأصوب والأحسن. فإذا كان الحال مع ابن الحمام عن هذه الحيئة ‏ وهو إمام مدرسة 


(۱) في الفصول في الاصول ۱: .٠۹۹-۱۹۸‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


محدثي الفقهاء - فكيف بمّن جاء بعده وأراد أن ينهج نجه في الترجيح ول ريبلغوا في 
الواقع منزلته ومكانته الرفيعة» فلا بدّ أن يكون الضعف ملازماً لهذه الطريق؛ فلا تخلو 
متحكمة. 

العاشرة: لا يُعتبر أي مخالفة لأئمة المذهب في الفروع الفقهية؛ لبلوغهم أعلى 
درجات الاجتهاد؛ لأهم سيروا الأدلة وحققوا المسائل بم| لا مثيل له: 

قال قاضي خان”: «رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسألة: 

24 ب 0 9 س 2 و 

إن كانت مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة بلا خلاف بينهم, فإنّه يميل إليهم» 
ويّفتي بقولهم, ولا تُخالفهم برأيه وإن كان مُجتهداً مُتقناً؛ لأن الظاهرٌ أن يكون الحقّ مع 
أصحابنا ولا يعدوهم, واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم» 
وله تق جه اشا لثم عرفوا الآدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده... 
الخ». 

ونقل ابن قطلوبغا” نحو كلام قاضى خان عن شرح برهان الأئمة عل « أدب 
القضاء» للحَصاف. 

الحادي عشر: يرجح غير ظاهر الرواية بقواعد رسم المفتي ذلك لا بالحديث: 

.4 .4 ۰ 7 ده س 5 و 

الترجيح بقواعد رسم المفتي هو المعتبر» ولا شك في صحته فهو الطريق المعتبرٌ 
عبر التاريخ عند الفقهاءء ومرجعه إلى الصرورة والعرف والتيسير والمصلحة» حتى 
رجّجحوا أقوالاً للشّافعي ومالك بهذا الطّريق» وأمًا الرجيځ بالحديث» فهو غير معتبر 


(1) في فتاوئ قاضي خان .١:١‏ 





۲ الفوائد الفريدةللمفتي 

قال ابن عابدين": «لكن ربا عدلوا عا اتفق عليه أئمتنا؛ لضرورة ونحوهاء 
كا مَرّ في مسألة الاستئجار علك تعليم القرآنٍ ونحوه من الطاعاتٍ التي في ترك 
الاستئجار عليها ضياعٌ الدّين كما قرناه سابقاً » فحيغل يجوز الإفتاء بخلاف 
قوهم. 

والحاصل: أنَّ ما خالف فيه الأصحابٌ” إمامهم الأعظعَ لا يخرج عن مذهيه 
إذا رجّحه المشايخ المعتبرون. 

وكذاما بناه المشايخ علل العرف الحادثٍ لتغيُرٍ الزّمان أو للضّرورة ونحو ذلك 
لا يخرج عن مذهبه أيضاً؛ لأنَّ ما رَجَّحوه لترجيح دليلهِ عندهم مأذونٌ به من جهة 
ا 1 

وكذا ما بنوه علل تير الزّمانِ والضّرورة باعتبار أنه لو كان حَيَاً لقال بها قالوه؛ 
لأنَّ ما قالوه إلا هو مبنيٌّ علن قواعده أيضاً فهو مقتضئ مذهبه. لكن ينبغي أن لا يقال: 
(قال أبو حنيفة: كذا) إلا فيا رُوِي عنه صريحاء وإِنَّا يقال فيه: (مقتضئ مذهب أبي 
حنيفة كذا)» ىا قلنا». 

لكن سبق تحرير أن البناءَ علل قواعد أبي حنيفة في حق أصحاب أبي حنيفة كأبي 
يوسف ومحمد وزفر مردودٌ؛ لأنّ لهم أصوهم الخاصّة بهم؛ لكن يُمكن اعتبار ذلك في 
حقٌ المجتهد المنتسب كالخصاف والكرخي والطحاوي؛ لأنهم يعتمدون قواعد أبي 
حنيفة أحياناًء ويعتبرون قواعد أصولية أخرئ اختاروها أحياناً. 


)١(‏ في شرح العقود ص۳۸۲ ۳۸۳. ظ 
الأحكام من الكتاب والسنة» بخلاف غيرهم من هم دونهم في الطبقة - كا سبق تحريره ‏ والله 


أعلم. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات يي 88# 


الثانية عشر: مصطلح على قياس قول فلان» معناها على مقتضاه أو تخريج 
عليه: 


قال محقق «الأصل»”: «ورد استخدام محمد في «الأصل» ل مئات المرّات 
لصطلح: وهذا في قياس قول أبي حنيفة» أو يقول: في قياس قول أبي يوسف. أو في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. أو يقول: في قياس قول أبي يوسف ومحمدء, أو يقول 
في قياس قول أبي حنيفة ومحمد, أو في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد... 

فالمراد أن يكون القائس هو محمدء وذلك لأنّه قد يقيس هذه المسألة التي أمامه 
على مسألة أخرئ قد تكلم فيها أو بحثها من قبلء إما لأنّهِ إر تسنح له الفرصة ليبحث 
هذه لكديده رفاك اللسالة القديية ا ا ا رإنا لين :ذلك أن 
هذه جارية على قياس قوله في مسائل أخرئ. 

وأن آزاسالنقيية جا E‏ تانيوكتلا كران مده المالة المديذة لست 
خارجة علل القاعدة عنده: أي ليست مسألة استحسان» وهذا الأمر أي بيان اعتاد 
أقوالهم في مسألة ما علل القياس أو الاستحسان قد اعتنئ به الإمام محمد كما اعتنيئ به 
أبو حنيفة وأبو يوسف قبله أيما اعتناء» وهو أمر واضح أن نظر في ثنايا كتاب 
«الأصل». 

ويمكن أن يستدل عل ما قلناه بقول محمد في بعض المواضع: قياس قول 
حمد» قياس قولناء في قياس قول أبي يوسف وقولناء في قياس قول أب حنيفة وأبي 
يوسف وقولنا....». 


.۷* في مقدمة الأصل ص‎ )١( 





:5 .. دسب الهوائك الفريدة للمفتى 

قال ابن عابدين”: «تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده أو بالقياس 
علل قوله» ومنه قوهم: وعلك قياس قوله: بكذا يكون كذاء فهذا كلّه لا يقال فيه: قال 
أبو حنيفة» نعم يصحٌ أن يُسمّئ مذهبّه: بمعنى أله قول أهل مذهبه أو مقتضئ مذهبه. 

قال ملا خسرو": «إذا قضی القاضى في مجتهدٍ فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ: أي 
أصل المذهب: كالحنفي إذا حكم عل مذهب الشافعيّ أو نحوه أو بالعكس. وأمّا إذا 
حكم الحنفيٌ بمذهب أبي يوسف أو مُحْمّد أو نحوهما من أصحاب الإمام؛ فليس حكاً 
بخلاف رأيه». 

الثالثة عشر: المسائل المخرّجة على قول أبي حنيفة أقرب إلى قول أبي حنيفة من 
المسائل التى قاها أصحابه: 

فل غا لاد ان ت اا ك جال عدهيه نرت هذ 
فب ا ےآ ل 
ا 

وأمّا المسائل التي قال بها أبو يوسف #ه ونحوه من أصحاب الإمام فكثيرٌ 
منها مبني علل قواعد هم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّم إريلتزموا قواعده كلها ىا 


."/7 في شرح العقود ص‎ )١( 
.5 1١-504 (؟) في درر الحكام شرح غرر الأحكام؟:‎ 


() في شرح العقود ص 7/5. 





ا ایال ان وات 
وحيث أر يوجد له اختيار 
ثمّ محمد فقوله الحَسَن 
وقيل: بالتخيير في فتواه 
وقيل: مّن دليله أقو رجح 
فوائد متعلقة بالأبواب: 


الأولى: من عادة محمد ذكر أبي يوسف باسمه يعقوب تأدباً مع أبي حنيفة: 


فقول يعقوب هو المختار 


قم و وان دراد امسق 
إن شاف 


الإمام صاحباه 
وذا لمفتٍ ذي اجتهاد الأصحٌ 


قال ابن عابدين": «وعادة الإمام محمّد أن يذكر أبا يوسف بكنيته. إلا إذا ذكر 


معه أبا حنيفة» قله رذ كره ا العلم» فيقول: «يعقوب عن أبى حنيفة»» وكان ذلك 


وأدام مهم النفع إلى يوم القيامة -». 


الثانية: لا يجوز العدول عم اتفق عليه أئمة الحنفية: 


قال ابن ال «أنّما اتفق عليه أكيشنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعد 


عنه برأيه؛ لان رأهم أصحٌ». 


الثالثة: إن اختلف أئمة الحنفية يعمل بقول أبي حنيفة؛ لأنه أعلاهم اجتهاداً: 


قال ابنُ عابدين”: «أشرت هنا إلى عَم إذا اختلفوا يُقدَّم ما اختاره أبو حنيفة» 


سواء وافقه أحد أصحابه أو لا». 


وفي «فتاوئ العلامة ابن السَّلبى»: «ليس للقاضى ولا للمفتى العدول عن 


(۱) في شرح العقود ص۳۸۷. 
(۲) في شرح العقود ص٦۳۸.‏ 
(۳) ني شرح العقود ص٦۳۸.‏ 





0٦‏ الفوائد الفريدةللمفتى 


قول الإمام» إلا إذا صَرَحَ أحدٌ من المشايخ بأن الفتوى علل قول غيره فليس للقاضي 
أن يحكم بقول غير أي حنيفة في مسألة إر يرجح فيها قول غيره ورجُّحوا فيها 
دليل أبي حنيفة علل دليله» فإن حَکَم فيهاء فحكمّه غير ماضء ليس له غير 
الانتقاض». 


الرابعة: إن لم يوجد لأبي حنيفة اختيار يؤخذ بقول أبي يوسف؛ لأنه الأقوى 
قال ابن عابدين”: «فإن لر يوجد له لأبي حنيفة ‏ اخختيارٌ قُدَّم ما اختاره 
يعقوب ‏ وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام . 
الخامسة: إن لم يوجد اختيار لأبي حنيفة وأبي يوسف يؤخذ بقول محمد؛ لأنه 
الثهم بقوة الاجتهاد: 
١ . 0‏ 00 
قال ابن عابدين": «وحيث (ر يوجد لأبي يوسف اختيار» قدمّ قول محمّد بن 
السادسة: إن لم يوجد اختيار لأثمتنا الثلاثة يؤخذ بقول زفر والحسن: 
عه و 
قال ابن عابدين*: «ثمٌ بعده يُقَدُمُ قول زُفر والحسنٌ بن زياد فقولما في رتبة 
واحدةٍء لكنّ عبارة «النهر»: «ثمٌ بقول الحسن»». 
فأفادت أن رتبة الحسن بعد رُفرء بخلاف عبارة «التنوير»» فإنْ عطفه بالواو 
يفيد أنََّها فى رتبة واحدة» وعبارة «التنوير» هى المشهورة فى الكتبي©. 


. ٤١۸ص ينظر: شرح العقود‎ )١( 
في شرح العقود ص۳۸۷.‎ )۲( 
في شرح العقود ص۳۸۸.‎ )۳( 
في شرح العقود ص۳۸۸.‎ )٤( 
.757٠5 ينظر: رد المحتارة:‎ )6( 





فال الوسائل والمعاني والغايات بجح تج mm‏ 
السابعة: يعمل بقول أبي حنيفة مطلقاً وإن خالفه أصحابه: 


لما كان مبنئ التّرجيح علك قوّة الاجتهاد» وأبو حنيفة أعلك المجتهدين درجةً في 
الاجتهاد لما تحصل لديه من أسبابه وشروطه» فإن قول أبي حنيفة يُقدّم عل قول غيره 
من المجتهدين كأبي يوسف ومحمّد وإن اتفقاء لكن اتفاقهم على قول مخالف لقول أبي 
حنيفة منحه قوة في الاجتهاد كقول أبي حنيفة؛ لذلك وجدنا القول: بأن المفتي في هذه 
الحالة مخير؛ لأنْ الاجتهاد المخالف قويء وإن كان المشهور ني الكتب العمل بالأول» 
وهو قول أبي حنيفة. 

وقيل: إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول» يتخيّر المفتي» وقيل: لا يتخيّر إلا 
المفتي المجتهد» فيختار ما كان دليلُه أقوئ. 

وأمّا المجتهد إن كان منتسباًء فهو أهل بالنظر في الأدلة من خلال أصول 
الاستنباط» فمثله في قول: يُمكنه أن يختار بين قول أبي حنيفة والصّاحبين على ما يترجّح 
له من أدلة؛ لأنه أهل للنّظر فيهاء فيرجّح ما يوافق اجتهاده؛ لقدرته عن ذلك؛ ومع 
ذلك بقي المشهور هو الأَوّلء وهو قول أبي حنيفة؛ لأنْ ترجيح المجتهد المنتسب اجتهاد 
منه» فأين اجتهاده من اجتهاد أبي حنيفة» فكان الأول العمل بقول أبي حنيفة. 

قال الأوشي*: «ثم الفتوى على الإطلاق علك قول أي حنيفةء ثم قول أ 
يوسف» ثمّ قول محمد ثم قول رُفر والحسن بن زيادء وقيل: إذا كان أبو حنيفة في 
جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار» والأوّلُ أصح إذالريكن المغتي مجتهدا». 

ومثله قال التَمُرتاشيَ”. 


$ 


(۱) في الفتاوى السراجية ق /٠١۸‏ ب. 





۸ الفوائد الفريدةللمفتي 

قال القابسي*: «فإن خالفاه في الظّاهرء قال بعص المشايخ: يأخذ بظاهر قولماء 
والأصح أن العبرة لقرّة الدليل»» هذا إن كان المجتهد من طبقة المجتهد المنتسب وإلا 
فلاء لكن هذا قول ني المذهب» والمعتمد العمل بقول أبي حنيفة مطلقاًء كا اختاره ابن 
المبارك. 

قال ابن عابدين”: «وأمّا إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حت صار هو في 
جانب وهما في جانب» فقيل: يرجح قوله أيضاء وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك 
وقيل: يتخير المفتي». 

وعلينا اعتبار قول أبي حنيفة مطلقاً في الاجتهاد؛ لأن عليه العمل في كافة كتب 
الحنفية» والعبرة بالعملء فإننا نجدهم يُقدّمون قول أبي حنيفة دائئاً رغم ذكرهم اتفاق 
ل ا ل ل 
والفتوى» فإنه يفت علل ما تقضيه قواعد الإفتاء من ضرورة وعرف وإن كان قرلا 
لأحدهما أو رواية عنه. 

وما قرّره ابن عابدين والقابسي من التفصيل بأن يُعمل بقول أبي حنيفة مطلقاً إن 
أريكن المرجّح مجتهداًء ويُرجح ما يشهد له الدّليل إن المرجّح مجتهداء فهو محردٌُ قول 
مصحّح في المذهب» وليس عليه العمل. 

قال ابن عابدين”: «وقول «السّراجِيّة»: «والأوّل أصحٌ إذا إر يكن المفتي 
مجتهداً» يفيدٌ اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهداًء ومعنى تخييره: أنه ينظر في 
الدليل فيفتي با يظهر له» ولا يَتَعيّن عليه قول الإمام. 

وهذا الذي صحّحه في «الحاوي» أيضاً بقوله : « والأصحٌ أن العرة لقو 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(؟) في شرح العقود ص95". 
(۳) ني شرح العقود ص‌۳۹۱. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات_ _ ۲۹ 
الد اه اعفار قكة الدليل مان النس اجه فار فا (ذاعافة ساسا 
ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اتباع قول الإمام بلا تخيير. 

الثاني: التَخِيير مطلقاً سواء كان المفتي مجتهداً أو 

الثالث: وهو الأصحٌء التفصيل بين المجتهد وغيره» وبه جزم قاضي خان. 

والظاهرٌ أن هذا توفيقٌ بين القولين» بحمل القول باتباع قول الإمام عن المفتي 
الذي هو غير مجتهد. وحمل القول بالتخيير عن المفتي المجتهد. 

وإذا إريوجد للإمام نصّء يُقدّم قول أبي يوسف ثم مُحَمّد. e‏ لظاهرٌ أن 
هذا في حقٌّ غير المجتهد. أمّا المفتي المجتهد. ٠‏ فيتخيّر بم| يترجّح عنده دليلّه نظير ما 
قبله». 

وما نسبه ابن عابدين إلى قاضي خان من تصحيح التخيير محل نظر؛ لأنه ذكر 
القولين بدون ترجيح بينهما وإن قدّمهء قال قاضي خان”: «وفيما سوئ ذلك - أي مما 
ليس اختلاف عصر وزمان - يخير المفتي المجتهد. ويعمل با أفضى إليه رأيه» وقال عبدُ 

الثامنة: يعمل بقول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أبي حنيفة: 


قال القابسبي”": «ومتئ لر يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةء يؤخ بظاهر 


)١(‏ انتهئ من الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(0) ني فتاوئ قاضى خان .١:١‏ 
(") في الحاوي القدمى ق /١8٠١‏ أ. 





۵~ الفهوائك الفريدة للمفتى 
٠. 0 4.‏ مه ٠‏ .4 سن 3 ٠‏ .4 چ ٠‏ 4 
قول أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم, الأكبر 
فالأكبر إلى آخر من كان من كبار الأصحاب». 

التاسعة: لا يعدل عن التفصيل بقول أبي حنيفة ثم أبي يوسف وهكذا إلا 
بقواعد رسم المفتي من ضرورة وغيرها: 

قال قاضي خان": «وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف 
المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولهم|؛ لإجماع المتأخرين على ذلك». 

وقال القاسبى”: ااومتی کان قول أي يوسف وحُمّد يوافق قوله لا يَتَعَذَّلْ عنه 
الأفي متت إلبه الصروزة: 

وعَلِم أنه لو كان أبو حنيفة رأئ ما رأوا لأفتى به». 

وقال انل عا رنيو فاه روا .]ا اقلق و واا ا 
إريجز العدول عنه إلا لضرورة». 

العاشرة: يتقوى اجتهاد المجتهد إن وافقه اجتهاد غيره: 

لما كان مبنئ الترجيح عل قوّة الاجتهاد, فكلا توافق الاجتهاد من الفقهاء في 
المذهب الواحد؛ لتقارب أصوهم إجمالاً وضبط مذهب عموماًء فإنه يتقوئ ويترجح. 

قال القابسى*: «وكذا إذا كان أحدهما معه -يعمل بقوله -». 
(۱) في فتاوی قاضی خان ۱:۱ . 
(۲) في الجاوي القدسى ق /۱۸١‏ أ. 


(۳) في شرح العقود ص‌۳۹۰. 
(6) في الحجاوي القدسى ق /۱۸١‏ أ. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 

وقال ابن عابدين": «وكذا إذا وافقه أحدّهما ‏ يعمل بقوله ‏ وأمّا إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاه فیه» فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاً بأن ر يتفقا علل شيء 
واحدٍء فالظاهرٌ ترجيح قوله أيضاً... 

وقد عُلِم من هذا أنه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدّهما؛ ولذا 
قال الإمامُ قاضي خان": «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع أي 
حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقوه) - أي بقول الإمام ومّن وافقه ؛ لوفور الشَّرائط» 
واستجاع أدلّة الصّواب فيها». 


الحادي عشر: اضطراب ابن عابدين ني مسألة الترجيح بالدليل» لكن العبر 

لمفتي الأخذ بقول المجتهدين في المذهب: 

فمرّة يقول نأخذ بالدّليل لمن كان أهلاً إن وافق قولاً في المذهب, ومرّة يقول 
نأخذ بالتفصل السّابق من قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف» وهكذا. 

والمعتبر في المذهب هو الأخذ بالتفصيل مطلقاً بدون التفات للدليل؛ لأن الأئمة 
الأوائل نظروا في الأدلة وسبروهاء وبلغوا أعل درجات الاجتهادء فا الفائدة في نظر 
غيرهم في الدَّليل فهل جاوز درجتهم بالاجتهاد؟ وهل بلغوا من الأدلة ما إريبلغهم» 
وهم متقدّمون عليه زماناً ومكانة» فهذا بعيد. 

قال ابن عابدین": «لکن قدمنا ُن ما قل عن الإمام من قوله: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» محمولٌ علل مار بخرج عن المذهب بالكلية ومقتضاه جواز اتباع 
الدليل» وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه». 


."9٠ص في شرح العقود‎ )١( 
.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )0( 


(۳) في شرح العقود ص 91 ". 





ا س الفر اتك الفرندة ممت 
والأول أن نقول: أنَّ اتباع غير ما قال الإمام ليس بخاصٌ با خالفه صاحباه» 
وإنّا يكون للمجتهدين في المذهب الترجيح لقول أبي يوسف أو محمد وإن كان منفرداً 
طاما أنَّ المجتهدَ اعتمد على دليل يقتضى ذلك. 
4 ۰ م 7 ٠. : ۰ e‏ و ۹ 
فالمعتبر في حَق المفتي هو قول المجتهد في المذهب فيا يرجُح» سواءٌ كان قولا 
لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّدء والمجتهد في ترجيحه يُراعي الأدلة من الأصول 


2 


وهكذاء ويراعى وجود أحد صاحبى أبي حنيفة معه أو لا. قال ان ج (وصحح 
في السراجية أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثمٌ بقول 
سواط م ءاه ٠ 1 ٠‏ 7 
خمد ثم بقول زفر وا حسن بن زياد ولا تير إذا ريكن مجحتهداً. 

قال ابن نُجيم": «عن «التتارخانيّة»: «إذا كان الإمامٌ في جانب وهما في جانب 

۶ ء ع 

خير المفتي» وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقوهماء إلا إذا اصطلح المشايخ علل قول 
الآخرء فيتبعهم: كا اختار الفقيه أبو الليث قول رُفر في مسائل». 

الثانية عشر: الترجيح لغير قول المجتهد المطلق لضعف دليله هذا في ظن القائل 
لا نفس الأمر: 

3 و 7 5 و ع ع عو u»‏ 

قال ابن نجيم": «لا يُرجّح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب: 
وهو إِمَّا ضعف دليل الإمام» وإمّا للضرورة والتعامل: كترجيح قوهما في المزارعة 
والمعاملة» وإمّا لأنّ خلاقهها له بسبب اختلاف العصر والزمان» وأنَّه لو شاهد ما وقع 
في عصرهما لوافقهم|: كعدم القضاء بظاهر العدالة». 
ا الس وار 


(۲) في البحر الرائق :٦‏ ۲۹۲. 
(۳) في رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص ١٠١-١١٤‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 85# 


معلومٌ أن الاجتهاد مرده لأصول الاستنباط بعد إعالها في الأدلّة الشَّرعيّة 
المتوافرة بين الأيدي» وبالتالي كلا ارتفعت درجة المجتهد المطلق كانت أصوله أدق 
کو ا و وار فک تعد لی رن اهل ار کرد 
اجتهاده أقوئ من غيره من وجهة نظره» وعلل آصول غیره یکون اجتهاد غیره أقوی. 
فمن هم الحق بالاجتهاد المطلق من المجتهدين المطلقين المنتسبين كأبي يوسف 
ومحمّدء أو المجتهدين المنتسبين كالكرخي والطَّحاوي يُمكن هم بناء علل أصوخم 
التزموا أن يقدموا قوههم علل قول غيرهم كقول أبي حنيفة؛ لأن الأصول التي سلكوها 
في الاجتهاد اقتضت ذلك» وليس الأمر أن دليل قول الإمام ضعيف مطلقاًء وإنما هذا 
من وجهة نظر المجتهد علل الآخر بناء علل أصوله» وإن كان في حقيقة الأمر دليل أي 
حنيفة أقوئ من دليله؛ لاله أصول أي حنيفة أدق واجتهاده أقوی. 
وهذا ما يُقَدّره المجتهدون في المذهب. فإِنْ المجتهدين في المذهب يلتزمون 
ترجيح قول أبي حنيفة مطلقا» إلاما ترجّح من قول أصحابه بقواعد الرّسمء وهذا يدل 
عل أنَّ اجتهاد الإمام هو الأقوئ والمقدم دائاً. 
قال ابن قُطَلويُغخا": «علك أن المجتهدين إر يُفقدوا حت نظروا في المختيف 
ورجّحوا وصحّحواء فشهدت مصنّماتهم بترجيح قول أبي حنيفة والأخذٍ بقوله إلا 
في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها علل قوله) أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع 
الإمام» كا اختاروا قول أحدهما فيا لا نَضّ فيه للإمام؛ للمعاني التي أشار إليها 
القاضي”» بل اختاروا قول رُفر في مقابلة قول الكل؛ لنحو ذلك» وترجيحاتهم 
وتصحيحائءهم باقيةٌ» فعلينا اتّباع الرّاجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم». 


(0) أي قاضى خان من اختلاف العصر والزمان وحاجة الناس والتعامل... 





1٤‏ .دلب د_ ابي سس ببس سببببي الفوائد الفريدةللمفتي 
وطالما أنَّ قوّة الدّليل وضعمّه مبنيٌّ عن الاجتهاد من حيث الأصول التي يعتمد 
عليها المجتهد والنظر الذي يكون عنده» وهذا أمر تتفاوت فيه الأنظارء ولا يمكن أن 
نصل فيه إلى يقين مجم به؛ لأنّه مبنيٌ علن الاجتهاد» فكيف يكون اجتهادٌ ثم نريد منه 
اليقين في الجزم بضعف دليل الإمام وقوّة غيره؛ لأنَّ هذا راجمٌ للقائل لا في نفس 
الأمرء فكما أن للقائل أن يقولٌ اجتهادي راجح فإ للإمام أن يقول مثل هذا. 
والحكمٌ في الأقوئ مرجع إلى قرّة أصول كلل منهما ولك درجته الرفيعة في 
الاجتهاد» ولا شَكّ في غلبة الإمام فيهماء ولذلك فإنَّ مسألة التّّجِيح مردها إلى 
الأصولء فلو نظرنا في فروع إمام من أصول إمام غيره ستكون ضعيفة وبالعكس. 
فإذا عرف هذاء لا ينبغي أن يتمسّك ببذه العبارات التاريخية المتعلقة بقوّة 
وضعف الدليل عند الإمام» ونحن لا ندري ما هو ثبوتهاء ونترك اللَّء المتيقن نقله عن 
الأئمة في التزام مذهب الإمام والعمل ل ل 0 
وترك النصوص التاريخية التي في محل ثبوتها نظرٌء ما إر تكن موافقة لول اكه 


مدار التاريخ. 
الثالثة عشر: اعتقاد ابن عابدين أن ابن امام من وصل درجة الاجتهاد المطلق» 
وهذا محل نظر: 


علّق ابن عابدين”" على قول ابن الهمام": «وقوه): يختارٌ للفتوئ؛ لضعفي دليل 
قول الإمام»: «يعني أنَّ مثل المحقّق له أن يقول ذلك؛ لأنّه أهلّ للنظر في الدّليل» وأمًا 
مثلّنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلا». 


.797 في منحة الخالق5:‎ )١( 
.۳٠۳ :٥حتفلا في‎ )۲( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8588 


وعلّق عن كلام ابن نجيم" في حق ابن المام: «إِلّه أهل للنّظر ني الدّليل»» 
فقال: «وحينئذٍ فلنا اتباعه فيا حققه ويْرَّجُّحُه من الرّوايات أو الأقوال ما لريخرج عن 
المذهب. فإِنَّ له اختيارات خالف فيها المذهب فلا يتابع عليهاء كا قاله تلميذه العلامة 
قاسم» وكيف لا يكون أهلاً لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه ‏ وهو البرهان 
الأنباسي: «لو طلبت حُحجج الدّين ما كان في بلدنا مَن يقوم بها غيره»”» بل قد صَرّح 
علٌ اكتف وان ابن امام بَلَعْ رة الا جتهاد»: 

يقصدون بِمّن بلغ رتبة الاجتهاد أَنَّه أهل للنظر في الدليل مع أقوال أئمة 
المذهب» ويمكنه الترجيح بالاعتماد علل هذا الدليل» ولكن هذا الترجيح غير قوي في 
المذهب, وإِنَّ) هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاء. والترجيح المعتبر هو المعتمد علل 
الأصول ورسم المفتي. 

وعلل كل فهذا حل نظر لمثل ابن امام وغيره؛ لآنَّم إريقفوا علل دليل الإمام 
أصلاء وإريعرفوا مدركه. 


والغريبٌُ أنْ ابن عابدين لا يُسلم لغيره من محدثي مدرسة الفقهاء بأن بلغوا 
هذه الرّتبة ويرد عليهم إن خالفوا المذهب» كا هو ال حال مع الشُّرْئْبُلائي لكنه يقبل هذا 
التوع من الاجتهاد من ابن همام عموماً. 

ولعله اغتر بالمناقشات الحديثية الموجودة في «فتح القدير»» وظنّ أن مثل هذه 
المناقشات تدل علل رسوخ قدم في علم الحديث تبلغ صاحبها الاجتهاد المطلق, ونقل 
عن الكشمري: 3 الشّيخ ابن الهمام كل ما ذكره في «فتحه) من أدلة مذهبناء مستفاد 
)١(‏ في البحر 5: 797. 


(1) انتهئ كلام الأبناسي كا نقله عنه في بغية الوعاة ٠١۷:١‏ . 
(۳) في مقدمة نصب الراية١:‏ ۸. 





۳ الفوائد الفريدة للمفتي 
من تخريج الإمام الزيلعي» وإر يزد عليه دليلاء إلا ني ثلاثة مواضع: منها مسألة المهرء 
وقدرما يجب). 

وهذا يدل علل أن ابنَّ الهمام إر يختلف حاله في الحديث عن غيره من أصحاب 
مدرسة محدثي الفقهاء» وابن عابدين إريقبل منهم المخالفة للمذهب» فكذلك الأمر مع 
ابن الهمام» فلا يؤخذ بمخالفاته للمذهب؛ لأننا عن أحسن الأحوال لو سلمنا باجتهاده 
فلن يبلغ اجتهاده اجتهاد أبي حنيفة وأصحابه» فلاذا نقدم اجتهاده ونقبلهء إلا إذا اتهمنا 
الأئمة أنهم جهلوا وقد عَلِمء وبلغ ما إريبلغواء وهذا محال. 

كيف وقد قيل أن ابن امام إر يكن من المشتغلين والمتمرسين في علم الحديث» 
حيث وصفه تلميذه السّخاوي" بقوله: «وكان إماماً علامة عارفاً بأصول الدّيانات 
والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب والتصوف والتحو والصَّرف والمعان 
والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقئ وجل علم التّقَل والعقل» متفاوت 
أعجوبة» ذا حجج باهرة» واختيارات كثيرة» وترجيحات قوية» بل كان يصرح باه 
لولا العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمه) في طول المدد لبلغ رتبة 
الاجتهاد...»). 

وقال E E‏ يفنا المكالفة المدهية: 


فإن كان أقرب تلاميذه إليه إر يصفوه بها وصفه ابن عابدين» ور يقبلوا منهم 
اجتهاد المخالف للمذهبء فمن باب أولى أن لا يعتبر هذا الوصف من ابن عابدين» 


(۲) ینظر: رد المحتار؟: .V٤‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8509# 
كيف وقد انقطع الاجتهاد المطلق بعد عصور السّلف. 

الرابعة عشر: المجتهد ني المذهب من قدر على تخريج أصول البناء لإمامه. 
والتَّّجيح بين أقوال أئمة المذهب: 

قال البيري": «والمرادُ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو المجتهد في المذهب“ 
وعرّف: بأنّه ا تمك من تخريج الوجوه عن منصوص إماموء أو المتبحر في مذهب 
إمامه» المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه». 

وقال ابن نُجيم": «والمرادُ بالأهلية هنا أي بالاجتهاد في المذهب -: أن يكون 
عارفاً ميزا بين الأقاويل» له قدرة علل ترجيح بعضها علل بعض» ولا يصير أهلاً 
للفتوئ ما إر يصر صوابه أكثر من خطئه؛ لان الغيو ات عق ك اغا ول غر 
بالمغلوب بمقابلةٍ الغالب» فإنَّ أمورٌ الشرع مبنيةٌ علن الأعمّ الأغلب» كذا في 
«الولوالجية»). 

وفي «مناقب الكَرّدَري»: قال ابن المبارك: وقد سّئِل متئ تل للرّجل أن يفتى 
ويل القضاء؟ قال: إذا كان بصيراً با حديث والرأيء عارفاً بقول أبي حنيفة» حافظاً له 
هذا موا عا اا ا وا ع ااا وق ا ان الدب ايند 
التقرّر فلا حاجة إليه؛ لاله يمكنه التقليد». 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 
)١(‏ قوله: (وهو المجتهد في المذهب)؛ أي وهو اجتهاد المجتهد في المذهب. حاشية العثماني. 
(") في البحر الرائق ”: 5 79. 





۲۸ الفوائد الفريدةللمفتى 


فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 
ما لر يكن خلافه المصححا فنأخذ الذي لحم قد وضحا 
فإننا نراهمو قد رجُحوا مقال بعض صحبه وصخحوا 
من ذاك ما قد رجُحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 

فوائد متعلقة بالأبيات: 

الأول: الاجتهاد ني المذهب لا يُمكن أن ينقطع» وإنا الانقطاع للمجتهد 
المطلق؛ لعدم الحاجة له بعد اكتمال مرحلة التّقعيد في الفقه: 

قال ابن عابدين»: «ونًا اتقطع المفتي المجتهد في زمانناء ولر يبقّ إلا المقلَدُ 
المحضٌء وَجَبَ علينا انبا التفصيلء فنفتي أَوَلاً بقول الإمام» ثمّ وثمّ ما إر نر 
المجتهدين في المذهب صحّحوا خلافه». 

هذا الكلام فيه إيهامٌ شديدٌء وظاهره منافٍ للواقع» ومورث للجمود؛ لأنَّ 
درجات المجتهد في المذهب متفاوتة جداًء تبدأ من طالب العلم» إذ لا يخلو حاله عن 
نوع اجتهاد من تطبيق ما حَصّلّه عل نفسه. ثمٌ يستمرٌ بالارتقاء فيه من درجة تمييز 
الإواياف وي المعو من اليه نا سدع ينا قال اله للق 
التخريج عليها فيما يِذ من مسائل؛ فهذه الوظائف لا يخلو منها عصر ولا زمان؛ ولو 
خلا لصار الفقه تاريخاً واسماً بدون معنى وروحاً لا ينتفع منه في الواقع» ولا يمكن 


فحياة الفقه بحياة علمائه المجتهدين في فهمه وتصوره وتطبيقه والترجيح فيه 
والتخريج عليه فلعل المقصود بالمفتي المجتهد الذي انقطع هو المجتهد المتتسب أو مّن 


(۱) في شرح العقود ص۳۹۷. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات . 8 


يبلغ الدرجة العليا التي بلغها المجتهد في المذهب: كقاضي خان» والبزدويٌ 
والقدوريء والمرغينان» فهذا مسلَمٌ. 

أو يكون هذا الكلام من باب التواضع والاعتراف بالفضل للسَّابقينء وإلا 
فإنَّ ابن عابدين قد فعل عامّة وظائف المجتهد في المذهب من التّمييز والرّجيح 
والتخريج وبلغ مرتبة في الاجتهاد يعترف له فيها القاصي والداني» وإن إر يبلغ مرتبة 
أولئك العظام. 

الثانية: المعتمد في المذهب ما رجّحه المرجحون من أهل الاجتهاد في المذهب» 
ويلزمنا العمل به: 

قال ابن عابدين”": «نتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا بذلك كما علمته 
آنفاً من كلام العلامة قاسم ؛ لأَئّهم أعلم وأدرئ بالمذهب» وعلل هذا عملهم. فإننا 
رأيناهم قد يرجّحون قول صاحبيه تارم وقول أحدهما تارة وتارةً قول زفر في سبعة 
عشر موضعاً ذكرها البيري في «رسالته)”. 

ولسيدي أحمد الحموي «منظومة» في ذلكء. لكن بعض مسائلها مستدرك؛ 
لكونه إر يختصٌ به زفرء وقد تَظظَمْتُ في ذلك منظومة فريدة أَسَقَطْتْ منها ما هو 
مستدرك» وزدت عل ما نظمه ال حموي عدة مسائل» وقد ذكرت هذه المنظومة في 
حاشيتي «رد المحتار» من باب التّفقة”». فبلغت عدّتها عشرين مسألة. 


)١(‏ في شرح العقود ص۳۹۷. 

(۲) وهي: «القول الأزهر في يفتى فيه بقول الإمام زفر). 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار : 70377: «أوصلها الحموي إلى خمس عشرة مسألة» ونظمها في 
قصيدةء إحداها: قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشهد قعود المتنفلء كذلك تخريم مَّن سعى إلى 
ظار يبرئ فغرمه» لا بد ف دعو العقار من بيان حدوده الأربع» قبول شهادة الأعمى في فيه 





۹~ الفهوائك الفريدة للمفتى 


ل . 1 3 
تغليباً واعترافاً بمكانته فيه وللحهوده الكبيرة فى تأصيله وتقعيده وتفريعه: 


o-8 


ذكر الكوثري" عن تسمية المذهب بالحنفي رغم فيه عدّة مجتهدين: «بأ 
استشكل هذا أمير مكة الشريف سعد بن زيد... وأجاب عن هذا السؤال عبد 
ال ا کے واا ا ت أن مدهي أن 


تسامع» الوكيل با لخصومة لا يملك قبض الالء لا يسقط خيار المشتري برؤية الدار من صحنهاء لا 
يسقط خياره برؤية الثوب مطوياًء يشترط تسليم الكفيل المكفول عنه في مجلس الحكم» إذا تعيب 
المبيع يجب عل المرابح بيان أنه اشتراه سلي)ً بكذاء تأخير الشفيع الشفعة شهراً بعد الإشهاد يبطلهاء 
إذا أوصيل بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان فله ثلث الباقي منهماء إذا قضئ الغريم جياداً بدل زيوفه لا 
يجبر عن القبولء إذا أنفق الملتقط علل اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه» اه قلت: 
ويجب إسقاط ثلاثة: وهي دعوى العقار» وشهادة الأعمئ» والوصية بثلث النقد. إن المفتول به 
خلاف قول زفر فيهاء وهو قول آثمتنا الثلاثة وعليه المتون وغيرهاء كا نبّه عليه سيدي عبد الغني 
النابلسي في شرحه عل النظم المذكور هذاء وقد زدت علك ذلك ثماني مسائل: إذا قال أنت طالق 
واحدة في ثنتين» وأراد الضرب تقع ثنتان عنده» ورجّحه المحقق الكمال بن امام والآتقاني في غاية 
البيان» تعليق عتق العبد بقوله: إن مت أو قتلت فأنت حر تدبيرٌ عنده. ورجّحه ابن الهمام ومن بعده» 
التكاح المؤقت يصحٌ عنده. ورجّحه ابن لمام بإهمال التوقيت» وقف الدراهم والدنانير يصحٌ عند 
زفر» وهي رواية الآنصاري عنه» وعليها العمل اليوم في بلاد الروم؛ لتعارفه عندهم» فهو في الحقيقة 
وقف منقول فيه تعاملء لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا يحدء ولو نهاراً 
يحدء وهو قول زفر» وعن أي يوسف بحد مطلقاًء قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذء كذا في 
التتارخانية» لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفرء وعليه الفتوئ خلافاً لأبي 
يوسف» وهذا إذا أخرج الكلام خرج الرسالةء بأن قال: إن زيداً يستعير منك كذاء وإلا حنث. كما في 
النهر وغيره» جواز التيمم كن خاف فوت الوقت إذا توضأء وهو قول زفرء وقلمنا في التيمم 
ترجيحه. لكن مع الأمر بالإعادة احتياطاء طهارة زبل الدواب علك قول زفر يُفتى بها في محل 
الضرورة: كمجرئ مياه دمشق والشام» ى| حرّره الععادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني» 
فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة» وقد نظمتها كذلك). 

(۱) في حسن التقاضي ص٩٥‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ال 
بوشك«وعية همهت أن حيفةارإزقائ اما غا أن أزاءهما روايات عن أئ 
حنيفة» فتكون أقوالم| من أقوال أبي حنيفة» فيكون عدّها في مذهب أبي حنيفة 

واستند في ذلك إك أقوال مروية عن الإمامين في ذلكء وليس هذا بجيدٍ وإن 
ازتضاه ابن غابدية؟ لأن ذلك تعؤيل علا:منا يقوله ابن الكآل الووير :فى ««اظيقات 
الفقهاء» من أنَّها لا يخالفان الإمام في الأصول» وهذا خلاف الواقع؛ بل هما يخالفانه 
في كثير من المسائل الأصلية والفرعية عن دليلء كا هو شأنْ الاجتهاد المطلق» وإنزالم) 
إلى مرتبة المجتهلِ في المذهب يُناني الحقيقة وإن حافظا علل انتسابي) له» بل إطلاق 
المذهب الحنفي على مجموع آراء اصطلاح ولا مشاحة فيه» بالنّظر إلى أن مذهب أي 
حنيفة فقه جماعة عن جماعة...). 

الرابعة: يعتبر خلاف طبقة المجتهد المنتسب في المذهب لأهليتهم لذلك: 

خالف مشايخ المذهب من طبقة المجتهد المنتسبء وهم علماء القرن اثالث 
والرّابع في بعض المسائل المنقول عن أئمة المذهب؛ لقدرتهم على الاجتهاد؛ لوجود 
أصول خاصة بهم خالفت أصوله أئمة المذهبء فكانت المخالفة في الفروع. 
من كل مَن بلغ رتبة الاجتهاد في ذلك العصر أن يجتهد؛ لإمكانية تحقق الاجتهاد فيهم 
نع أجل إثراء:الفقه بالوتكوه الخديذة والأخعلافات المعتيزة التاقعة للمسلمين: 

قال عصام بن يوسف: «كنت في مأتم وقد اجتمعء فيه أربعة من أصحاب أبي 

رفو واو بوس و قافا واخ عر اعا اه ل غر اة أن ف شرا 
حتول يعلم من اين قلنا). 


. ٥۲۸:۲ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 





۲۳~ الهوائد الفريدة للمفتى 


فهذا النصّ كما ترئ مرويٌ عن أصحاب أبي حنيفة» ومحمول علك زمانهم؛ لأنَّه 
عصر اجتهاد مطلق لكل عار من مفتي وقاض؛ لتيسر أسباب الاجتهاد» وقرب العهد 
من النبي ك. 

ويُمكن أن يكون من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلة المسائل 
الفقهية» وعدم الاعتاد علل جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن 
النفوس لهذه الفروع بمعرفة دليلها؛ لثقة هؤلاء الأئمة بأنَّ مسائلهم مأخوذة من 
الكتاب والسنة» أو من باب التواضع. 

فمعلومٌ أنَّ هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقيه فيها بقدرٍ وسعه للوصول إِك 
الصواب» فمّن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكبّر وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق 
العلماء الملخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة. 

الخامسة: الأدلة المذكورة لمسائل أبي حنيفة هي استدلالات من المشايخ» ولا 
جزم بشيء منهاء فضعف الدليل لا يدل على ضعف المسألة؛ لأمّا اجتهاد الفقهاء: 

قال ابن عابدين": «إنَّ المشايَ اطلعوا علن دليل الإمام وعرفوا من أين قال» 
واطلعوا عل دليل أصحابه» فير جّحون تارة دليل أصحابه علل دليله فيفتون به. ولا 
يظنٌ بهم أءّهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله» فَإِنّا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب 
الأدلة» ثم يقولون: الفتوئ عل قول أبي يوسف مثلاًء وحيث لرنكن نحن أهلاً للنظر 
ي الدليلء وأرنصل إلل رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتّأصيلء فعلينا حكاية ما 
يقولونه؛ لأثَّم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. 


.5 في شرح العقود ص07‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 80# 

انظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم: إن المجتهدين إريُفقدوا حتى نظروا 
ني المختلف ورجُحوا وصخُحوا» إلى أن قال: «فعلينا اتباع الراجح والعمل به كا لو 
أفتوا ف حياتهم)”». 

لكن سبق تحرير أن الترجيح بالدليل النصي هو من وظائف المجتهد المتتسب 
عل ما ظهر لهم من دليل الإمام أو أصحابه. بين| المجتهد في المذهب له وظيفة تقرير 
الأدلة والترجيح بقواعد رسم المفتي ىما سبق عن قاضي خان. 

ولا يسلم هذا الاستدلال لابن عابدين عن قاسم بن فُطْلويعا؛ لذن المجتهدين 
طبقات: منهم يرجح بالدلیل» ومنهم من يرجح بقواعد رسم المفتي» وكلام ابن 
قطلوبغا أظهر في الثاني؛ لعدم ذكر الدليل فيه وإِنَّ) الاختلاف مطلقاً. 

وقال الأوشي”: «إنْ هذا سبب مخالفة عصام” للإمام؛ وكان يُفتي بخلاف 
قوله كثيراً؛ لأنّهِ أويعلم الدّليلء وكان يظهر له دلِيلُ غيُه فيفتي به». 
والمجتهد المنتسب قادرٌ عن مخالفة الإمام» والنظر في الآدلة؛ لتوفر الأسباب في زمانهم» 
فيا فعله عصام صدر عن مجتهد من طبقة المنتسب» ودونك الطحاوي والكرخي وأبو 
الليث السمرقندي» فمخالفاتهم للإمام في الآصول والفروع شهيرة. 


.0 :١ انتهئن من التصحيح والترجيح‎ )١( 

(؟) في الفتاوئ السراجية ق /751/ ب. 

(۳) هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن يوسف. 
وقد كانا شيخي بلخ في زمانه) بغير مدافع لماء وكان عصام صاحب حديث ثبتأ في الرواية ربا 
أخطأء وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع» 
(ت١١١ه).‏ ينظر: الفواتد البهية ص ,.١40‏ والأنساب للسمعاني۲: ٠١ ٤‏ والثقات لابن حبان ۸: 
۱ْ. 





۴٤‏ الفوائد الفريدةللمفتي 

وأما عدم اطلاعه على دليل الإمام فإنّه لا يُصِدَّقٌ أحدٌّ بالاطلاع عن دليل 
الإمام إلا تلاميذه؛ لأنَّ الكتب الموثوقة في التّقَل عن الإمام خالية عن ذكر الأدلة 
ومقتصرة علل المسائل» ودونك «الجامع الكبير» و«الصغير» و«السير» و«الزيادات» 
شاهدة عل ذلك» ولكن يوجد في غير كتب ظاهر الرواية: ك«موطاً حمد»» و«الحسجة 
عن أهل المدينة»» شذرات من الاستدلال للحنفية في الردٌ علل المالكية» وكذا في كتاب 
أبي يوسف في «الرّدٌ عل الأوزاعي»» و«الخراج» لأبي يوسف. وقريب منه إشاراتٌ في 
«المبسوط» لمحمد. 

وهذه لا يجزم بها أدلة للإمام, وإِنَّا الظّاهر أئّا استدلالات من أبي يوسف 
وف وی ب ن اال عل کن 

وكتاب «الآثار» و«المسانيد» المروية عن أبي حنيفة وأصحابه هي روايات 
عَمِلَ المذهب بهاء لكن لا يظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بهاء فلا نستطيع أن 
نجزم في مسألة أنَّ دليلها هو هذه الرُواية المذكورة في «المسند» أو «الآثار» فحسب؛ 
مويه لبن سرود E‏ 

وإلَّا مسألة استخراج الدّليل للإمام هي من وظائف المجتهد المنتسب أو 
المجتهد في المذهبء وأقدم ما يوجد بين أيدينا في التّفصيل بالجمع بين الأدلة - لا سيا 
المعمول به منها والمتروك» وضوابط وشروط عمل الحنفية فيه هو كلام عيسئ بن أبان 
تلميذ محمد في اة الكبير» و الصغير». 


وكلاهما متضمن في كتاب «الفصول» للرازي» وهو من أبدع وأجمل وأدق ما 
قيل في تفصيل طريقة أئمتنا في التعامل مع الأدلة» وعليه فلا يُمكن الجزم بضعف دليل 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 
مسألة واحدة عند الإمام؛ لضعف دليله؛ لعدم وقوف أحلِ على ما استدل به الإمام» 
فلينتبه لهذا. 

الخامسة: المعتمد في الإفتاء حفظ المذهب والتمكن منه وإن لم يطلع على الأدلة: 


قال ابن تُجيم": «أمّا في زماننا فيكتفئ بالحفظ. كا في «القنية» ET‏ 
الإفتاء بقول لابا بل يجب وإن لرنعلم من أين قال». 

هذا كلام في غاية الدقةء وهو الذي عليه العمل في تاريخ الأمة؛ لاله قد انقضى 
عصر المجتهد المتتسب من القرن الرابع» كما صرّح به ابن الصلاح وغيره» وصار العمل 
بها توارثته الأمة جيلاً بعد جيل على ما عليه هؤلاء الأئمة أفراداً وجماعات ودولا. 

و المذهب و والتمكن منه هو المعتمد في الإفتاء؛ لان هذه المذاهب 
صارت علوماً ها أصوهما وقواعدها وفروعها: كعلم النحو وغيره» وصار اللاحق فيها 
يضيف في بناء هذا العلم» حت تكوّنت لنا هذه المذاهب التي لا ياثلها في الدنيا علم 
من حيث السعة والخدمة والدقة. 

وطالما أَنََّا علوم مستقرة بقواعدها وفروعهاء فمّن تعلمها صار من أهلها 
ومنسوباً إليهاء ولا يُطالب بالعودة إلى معرفة كيفية بنائها وتأسيسها والنظر في أدلتهاء 
حتئ يعمل بها كغيرها من العلوم. 

السادسة: زادت كثرة الاجتهاد المطلق من قبل أصحاب أبي حنيفة والمشايخ حتى 

القرن الخامس المذهب ثروةً فقيهة غزيرةً وتوسعةً على المكلفين: 
قال ابن تُجيم": «وعك هذا فا صكّحَه في «الحاوي» ‏ أي من أنَّ الاعتبارٌ 
لقوّة الدليل مني عن ذلك الشَّرطء وقد صَحَّحوا أنَّ الإفتاء بقول الإمام» فينتج من 


.797 : في البحر‎ )١( 
.797 (؟) في البحر؟:‎ 





.6 .بر .]هه سب الفوائد الفريدة للمفتى 


ع 


هذا أنَّه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؛ لأثّهم إِنَّا أفتوا 
بخلافه؛ لفقد الشرط في حقّهم: وهو الوقوفٌ عل دليله. 
وأمًا نحن» فلنا الإإفتاء وإن إرنقف عل دليله». 


وهذه النتيجة المذكورة هي التي عليها عمل الأمة» فينبغي التمسّك بهاء وعدم 
العدول عنهاء وإلا دخلنا في دائرة لا أول لها من آخرء وهي خلاصة ما سبق. 
الأدلة فيتمكن من التَّرجِيح والاجتهاد بناءً عل الدّليل» وليس بلازم ترجيخه عن 
غيره» بحيث إِنَّه مُقدَّم علل ما قاله الإمام. 

بل وجدنا هذه الطبقة رَجُحوا واجتهدوا في آلاف المسائل» ول ريعمل فيها إلا 
بالتزر اليسير الموافق للعرف والضرورة والتيسير من قواعد رسم المفتي» وبقي العمل 
عل ما عليه اجتهاد الإمام. 

ع ع 4 2 

وألفت المتون المتآخرة التى في أعلل درجات الاعتاد في المذهب في تحرير 
وضبط قول الإمام؛ لأن اعتبارٌ الاجتهاد راجمٌ إلى اعتبار المجتهدء وهو بلا شك أعلل 
درجة في الاجتهاد من غيره» بدليل نسبة المذهب إليه دون من سبقه. ومن تبعه رغم أنه 
إمام من أئمة المذهب. وما ذاك إلا اعترافٌ منهم بالدّرجة العليا التي بلغها في 
الاجتهاد. 

وهذا ما لا نزاع فيه» فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو اجتهاد 
مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب» محدّد الصالح للعمل منه المجتهد في 
اللذهب» وعبارتهم أنه لا يجوز الإفتاءٌ إلا كن عَرّف دليلنا سبق تأويلهاء وهي في حق 
المجتهدٍ المنتسب لازمة في العمل والإفتاء؛ لقدرته على هذه الدرجة. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8099# 

السابع: مراحل نماء الفقه اقتضت أن تكون الفتوى موافقة لمنهجية المرحلة: 

معلوم أن الفقه مر بمراحل متعددة: 

أ.الاجتهاد المطلق» فكانت الفتوى من الكتاب والسنة. 

ب.مرحلة الاجتهاد المنتسب» فكانت عامة الفتوى معتمدة علل المذهب 
وبعضها يستند للكتاب والسنة. 

ج.مرحلة الاجتهاد في المذهب» فكانت الفتوى فيها ملتزمة بالمذهب. 

وفي كل من هذه المراحل كان الاجتهاد موافقاً للمرحلة التي هو فيها سواء 
بالرجوع لقواعد أصول الاستنباط للإفتاء من الكتاب والسنة» أو بالرجوع لقواعد 
أصول التطبيق للإفتاء من أصول البناء. 

فكلّها مراحل اجتهادية مناسبة لحاجة الناس» وموافقة للمرحلة الفقهية التى 
هي فيها. 

ومن الخنطأ قصر الاجتهاد عن مرحلة الاجتهاد المطلق» وجعل من بعده مجرد 
نقل لفتوئ المجتهدين المطلقين» بل نجعل فتواهم أصلا ونبني عليها ما يلزم لأهل 
عصرنا إن كانت مؤدية للغرض. 

ولا يُمكن أن يكون الفقه مجردٌ أقوال للأوائل» وعملنا أن ننقلها بلا اجتهاد 
ونظر وفهم» حت يقال: ما أنت إلا ناقل لأقوالهم لا غير؛ لأنه لا يُمكن العمل بأقوالهم 
إلا بعد اجتهاد من التطبيق والتمييز والترجيح والتقرير» فهي مجرد أسس ومبادئ 
للتفكير» يلزمها مرحلة اجتهادية حتئ تصبح صالحة للعمل. 

لذلك لا يقبل كلام الخير الرملي لابن ف «يجب علينا الإفتاء بقول الإمام 
وإن إرنعلم من أين قال» مضادٌ لقول الإمام: «لا يحل لأحدٍ أن يُفتي بقولنا حتئ يعلم 


3-0 ب جبببببببببببب الفوائد الفريدة للمفتي 
من أين قلنا»؛ إذ هو صريحٌ في عدم جواز الإفتاءِ لغير أهل الاجتهادء فكيف يُستدل به 
عل وجوبه. 

فنقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة» وإنَّا هو حكايةٌ عن 
المجتهد أَنَّه قائل بكذاء وباعتبار هذا الملحظ يجوز حكاية قول غير الإمام» فكيف يجب 
علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؟ ونحن إِنَّا نحكي فتواهم لا غير 
فليتأمل»0). 

تأمّلنا فوجدنا أن ما سبق عن «البحر» منتظم» وحريٌ بالقبول؛ ES‏ 
العمل المتبع ف المذهب» وهو منقول كما سبق عن صاحب «السراجية» و«القنية» 
والكردري» فكفئ بمثل أفهام هو لاء وعلمهم حجة» والمختلط في الحقيقة ما ذكره 
الخير الرملى؛ إذ لا حصل له عند أهل التحصيل. 

الثامن: معرفة دليل المجتهد تكون بضبط أصوهم والوقف على مبنى استدلاله» 
ولا يكون هذا إلا للمجحتهدين: 

إنَّ أخدّ المسألة مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأنَّ معرفةً الدليل إِنَّا تكون 


للمجتهد؛ لتوقفها عل معرفة سلامته من المعارضء وهي متوقفة على استقراء الأدلة 
كلّهاء ولا يَقَيِرُ عل ذلك إلا المجتهد. 

أمّا جرد معرفة أنَّ المجتهدَ الفلاني أخد الحكم الفلاني من الدليل الفلانيء فلا 
فائدة فيهاء فلا بد أن يكون المرادُ من وجوب معرفة الدليل أن يعرف حاله. وهذا لا 
يتأت إلا في المجتهد المنتسب» فلا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول”. 


. ٤١1ص ينظر: شرح العقود‎ )١( 
بتصرف كبير.‎ 5٠4 ينظر: شرح العقود ص‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 8098 


ركعي عي كر رايدو الشوا لاجد تهم كالعوام؛ بل هم مجتهدون 
في العلم كالمجتهد المطلق. إلا ن الاجتهاد مر بمراحل کل واحدة منها e.‏ إل 
غيرها في اكتمال بدر الفقه فالزمان الذي وجدوا فيه محتاحٌ إلى هذا النوع من الاجتهاد 
في المذهب, ولا يحتاج إلى مجتهد مستقل؛ لأنَّ الفقه وصل إك حال نحتاج فيه الإكال 
من التفعيد والتأصيل والتفريع والتّدليل لا الرّجوع إلى أوَّل الأمر بإعادة ما قامت به 
طبقة المجتهدين المستقلين» فلا يكون لدينا مذهبٌ وعلمٌ كام صالخ للتقنين والعمل. 
1 كين الام أن هؤلاء الفقهاء ء على مدار التاريخ إر يدخروا دا في خدمة 
هذا ا الناس بإكال أطوار الفقه» حتى وصل إلى وصل إليه الآن. 
التاسعة: استيعاب المذاهب الفقهية لجميع وجوه البناء والتأصيل والتقعيد 
المعتيرة في القرآن والسنة: 
قال ابن المنير المالكي(ت787ه): «إحداث مذهب زائد بحيث يكون 
لفروعه أصولٌ وقواعد مباينة لسائر قواعد التَقَدّمين» فمتعذّرُ الوجود؛ لاستيعاب 
ا 
هذا هو الحقٌ المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين» وإن ظهر كلام خالف 
له فلا عبرة به أمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارث. 
وهذا كلام دقيق للغاية حيث استوعب أئمتنا المتقدمون في المذاهب المعتمدة 
جميع الوجوه المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا كا مر معنا أربعمئة سنة وهم 
يستخرجون طرقاً له وجه في بناء الأحكام» وهذا معنئ أنه لر يبق لمن بعدهم ما 
يستخرجون. والمقصود ليس من الفروع» وإنما من الأصول والوجوه المعتبرة لبناء 
الأحكام» ولذلك ردوا عن السيوطي دعواه الاجتهاد. 


۹~ الفوائد الفريدة للمفتى 

. 0 مي و 

قال ابن حجر ال هيتمى: «ما ادع الجلال ذلك قامَ عليه معاصروه ورموه عن 
كان عنده أدنئ مراتب الاجتهاد. وهو اجتهاد الفتوئ, فليتكلّم علل الراجح من تلك 
الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين فردً السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأن له 
اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 

وقال الشهاب الرملي: فتأمّلُ صعوبة هذه المرتبة أعنى اجتهاد الفتوئ الذي هو 
أدن مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدَّعيها فضلاً عن مدّعى الاجتهاد المطلق في حيرة 
ن روفاد ف وو ا ر کیان قتا و م و غو ا 

ومّن تصوَّرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله وْكَ أن ينسبّها لأحد من أهل 
هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه إر يوجد بعد عصر 

فإذا لر يتأهل هؤلاء الأكابر ‏ أي كإمام الحرمين والغزالي - لمرتبة الاجتهاد 
المذهبي» فكيف يسوغ كن إريفهم أكثر عباراتهم عل وجهها أن يدعي ما هو أعلل من 
ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا تان عظیم...». 

العاشرة: بلغ الطحاوي رتبة المجتهد المنتسبء ولم يبق غبياً: أي في طبقة 
العوام» ولا عصبياً: أي لا يخرج عن المذهب إن أوصله اجتهاد لغيره: 

قال الطحاوي لابن حربويه: الد إلا عضي او غ 

معناها أنَّ التََلِيدَ امخض خاصٌ بالعوام وهذا معنئ غبيّ » أو بمتعصّب 


(0) ينظر: شرح العقود ص 577 . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


كبعض العلاءِ وَقَففَ عل الأدلة وتركها ومَسَّكَ بقول عالربدون حُجّة وبرهان» وهذا 
خاص بعلماء زمانه؛ لأئَّهم كانوا من أهل النّظر في الأدلة واستخراج الأحكام» بخلاف 
من بعدهم فقد أصبح هذا الأمر هم متعسراً. 
بدليل أن الطَحاويٌ نفسه كان مقلداً لأي حنيفة كا يظهر في كتب أدلته» مثل: 
«مشكل الآثار»» و«شرح معاني الآثار». وكذلك ألف متنا في بيان مذهب أبي حنيفة» 
فلا ينبغي حمل كلامه عن ظاهره. حتئ لا يكون هناك تناقض. 
الحادي عشر: اضطراب ابن عابدين في مسألة الاجتهاد في المذهب بسبب عدم 
تحقيقه لطبقات ابن كمال باشا وتأثره بهاء فليس من شرطه النظر ني الأدلة» بل هو 
مسلك ضعيف في المذهب عند المتأخرين: 
قال ابن نُجيم": «لكن هو أي ابن الهمام ‏ أهل للنظر في الدليل» ومن ليس 
بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام». 
وقال أيضاً": «التّوع الأوّل: معرفة القواعد التي يرد إليهاء وقرّعوا الأحكام 
عليهاء وهي أصول الفقه في الحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد» ولو في 
الفتوئ» وأكثر فروعه ظفرت به... الخ». 


قال ابن عابدين”: «ويؤخذ من قول صاحب «البحر»... أنه نفسه ليس من 
أهل التظر في الدّليلء فإذا صَحَّحَ قولاً مالفاً لتصحيح غيره لا يعتبر فضلاً عن 
الاستنباط والتخريج علل القواعد». 


.515-5791" في البحر5:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ١5 :١ في الأشباه والنظائر‎ )0( 
. 577 في شرح العقود ص‎ )7( 





5---------- ببس سببببيبببببسببببي ال أن الفريدةللمفتي 

في كلام ابن عابدين مسامحة» فما قرّرّه صاحبٌ «البحر» أولكى بالقبول ما قاله 
ابن عابدين» فليس بلازم أن يكون التّصحيح الأقوئ أن كان أهلاً للنّظر في الدّليل 
ودونك تصحيحات وترجيحات ابن الهمام ومّن بعده ممن أكثروا التّظر في الدليل» فهي 
اذل فوا ن مم اهارق ا جع عل امورل وو الى كنا مجان 
و 

قال البيريٌ" بعد أن عَرّف المجتهدّ في المذهب: «وفي هذا إشارةٌ إل أن الولف 
دای و NG‏ ' من الله غل 
عليه بالاطّلاع عن خبايا الرّواياء وكان من جملة الحفاظ المطلعين». 


قال ابن عابدين”: «إذ لا يخفئ أن ظَمَرّهِ بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أنه 
يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دَلَّ كلامّه في «البحر» عل أنَّها إر تحصل له وعلن أَتَّها 
ري للاجتهاد في المذهب. فتأمّل». 

وما قرر ابن عابدين ليس بلازم بأن يكون من صفات المجتهد في المذهب 
النظر في الأدلة» وَإنَّ) هذا من أوصاف المجتهد المنتسبء وكل ما سَبَقَ من الخفاء في 
كلام ابن عابدين والمسامحات الظاهرة» مردّه إلى عدم تحقيقه طبقات الفقهاء» واعتماده 
ر غ کر ا کو کک 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر حل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 
(۲) في شرح العقود ص٤١٤‏ . 





قاض لوباك راان والعايات 

ثم إذا لر توجد الزواية 
واختلف تأخروا 
مثل الطحاويّ وأبي حفص الكبير 
توجد الؤلاء 
فلينظر المفتي بجدٌ واجتهاد 


فليس مسر على الأحكام 
فوائدٌ متعلّقة بالأبواب: 


مه 


الذين قل 


وحيث لر 


عن علماثنا 
يرجح الذي عليه 
وأبوي جعفر والليث 
مقالة ١‏ واحتيحج للاإفتاء 
وليخش بطش ربه يوم المعاد 


YAY 


الأولى: من علامات الترجيح الأخذ بقول الأكثر من الفقهاء المجتهدين من 
طبقة المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب: 


إن إر يوجد حكمٌ في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته» 


فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب» فإن اختلفوا يرجح ما بختاره الأكثر منهم» قال 
القاببي”: «إذا (ريوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلّم فيه المشاي 


المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به. فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين نما اعتمد عليه 


الكبار المعروفون: كأبي حفصء وأبي جعفرء وآبي الليث» والطحاوي وغيرهم» فيعتمد 


عليه)». 


وقال قافى خان©::وإن كانت اللسالة ق غير ظاهس الوٌؤاية: إن كانت توافق 
2 3 1 0 ِ 
أصول أصحابنا يُعمل مباء فإن إريجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون عن 


شىء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد ويفتى با هو صواتٌ عنده». 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(1) في فتاوئ قاضي خان .١ :١‏ 





٤‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
الثانية: الاجتهاد في المذهب لا يمكن أن يتوقف؛ لتجدد الحوادث والنوازل: 
إن علماءَ المذاهب مطالبون في كل المسائل التي ر يفت بها فقهاء المذهب 

السابقين بأن يفتوا فيها بطريق التخريج عل قواعد المذهب وأصوله» ويبذلون قصارى 


جهدهم في ذلك؛ لأنه أمر عظيم لما فيه من تبيين حكم الله فلا يجسر عليه إلا الجهّال 
والفسقة. 


قال القاببي”: «وإن لر يوجد منهم جوابٌ البتة نضأ ينظر المفتي فيها نظر 
تأمّل وتَدَبّر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يَقَربُ إل و عن العهدة» ولا يتَكَلّمْ فيها 
جُزافاً لمنصبه وحرمته» وليخش الله تعاك ويُراقبه. فإنّهِ أمرٌ عظيمٌ لا يَتَجاسرٌ عليه إلا 
كل جاهل شقيٌ)» انتهن”. 

الثالثة: الاجتهاد في المذهب لمن كان أهلاً له. وإلا رجع لأهله: 


بر فر 


قال قاضي خان”: «إن كان المفتي مُقَلّداً غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه 
الئاس عنده ويُضيف الجواب إليه؛ فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر يرجم إليه 
بالكتاب» ويثبت ت في الجواب» ولا تجازف؛ حَوَفاً من الافتراء علل الله تعالى بتحريم 
الحلال وضده». 


قال ابن عابدين: «يُفِيدٌ ‏ أي كلام قاضي خان أن الملدَ المحضّ ليس له أن 
يُفتي فيم| إر يجد فيه نضّاً عن أحدٍء ويُؤيّدُه ما في «البحر» عن ع «التّاتارخانية»: «وإن 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(؟) في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(6) ف فتاوئ قاهى ان 21 .١‏ 
40 لفرت E‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات يي 8/8 
ع 2 9 ع ع 

اختلف المتأخرون أَحَذٍ بقول واحدٍء فلو إريجد من المتأخرين يجتهدٌ برأيه إذا كان يَعْرِفٌ 
وجوه الفقه» ويُشاور أهلّه)”. 

الرابعة: التخريج للمسائل المستجدة يكون لمن ضبط أصول البناء والتطبيق 
وعرف وجوهها حتى يبني عليها: 

قال ابن عابدين”: «مّن إر يعرف ذلك أي وجوه الفقه ‏ » بل قرأ كتاباً أو 
أكثر وفهمه» وصار له أهلية المراجعة والوقوف علل موضع الحادثة من كتاب مشهور 
معتمدٍء إذا إريجد تلك الحادثة في كتابء ليس له أن يُفتى فيها برأيه» بل عليه أن يقول: 
لا أدري» كا قال مَن هو أجل منه قدرأ من مجتهدي الصحابة 4# ومن بعدهم» بل من 
2 

والغالبٌُ أنَّ عدم وجدانه النّصَّ؛ لقلَةِ اطّلاعه أو عدم معرفته بموضع المسألة 
المذكورة فيه؛ إذ قلَما تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب المذهب. إِمّا بعينهاء أو بذكر قاعدة 

وله کی ر جود نظو ها غا ا اء فة لا يمن أنه کون نن ادوا 
وجده فرق لا يصل إليه فهمّه» فكم من مسألة فرْقوا بينها وبين نظير تما حت ألفوا كتب 
الفروق لذلكء ولو وكل الأمر إل أفهامنار ندرك الفرق بينهما». 

الخامسة: الجواب بلا أدري ني كل ما جهله المفتي» وهذه سنة العلم: 

وذلك بتعظيم خافة الله خلا في القلب» وترك غرور النفس والتواضع» فإن من 
أكبر مداخل هذا هو التكبّر والتعالي؛ وليكن شعارك دائاً في كل ما لا تعرف هو شعار 


.797 :” انتهين من البحر‎ )١( 
.٤۲۸-٤۲۷ص في شرح العقود‎ )۲( 





۳ الفوائد الفريدة للمفتي 
السابقين من سلف هذه الأمة وخلفهاء وهو قول: «لا أدري»؛ و«الله أعلم». 
فإن النبيّ يله سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» فلم يجب 

حت نزل عليه الوحيء غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي عن 
الإجابة» وما سُئل عن خير البقاع وشرها قال: حتئ أسأل جبريل؛ فعن ابن عمر #د: 
«أنَّ رجلا سأل النبي #: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتئ أسأل جبريل» فسأل 
جبريل فقال: لا أدري» حتئ أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها 
الأسواق)5: 

وعن ابن عمر ذف قال: «العلم ثلا ثئة: كتاب ناطق» اة ماضية» ولا درفي 

3 ع 2 
وعن ابن عبّاس د قال: «إذا ترك العالر لا أدري أصيبت مقاتلّه)”. 


NT‏ آناه - بع ا 
وعن ابن مسعود ذه قال: ١مَن‏ عَلِمَ منكم عل فليقل به» ومن لر يعلم فليقل: الله 
أعلم» فإن يِن العلم إذا سيل الرجل عن ما لا يعلم أن يقول: الله أعلم»*. 
وعن علي ه قال: «يا بَرّدَها عن الكبد. إذا سمل الرجل عا لا يعلم أن يقول: 
الله أعلم)©. 
عَلَنَ الحافظ السخاويٌ بعد ذكر هذه الآثار“ فقال: «وقد كثر إغفال لا 
أدري» وترك الحوالة على من يدري» فعمّ الضرر بذلك . نسأل الله التوفيق 
والسلامة». 


)١(‏ في صحيح ابن حبان؟ : كلاء. 

() في المعجم الأوسط١:‏ 519. 

() في المدخل إلى السنن الكبرئ۲:۱۸۷. 

(6) في مسند الشاشى١: ٠٠٥١‏ ودلائل النبوة للبیهقی ۲: ١٩۱۹ء‏ وسنن الدارمى١:‏ ۷۳. 
(0) في مسند أحمد؟: ٠ 2 2155:١كردتسملاو ١‏ 

(5) في المقاصد الحسنة 778:١‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 00# 


e‏ ك لولا خث خشيت التكاسل 

قال المحكاء: «من العلم أن لا تتكلم فيها لا تعلم بكلام من يعلم» فحسبك 
خجلاً من نفسك وعقلك أن تنطق با لا تفهمء وإذا إريكن إلى الإحاطة بالعلم من 
سبيل فلا عار أن تجهلٌ بعضه. وإذا إريكن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن : تقول: لا 
أعلم فيا لا تعلم)”. 
حنيفة 44 في مسائل عديدة e‏ وسيل الإماء مالك ذه عن ثان وأربعين مسألة 
فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدريء وريا کان يُسأل عن خمسين مسألة» فلا تُجِيبُ في 
واحدة منها". 

السّادسة: لا يجوز الإفتاء من القواعد العامة؛ لعموم لفظهاء وإنا يعتمد على 
القواعد الخاصّة؛ لانضباط أفرادها بها: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؛ لأئَّها جامعة لفروع 
متعددة متجانسة في معناهاء وكل ما لا يكون من جنس فروعها لا يدخل تحتهاء 
وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه لهذا الفرع 
تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج علل مسائلها. 

قال ابن نجيم: «لا بل الإفتاءٌ من القواعد والصّوابطء وإِنَّ)ا علل المغتي حكاية 


() ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 7/4ء والمجموع١: .:١‏ 





۸ الفوائد الفريدةللمفتي 
النقل الصریح کا صر حوا به». 

وهذا كلام دقيق لن خبر علم القواعد - وهو ابن نجيم ؛ إذ كتاب «الأشباه» 
هو العمدة في الباب» وذلك أن هذه القواعد استخلصت من الفروع» فلا يُمكن حملها 
علل معناه الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتب «الأشباه» وغيرهاء حتئ لا يدخل تحتها 
ما ليس منها؛ إذ لكل قاعدة منها استثناءات» وكثيرٌ منها خاصة بباب دون باب. فلينتبه 
هذا وقد قبن كرون العف ل نه 


وقال علي حيدر": «فحكام الشرع ما إريقفوا عل نقل صريح لا يحكمون بمجرد 
الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 
ْ ا 


١١‏ ن ھی ن غ ا کک 
بيرق ۰ "ل رقي الا ربعه و 3 2 


قال ابن عابدین*: «فعك من ( يجد نقلاً صريحاً أن يتوقّف في ال جواب» أو يسألّ 
ھر اغ ولواق لاد أخر: 

وفي «الظَّيريّة»: وإن لر يكن من أهل الاجتهاد لا بحل له أن يقتي إلا بطريق 
الحكاية» فيَحَكِي ما يحْمَظُ من أقوال الفقهاء». 

لعل المقصود بالعبارة أنَّ من أريكن مجتهداً مستقلاً بأن يستخرج الأحكام من 
الكتاب والسنة ىا هو الحال في أول الإسلام» فعليه أن ينسب فتواه إلى المذهب الذي 
التزمه في فتواه» وهذا عند اشتباه الحال بالنسبة لفتواه أن تنسب له هوء فينسبها لأئمة 
)١(‏ ينظر: شرح العقود ص۲۸٤‏ عن الفوائد الزينية. 
(0) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام١: .٠١‏ 


(؟) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 0/ أ. 
(5) في شرح العقود ص579. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 88 
قال العثماني"": «ويفهم من كلام خاقة المحققين ابن عابدين أنه لا ينبغي التجرؤ 
علن الدّين بالإفتاء مِنَ القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعد» بحيث 
جعله أهلاً للاجتهاد في المسائل» فإنَّهِ يجوز له أن يفتى في تلك الحادثة بقياسها عن 
نظيرتها المذكورة في كتب الفقه» أو مِنَ القواعد والضوابط المحررة. 
قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره مِنَ العلاء والفقهاء ولا يتعجل فيها 
بالإفتاء» بل يخشئ الله سبحانه وتعال في جميع ذلك فإ منصب الإفتاء منصبٌ 
خطير». 


.11- 16 ني أصول الإفتاء ص‎ )١( 





06 يي ي ‏ يبب ب ب سب ببب الفوائد الفريدةللمفتي 
وهاهنا ضوابط حرره غدت لدی أهل النهى مقرّره 
ف کے اواك الات ورج “قزل الام ا ا ر ت 
عه زوا ا الکن اح ل کي ل عورا .ثد 
وکل فرع بالقضا تعلقا قول آي يوسف فيه ينتقى 
وظاهر المرويٌ ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ يقل 
لا ينبغي العدول عن دراية إذا ا بوفقها رواية 
وكل قول جاء ينفي الكفرا ‏ عن مسلم ولو ضعيفاً أخرّى 
قواعد وعلامة الإفتاء متعلقة بالأبيات: 


كان لابن عابدين جهدٌ متميرٌ في جمع قواعد وعلامات الإفتاء المتفرقة في 
الأبواب المختلفة من كتب الفقهء حيث قال": «جمعتٌ في هذه الأبيات قواعد ذكروها 
مُمَرّقَةَ في الكتب وجعلوها علامةً عاك ارجح من الأقوال»» ونعرضها عل النحو 
الآتي: 

الأولى: يُقدَُمُ قول أبي حنيفة في العبادات على غيره من فقهاء المذهب: 


ِنْ الرّاجِحَ قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة 
والصّيام والحيٌّ» إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم لقول 
الصاحبين في جواز التَيمّم مع وجود نبيذ التمر» مع أن قول أبي حنيفة التوضو بالتبيذ 
لحديث ابن مسعود ذه في ليلة الجنّ: «سألني النْبيّ يه ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ» 


. 57١ في شرح العقود ص‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
فقال: ري وماء طهون. قال: فتوضأمنه)” إلا أ رجع ا 


قال الحلبي”: «فلله درّ الإمام الأعظم ما أَدَقَ نظرّه وما أَسدَّ فكرّه وإلآ ما 
جَعَلَ العلماءٌ الفتوئ عاك قولِه في العبادات مُطلقاً وهو الواقمٌ بالاستقراء ما إريكن عنه 
رواية كقول المخالف: كا في طهارة الماء المستعملء والتيمّم فقط عند عدم غير نبيذ 
التّمر». َ 


قال الكاساني“: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل نجس عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمّد: طاهر غير طهورء ومشايخ العراق لر يحققوا 
الخلاف فقالوا: إِنَّه طاهرٌ غير طهور عند أصحابناء حتئ رُوِي عن القاضي أبي حازم 
العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» 
رو اشا ان ن ا وك 


الثانية: يُقدّم قول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة تجربته: 


الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه» وهذا 


)١(‏ في سئن الترمذي :١‏ 2157 وسئن البيهقي الكبير :١‏ 4» وسئن الدارقطني :١‏ ل/الا» وسئن أبِي 
داود ۰۲۱:۱ وسنن ابن ماجه ۱: ٠۳١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ /الاء وشرح معاني الآثار :١‏ 294 
ومسند الشاشى ۲ ۸ ومسند احمد ۱: ٤١۲‏ ومسئد أبى يعلل 9: 27١1‏ والمعجم الكبير :١‏ 
١ء‏ وغيرهاء وحسنه في إعلاء السنن .۲۸٤ :١‏ 

(۲) کا في البحر ٠٤٤ :١‏ واختاره صاحب التنوير ٠١١ :١‏ وكنز الدقائق ص٥»‏ وصحح في الدر 
المختار ٠١١ :١‏ والملتقى ص1 : وبه يفتى. وني رمز الحقائق :٠١ :١‏ والفتوى علل رأي أبي يوسف. 
وعند محمد يتوضا ويتيمم. ينظر: الوقاية ص٤‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

() في شرح المنية ص٦٦‏ . 

(5) في البدائع ١‏ : /1. 





۲~ الفوائد الفريدة للمفتى 


يؤكد أن الترجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلًا كانت تجربة لأبي يوسف في القضاء 
كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا الفتوئ على قوله؛ لما فيه منَ 
التيسير ورفع احرج عن المكلفين. ولأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة وليست غايةً في 
نفسه وإِنَّا الغاية مرضاة الله بالتّتقوى. فا كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة فهو أوكى 
بالفتوئ والعملء كما رأينا من تطبيقهم. 
قال ابن عابدين”: «الفتوئ علن قول أبي يوسف فيا يتعلق بالقضاء. كى) في 
«القنية» و«البزازية»: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بأنَّ الصدقة أفضل من حج التطوع لا حج وعرف مشقته» وفي «شرح البيري»: 
أنَّ الفتوئ علك قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 
قال ابن عا يان 9: «لكن هي من توابع القضاء. 
وقال ابنُ تُجيم": «لو سكت الدع عليه ور يجب يرل مُنكراً عندهماء أمّا عند 
أبي يوسف فيحبس إك أن يجيب كما قال الإمام السَرَخسي» والفتوى علل قول أي 
يوسف في يَتَعلّقُ بالقضاء. كا في «القنية» و«البَرّايّة؛؛ فلذا أَقْتَيّتُ بأنّه حبس إلى أن 
يجيب). 
الثالثة: يقدّم قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض: 
الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض. 
قال الحلبي” في مسألة القسمة علل ذوي الأرحام: «وبقول خمد يفتى». 


.7١ :١ في رد المحتار‎ )١( 

(0) في شرح العقود ص۳٣٤‏ . 
(۳) في البحر ۲۰۳:۷ باختصار. 
)٤(‏ في الملتقى ص ٠٠١‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 88# 

قال :في لاسكب الاجر آي في جميع توريث ذوي الأرحام» وهو أ 
الرّوايتين عن الإمام أبي حنيفة» وبه يفت" كذا قاله الشيخ سراح الدين في «شرح 
فرائضه». 

وقال النسّفي : «وقول محمد اشهر الرُوايتين عن ابي حنيعه في جميع دوي 
الأرحام» وعليه الفتوئ». 

الرابعة: يُقدّمِ الاستحسان على القياس؛ لأنه من علامات الترجيح» ويراعي فيه 
أصول التطبيق: 

الراجح هو الاستحسان على القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحد 
عشر» وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة”» وهذه المسائل ملتبس فيهاما هو 
القياس وما هو الاستحسان. 

وَهْذا يوكد أن الامفشياة بيه العناس الددى والانتساء عويناق الراجع 
في المسألة» حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب 
النص أو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي» ويُعد ترجيحاً لما هو أنسب للواقع 
من أقوال الفقهاءء والأول عدّه من الجانب التطبيقى للفقه» فيكون ذكره ترجيحاً. 

قال نن غاد ین سا ی غا الکن اذا كان ف مسالة قباس واستحيان: 
َرَج الاستحسان على القياس» إلا في مسائل» وهي إحدى عشر مسألة على ما في 


.۷١۷ :۲ كما في مجمع الأنهر‎ )١( 
.أ/57١ في الكافي ق‎ )۲( 
ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸.‎ )۳( 





٤‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
«أجناس الناطفي»»وذكرها العلامة ابن نجيم في« شر حه علل المنار» ثم ڈگرآن نجم 
الدين النّسفيَ أوصلَها إلى اثنتين وعشرين”». 

الخامسة: تُقدّم ظاهر الرواية على غيرها إن لم يكن ضرورة أو عرف: 

لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأنَّ ظاهر 
الرّواية هو الثابت عن المجتهد, قال ابن نُجيم”: «ما حَحَرَجَ عن ظاهر الرّواية فهو 
مرجوعٌ عنه» والمرجوعٌ عنه إريبقٌ قولاً للمجتهد كى) ذكروه». 

وهذا مُقيّدٌ ب) إذا إأريكن غير ظاهر الرّواية مصحّح من قبل المجتهدين في 
المذهب حت لا يتعارض مع ما سبق. 

قال الطَّرسوميٌ: «أنَّ القاضي الْقلّدَ لا يجوز له أن يكم إلا با هو ظاهر 
المذهب لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصّوا عل أنَّ الفتوئ عليها»”. 

وقال ابنٌ نُجيم*: «أنَّ المسألةً إذا إر تذكر في ظاهر الرواية» وثبتت في رواية 

خرء تَعيّنَ المصيرٌ إليها»» فيؤخذ بغير ظاهر الرّواية إن إريوجد في المسألة قول في 
ظاهر الرّواية. 

السادسة: قاعدة لا يعدل على درايةٍ جاء بوفقها رواية دخيلة على المذهب. 
وليس أصلاً في كتبنا المعتبرة» وإِلّْا أدخلها فقهاء مدرسة محدثي الفقهاء من علم 
المصطلح: 


هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثى الفقهاء من المتأخرين. 


غ 
| 


)١(‏ كا في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 
(۲) في البحر ۲۹٤:٦‏ باختصار. 

(۳) ینظر: شرح العقود ص۲۸٤‏ . 

(5) في البحر ۲: .۸٩‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس 888 


قال ابن الحمام”": «ولا «ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية إذا وافقتها رواية)» وفسّر ابن 
عابدين” الدراية: «بالدليل». 

وأصل هذه القاعدة مأخوذ من علماء الحديث فهي قاعدة شائعة في كتب علوم 
الحديث”» فنقلها المتأخرون من محدثى الفقهاء إلى المذهب الحنفى وعملوا على تطبيقها 
عل مسائتله» فيقصدون بالدراية: الدليل النقلى» وبالرواية: وجود نقل في المسألة عن 
أئمته ولو كان النقل في غير ظاهر الرواية. 

والمعنى المقصود أن المسائل المنقولة عن أئمة المذهب بأي طريق كان وتشهد هما 
رام الا عاذت ار ةه العو قاذ رر اعدو عها: 

وع ر ر ن ا الا ركه فر ا ااك ا ع 
قواعد الأصول في تصحيح الأحاديث» وقواعد الأصول في التوفيق بين الأدلةه 
وقواعد الأصول في الاستنباط» فيا يفعل ببذه المنهجية العلمية الصحيحة التى بنى 

وبسبب ذلك رأينا مدرسة محدثي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراً في الروايات» 
وترجّح الروايات الضّعيفة في المدهب إن كانت موافقة لحديث؛ لأنَّ فيه ترك للقول 
المعتبر عن المجتهدين العظام وذهاب إلى ما دونه من الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين 
وتضعيف ما تقل عن الأئمة إن كان الحديثٌ خالا له» وكأنَّ قوهم ليبن عل دليلء 


وهذا بعيد جدا. 


.7910 وينظر: شرح المنية للحلبي ص‎ 7٠7 :١ في فتح القدير‎ )١( 
.AY في رد المحتار؟:‎ )0( 


(۳) ينظر: أصول الحديث ص*٠.‏ 





5 د سم_شهِهيببببسبي الفوائد الفريدة للمفتى 


قال الحلبي”: بعدما ذكر اختلاف الرّواية عن الإمام في الطمأنينة هل هي سنة 
اتؤاعية ؟ روكذ الحرئة رتلف ل وائق تعلريف أن تفي الزلبرالوسوفة ة) 
قاله الشيخ كمال الدين» ولا ينبغي أن يعدلّ عن الدراية إذا وافقتها رواية». 
وقال القابسى”: «إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألةء فالأول 
بالأخذ أقواها حَجّة). 
لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقهاء فيكون معنئ الرٌّواية هو النقل 
المعتمد في المذهب في ظاهر الرواية» والدراية هو الأصول سواء كانت أصول بناء 
المسائل أو أصول تطبيقها علل الواقع» فيكون المعنئ إن صحّت الرٌواية ووافقتها 
ال ی ر و ا 
السّابعة: لا يُعمل إلا الرّاجح إلا مسائل الكفرء فيعمل بالمرجوح إن تعلق به 
عدم تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأنّ الإسلام جاء لدخوله لا للخروج منه. 
قال ابن مازه: «الكفرٌ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متيل وَحَدَتٌ رواية أنه 
لا يكفر)”. 
وقال افتخار الدين البخاري: «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه 
واحد يمنعه» فعلل المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيناً للظنّ با مسلم» 
زاد في البَرَازيَّة إلا إذا صَرَّحَ بإرادة موجب الكفرء فلا ينفعه التأويل حينئظٍ» وفي 
«التتارخانية»: لا يكفر بالمحتمل؛ لأنَّ الكفرٌ نهايةٌ في العقوبة» فيستدعي نباية في الجناية 
ومع الاحتمال لا نهاية»©. 


)١(‏ في شرح المنية ص 710 باختصار يسير. 

(0) في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 

5 الم قبع #اه ر ا 

(5) ينظر: رد المحتار؛ : 5 77» والبحر ٠١٤١:١‏ عن الخلاصة. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 8899# 


كي 


قال ابن نجيم”: «والذي تحَرّر أنه لا يّفتئ بكفر مسلم أَمَكّن حمل كلامه علن 
حمل حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة). ۰ 
الثامنة: لا نكفر أحداً من المسلمين من فرق المسلمين المختلفة كالشيعة 
والإياضية» ما تظهر الكفر الصريح في المتفق عليه بين المسلمين: 
هذه قاعدة عظيمة عند الفقهاء لا ينبغي الغفلة عنها عند المسلمين» قال 
الطحاوي": «ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا با جاء به النبي كل 
م و ا فلو هر صو فوت نولا ر د من اها ا ا 
ريستحله). 
ويشهد لذلك قوله 4#: «مَن صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم الذي له ذمّة الله وذمة رسوله. فلا تحقروا الله لا في ذمته»”» وقوله 45: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله 
0E‏ . 
وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل 
القبلة)©. 


فلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم مِنَ الدين بالضرورة. 


. 1176 في البحر ه:‎ )١( 

() في العقيدة الطحاوية ص١١-١5.‏ 

(۳) في صحيح البخاري۱: ۱١۳‏ وصحيح مسلم۳: .\ooY‏ 
)٤(‏ في صحيح البخاري ٠١۳١:۱‏ . 

(4) ينظر: إكفار الملحدين ص577١55-1١.‏ 





۸ الفهوائك الفريدة للمفتى 

ومعنئ الضرورة كما فسّرها الكشميري”: «ما علم كونه من دين محمد كَل 
بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة.... والبعث 
والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لآن كل 
أحد يعلم أنْ هذا الأمر مثلاً من دين النبي 4 ولا بد فكونما مِنَ الدين ضروري» 
وتدخل في الويمان...2». 

قال العثاني في بيان من هو المسلم ومتئ يجوز التكفير؟: «تعريف الإسلام في 
ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق ما علم بجيء 
الرسول وَل به بالضرورة”. 

فكل مَّن دخل في هذا التعريف فإِلّه مسلمٌ لا جوز تكفيره» وعلل هذا الأساس 
فالمذاهب التي تڏعي الإسلام عل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الذين يدعون الإسلام» ولكنّهم ينكرون شيئاً مما عُلِم كونه من 
الدين ضرورة» فيعتقدون مثلاً أن النبوة مستمرة بعد النبي ي. وو ستو شو ةلحك 
الدجالين المدعين للنبوة بعد النبي الكريم خخاتم النبيين يك مثل القاديانيين. 

أو يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم حرّف والعياذ بالله وليس 
قرآناً حقيقياً ىا تفوّه به بعض المتطرفين والغلاة من الشيعة» أو يعتقدون الألوهية أو 
بعض صفاتها اللخصوصة في أحد من البشر كا نسب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء 
ليسوا مسلمين ويجب تكفيرهم. 


.7"-١؟ ني إكفار الملحدين ص‎ )١( 
.١١١ :١ وروح المعاني‎ 2١١9 ينظر: شرح العقائد للتفتازان ص‎ )( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات 888 

الفرع الثاني: المذاهب التي تؤمن بجميع ما عَلِمَ كونه من الدين ضرورة» 
ولكنها تختلف في| بينها بفروع فقهية أو في بعض تفاصيل العقيدة التي للاجتهاد فيها 
مجال» وبالرغم من هذه الخلافات الفرعية فيه| بينهاء فإنَ كل واحد منها على حق حسب 
اجتهاده وليس أحد منها باطلاً فضلاً أن يكون خارج الإسلام. 

ويدخل في هذا النوع جميع المذاهب الفقهية التي عرف فيها الخلاف فيا بين 
الصحابة والتابعين #د مثل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي... و 
يدخل في هذا النو و عرو اا ريا يجيد رار لمارا م 
النوع أن لا يكمروا ولا يفسّقوا المذاهب الأخرئ وأن لا يقعوا في أحد من الأئمة 
او 

النوع الثالث من المذاهب: يدخل فيه المذاهب التي لس في معتقداتها ما يؤدي 
إلى الكفر؛ لأنّا لا تنكر شيتاً ما علم كونه من الدين بالضرورة» ولكنها تتخالف فيا 
بينها في أمور لا تقتصر علك الفروع الاجتهادية» وإنَّا ترجع إِك قضايا عقدية مهمة. 
فكل واحد من أهل هذه المذاهب يعتقد أنه عن حقٌّ وتخالفه عن خطأ ولكن خطأه لا 
يصل إل درجة الكفر. 

وهذا مثل الاختلاف بين أهل السنة والشيعة العاديين الذين لا يعتقدون 
بتحريف القرآن الكريم ولا ينكرون شيئاً آخر مما عُلِمَ من الدين بالضرورة» وكذلك 
ا لحلاف بين أهل السنة والزيدية» وبينهم وبين الإباضية يدخل في هذا النوع ما إرينكروا 
شيئاً ما علِمَ من الدين بالضرورة. 

ومبذا تيّنَ أنَّ جميع هذه المذاهب ليست عل قدم المساواة في كونها تمثّل 
الإسلام الحقيقي» ولكن لا يحكم بالكفر والخروج عن الإسلام إلا للنوع الأول الذي 


٠‏ الفوائد الفريدةللمفتي 
يُنكر شيئأ مما علم كونه من الدين ضرورة. 
لاتباع الشريعة علل وفق أحد المذاهب الفقهية المعتبرة» وليس له عقيدة مخالفة لظاهر 
الشريعة ولا طريقة عملية تعارض أحكامهاء ولكنه يركز عل تزكية الأخلاق وتربيتها 
بطرق مباحة شرعاً فإِنَّ مثل هؤلاء داخلون في مذاهب النوع الثاني. 

وهنالك طوائف سموا أنفسهم صوفية وهم عقائد ينفون بها أحد ما ثبت من 
الدين بالضرورة مثل: إنكارهم أحكام الشريعة الظاهرة» واختراع أحكام باطنة ليس 
لها أساس في القرآن والسنة. فإنهم داخلون في النوع الأول. 

ومنهم مَن لا ينكر الشريعة الظاهرة ولا شيئا ما علم من الدين بالضرورة 
ولكنهم تفردوا في إيجاد بدع في العمل» أو في العقيدة تخالف جمهور الآمة وهؤلاء 
داخلون في النوع الثالث» ولكن لا يجوز تكفيرهم. 
الآئمة المجتهدين» ولا في الذين يتبعون مذاهبهم فهؤلاء داخلون في النوع الثاني. 

ومنهم من يعتقد بطلان المذاهب الفقهية المتبوعة» ويطعن في كل من خالفه» 
ولو في مسائل فرعية فهؤلاء داخلون في النوع الثالث» وعان كل فلا يجوز تكفيرهم في 
كلتا الحالتين...)0. 

لكن إريعرف في تاريخ الأمة مذهب خاصٌ بأهل الحديث في الفقه. فأصحاب 
المذاهب الأربعة هم أهل الحديث» وليس لهم عمل إلا تفسير الحديث والعمل به فلا 


(۱) ينظر: إجماع المسلمین ص ۲۳-۲۲ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
يصح النسبة لأهل السنة من يدعي العمل بالحديث من غير المذاهب الأربعةء وبالتالي 
هو داخل ني التوع الثالث. 
العاشر: من آقوى علامات الترجيح التصريح برجوع المجتهد عن قولهء وإن م 
يكن رجع حقيقة: 
به» قال ابن أمير حاج”: «إن عَلِمَ المتأخرٌ فهو مذهبّه» ويكون الأوّل منسوخاًء وإِلاً 
خُكِي عنه القولان من غير أن يحكم عن أحدهما بالرّجوع». 
وقال الغزنوي: «إِنَّما رَجَعَّ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به»”. 
واستخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائع في المذهب في عشرات المسائل» 
وعد أحد ألفاظ التّرجيح» فهو كتاية علن أن ما رجع عن صار مر جوحا لا يعمل به» 
وما رجع إليه راجح يعمل به» ويصرّح بالرّجوع عندما يقوئ العمل بهذا القول. 
الحادي عشر: مشت المتون على التصحيح الالتزامي لما ورد فيها من مسائل؛ 
لأمبا موضوعة لنقل أصل المذهب من ظاهر الرواية» والظاهر تصحيح من محمد 
للمسائل؛ لذكرها في كتب ظاهر الرواية: 
التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة» وهذا من الترجيح الالتزامي» 
فذكر القول في المتن يدلّ عاك الترجيح له. 
والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة» والمتقدمة المراد مها متون كبار مشايخناء 


(0) ينظر: رد المحتار١‏ : ٦۷‏ عن التوشيخ. 





5 يب ج يبب يبيبببب بيب ال أن الْفْرِيْدَة لليفتي 
وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 
وغيرهم". 
والمتأخرة هي: 'ختصر القدوريً؛ (ت578ه). والبداية' للمّرغينانٌ 

(ت97هه).ء وا'مختار الفتوئ' للموصلّ (ت”17/7ه». و'وقاية الرواية' لبرهان الشريعة 
(ت نحو 187ه). وكنز الدقائق' للنَّسَفيَ (ت1٠١/اه)»‏ و'الثقاية لصدر الشريعة 
(ت۷٤۷ه)»‏ واملتقى الأبحر' للحلبي ( ت١٦۹‏ ه)» فإّها الموضوعة لنقل المذهب مما 
هو ظاهر الرواية”. 

فأصحاب هذه المتون متفقون علل الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفةء 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون» ويبتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في 
متونبم: مع اخقصار شديد في العبارة» ويختلفون في أنَّ بعضهم يذكر بعض المسائل 
وبعضهم لا يذكرها. 

ركذا و ا سے ا ع ری ق اسیک عل ی 
اجتهاده» وعلل حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً ني ترتيب الكتب تقدياً 
وتأخيراً. وهذه اليّرات انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدّمين» إذ قد يخرج 
صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل» كما يقع ذلك من الطحاوي في 
«ختصره». 

قال الخ الرملة: «المذهب الصحيح المفتهل به الذي شنت عليه أصحاتٌ 


)١(‏ ينظر: التعليقات السنية ص »١8١‏ وغيره 
(0) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص۳۷» وغيره. 
(۳) في الفتاوى الخبرية ق /٠۷۳‏ أ. 





مكاضزة ا لقا لدار انع س 
المنون الموضوعة لتقل الصّحيح من المذهب - الذي هو ظاهر الرٌواية - أن شهادة 
الأعمئ لا تصحٌ). 
الثانية عشر: التصحيح الصّربح مقدَّمٌ على المّصحيح الالتزامي: 
قال ابن فُطَلوبُغا": «قال أبو حنيفة: لا يحجر عل السّفيه... الخ» واعتمد قوله 
المحبوبي» وصدر الشّريعة والنّسفىّ» وغیرهم» القاضي في كتاب الحيطان: 
وعندهما يجوز الحجر علك الحرٌء والفتوئ علك قوهماء قلت: وهذا تصريح وهو أقوئ من 
الالتزام». 
وقال ابن عابدين: قال ابن قطلوبغا: إن ما في المتون مصحّح تصحيحاً 
التزامياً؛ والتصحيحٌ الصريح مُقَدّمٌ عل التصحيح الالتزامي. 
قلت: حاصله أنّ أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيحء فيكون ما في 
غيرها مقابل الصحيح ما إر يُصرّح بتصحيحه. فيْقدّمُ عليها؛ لأنّه تصحيحٌ صريح 
فيِقَدَمْ عل امح الالتزامي». 
الثَّالئةٌ عشر يعدم مافي المتون على غيره من الكتب؛ لأنها اشتملت على أصول 
او اھ و ر افده وی اع الک رق 


ت 


E‏ ذم على ما في الشروح وما في الشّروح مقدَمٌ على ماني الفتاويء 
إلا إذا وُجد ما يدل عل الفتوئ في الشروح والفتاوئ» فحينئٍ يدم ما فيهيا علل ما في 
المتون؛ لأن التّصحيح الصّريح أوك من التّصحيح الالتزامي» ولريريدوا بالمتون كل 
المتون» بل المتون التي مصنفوها مميّرون بين الراجح والمقبول والمردود والقوي 


(1) في التصحيح والترجيح ضن 44. 





ما عرق مر لاق اوفقي 


والضعيفء فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون 
كذلك”©. 


قال اللكنوي”: «وإنَّ المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 'الوقايةء 
واختصر القدوري» والكنز» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: 'الوقاية» و'الكنزهء 
و٬المختار»‏ و'مجمع البحرين'. وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ 
لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي 
اعتمد عليها المشايخ». 

وقال خير الدين الرَّمِلُ": «وحيث عُلِمَ أنَّ القولّ هو الذي تواردت عليه 
المتون» فهو المعتمد المعمول به؛ إذ صدّحوا بأنَّه إذا تعارض ما في المنون والفتاوئ» 
فالمعتمد ما في المتون» وكذا يُقَدّمُ ما في الشّروح علك ما في الفتاوئ». 

وقال ابن نجيم»: «والعمل عل ما في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون 
والفتاوئ. فالمعتمد ما في المتون» كما في «أنفع الوسائل»» وكذا يُقَدّمُ ما في الشروح عل 
ما في الفتاول»). 


الرابعة عشر: يعمل بما ني الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو كان 
يمينا : 


تكون الشّروح والفتاوئ معمولا با فيها بشرطين: 


)١(‏ ينظر: التعليقات السنية ص »١8١‏ وغيره 
(0) في النافع الكبير ص 277 وغيره. 

(۳) في الفتاوى الخبرية ق /٠۷۳‏ أ. 

(6) في البحر ا ."٠١:‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەە 


١.أن‏ لا تعارض ما في المتون» قال الشرنبلالي": «العمل با عليه الشروح 
والمتون)». 

".أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي”: «إذا تعارض ما في 
المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوئء فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة» 
ذلك في المتون» فحيئئذٍ يُقدَّم ما في الطبقة الأدنى علل ما في الطبقة الأعلل». 

قال الطرسومييٌ: «لا يفت بنقول الفتاوئ» بل نقول: الفتاوئ إِنَّا يستأنس بها 
إذا إر يوجد ما يُعارضها من كتب الأصول ونقل المذهبء أمّا مع وجود غيرها لا 
يلتفت إليهاء خصوصاً إذا إريكن نص فيها علل الفتوئ)”. 

ثم لا خف أن المراد بالمتون: المتون المعتبرة: ك«البداية»» و«مختصر القدوري»» 
و«المختار»» و«النقاية»)» و«الوقاية»» و«الكنز»ء و«الملتقيل»» فنا الملوضوعة لنقل 
المذهب مما هو ظاهر الرواية» بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسروء ومتن «التنوير» 
للتَمُرٌتافي الغرّيء فإنَّ فيهما كثيراً من مسائل الفتاوئ©. 

الخامسة عشر: المتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد فى المذهب» والفتاوى نمثل 
جانب التطبيق والعمل والفتوى: 


هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أن المتون موضوعةٌ بالدرجة الأول لنقل مذهب 


.196 :١ في الشرنبلالية‎ )١( 

(0) في النافع الكبير ص 77-75 . 

(۳) ينظر: شرح العقود ص5 5 4 عن أنفع الوسائل. 
(:) ينظر: شرح العقود ص48 59-5 5. 





5.مم 6 ...د .ممه يببسب الفوائد الفريدة للمفتى 


أبي حنيفة» فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيها اشتهرت الفتوئ به عل قول 
الصاحبين مثلاًء ومع ذلك يذكرون قول الإمام» وهذا ظاهرٌ كا ني متن «الوقاية».؟ 
فالمتون موضوعة للحفاظ علل أصل المذهب؛ ليقدر الطالب علل ضبطه 
والتمكن منه» وتكوين قواعد صحيحة في ذهنه عن أصول المسائل ومبناها؛ لذلك 
ينصح بقراءة متن «القدوري»» ثم المتون المعتمدة المشهورة» لا متن «نور الإيضاح»؛ 
لاشتاله عن غير ما عليه أصل المذهب أحياناء فلا يتربّك الطالب على قواعد المذهب 
الأصلية بصورة تكوّن لديه ملكة فقهية دقيقة. 
فالمتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد للمذهب» بخلاف كتب الفتاوئ. فنا 
تمثل الجانب التطبيقي للفقه هؤلاء الفقهاء على حسب زمانهم بمراعاة قواعد رسم 
ال 
وهذا معنى ما ذكر في الشرح اپا اختيارات المشايخ» فلا تعارض بينها وبين 
المتون» ويّلحق بها في هذا الجانب الحواشي والشروح أحياناًء لكن إذا صُرّح بتصحيح 
ماني المتن» فهو من أعلل درجات التصحيح. 
فلا ينبغي أن يُغفْل عن أنَّ اهتمام المتون بأصل المذهب وقول الإمام أكثر من 
التفاتها إلى المفتئ به والمعمول عليه؛ بدليل أئَّهم لا يكادون يفارقون قول الإمام مطلقاً 
فهي تمثل جانب التأسيس للدارس» والفتاوى والحواثي اشرو جانب التطبيق 
إجمالاً للمفتي. 
قال الحريري: (إِنَّ صدرٌ الدين سليمان قال: إِنَّ هذه الفتاوئ هي اختيارات 
المشايخ» فلا تعارض كتب المذهب» قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه 


. ٤ قول‎ 


. 5 ينظر: شرح العقود ص57‎ )١( 





وسابق الأقوال في "الخانية» ‏ واملتقىى الأبحرا ‏ ذو مزيه 

وفي سواهما اعتمد ما أخروا دليله لأنه ال 

كما هو العادة في «المداية» ‏ ونحوها لراجح الدراية 

35 :]1 ا ا و غ لله وفلل س هلا 
حالات الترجيح الالتزامي المتعلقة بالأبيات: 


يكون التَّرّجيح الالتزامي بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم؛ إذ أن 
لكل موف طريقة في الترجيح بين الأقوالء يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب 
وشروحها وحواشيها بالإضافة للتّظر فيا ألف في رسم المغتي» ومن هذه الحالات: 

الأولى: تقديم القول الرّاجح: 

قد التزم بعض المؤلِّين بأئُّم يُقدّمون القول الرّاجح عندهم في الذّكر عل 
الأقوال المرجوحة» ومثال ذلك: 

أ.قاضي خان (ت ٥۹۲‏ ه) في 'فتاواه؛ أنه قال": 'وبينا كثرت فيه الأقاويل من 
المتأخرين اقتصرت عل قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت با هو 
الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراً عن الراغبين'. 

قال ابن عابدين”: «إنَّ أوّل الأقوال الواقعة في «فتاوئ الإمام قاضي خان» له 
مَزِيّة عل غيره في الرّجحان». 

ب.إبراهيم الحلبي (ت١97ه)‏ في 'ملتقئ الأبحر" إذ قال: 'وصرحت 
بذكر الخلاف بين أئمتناء وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح» وأخرت غيره.... 


)١(‏ ني الفتاوئ الخانية :١‏ ؟. 

(0) في شرح العقود ص٠‏ 55. 
(") ينظر: رد المحتار؟: ؟١١»‏ وغيره. 
(5) ني الملتقن ص ”. 





۸ الفوائد الفريدة للمفتى 


قال ابن عابدين": «وكذا صاحبٌ «ملتقئ الأبحر». التزم تقديم القول 
المعتمد». 

الثانية:تأخبر دليل القول الراجح: 

فان عامة الكتب التى التزمت ذكر الدّلائل ك امداية' و'المبسوط' وغرهماء 
فعادتمم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخير» ويجيبون عن دلائل 
أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل عن رجحان مدلوله عند المؤلّف. 

قال ابن عابدين: «وما عداهما ع أي «الخانية» و«الملتقى» - من الكتب التى 
تُذَْكَرٌ فيها الأقوال بأدلّتها: ك«الهداية» وشروحهاء وشروح «الكنز»» و«كافي التسفيً»» 
و«البدائع“”» وغيرها من الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: 
نّم يؤخرون قول الإمام؛ ثمٌ يذكرون دليل كل قولء ثم يذكرون دليل الإمام متضمناً 
للجواب عا اسّتَدلُ به غيرُهء وهذا ترجيحٌ له إلا أن ينصّوا علل ترجيح غيره». 

وقال التَّسفِيٌ: «إذا ذُكِر في المسألة ثلاثة أقوال» فالراجح هو الأوّل أو الأخير 
لا الوسط)”. 

قال ابن عابدين“: «وينبغي تقييده ب إذا لر تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب 
ور يكر الأدلّةء أَمّا إذا عَلِمَت: كا مَرّ عن «الخانية» و«الملتقئ» فتتبع» وأمّا إذا ذكرت 
الأدلة ارجح الأخبر كا قلنا». 


.55 ١ص في شرح العقود‎ )١( 

(1) لكن قال العثماني في أصول الإفتاء ص 0": «ويظهر من صنيع صاحب البدائع أنّه يفعل ذلك - 
أي تقديم القول الراجح - أيضاً في الغالب». 

(9) ينظر: شرح العقود ص57 عن المستصفول. 

(4) في شرح العقود ص 407. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 
الثالثة:ذكر دليا القول الراجح: 
: 2ه 
وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر دليله. 
والظّاهر أنَ الكتب التي تهتمّ بذكر الاستدلال لا ترججح من جهة الدليل إلا قول 
الإمام» وإن كانت الفتوى علل خلاف قوله» فيرجحون القول الآخر من جهة أصول 
التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. 
3 ل 2 fre‏ إا ا 00 
وقال ابن الشلبيّ: «الأصل أن العمل علك قول أبي حنيفة؛ ولذا ترجّح المشايخ 
أمارة العمل بقوله» وإن لريّصرٌحوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح)”. 
اغا و وكين نعل وعدلوا لالعره كان ريما 
له عل غير امُعلّلُ». 
وقال الرَّملُ” في مسألة ضمان المزارع لو نزل البقر يرعئ فضاع: «اختلف فيه 
لمشايخ» ويفتئ أنه لا يضمن.... والظاهر في عباراتهم ترجيح عدم الضمان؛ لتعليلهم 
له دون الضان». 
وقال ابن أمير حاج*: «أنَّ الحكمَ الذي تعرّض فيه للعلّة يترجّح على الحكم 
الذي لتر ض فيه لها؛ لأنَّ ذكرٌ علّته يَدُلْ علن الاهتمام به والحثٌ عليه». 


)١(‏ ينظر: شرح العقود ص١5‏ 5» عن فتاوئ ابن الشلبي. 
(۲) في شرح العقود ص ٤٥١‏ . 

(۳) في فتاواه ق /۲٠۵‏ ب. 

() في التقریر والتحبیر ٠٤:۳‏ باختصار. 





7 
وحيشا وَجَدت قولين 
ق 15 ام عل ال 
أو الصحيح 


كذا به يفتئ 


وقد 


والأصح آكد 
عليه الفتوئ 
وإن نجد تص حيح قولين ورد 
إلا إذا كانتا ص حيحاً وأصح 
أو كانفي المتون أو قول الإمام 
فسان جه أو كان الامتسحانا 
أوكان ذا أوف ق للزمان 
هذا إذا تعارض التصحيح 


فتأخذالذي لهم رجح 


الفوائد الفريدة للمفتى 


و س 


صّخَّحَ واحدٌ فذاك 
والأظهر المختار ‏ ذا 
مله وقيل: عكسه 


المعتمد 
والأوجه 
المؤكد 
من جيع تلك أقوى 


وان 


أو قيل: ذايفتى به فقدرجح 
أو ظاهرالمروي أو جل العظام 
أو اللاو قاف تفخ ابات ا 
أو كان ذا أوضح في الرهان 
أو إريكن أصلاً به تصريح 
ناعلستهفهذالأوضح 


قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب: 


الأولى: يقدم القول المرجح بأي لفظ من ألفاظ الترجيح: 


إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالآء وضّحّح أحدّهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح 
فإنّهِ يعمل به؛ لأنَّهِ ترجيحٌ صريح. 
ومن ألفاظ الترجيح: به نأخذء أو عليه فتوئ مشايخناء أو هو المعتمد» أو هو 
الأشبه» أو هو الأوجه. أو به يعتمدء أو عليه الاعتاد» أو عليه العمل اليوم» أو هو 
الظاهر أو هو الأظهرء أو هو المختارء أو به جرئ العرف اليوم» أو هو المتعارفء أو به 
أخذ علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
قال الرملي": «وفي اول «المضمرات»: أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه 
الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ. وعليه الاعتماد. وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الأمّةَ 


وهو الصحيح» وهو الأصحٌ. وهو الأظهرء وهو المختار في زمانناء وفتول مشاخناء 
وهو الأشبه وهو الأوجه». 


الثانية: إن اختلف التصحيح بلفظ الصحيح والأصح من واحلِ بُقذّم الأصح 

وإن كان الاختلاف من اثنين فأكثر يعتبر النَّرّجيح بعلوٌ اجتهاد القائل وباعتماد الكتاب 
الذي صحّح فيه: 

اختلف العلماء في الصحيح والأصح أبها أقوئ؟ فقيل: الأصح آكد مِنَّ 
الصحيح؛ لاله باسم التفضيل» وقيل: الصحيح آكد مِنَّ الأصح؛ لأن خلاف الصحيح 
خطأء فلا يجوز العمل به» وخلاف الأصح صحيح. فيمكن العمل به. 

قال اللبنٌ": «والذي أخذناه من المشايخ: أنَّهِ إذا تعارض إمامان معتبران في 
التصحيح» فقال أحدُهما: الصحيحٌ كذاء وقال الآخر: الأصمٌّ كذاء فالأخذٌ بقول مَن 
قال: الصحيحٌ أَوّكَ من الأخذ بقول من قال: الأصحٌ؛ لأنَّ الصحيحٌ مقابله الفاسد. 
والأصح مقابله الصحيح» فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح علل أله صحيح» 
وأمّا مَن قال: الصحيح فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد» فالأخذ با اتفقا علن أنه 
صحيح أو من الأخذ ب) هو عند أحدهما فاسد)» انتهئ. 

وقال ابن عبد الرزاق الدمشقي: «أن المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من 


الصحيح «. 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق /7١9‏ أ. 
(۲) في شرح المنية ص504-5/8. 
(۳) ينظر: شرح العقود ص٥٥٤‏ . 





ا ا ...ممه سبي الفوائد الفريدة للمفتى 


وقال البيري": «قوله: هو الصحيح» يقتضي أن يكون غيرّه غير صحيح» 
ولفظ: الأصحٌ؛ يقتضي أن يكون غيرُه صحيحاً. 


أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصحٌ الرٌواية 
الشاذة»0. 


وقال الحصكفي”: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأول أو 
الأرفق ونحوهاء فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاءء وإذا ذيلت بالصحيح أو 
الملأخوذ به أو به يفتى أو عليه الفتوئ» [ريفت بمخالفها إلا إذا كان في «الحداية» مثلاً هو 
الصحيح.ء وني «الكافي» بمخالفه هو الصحيح. فيخير فيختار الأقوى عنده والأليق 
والأصلح». 

والأوكى أن الأصحَ أرجح مِنَ الضّحيح إن صدر القولان من شخصين» فيكون 

ذكره للأصح ترجيحاً علل الصحيح» وإن كان من شخصين فأكثرء فالأوك عدم 
الترجيح باللفظ وإن| التظر للكتاب الذي ذُكِرَت فيه والعالر القائل له فيرجح به لا 
باللفظ؛ لآخهم يريدون الترجيح ولا بهتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح. 

قال أبن عابدين©: يإة كان كل .متها بلفظ الأضخ أو الصحيح فلا شبهة في 
أنه يتخيّر بينهما إذا كان الإمامان المصحّحان في رتبة واحدة. 

ما لو كان أحدّهما أعلم. فإنَّهِ تحتار تصحيحه: كما لو كان أحدّهما في «الخانيّة) 
والآخر في «البَرّازيّة» مثلا» فن تصحيح قاضي خان أقوی» فقد قال ا قاسم: هن 
)١(‏ في عمدة ذوي البصائر حل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ أعن الطراز المذهب. 
(۲) من عمدة ذوي البصائر حل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ أ. 
(۳) في الدر المختار .۷٤:١‏ 
)٤(‏ في شرح العقود ص۸٥٤‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
قاضی خان من حى مَن يُعَتَمَدُ عإل تضحبحه)". 

الثالثة: العبرة في الترجيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب إن اختلف 
الترجيح» ولا التفات للفظ الترجيح من جهة التطبيق العملي: 

الأول عدم الترجيح بالألفاظء وإنَّا يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ 

الترجيح» فكلّما ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره» وكذلك 
كلما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من التّرجيح مُقدّمٌ عل ترجيح غيره» قال ابن 
فَطُلويُغا”: «ما يصحّحه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنَهُ فقيه التّمس). 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تجد أنَّ المفتي 
لو اهتم باللفظ ولر ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للراجح؛ لوجود 
التساهل في إطلاق ألفاظ الع المتنوعة علل ما يرجحون. وأئَّم لا يقصدون 
التفضيل بين الألفاظء وإنا يعبر كل منهم برجحان ما اختار من قول بأي لفظ من 
ألفاظ الترجيح. 

وما يعرض من نقاش في الكتاب في الترجيح بالألفاظ هو نقاش نظري. يرجع 
النظري: 

قال الرَّمِقُ": «وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض: 

فلفظ: الفتوئ؛ آكد من لفظ: الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. 


(0) في تصحيح القُدوريٌ ص175. 
(۳) في الفتاوی الخيرية ق /7١9‏ أ. 





وا الف 


ولفظ: به يفت؛ آكد من لفظ : الفتوى عليه. 


والأصح آكد من الصحيح. 

والأحوط آكد من الاحتياط». 

وقال ابن عابدين”: «إذا صحّح كل من الرّوايتين بلفظ واحد: كأن ذكر في 
كل واحدة منهما هو الصحيح أو الأصحٌ أو به يفتى تخي المفتي. 

وإذا اختلف اللفظء فإن كان أحدّهما لفظ الفتوئ فهو أو ؛ لأنّهِ لا يُفتى إلا با 
هو صحيح» وليس كل صحيح يُفتى به؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفت به؛ لكون 
غيره أوَفْقَ لتغئّر الزمان وللضرورة ونحو ذلك» ف فيه لفظ: (الفتول)؛ يتضمن 
شيئين: 

أحدّهما: الإذن بالفتوىل به. 

والآخر: صحّته؛ لأنَّ الإفتاء به تصحيحٌ له بخلاف ما فيه لفظ: الصحيح أو 

وإن كان لفظ: (الفتوئ)؛ في كل منهماء فإن كان أحدهما يفيد ا حصرء مثل: به 
يفتك أو عليه الفتوئ» فهو الأوكء ومثله بل أولى لفظ: (عليه عمل الأمة)؛ لأنّه يفيد 
الإجماع. 

وإن إريكن لفظ: (الفتوئ) في واحد منهماء فإن كان أحدّهما بلفظ الأصحٌ 
والآخر بلفظ الصحيح» فعلل الخلاف السابق» لكن هذا فيا إذا كان التصحيحان في 


.5 في شرح العقود ص/58-551‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات قم 


عن الصحيح؛ لأنَّ إشعارٌ الصحيح بأنَّ مقابله فاسد لا يتأتن فيه بعد التصريح بأنَّ 
مقابله أصح» إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد. 
الأوّل مثلاء فإنّه لا شك أن مرادّه ترجيح ما عبر عنه بكونه أُصحٌ» ويقع ذلك كثيراً في 
ا 


الأول ا وسكت عن تصحيح الأشر فان هذا NE‏ 


لك الأول الأخذ با صَرَ ح بِأنا الأصحّ؛ لزيادة صختها. 
وكذا لودع في إحداها بالأصت؛ وفي الأحرئ بالصحبح فد الأول الأحذ 


الرابعة: يكون المفتي حخيّراً بين القولين المصححين إن استويا في قوة التصحيح 
من جهة القائل له والكتاب الذي صحيح فيه مثلاً: 

3 لاد ر : هه در ”م # 

0 ابن عابدين”: «فصلت - قواعد الترجيح ‏ ذلك تفصيلاً حَسَنا إرأسبق 


ا 


إليه» أخذا نآ مهّدته قبل هذاء وذلك أن قوهم: إذا كان في المسألة قولان مصحّحان» 


ع 


فالمفتي بالخيار» ليس على إطلاقه. بل ذاك إذا إريكن لأحدهما مرجٌّح قبل التصحيح أو 


بعذه». 

الخامسة: يقدم القوم المتأخر إن صدر الترجيحان من رجل واحد: 

إذا كان التَررجيحان من رجل واحده غيل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ, 
وإن إريعرف التاريخ» رجح المفتي أحدهما بمرجحات. 


. ٤٥۹ص في شرح العقود‎ )١( 





۳٦‏ الفوائد الفريدة للمفتى 
ورف الا ان کر الف اعد الان اا عو ااه ف ا 
السّادسة: يُقدّم القول المصحّح إن كان في المتون على غيره من الكتب: 
إذا كان أحد التّصحيح مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء فالراجح 

ما في المتون؛ لان أعلل مراتب التّصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في المتون؛ لأنْ المتونَ 

التزمت أن تذكر الصحيح» فإن صرّحوا بالتصحيح قدم عل غيره» ولاه عند عدم 

3 ع 7 ٠. e‏ 2 كه 4 2 5 8 ا 

التصحيح لأحدٍ القولين يَقَدّمُ ما في المتون؛ لأنَّا الملوضوعة لنقل المذهبء فكذا إذا 

تعارض التصحيحانء قال": «فقد اختلف التصحيح, والفتوئ والعمل با وافق 

المتون أولك». 
السّابعة: قُدَّم القول المصحّح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من أصحابه: 
إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول بعض 

أصحابه كأبى يوسف ومحمد.» فاه يقم قول أن حنيفة؟ لأنّه عند عدم الرجيح 

ء ويو 2 ۹ 

لأحدهما يقدم قول الإمام فكذا بعذله””. 
الثامن: يُقدّم أحدٌ القولين المصحّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره: 
إذا كان أحدّهما ظاهر الرّواية والآخر غيره. فالرَاجح ما هو ظاهر الرٌواية. 


هه 


قال ابن عابدين: «إذا كان أحدّهما ظاهر الرّواية فيْقَدّم عن الآخر». 
وقال ابن" تُجيم: «الفتوئ إذا اختلفت كان التَّرَجِيحٌ لظاهر الرٌّواية». 
)١(‏ ني البحر الرائق 7: 47. 


( ق السر ۲۴۹:۳ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل۷ 


وقال أيضاً": «إذا اختلف التّصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الرٌواية 


والرّجوع إليه». 
1 و او ا f‏ 5 5 < 2 0 
التاسع: يقدم احدها إن کان ختار اكثر المشايخ والآخر ختار قليل متهم 
فالراجح ما اختاره الأكثر: 
قال ابن عابدين": «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ 
العظام». 


وقال البيري: «إنَّ المقرّرَ عن المشايخ أَنَّه متى اخختلف في المسألة» فالعبرة بها قاله 
الأكثر»”. 

العاشر: يُقدّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر استحساناً 
فالراجح الاستحسان: 

قال ابن عابدين©: «إذا كان أحدّهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدّمناه 
من أن الأرجح الاستحسان إلآ في مسائل». 

الحادي عشر: إن كان أحدهما أوفق بالزّمان كان راجحاً على غيره. 

قال ابن عابدين*: إذا كان أحدّهما أَوّفق لأهل الزَّمانء فإنَّ ما كان أوفق لعرفهم 


أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألةٍ تزكية 
الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال الرّمانء فإنَّ الإمامَ كان في القرن 


(۱) في البحر ۲: ۲۹۹ بتصرف يسير. 

(۲) ني شرح العقود ص١٦٤‏ . 

(۳) ينظر: شرح العقود ص١٦٤‏ عن شرح الأشباه للبيري. 
(5) في شرح العقود ص١٦٤‏ . 

() في شرح العقود ص١٦٤‏ . 





۸ الفوائد الفريدة للمفتي 
الذي شهد له رسول الله يك بالخيريّة بخلاف عصرهماء فإِنَّهِ قد فشئ فيه الكذب فلا بُدَ 
فيه من التزكية. 

وكذا عَدَلُوا عن قول أثئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار عل التعليم ونحوه؛ 
لير الرّمانِ ووجودِ الضرورة إلى القول بجوازه». 

الثانية عشر: إن كان أحد القولين أقوى في الذّليل عند مفتِ أهل للتظر في الدليل 
من طبقة مجتهد منتسب» فهو آولى من غيره: 

قال ابن عابدين": «إذا كان أحدّهما دليله أوضح وأظهرء فحيث وُجد 
تيان ورای من كان له أهليّة التطراف الدليل أن ذليل ادها أَقويل» العمل به 
أولى»» ولكنه مقيد بطبقة مجتهد منتسب فحسب؛ لأا مع بعدها يرجحون بأصول 
الخاد واا 

الثالثة عشر: يقدم أحد القولين إن كان أنفع للفقراء فيم يتعلّق بالزكاة: 

إن كان أحد القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لموافقة 
أصل الباب في فرضية الرّكاة بنفع الفقير» فما يكون من الأقوال محقق هذا المعنى يُقدّم 
عل غيره» فيفتى بقول أبي حنيفة في باب الزروع؛ لأنه يوجبها في كل ما يخرج من 
الأرض بلا شرط نصاب ولا بلوغ ولا عقل ولا حول؛ لكثرة القع للفقراء به. 

الرّابعة عشر: يُقدّمِ أحد القولين المصححين إن كان أنفع للوقف فيا يتعلّق 
بالوقف: 

لا كان الوقفٌ مشروعاً لتحقيق التّع المصارف الوقف بإيصال الخير لهم 
وزيادة البر مهم» والواقف وقف ماله لتحقيق هذا المعنى» فإنّه يرجح القول الذي بحقَق 


.55١ص في شرح العقود‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هة 
مصلحته ويزيده ويحافظ عليه. 
قال ابن عابدين": «إذا كان أحدّهما تفع للوقف لما صرّحوا به في «الحاوي 
القدسي» وغيره: من أنَّهِيُفتى با هو نفع للوقف فيم| اختلف العلماء فيه». 
الخامسة عشر: يُقدَّم أحد القولين إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدود: 
ما يكون من الأقوال المصحّحة فيا يتعلّق بالحدود, وهو أدرأ لإيقاع الحدّ فإنه 
أولى من غيره؛ لأنَ مبنئ الحدود عل الدّرءء فالقول الموافق لقاعدة الباب يُقدَمُ عل 
غيره. 
الثّامنة عشر: يُقدَّم القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر: 
إذا كان التعارض بين ا لحل والحرمة» فالرّاجِحٌ هو المحرّم”؛ لأنّ ترك المباح لا 
حرج فيه بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرحٌ. 
قال از غ و وان كل راجن فين 
القولين مساو للآخر في الصحّة, فإذا كان في أحدهما زيادةٌ قوّة من جهة أخرئ؛ يكون 
العمل به أو من العمل بالآخر. 
وكذا إذا إر يُصرّح بتصحيح واحد من القولين. فيَقَدّم ما فيه مرجّح من هذه 
المرججحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرواية... الخ». 


.55١ص في شرح العقود‎ )١( 
ينظر: أصول الإفتاء ص77-/ "ا وغيرهما.‎ )0( 
. 557 في شرح العقود ص‎ )"( 





۹ اسه هسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


واعمل بمفهوم روايات أتى ما لر تُخالف لصريح ثبتا 
الفوائد المتعلقة بالبيت: 
الأولى: مفهوم المخالفة معتبر في عبارات الفقهاء ما لم يكن مخالفاً لصريح 
العبارات: 
يعمل بمفهوم المخالفة في عبارات الكتب الفقهيّة إن إر تكن مخالفة لما ثبت 
صريحاً؛ وقال عمر ابن نجيم": «المفهومٌ معتيرٌ في الروايات اتفاقاء ومنه أقوال 
الصّحابة #دء كا في «الحواشي السّعدية»» وينبغي تقييده با يدرك بالرأي لاما لريدرك 
به»: أي لأنَّ قولّ الصَّحانَ 4 إذا كان لا يدرك بالرأي - أي بالاجتهاد ‏ له حكم 
المرفوع» فيكون من كلام الشارع ب والمفهومٌ فيه غيرُ معتبر» فالمرادُ بالرّوايات ما رُوي 
في الكتب عن المجتهدين من الصّحابة وغيرهم #د. 
وقال أيضاً": «مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر مفاهيم اشر آي من 
القرآن والسنة» فمعتبر مفهوم المخالفة عند الشافعية» وغير معتبر عند الحنفية» بمعنى 
أن النضّ لا يدل علك نقيض الحكم لغير المنطوق فيبقئ المفهوم مسكوتاً عنه» فإن دل 
دليل عن أن حكمه حكم المنطوق عمل به؛ وإن دلّ دليل على أنَّ حكمه مناقض لحكم 
المنطوق عمل به. 
قال شمس الأثمة الكَردَرِيٌّ: «إِنَّ تخصيصٌ النَّىء بالذّكر لا يدل على نفي 
الحكم عا عداه في خطابات الشّارع» فأمًا في متفاهم النّاس وعرفهم وفي المعاملات 
والعقليات يدل»”. 


. ٠٤١١:۲ في النهر الفائق‎ )١( 
.۳۷ :١ في النهر الفاتق شرح كنز الدقائق‎ )۲( 
.١١ا/:١ ينظر: تقرير التحبير‎ )۳( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 


والرق ن اون ال ع وال رات اله أن توص الف ران اة 
تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة» فربّ|ا تذكر فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع 
والوعظ والتذكير» ولا تكون قيداً لما سبق: کقوله جلا : ولا ناروا ابت كَمنا كيلا )4 
[البقرة: :4١‏ فإنَّ) أضيف لفظ القليل للتّشنيع علل العمل ولا يدل علن أنَّ الاشتراء 
بالشّمن الكثير جائز. 

0 5 4 ا ر م وه > 7 4 

وكذلك قوله غَل: # لا تأكلوا اربوا أَضعدمًا مُصَعَفَةَ *# [آل عمران: 
:]فته يدل هال أن لدبا جات إذا لريكن ا لىل 

أنَا كتب الفقه فإنَّ مقصودها تدوين الأحكام علل طريقة قانونيةء وليس فيها 
شيء مِنَ التأكيد والتشنيع وغير ذلكء فلا بد من اعتبار مفهوم المخالفة فيها". 

الثانية: مفهوم المخالفة غير معتبر في نصوص الشرع. إلا ما اعتمد محمّد في 
«السّير الكبير»: 

قال ابن عابدين”: «الحاصل أن العمل الآن عن اعتبارٍ المفهوم ني غيرٍ كلام 
الشّارع؛ لأن التنصيصٌ عل النَّىء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عَنَا 
عد أه؛ لان کلامه معدن البلاغةء فقد يكون مراده غير ذلك» کا ف قوله ل 
و رڪم الى نی مورك 4 [النساء:١۲]ء‏ فإن فائدة التقييد با لحجور كون ذلك هو 
الغالب في الربائب.... 

و 2 5 0 3 

والعمل عل جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقأء بل في غير كلام الشارع» 

وإلا فالذي رأيته في «السّير الكبير» جواز العمل به حتئ في كلام الشارع» فإنَّهِ ذكر في 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص57 -57» وغيره. 
() في شرح العقود ص١51717-517.‏ 





...رمسم _ششههس بي اللوائد الفريدة للمفتى 


باب آنية المشركين وذبائحهم: أن تزوّج نساء التصارعة من أهل الحرب لا جر 
واستدلٌ عليه بحديث علي 5ه: «أنّ رسول الله يي كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمَن أسلم قبل منه» ومن لريُسَلِم ضُربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له 
ذبيحة» ولا ينكح منهم امرأة)”. 

قال السَّرَحْسِيَ": «فكأته ‏ أي مُمّداً ‏ استدل بتخصيص رسول الله كل 
المجوس بذلك عل أنه لا بأس بنكاح نساء آهل الكتاب» فإلّه بنى هذا الكتاب على 


ت 


أن المفهومَ حُجّةء ويأتي بيان ذلك في موضعه). 

وقال الإتقاني: «وليس عل المرأة أن تنقّ ضفائرهاء احترز بالمرأة عن 
الرّجلء وتخصيص الشَّىء في الرّوايات يدل علئ نفى ما عداه بالاتفاق» بخلاف 
اصوصن :نان افا يد فلتت ا عا 

وقال أيضاً: «وإذا صال السّبْع عن المحم فقتلّه لا شيء عليه؛ لما رُوِي أنَّ عمر 
طن : «قتل م واهُدى كيشا وقال: إن ابتدأناه»”» ا لإهدائه بابتداء نفسه. فعلم 
به أنَّ المُحرِمَ إذا لر يبتدئ بقتله بل قتله دفعاً لصولته» لا يجب عليه شيء؛ وإلا أريبقَ 
للتّعليل فائدة. 


)١(‏ فعن الحسن بن محمد بن علي د» قال: (كتب رسول الله © إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبئ كتب عليه الجزية» ولا تؤكل هم ذبيحة» ولا تنكح 
منهم امرأة) في مصنف عبد الرزاق 5: 2594 :1١‏ 27757 قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله 
ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» وهو من ساء حفظه بالقضاء» وقريب منه في 
طبقات ابن سعد. ينظر: نصب الراية ۳: ٠۷١‏ . 

(۲) في شرح السیر الكبير١: .١59‏ 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية۳: ۱۳۹: غريب جدا. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ٣‏ 


ولا يقال: تخصيص الشيء ا غل ی ھا غد اک ف 
تستدلون بقول عُمر 4؟ لأنًا نقول ذاك في خطابات الشَّرعء أمّا في الروايات 
والمعقولات فيدل» وتعليل عمر #ه من باب المعقولات)٠.‏ 
قال ابن عابدين”: «وحاصله أَنّ التَعليلَ للأحكام تارةً يكون بالنصٌ الشَّرَعيٌ 
يسدر اللكووتيا تقر كا لمناوو واس اطي مي بك كاده 
الشَّارع» فمفهومها معتبر؛ ولهذا تراهم يقولون مُقتضئ هذه العلّة جّواز كذا وحُرمته 
فيستدلُون بمفهومها». 


س 


من 


8 


فلو قال: ما لك عل أكثر من مئة درهم» كان إقراراً بالئةء ولا يشكل عليه عدم 
لزوم شيء في مالك على أكثر من مئة درهم ولا أقل, ىا لا يخفئ عل المتأمّل»”. 

قال ابنُ نُجيم*: «لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب 
كالآدلة امغر ا 


قال السَّرَخسيٌ: «بنول ا ]| «السّير» علل الاحتجاج بالمفهوم» وإلى هذا 
مال الحَصاف» ا ا 


+ 3 2 2 
وقال الأوشي: «أمّا في متفاهم الناس من الإخبارات» فإن تخصيصٌ النّىء 
بالذکر یدل علن نفى ما عداه؛ كذا ذَكَرّه في السَّرَخسي»". 


)١(‏ ينظر: شرح العقود ص54-58. 

(۲) في شرح العقود ص۸٦٤‏ . 

(۳) ينظر: تقرير التحبير ٠١١ :١‏ عن الخانية. 
(5) في الأشباه :١‏ 18 باختصار. 





ا لصي ل ا سراق مر لق نمؤت 


قال السَّرَّحْسِيٌ”" في شرح كلام حَُمّد بن الحسن: «لو قال منادي الأمير: من 
أراد العلفَ فليخرج تحت لواء فلان... فهذا بمنزلة النهي ‏ أي نبيهم عن أن يفارقوا 
صاحب اللواء بعد خروجهم معه ‏ وقد بين نهب هذا الكتاب عل أنَّ المفهومٌ حُسجة. 
وظاهر المذهب عندنا أنَّ المفهوم ليس بحجّة مفهوم الصّفة ومفهوم الشّرط 
ني ذلك سواء ولكنّه اعتبر المقصود الذي يفهمّه أكثرُ النّاس في هذا الموضع؛ لأنَّ العّزاة 
في الغالب لا يقفون علك حقائقٍ العلوم» وأنَّ أُميرَهم بهذا اللفظ إنَّا مبئ الاس عن 
الخروج إلا تحت لواء فلان» فجُعل النّهي المعلوم بدلالة كلامه كا منصوص عليه». 
ومقتضاه أنَّ ظاهرٌ المذهب أنَّ المفهوم ليس بحجّةٍ حتى في كلام النّاس؛ لأنَّما 
ذكرّه في هذا الباب من كلام الأمير» فهو من كلام الاس لا من كلام الشّارع”. 
والعرفٌ في الشرع له اعتبار لذا عليه الُكم قد يدار 
الفوائد المتعلقة بالبيت: 


الأولى: استعمال ابن عابدين للعرف يشمل قواعد رسم المفتي وليس خاصاً 
بمصطلح العرف: 
ينبغي الانتباه أنَّ ابنَ عابدين أطلق مصطلح العرف ولر يقصد به العرف 
فحسب» بل قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة وتغير الزمان» 
ويظهر هذا جلياً لن يطالع رسالته: «نشر العّرف في بناء بعض الأحكام علك العُرف». 


(۱) ينظر: شرح العقود ص٠١٤‏ . 
(۳) ينظر: شرح العقود ص۲١٤‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سام 


فال اتن غاد «اعلم أنَّ كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهدٌ صاحبٌ 
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد آهل 
الزمان أو عموم الضرورة»» وذكر أمثلة تشمل العرف وغيره» وهي: 

.١‏ إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن» وهي تندرج تحت 
الضرروة لا العرف. 

١.عدم‏ الاكتفاء بظاهر العدالة» مع أنَّ ذلك مخالفٌ لما نض عليه أبو حنيفة» وهي 
ارف 

*. تحقق الإكراه من غير السلطان» مع تخالفيه لقول الإمامء بناء عل ما كان في 
عصره أن غير السلطان لايْمكِنه الإكراء ثم كر الفساد فصار, حفن الأكر ادم غرف 
فقال مُحْمّد: باعتباره وأفتى به المتآخرون» وهي من مسائل العرف. 

4. تضمين الساعي مع تخالفته؛ لقاعدة المذهب من أنَّ الضمان عل المباشر دون 
المتسببء ولكن أفتوا بضمانه زجراً لفساد الزمان» بل أفتوا بقتله زمن الفتئة» وهي من 
مسائل الضرورة. 

.٥‏ تضمين الأجير المشترك» وهي من مسائل الضرورة. 

5 إن الوصيّ ليس له المضاربة بمال اليتيم في زمانناء وهي من مسائل الضرورة. 

.إفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف» وهي من مسائل الضرورة. 

۸.عدم إجارته أكثر من سنة في الدورء وأكثر من ثلاث سنين في الأراضي مع 
مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان. وعدم التقدير بمدّة» وهي من مسائل 
الضرورة. 

.٩‏ القاضي آن يقضي بعلمه» وهي من مسائل الضرورة. 

٠‏ .إفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها الْعَجّل؛ لفساد 


(۱) في شرح العقود ص۷١٤‏ . 





٩‏ الفوائد الفريدة للمفتي 
الزمانء وهي من مسائل الضرورة. 

١.عدم‏ سماع قوله: أنه استشنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببيّنة مع أله حلاف 
ظاهر الزواية» وعللوه بفساد الزمان» وهي من مسائل الضرورة. 

1 f : e 

.عدم تصديقها بعد الدخول بها بأنَّا إر تقبض ما اشترط لها تعجيله من 
المهر مع أئَّها مُتكرةٌ للقبضء وقاعدةٌ المذهب: أنْ القولّ للمُنكر لكنّها في العادةٍ لا تُسَلَمُ 

. قوله: «كل حل عَِنَ حرام»؛ يقع به الطلاق؛ للعرفء قال مشايخ بلخ: 
ول E‏ يقع إلا بالنية اجات به عل عرف دیارهم» 5 ف عرف بلادناء 
فيريدون به تحريم المنكوحة» فیحمل عليه» نقله العلامة قاسم» ونقل عن «مختارات 
النوازل»: أنَّ عليه الفتوئ؛ لغلبة الاستعمال بالعرف". 

ثمّ قال ابن فُطلويُغا»: «ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق 
يلزمنيء والحرام يلزمني؛ وعلّ الطلاق» وعلَِ الحرام»» وهي من مسائل العرف. 

.٤‏ دعوئ الأب عدم تمليكه البنت الجهاز» فقد بنوها علك العرف؛ مع أنَّ 
الفاغزة آذ القو ل اجيلك اناك وكم روه رمن نماك /العوك: 

.٥‏ جعل القول للمرأة في مؤخر صَّدَاقهاء مع أنْ القولّ للمنكر: أي اختلفت 
مع الورثة في مؤخر صداقها علل الزوج» ولا بينة» فالقول قوها بيمينها إلى قدر مهر 
مثلها5. وهي من مسائل العرف. 


(۳) ينظر: رد المحتارة: 65757. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ۷ 

5. المختارٌ في رماننا قولم) في المزارعة والمعاملة والوقف؛ لمكان الضرورة 
والبلوئ» وهي من مسائل الضرورة. 

١‏ .قولٌ مد بسقوط الشفعة إذا أخر طَلّبَ التملّك شهراً؛ دفعاً للضرر عن 
المشتري» وهي من مسائل الضرورة. 

۸.رواية اخسن بأنَّ الحرّةَ العاقلةً البالغةً لو رَوَّجَت نفسّها من غير كفو لا 
يصح» وهي من مسائل الضرورة. 

4 .إفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع» وهي من مسائل الضرورة. 

٠‏ ”.بيع الوفاء» وهي من مسائل الضرورة. 

١.لاستصناع»‏ وهي من مسائل الضرورة. 

۲.الشرب من السقاء بلا بيان مقدار ما يشرب» وهي من مسائل الضرورة. 

”.دخول الام بلا بيان مدّة المحكث ومقدار ما يُصَّبَّ من الماء» وهي من 
مسائل الضرورة. 

5 ؟.استقراض العجين والخبز بلا وزن» وهي من مسائل الضرورة. 

فهذا الأمثل ى) هو ملاحظ أكثرها مندرجة تحت الضرورة لا العرف. ومع ذلك 

ذكرها ابن عابدين تحت العرف, فعلم أنه قصد ليس المصطلح الخاص بالعرف» ثم قال 
بعدها ابن عابدين“: «وغير ذلك ما بي علل العرف» وقد دَكَرَ من ذلك في «الأشباه» 
مسائل كثيرة. 


.5/15 في شرح العقود ص‎ )١( 





0 .6 .همير شه سبي الفوائد الفريدة للمفتى 


N ANSE 
لقرائن الأحوال» 00 ذلك غيرٌُ خارج عن المذهب؛ لأن سا حت المذفيت ل انف‎ 
هذا الزمان لقال بباء ولو حدث هذا التغيُّر في زمانه إرينصٌ عن خلافها».‎ 
الثانية: ترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف.‎ 
وتندرج القواعد الأخرى تحتهم|:‎ 
إن الاستقراء السَّابق في الفروع التي ذكرها ابن عابدين أنْها تغيرت مردها عند‎ 
التصنيف للضرورة والعرف» ولو حصلت هذه الضرورة أو العرف في زمن المجتهد‎ 
اف ومو اع اهيا‎ 
قال ابن عابدين*: «إِنَّ كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌ صاحبُ‎ 
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد آهل‎ 
الرّمان أو عموم الصرورة...‎ 
وك لك غ حار عن التب ان صا الب لر كان ن هدا الان‎ 
لقال بهاء ولو حدث هذا التعر ني زمانه لر ينص علل خلافها.‎ 
وهذا الذي جَرّأ المجتهدين في المذهب وأهل التظر الصحيح من المتأخرين علل‎ 
مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرٌواية» بناءً على ما‎ 
كال فق زم‎ 
الثالثة: عدم مراعاة المفتي لقواعد الرسم في الإفتاء يُحَدٌ خروجاً عن المذهب؛‎ 
لمخالفته قواعده في تطبيق الأحكام:‎ 


إن قواعد المذهب تقضى أن لا تُفتى بمسألة في) عدا العبادات إجمالا إلا بعد 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ااا #8 
إمرارها علل قواعد رسم المفتي من الضّرورة والعرفء فإن أفتى بدون مراعاة هذاء 
كان خارجاً في فتواه عن المذهب؛ لأنّه ليس من المذهب أن يُفتي بمسائل مبنية عل 
العرف. في زمن اختلف فيه العرف عن زمن أبي حنيفة» أو في مسائل تغيرت الفتوى بها 
للضّرورة عما كان في زمن أبي حنيفة با كان من فتوئ في زمن أبي حنيفة. 

قال ابن عابدين": «للمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في 
الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان ني عرّف رّمانِه» وتغيّر عرّفه إلى ع رّفٍ آخر 
اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيٌّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة بقواعدٍ الشر-ع» 
حتئ يميرٌ بين العرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 

وجموةٌ المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرفٍ والقرائن الواضحة 
والجهل بأحوال الناسء يلزم منه تضبيع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 

وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود عن 
النصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في 
كثير من مناحي الحياه. 

6 ا حن لذن خالا اض ن اا ا 
يخالفوه إلا لحدوث عَرّفٍ بعد زمن الإمام» فللمفتي اثباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ 
العرفية. 

وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد علل ما كان في عرّف رَّمانِه وتغيّر عرّفه إلى 
عُرّفٍ آخر اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكون المفتي مّن له رأيٌّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة 


(۲) شرح العقود ص 5/85-5/85. 





م3333 سس ببسب الفهوائد الفريدة للمفتي 
بقواعدٍ الشّرعء حتئ يميرٌ بين العُرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره». 

الرابعة: العرف معرف ومرشد لا مغيّر. ومداره على أمرين: فهم مراد المتكلم 
من كلامه» ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم: 

إن التلاعب بالشريعة تحت حجة تغير العرف بدون التفات لمسائل العرف 
وحقيقته غير مقبول» مع أن العرف من أكبر قواعد الرسم التي تراعى في الفتوى 
والتطبيق» فيجلب العمل بها عند الفتوئ؛ لاختلاف بعض الأحكام من مكانٍ إلى 
مكانٍء ومن زمانٍ إلى زمانٍ على حسب ما يقتضيه عرف الناس. 

قال الجوينيٌ": «ومّن لر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن عن حظ 
كامل فيها». 

وقال©: علل العرف» وأعرف التاس به أعرفهم بفقه 
المعاتلات»؟. لآن. الغرف بعد من الات التطبيقيٌ للفقه» وليس من الجانب 
الاستنباطي للحكم كبا يظته عاتة المعاصرين. 

SS E 

١.فهم‏ مراد 0 ونريد ها معاني معينة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلآ» فإذا قال شخص: والله لا آكل لحا ثمّ أكل 


.٠۸۲ :۱١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١1( 
.517:1١ينيوجلل في نباية المطلب‎ )0( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 
دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحاً عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 
من كلامه» وقس عليه. 
؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشَارع الحكم 
والعرف لا يغيّر الحكمء لكن الحكم مبنيٌ علك علّة. وهذه العلّة تحتاج إلى محل في 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلكء مثاله: أنَّ الحكم عدم قبول إلا شهادة 
العدل» كا شهد القرآن: +[ مِكَن رْصَوْنَ مِنَألشُبَدَآءُ * البقرة: ۲۸۲. 
TE‏ ل الل ا 000 
علّة الحكم من العدالة بالتّركية» فمَّن إر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكي 
ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 
وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّةء فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعيّ 
أبداً ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإِنَّ) هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم من 
كلامه» ومعرفة صلاحيّة لمحل لعلّة الحكم. 
وتن آن امحل ضالح للحكم أمرههم جد إذ نحتاح قبل تطبيق كل حكم 
أن نتعرّف عل علته أوَّلة: ثم ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ فإن إريكن مناسباً لها فان 
الحكم لا يطبق هنا. 
الخامسة: لا يدرس الفقه إلا بفهم معانيه وأصول بنائه وقواعده. حتى نبني 
كان المفتي في الصدر الأول مجتهداً مطلقاً يستخرج الأحكام من الكتاب 


والسية:و يعد زوق السكن حَعت صَعْبَ الوصول إِك هذه المرتبة» وكان قد استخرج من 


عع الس سس سب الفوائد الفريدة للمفتى 
الفقه الشيء الكثير الذي يغني عنهاء فانتقل الاجتهاد إلى مرحلة جديدة وهي الاجتهاد 
. : 2 ن 
في المذهب: بحفظ نصوصه» ومعرفة ضوابطه» والاطلاع 05 أصوله. والتمكن من 
ما في كتب الفقه هى مسائل تشتمل عل قواعد ججعِلت المسألةٌ مثالاً عليها. 

فلا بد عند القراءة من البحث عن ما وراء المسألة من قاعدة بُنيت عليهاء وفهم 
أن المذكور هو مثال لا غير عادةٌ» فالتمسَّكُ في المثال بحرفيته والغفلة عن القاعدة لهو 
الجمود بعينه في الفقهء بحيث يصبح علاً نظرياً لا يصلح تطبيقه في الواقع» فما قاله 
الإمام في زمانه بني علن هذه القواعد. وكان واقع الإمام مثالا عليها إجمالاًء فتطبيق 
أمثلة زمان الإمام علل واقعنا غير مكن» كمَّن يريد أن يطبق كثيراً من أحاديث النبي كل 
علل واقعنا إن كانت ما بنيت علل عرف وزمان ولا يّلتفت إل العلّة ا لمو جودة فيها. 

والغفلة عن هذا الأمر من الأسباب التي جَعَلَّت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى 
النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك بالأمثلة دون روحها والقاعدة المبنيّة عليها. 

قال ابن عابدين”: «إنَّ المتقدّمينَ مَّرَطوا في المفتي الاجتهاد. وهذا مفقودٌ في 
زمانناء:فلا أقل من أن يشترط قيه مغرفة المبدائل بخروطها وقيودها الث كيرا ما 
يسقطونهاء ولا يصرٌ حون بها اعتماداً علل فهم المتفقه. 

وكذا لا بُدَ له من معرفة عرّف زمانه وأحوال أهله. والتّخرّج في ذلك علل 
7 
أستاذ ماهر. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: الو أن الرَّجِلٌ حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد 
أن ليد للفتول حتول يبتدي إلبه؛ لأن كفرا مرج المساكل جاب عند غم غادات أل 


.5/1/-5/5 في شرح العقود ص‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ٣‏ 
الزمان في) لا تخالف الشريعة)». 


وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: «فيا لو ادّعئن الول على رجل من 
غير أهل المحلّة وشّهد اثنان منهم عليه إرتقبل عنده؛ وقالا: تُقبّل... الخ» نقل السيدُ 
الحمويّ عن العلامة المقدميّ أنّه قال: توقفت عن الفتوئ بقول الإمام ومنعث من 
إشاعته؛ لما يترنّبِ عليه من الشَّررٍ العام فلن من عرفه من المتمردين يتجاسر علل قتل 
التفس في المحلات الخالية من غير أهلها مُعتمداً عن عدم قَبول شهادتهم عليه» حتى 
قلت: ينبغي الفتوئ علك قولما لا سيم| والأحكام تختلف باختلافي الأيّام)» انتهل”. 

السادسة: تمام الفقاهة بالتّلمذة على أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه وضبطه 
والقدرة على تظيقةووند ونه گن قلود وقول على دين الله كَيق: 

وعبارات ابن عابدين السّابقة صريحة في ضرورة التلمذة علل أستاذٍ ماهر؛ لأن 
به تكون الملكة الفقهية والفهم الصحيح والقدرة علل التطبيق له. 

وإِنَّ الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب» كان له الدور الأكبر 
في الفوضى والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصرناء قال الكوثري”: 
«طال تفكيري في هذا التجرؤ على حالفة الجماعة» مع تخبط ملموس في المسائل من 
بدعون الأتتاء إل الفقه» فعلمت أن علّة العلل» أن آمثال هولاء المتفقهين كانرا 
يحاولون تكوين آنفسهم بآنفسهم» يحضرون في آي درس شاءوا وهجرون آي كتاب 
أرادوا - قبل النظام في الأزهر ‏ وأئَّم ينخرم عليهم المقرر في العلوم ‏ بعد النظام - 
فيحصل بقدر هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 


.575 1:5 من ردالمحتار‎ )١( 
في الإشفاق ص ه/7-07.‎ )0( 





۴۴ سح لاقن الف ريَذَة للمفتي 

فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند أول 
صدمة تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون؛ لدعاية خاصة غير مكشوفة 
بادئ بدئ» فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين 
باسم العلم» حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيها ليس لهم به علم؛ ولا 
عدّة تحميهم من مسايرة الجهل. 

بل یدو اش عام« بجروا ا ا يدوق ت که 
العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أنَّ الواجب عل مَن يعد نفسّه من صن 
العلاء أن يربأ بنفسه أن يظهر بمظهر المج الرعاع أتباع كل ناعق» كا يقول علي ى 
فعار عل من يدعي العلم أن يكون بهذه الحالة المدكرة». 

السابعة: الاجتهاد على مراتب عديدة, فمّن بدأ بالتّفقه كان عنده نوع اجتهاد. 
وكلما زادت معارفه وعلومه زاد اجتهاده» حتى تشتهر أقواله وتتناقل في الكتب جيلاً 

إن اا ع و اف عة ارت فا ورج الا ر نا لوق فق 
علم وما يُرزقهم الله من ذكاء وفهمء فحريّ بنا أن نتمسّك به ونلاحظ تقسييات 
الطّبقات التي ذُكِرَت؛ لأئّها موافقةٌ للجانب التطبيقيَّ العمّ للفقه الموجود في هذا 
النّسّ وغيره» فهي أولك بالقبول ما عداها. 

قال ابن الممام'": «ولو أكل لحا بين أسنانه إريفطرء وإن كان كثيراً يُفطر. وقال 
زُفر: يُقطر في الوجهينء انتهئ ما نضّه. والتّحقيقٌ أنَّ المفتي في الوقائع لا بد له من 
ضرب اجتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس» وقد عُرف أنَّ الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية» 


.75 :7 في فتح القدير‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات سس هام 
ET 1‏ 
فينظر إلى صاحب الواقعة إن كان من يعاف طبعه ذلك» أخذ بقول أبي يوسف» وإن 
5 ا م 
كان من لا آثر لذلك عنده» أخذ بقول زفره انتهيل. 
الثّامنة: لا بُدٌ في الإفتاء من معرفة أحوال النَّاس والاطلاع على مجال إفتائه: 
فلا يُّفتي في الشّركات من لا يفهمهاء ولا يُفتي بمعاملات البنوك من ل يطلع 
عليهاء ولا يُفتي بسؤال فيها سوئ العبادات في غير بلده ومجتمعه ما إريكن له معرفة 
تامّة به؛ لأن الفتوئ تحتاج إلى فهم الحادثة جيداً. 
»0 ا 7 ا که | 
قال ابن عابدين ٤‏ «فهذا كله صريح في قلنا من العمل بالعرف ما إر يحالف 
الشريعة: كالكس والرّبا ونحو ذلكء فلا بد للمفتى والقاضى بل والمجتهد من معرفة 
أخوال الامو وقد الوا ون ل اهل رمات فهر جاه 
وقدّمنا أئََّم قالوا: يُفتى بقول أبي يوسف فيا يَتَعلّقَ بالقضاء؛ لكونه جَرَّبَ 
الوقائع وعَرّفَ أحوال النّاس». 
وذكر ابن نُجيم” عن «مناقب الإمام محمّد) للكردريّ: «كان مُمّد يذهب إِك 
الصبّاغين ويّسأل عن معاملتهم وما يديرونها فيم| بينهم». 
قال البابرقي": «وقالوا: إذا زَّرَعَ صاحبُ الأرض أَرّضَه ما هو أَدْنّى مع قدرته 
چ ST 4 3 5 E‏ و ا 
علل الأعلل وَجََبَ عليه خراج الأعللء قالوا: وهذا يعلم ولا يفت به؛ كيلا يتجرا 
عو ع ماع 
الظلمة عن أخذ أموال الناس. 


وَرُدَّ بأنّه كيف يجوز الكتهان ولو أخذوا كان في موضعه؛ لكونه واجباً. 
(۱) في شرح العقود ص١٩٤‏ . 


(۲) في البحر .۲۸۸:٦‏ 
(۳) في العناية ٤١ :٦‏ . 





سالا ا ا 
2 0 ۶ 3 2 2 .2 ع ع 
وأجيب: بأنا لو أفتينا بذلك لاذعئ كل ظالرني أرض ليس شأنها ذلك أَنََا قبل 

: ا لو مي . 6 

هذا كانت تزْرّع الزعفران مثلا فيأخذ خراج ذلكء وهو ظلمٌ وعدوان». 
قال ابن المام: «قالوا: لا يفت بهذا؛ لما فيه من تَسَلْطٍ الظلمةٍ علك أموال 

المسلمين؛ إذ يَدَّعي كل ظار أن الأرض تصلح لزراعة الرّعفران ونحوه» وعلاجه 


3 
صعب). 


قال ابن عابدين: «فقد ظَهّرَ لك أنَّ جمود المفتي أو القاضي عل ظاهر المنقول 
مع ترك العرفٍ والقرائنٍ الواضحة والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق 
كثيرة وظلم خلق كثيرين». 

وهذا كلام في غاية الدقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود علل النصوص الفقهية 
بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في كثير من مناحي 
الاه 


قال ابن عابدين": «وني «القنية): ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحى) عن 

وهذا صريحٌ فيا قلنا من أنْ المفتي لا يُفتي بخلاف عرّفٍ أهل رّمانه» ويقرب 
منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازيّة): «من أن المفنى: يفت با يقع عنده من 
المصلحة)9». 


.5٠ في فتح القدير؟:‎ )١( 

(0) في شرح العقود ص 537 . 

(©) في شرح العقود ص5/17-///5. 
(5) انتهن من الأشباه .١8/8 :١‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات_ ۷ 


E NS EONS ea 
معدوماء بخلاف سائر الأبواب الأخرئ فإن جزءاً من تطبيق علة المسألة مبنيٌ علل فهم‎ 
الواقع وحقيقته» فما لر يتسن لنا معرفته ومراعاته» لن يكون التطبيق للفتوى والقضاء‎ 
صحيحا؛ لأن ظاهر الرّواية بني علل العُرف في زمن المجتهد المطلق أبي حنيفة‎ 
وأصحابه» فكان ملاحظاً للواقع» وتطبيق المسألة في زماننا يحتاج إلى ذلكء حتى نكون‎ 
عاملين بالمذهب وبقول أبي حنيفة حقيقة» فتتصوّر لو كان المجتهدٌ المطلق في زماننا بباذا‎ 
كان سيفتي ويقضيء فنفتي ونقضي بذلك.‎ 

التاسعة: لا يخلو الزّمان عن مجتهدين في المذهب يقدرون على التخريج 
والَّرّجيح والتّمييز والتطبيق؛ لأنّ هذا من حفظ الله كك لدينه بأن يبقى معمولاً به ولا 
يكون مطبقاً إلا ببؤلاء: 

لايُمكن أن يخلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكّن من فهمه والتخريج عليه 
والترجيح بين أقواله والتمييز بين صحيحه وضعيفه؛ وبدونه فلا شك بموت الفقه 
وموت الإسلام؛ لأنَّ الفقه هو الجانب العمل التطبيقي فيه» فحياته علل مدار القرون 
ني دول متعاقبة تطبقه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح كالشّمس في رابعة النهار 
بوجود المجتهدين في كل زمان ومكان» فلا يلتفت للعبارة الموهمة خلاف ذلك - وهي 
دعوئ انقضاء الاجتهاد في المذهب .؛ لأنَّ لها محامل عديدةٌ يُمكن أن تُفهم بباء كأن 
تحمل عل المجتهد المطلق الذي انقضيئ زمائّه وانتقل الاجتهادٌ بعده إلى طور جديد. 

قال ابنُ فُطْلوبّغا": «فإن قلت: قد يحكون أقوالاًمن غير ترجيح, وقد يختلفون 


في التصحيح. 





ا حمر ص لس ا ا 


قلث: يعمل يفدل نا واوا "مق اعنيان تخب العرف وأخوال الاس وما هو 
الأرفقٌ بالتاس» وما ظهر عليه التّعامل» وما قَوِي وجهه. ولايخلو الوجودٌمن تمييز هذا 
حقيقةً لا ظَناً بنفسه» ويرجع من لريميز إل مَن يُميز لبراءة ذمته)؛ انتهئن . 

قال ابن عابدين': عن بن قطلويغا وغيره: «آنه يحمل كلام كل عاقد وحالف 
وواقف علل عرفه وعادته» سواء وافق كلام العرب أم لا.... 

ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أن المعتبر في أحكام الشرع العرف» حتى يقام 
كل واحدٍ منهم| مقام الآخرء اه ومثله في التلويح. 

وقول «المحيط» هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله لأفعلن... 
إلخ» بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن» وكلام 
الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوئ النّادره فهو لغ اصطلاحيَّةٌ هم كباقي 
اللغات الأعجميةء فلا يعاملون بغير لغتتهم وقصدهم إلا مَن التزم منهم الإعراب أو 
قصد المعنئ اللغويء فينبغي أن يبيّن. 

وعلل هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني: إن آيماننا الآن لا تتوقف علل تأكيد» فقد 
ونيّاتنا كا أوقع المتأخرون الطلاق بعل الطلاق)ء ومن إر يدر بعرف أهل زمانه فهو 
جاهل». 

العاشرة: مدار الأحكام فيها عدا العبادات على العرف؛ لأنه مظهرٌ ومعرفٌ 
ومرشدٌ لعلل الأحكام الشّرعية التي مدارها على الواقع. 

قال ای وال م «إن الثابتَ بالعرف كانت بدليل شرعئٌ». 


(1) في رد المحتار ۳: ۷۲۳. 


(0) في المبسوط”7١: .١5‏ 
(") في البناية8: ”1817 . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايا ت ۳۳۹ 


إن الشّريعة اعتبرت العرف في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لأنها بنت 
الأحكام عل عللء فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم الشرعي؛ 
وهذه العلة مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن وجدت وجد الحكم. وإن 
عدمت عدم الحكم. 

فكان معن قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» فيكون هذا 
الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت بالعرف ثابتاً بدليل شرعي 
تن ف وار ا وا ر ج إن العرفه يد عل ردا لا مين 
حيث أنه العرف مشرع ابتداءً؛ لآن العرف مظهر ومرشد لا غير. 

الحادي عشر: الفروع تخرج على القواعد» والقواعد تستنبط من القرآن والسنةء 
والقواعد تتكون من علل وأحكام» فلا يكون الحكم إن لم توجد العلّة» ووجود العلل 
وانعدامها يرجع لفهم الواقع» وبالتالي لا تنفك الأحكام عن عللها المرتبطة بالعرف. 

يمر الفقه بمرحلتين في الاجتهاد. وهما: 

الأوك: الاستنباط» وهي تطبيق قواعد الأصول للمجتهد المطلق علل نصوص 
القرآن والسنة؛ لاستخراج القواعد الفقهية الجزئية» وهي تمثل أصول البناء للمسائل 
الفقهية» فهي خلاصة وزبدة ما في القرآن والسنة في موضوع ماء بحيث تكون وفقت 
بين الآدلة المتعددة الواردة» وأظهرت الأصل الذي بنيت عليه أحكامهاء فلا يبن حكم 
علل آية منفردة أو حديث منفرد إلا بالنظر في جميع الآدلة الواردة في الباب حتى لا 
يكون ترك لأدلة الشرع. 

والثانية: التخريج» وهي استخراج الفروع من القاعدة التي بنيت في مرحلة 
الاستبناط» فكل ما يأتي من مسائل متوافقة مع ذلك الأصل بتوفر العلة فيهاء فإنها 
تأخذ نفس الحكم لما. 


٣‏ الفوائد الفريدةللمفتي 

وهذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» بحيث 
إن توفرت العلة في قاعدة هذا الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» والعلّة يراعى في 
وجودها الواقع» فلا يُمكن النظر إليها بدون الالتفات للعرف؛ لأنه هو المخبر عن 
وجود العلة في الفرع الجديدء فالأحكام عندنا معلّلة لا تعبديّة» فلا بد من مراعاة 
الواقع في عامّة الأحكام. 

الثانية عشر: النصوص معلّلة وغيدُ معلّلة في نظر المجتهد. فالمعلّلة منها يُراعَى 
فيه ارف الال عل ال غر العللة الا كنت ف اعرف لأ القن تتضيود 
بذاته» وهو حاكم على العرف في نظر المجتهد القائل بذلك: 

قال المرغينانفٌ": «وکل شيءِ نص رسول الله 4# علل تحريم التفاضل فيه كيلاً 
فهو مكيل أبداًء وإن ترك الاس الكيل فيه مغل الحنطة والشعير والتمر والملح» وکل ما 
نص علل تحريم التَّفاضل فيه وزناًء فهو موزون أبداً وإن ترك الناس الوزن فيه مثل 
الذهب والفضة؛ لأنّ النصّ أقوئل من العرفء والأقوئ لا يترك بالأدنن» وما إرينص 
عليه فهو حمول علل عادات الناس؛ لآأنها دلالة. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتبر العرف علل خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأن 
الن علل ذلك لكان العادةء فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت» فعلل هذالو باع 
الحنطة بجنسها متساويا وزناء أو الذهب بجنسه متماثلاً كيلاً لا جوز عندهما» أي أبي 


حنيفة ومحمد. 


وتوضيح ذلك أن النصوص في نظر المجتهد عاك نوعين: معللة وغير معللة: 
أي مقصودة بذاتهاء وتحديد راجع لنظر المجتهد. ففي نص الأصناف الستة الربوية 


. ٠١-٠١ في المداية۷:‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
اختلفت الأنظار عند أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة 
مقصوداً بذاته وغير معلل وني غيرها من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل 
النصّ معللاً في الأصناف الستة وغيرها. 

فيكون معن قول صاحب «المداية): «لأنْ النصّ أقوئ من العرف»». خاص 
ببذه المسألة وأمثاها من المسائل التي بنيت علل نص غير معلل وبالتالي لا يلتفت فيها 
إلى العرف» والنص هو الحاكم فيهاء وهو أقوى من العرف؛ لأنها إر تبن على العرف 
حتئ يلتفت فيها. 

وهذا كله راجع لنظر المجتهد» بخلاف غيره من المجتهدين الذين نظروا في 
نفس المسألة ورأوا أنها معللة فإنهم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه مفسّراً وموضحاً 
للعلة الموجودة في النصّء كما ذكر صاحب «لمداية» في تعليل قول أبي يوسف: «أنه 
يعتبر العرف عئ خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأنْ النصّ عن ذلك لكان العادة 
فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت»» فجعل نظر أبي يوسف إلى النص معللاً وقد 
تبدلت العلة ك| أخبرنا العرف. 

الثالثة عشر: اضطربت العبارات في العرف العام والخاصء والأصل أن العرفٌ 
يُرجع إليه بين أهله عاماً أو خاصًاً فالعرفٌ العام بجتكم إليه في يع البلاد المنتشر فيهاء 
والعرف الخاصٌ مُحتكم في مكان وجوده: 

إن التّمريق بين العرف الخاص بأن العام حجة وا اص ليس بحجة محل نظر 
عموماء فمن أين اكتسب العرف العام قوّة إر يكتسبها العرف الخاص» ومعلوم أن 
العرف غير معتبر في التّشريع ابتداءً» وإنَّا يُستفاد منه في تفسير التّشْريع؛ ومعرفة المحل 
لعلة الشارع الحكيم. 


5 3 به جببببيبببببسسبببب ال أن الفريدةللمفتي 

وهذا لا يفترق به العرف العام عن العرف قاف الي ا ا ا 
للقيام بهذه الوظيفة» إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئةٍ أكثر لشموله إياهاء 
والعرفٌ الخاصٌ يتعلّقٌ ببيئة أقل لاقتصاره عليهاء ولا يعتبر في غيرهاء إلا أن يقال: 
المقصود بالعرف الخاص أفراد محصورون. فتعارفهم أمثالهم لا يلتفت إليه» ولا يعد 
عرفاً صالحاً لتفسير محل علل الأحكام. 

قال ابن نجيم”: «فالحاصل أن المذهبّ عدمُ اعتبار العرف الخاصٌ» ولكن 
كثيرٌ من المشايخ باعتباره». 

والأوك ما أفتى به كثيت من المشايخ من اعتبار العرف الخاصٌّ» وهذا يدل على 
اعتباره عندهم كالعرف العام» وينبغي أن لا يختلف المذهب عا قاله المشايخ؛ لأنهم 
يعملون با فهموه من المذهب. فكان المذهبٌ اعتبار العرف الخاصٌء ولا يوجد في 
EEE E e al‏ 
قليلين لا غير» ومثل هذا التعارف لا يصلح لبناء الأحكام عليه. 

ولما كانت الأبوابٌ مبنية علل قواعد حتئ تنتظم الأحكام وتفرّع عليهاء 
وعبروا عن هذه القواعد بالقياس» وكانت هذه القواعد سبيلاً لتطبيق الإسلام وعيشه. 
فإن تسببت هذه القواعد في عكس ما وضعت له» بحيث عَسر علينا تطبيق الأحكام, 
فإننا نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوافق مع قدرة النّاس عل تطبيق الإسلام» 
فكان التعامل حجّة يترك به القياس. 


ر 
٤‏ 
أف 


فت 


وإن كانت هذه القاعدة مبنية علل أثر ظاهرء فإنّهِ يكون لهذا الأثر علّة يُنى 
عليها حكمه. والعرفٌ يكون لتفسير محل العلّة» فتبيّن بهذا العرف الحادث عدم توفر 


.84 : ١هأبشألا في‎ )١( 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 
علّة الأثر» فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف محصصاً للأثر. 

فمثلاً: «نہیل النبى ل عن قفيز الان ا أن اجر ورا ليطحن له 
حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً يعرف به فساد جنسه. 

والمعنئ فيه: أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لاله بع ما يخرج من 
عمل الأجيرء والقدرة عل التسليم شرط لصحّة العقد وهو لا يقدر بنفسه» وإنَّا يقدر 
بغيره فلا يُحَدّ قادراً ففسدء فإذا نسج أو حمل فله أَجِرٌ مثله لا يجاوز به المسمّئ. 

ولما كان حديث «قفيز الطحان» موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت 
الأجرة مجهولة. کان الاحتجاج به؟ لأنه ثة تقول ذا القياس» له سیا اَن حديث التهي 
عن المزارعة للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مجهولة» فعن 
زيد بن ثابت 4ه قال: «نبى رسول الله به عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن 
تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»)”, فكان ذكرنا لحديث قفيز ا لحان في هذا 
الباب كناية عن أدلة عديدة تحت بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

والتّهى ورد صريحاً في قفيز الطّحان؛ لوجود العلّة بالجهالة في أجرة الطّحان؛ 
کان ادا اوا ل ال ا اا و كات و ا ن 
العلَة لر تنتظمهاء فلم تكن الجهالة موجودة في أجرة حياكة التياب؛ لأنها كانت منتشرةً 
مرق E OS CENO RES‏ 
تركاً للنص» وإنا تخصيصا له؛ لعدم وجود العلّة» ولو شاع قفيز الطحان وجرئ عليه 


)١(‏ نب # عن «قفيز الطحان»» وهو من حديث ابن عمر وابن ¿ عباس وأبي سعيد الخندري د في 
سنن البيهقي د N‏ ۷ وقال ابن حجر في الدراية ۲: : في إسناده 


() فی سنن آي داود۲: ۲۸۲ E E us‏ 





ابل ل ص قد ا لفريذة [المفتي 
التعامل خازت الكجازة فه عل جوع نيه العام اققا العلة امائحة من الحموانه 
وهي الجهالة. 

فال الان ل مسال لر ن إل عاك غر ل بال رشا 
بَلْخْ: كنصيرٍ بن يحيئ وححَمَلٍ بن سلمة وغيرهماء كانوا نجيزون هذه الإجارة في الثياب؛ 
لتعامل أهل بلدهم في الثياب» والتعامل حجّة يترك به القياس» ويخصٌ به الأثر. 

وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتّعامل بمعنى تخصيص النَّضّ الذي وَرَدَ في 
قفيز الطَّحانِ؛ لأنَّ النّسَّ ورد في قفيز الطحان لا في الحاتكء إلا أَنَّ الحائك نظيده» 
فيكون وارداً فيه دلالة» فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النصّ في الحائك» وعملنا بالنصٌ 
في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً وتخصيص النَّصّ بالتّعامل جائز. 

ألا ترئ أنّا جَوّزنا الاستصناع للتعاملء والاستصناعٌ بِيعُ ما ليس عنده وأنَّه 
منهيٌ عنه» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنصٌ الذي وَرَدَ في النهي عن 
«بيع ما ليس عند الإنسان»”, لا تركاً للنص أصلاً؛ لأنا عملنا بالن في غير 
الاستصناع. 

وا اف مار فا ال اة ف الحاو ف ا و و 
تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنًا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنصٌ أصلاً وبالتعامل لا 
يجوز ترك النصّ أصل وإنَّا يجوز تخصيصه. 


)١(‏ فعن حكيم بن حزام #5 قال: (قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه 
منه» ثم تكلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك) في سنن أبي داود ۳: ۲۸۳ والمجتبئ 1: 
4» وسئن البيهقي الكبير 4: /1١"ا»‏ وعن عبد الله بن عمرو #د: (قال ##: لا يحل سلف وبيع» 
ولا شرطان في بیع» ولا ربح مار يضمن ولا بیع ما ليس عندك) في سنن الترمذي: 5 57» وقال: 
حسن صحيح» وصحیح ابن حبان٠۱: ٠١١‏ والمستدرك۲: ۲۱ وسنن آبي داود ۳: ۲۸۳ وسئن 
النسائي الکبری .۳۹:٤‏ 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ەە 


ولك E ERY EGA N‏ 
وفافل اهز اد وا و ع اا ن قال اهر ادن اف ن و 
التخصيص فترك التعامل من أهل بلدة أخرئ يمنمٌ التخصيص فلا يثبت التخصيصٌ 
بالشَّكُء بخلاف التّعامل في الاستصناعء فإنّه وُجد في البلاد كلّها»". 

وينبغي أن تكون معاملتهم معتبرة في قفيز الطحان إن تعارفها الناس وجرى 
التعامل عليها؛ لأن علَّة النهي إر تعد موجودةء وهي الجهالة» فحديث الطحان معلل 
بجهالة الثمن» فمتئ زالت العلة جاز العمل به» ولو في قفيز الطحان. 

وهذا لا يُعَدٌ تركاً للنصّ إن حصل به التّعامل» وإلَّ) هو تخصيصٌ له؛ لأنّ العلّة 
إرتبق موجودةٌ» وإلاما الفرق بينه وبين حياكة الثياب» بحيث جوّزنا هناك؛ ولر نجوّز 
هناء وكأننا أوقفنا عقولناء وأصبحنا نتعامل مع نصوص غير معقولة» فكان تعاملنا في 
المعاملات كا هو الحال في العبادات من حيث فرضية عدد الركعات» ومثل هذا حجر 
علل المعاملات» وإغلاق لباا فلا يقبل. 


وعدم تجويز المشايخ لهذا التتخصيص إن كان في بلدة معينة لغيرها من البلاد ؛ 
لأن عرف بلدة أخرئ لا يشملهم» فلم يجز في حياكة الثياب في بلدهم بجزء من الناتج» 

۶ 
وبقي الأمر عندهم علل القياس» بتقدير أجرة معينة؛ لوجود الجهالة المفضية للنزاع فيا 
تعلق أن تكون الأجرة خفن الل 

ولو حصل عندهم عرف بذلك وجرئ عليه التعامل ينبغي أن يجوز» كما جاز 
في البلدة الأخرئ» وهذا هو حال العرف الخاصٌء فإِنّهِ يقتصر عل مَن وجد عندهم» 
بخلاف العرف العام مثل الاستصناع. فإنّه يشمل عامّة البلاد. 


(۱) ینظر: شرح العقود ص557- 5480. 





5- رد غء..هبيبيبيببب افوائد الفريدةللمفتي 

ومن التحقيق السّابق يظهر عدم تحقيق ابن عابدين لمسألة العرف العام 
والخاص حيث قال": «اعلم 3 العرفَ قسمان: عامء وخاصٌ. فالعامٌ يثبت به الحكمٌ 
العام» ويصلح محصصاً للقياس والأثرء بخلاف الخاص. فإنَّه يثبت به الحكم الخاصٌ ما 
رتالف القياض أو الأثر فإنَّهِ لايصلح خصصاً». 


وقال*: «والحاصل أنَّ العرف العام لا يعت إذا لَرْمَ منه تَرّكَ المخصوص عليه 
ونا يُعْتبَرُ إذا لزم منه تخصيصٌ النّصّء والعرفٌ الخاصٌ لا يعتبر في الموضعين. وإنَّا 
يعتيرٌ في حَنّ أهله فقط إذا إر يلزم منه ترك النصّ ولا تخصيصه وإن خالف ظاهر 
الرّؤاية»: 

الرابعة عشر: كل ما يرجع للألفاظ من أيهان وطلاق ووصية وعقود وغيرها 
يحكم فيه عرف أهله: 

سآن الالفاط وسال لوول إل ان O sS‏ 
الآلفاظ ويقصدون ما تعارفوه من معنى هاء فيكون العرف هو المبين لمقصودهم» 
فيحتكم إليه. 

قال ابن عابدين: «الألفاظٍ المتعارفة في الأييان والعادة الجارية في العقود من بيع 
وإجارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقود في كل بلدةٍ عل عادةٍ أهلها. 

وراد منها ذلك المعتاد بينهم؛ ويُعاملون دون غيرهم با يقتضيه ذلك من صحة 
وفساو وجري وغليلبوغين ذذك وإن مرج الفقهاء ا خلاف ما اقتضاه 
العرق؛ لأَنَّ التكلم إِنّا يتكَلَّمْ عل عرفه وعادته ويقصد ذلك بكلامه دون ما أراده 
اا 


(۱) في شرح العقود ص۳٤٤‏ . 
(؟) في شرح العقود ص545. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 
_ ا اغو و ارا و ا ا ا و 


المعنول الأصلى كالمجاز اللغوي». 
وقال التنيدالكريق::«إن الفط عبد اهل العرق هة ى اة ارق غا 


في غيره)”". 
وقال ابن قاضي ساونة”: «مطلقٌ الكلام فيها بين الئاس ينصرفٌ إلى 
المتعارف». 


وقال ابن قُطلوبُغا: «التّحقيقٌ أن لفظ الواقف والموصي والحالف والنّاذر وكل 
عاقدٍ ْمَل علل عادته في خطابه ولغتِه التي يَتَكَلّم مباء وافقت لغة العرب ولغة الشارع 
أو لا»©. 
ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل 
ا9 ج الل خف ل مي الف ت س 
لكا القافى. به ا يق وان اف كمه ل ينف 
ااا ا د ر الله .جن ٠‏ فد 
وتمّ ما نظمته في سلك والحمد له ختام ‏ مسك 

الفوائد المتعلقة مبذا الأبيات: 

الأولى: لا يجوز العمل بالقول الضَّعيف في المذهب إلا لضرورة: والمرجع في 
ف ل الغلاءالضباتظن التمكون: 

إِنَّ ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب الترجيح 


.۲۷۷ :١ ينظر: رفع الانتقاض ودفع الاعتراض‎ )١( 
. ٠١١:۲ في جامع الفصولين‎ )۲( 
. ٤۹۷ص ينظر: شرح العقود‎ )۳( 





۸ اللوائد الفريدة للمفتى 
بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاماًء فلا يجوز العمل عليها والإفتاء بهاء 
قال ابن فُطُلوبُغا: «إنَّ الحكمٌ والفتيا بع هو مرجوحٌ خلافٌ الإجماع»". 

ولكن صرح عة من الفقهاء ا قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية ضعيفة أو 
قول مرجوح؛ لضرورة اقتضت ذلك. 

قال ابن عابدين”: «أمّا لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ لضرورة اقتضت 
ذلك فلا يمنع منه» بدليل آَم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الرّيبةَ أن يأخذ 
بقول أبي يوسف بعدم وجوب الخسل عل المحتلم الذي أمسك ذكرّه عندما أَحَسّ 
بالاحتلام إلى أن قَبرَت شهوثه ثُمَ أرسلّه مع أنَّ قولّه هذا خلافٌ الرّاجح في المذهب» 
و 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمامٌ المرغينانٌٌ صاحبٌ «الحداية» في 
كتابه «مختارات النوازل» - وهو كتاب مشهور ينقل عنه شرّاح «الحداية» وغيرُهم - 
حيث قال في فصل النجاسة: «والدم إذا خرج من القروح قليلاً قليلآً غير سائل فذاك 
ليس بانع وإن كثر» وقيل: لو كان بحال لو تركه لسال يمنع». انتهن". 

ثم أعاد المسألة ف نواقض الوضوء فقال: «ولو خرچ منه شيء قليل ومسحه 
بخرقةٍ حتئ لو ترك يسيل لا ينقضء وقيل:... الخ)*. 


ولا يخفئ أنَّ المشهورٌ في عامّة كتب المذهب هو القول الثاني المعبّر عنه ب(قيل): 


ا 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 4: ١8‏ 25 وغيره. 

(۲) في شرح العقود ص .007-5٠١‏ 

(۳) من ختارات النوازل ق ۸/ ب. 

(5) عبارة المرغيناني في كتابه مختارات النوازل ق /١5‏ ب: «ولو خرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة 
حنئ إريسلء لا ينقضء وقيل: لو ترك لسال ينقض». 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات هه 
وأمّا ما اختاره من القول الأوّل فلم أر مّن سبقه إليه» ولا من تابعه عليه بعد المراجعة 
الكثيرة» فهو قول شا ولكنّ صاحب «المداية») إمامٌ جليل من أعظم مشايخ المذهب. 

فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضرورة» فإنَّ فيه توسعةً عظيمة 
لأهل الأعذار كا بيه في رسالتي الْسنّاة «الأحكام المخصصة بكي الحمصة». 
وقد كنت ابتليت مدّة بكي الحمصة وار أجد ما تصحٌ به صلاتي عل مذهبنا بلا مشقة 
إلا عن هذا القول؛ لأنَّ الخارج منه وإن كان قليلاً» لكنّه لو ترك يسيل وهو نجس 
وناقض للطهارة علك القول المشهورء خلافاً لما قاله بعضهم - كا قد بينته في الرسالة 
المذكورة ‏ ولا يصير به صاحب عذر؛ لأنّه يُمَكِنُ دفع العذر بالغسل والربط بنحو 
جلدة مانعة للسيلان عند كل صلاة - كا كنت أفعله ‏ ولكنّ فيه مشقّة وحرج عظيم. 
فاضطررت إلى تقليد هذا القول» ثمّ نا عافاني الله تعال منه أعدت صلاةً تلك الدّة ولله 
ا اليد 

ذَكَرَ ابن نجيم' في الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالاً ضعيفة» ثم قال: «وفي 
«المعراج» عن فخر الأئمة: لو أفتّى مفتٍ بشيءٍ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة؛ 
االو کان ت 

وبه عُلِم أنَّ المضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كا قلناء وأ التي له الإفتاء به 
للمضطرء فا مَرّ من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمولٌ علن غير 
موضع الضَّرورة» ىا علمته من مجموع ما قرّرنا والله تعاك أعلم». 

قال العثماُ": «وحاصل كلامهم أنه لا يجوز الأخذ بأقواله الضعيفة بالتشهي» 
ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة وسع له أن يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية 


مرجوحة». 


(۱) في البحر .۲٠۲:۱‏ 
(۲) في أصول الإفتاء ص۲٤‏ . 





~n ۹‏ الفهوائك الفريدة للمفتى 


ويقدر جواز العمل بالضَّعيف من كان فقيهاً مجتهداًء وهو أهل للترجيح بين 
الأقوال في المذهب» فيرجح القول الصعيف؛ لا اتفق له من مصلحة أو عرفٍ أو حاجةٍ 
أو تيسير أو ضرورة. 

الثانية: جوز العمل بمذهب آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت ضرورة لذلك 
يُقدّرها صاحب الملكة الفقهية: ۰ 

يجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك» وقد 
نص علماء المذهب علك ذلك في بعض المسائل"» فصرّح جمعٌ من الحنفية كالقهستاني“ 
والحصكفيٌ” وابنُ عابدين وغيرهم: «بأنّه لو أفتن حنفيٌ في هذه المسألة بقول مالك 
عند الضرورة لا بأس به». 

قال العثان“: «وقد تعقدت في عصرنا ا معاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولاسيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيا بين البلدان والأقاليم» 
فينبغي للمفتي أن يسهل عل الناس في الأخذ ب| هو أرفق فيا تعم به البلوئ» سواء 
كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد 
أحمد الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي وقد عمل بذلك التهانوي 
في كثير مِنَ المسائل في 'إمداد الفتاوئ'. 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ أن 
تتحقق الشروط الآتية: 

١.أن‏ تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم بذلك. 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص07. 

(0) في جامع الرّموز .7١1/:7‏ 

(9) في الدرٌ المنتقئن شرح الملتقئ ١‏ : 115-1/1. 
(5) في أصول الإفتاء ص ٥۳-٥۲‏ . 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات لا 

".أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوئ بمسيس الحاجة» والأحسن 
أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضمٌ معه فتوئ غيره مِنَ العلماء؛ 
لتكون الفتوئ جماعياً لا انفرادياً. 

“.أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغاً 
والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو 
كتابين؟؛ لآن كل مذهب له مصطلحات تخصه وأسالیب ينفرد اء وربا لا يصل إلى 
مرادها الحقيقي إلامَنّ مارس هذه المصطلحات والأساليب. 

4.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لآن لا يؤدي ذلك إلى 
التلفيق في مسألة واحدة». 

الثالثة: لا يجوز للمفتي أن يعمل أو يفتي غيره إلا بالمعتمد من المذهب لا برأي 
الخاص: 

فلا يفرق بين الإفتاء في حق نفسه وحق غبره» ولا يظهر وجه التفريق بينهما؛ لأن 
اجتهاد الأئمة أقوئ من اجتهاده في حٌّ نفسه وفي حق غيره. 

قال ابن عابدين”: «إِنَّه نا عُلِمَ أنَّ اجتهادهم أقوئ ليس له أن يبني مسائل العامّة 
على اجتهاده الأضعفء أو لأنَّ السائل إنَّا جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قَلَدَه 
ذلك المفتي» فعليه أن يفتي بالمذهب الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. 

رلور الا قاسم في «فتاويه: أنه سمل عن واقف شَرَط لنفسه التغيير 
والتبديل» فصيّرٌ الوقف لزوجته؟ فأجاب: إن (رأقف على اعتبار هذا في شيء من كتب 


.5٠ في شرح العقود ص5‎ )١( 





ا مظةيسظرمةمرممةية»”صطصلنءشمههه هس سس الفهوائل الفريدة للمفتى 
علمائناء وليس للمُفتي إلا نقل ما صَحّ عند أهل مذهبه الذين يُفْتِي بقوهم؛ ولأن 
الستفتى إِنَّا يسأل عَنَا ذهب إليه أثمةٌ ذلك المذهب لا عَيّا ينجل للمفتى». 

وكلام العلامة قاسم من أدق ما كُتب في هذه الأبواب المتعلّقة بالاجتهاد 


والتقليد» وهذا رغم أنه من أكابر المحدّثين في زمانه» إلا أله إر ير أقوم وأفضل من 
طريق الفقهاء في تنقيح الفقه فسلكه. فجزاه الله خير الجزاء عن العلم وأهله. 

الرابعة: .لآ جوز للقاضى أن يقضى بالقو ل الصعيف أو مدهت الغ وإن قن 
فإن قضاءه لا ينفذء إلا فيا تقرّر القضاء به من القول الضعيف أو مذهب الغير: 

إن القافي لا يحكم بالقول الصعيف» ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه لاسي 
القضاة في العصور المتأخرة حيث يُقيّدون عند توليتهم القضاء أن يلتزموا براجح 

ونص الفقهاء علل أن القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه. ولا يجوز له 
الإمام إر ينفذ قضاؤهء ولكن هذا مختص بالقاضي الذي قلده الإمام بشرط أن يحكم 
بمذهب أي حنيفة؟ لأنه 00 ف القضاء بغير مذهبه”". 

قال ابن فُطُلوبُغا: «وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالضّعيف؛ لأنَّه ليس من أهل 
الترّجِيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه 
قضاء بغير ال حق؛ لأن الح هو الصّحيح وما وَقَع من أن القول الصّعيف يتقرّى 
بالقضاء المراد به قضاء المجتهد ى| بين في موضعه»”". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص؟ 25 وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار 5: »4٠/‏ وشرح عقود رسم المفتي :١‏ 07» وغيرهما. 





مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ٣‏ 


ق ا وع اد الخ ف ف ا ا عك اله 
والفتوىل»”. 

وقال ابن نُجيم: «أما القاضي المقلّد فليس له الحكم إلا بالصحيح المت به في 
مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الصّعيف»". 

وقال الحَصَكَفِيُ”: «ولا سيا في زمانناء فإنَ السّلطانَ يَنْصٌّ في منشوره عل نهيه 
عن القضاءٍ بالأقوال الصّعيفة» فكيف بخلاف مذهبه؟ فيكون معزولاً بالنسبة لغير 
المعتمد من مذهبه» فلا ينفدٌ قضاؤه فيه ويتَقَّض» كا بيرط في قضاء «الفتح» و«البحر) 
و«التّهر) وغيرها». 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 4: ١8‏ 25 وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار 4: ١8‏ 25 وغيره. 





الفوائد الفريدة للمفتى 


8 


۱۱ 


مقاصد الوسائل والمعاني والخابازة س Yoo‏ 


المراجع 
إبراز الغي الواقع في شفاء العي: لعبد الحي اللكنوي (1775١-1705١ه»).؛‏ مطبعة أنوار 
محمدء ١١١اه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار أبو الحاج» دار الرازيء 
١م‏ 
أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية؛ لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ تحقيق: أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #د: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت». ط5. 51١/8‏ اه. 
الاجتهاد المطلق: محمد بن محمد بن عبد الرَّحْمَّن البكري الصديقي زين الدين» تحقيق: 
سليم شعبانء دار المعرفة» دمشق ط۰۱ ۹۹۲١ه. ٠‏ 
الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعيء دار البشائر 
الإسلامية» 1١‏ 519١ه.‏ 
إجماع المسلمين علك احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد» من إصدارات مؤسسة 
آل البیت» ط۳٣‏ 7٠٠1م.‏ 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (755١5-1١1١ها)ء‏ 
تحقيق: الشيخ عبد الفتاح لوال وكين الطوعاة الإسافية بحلب. ط”اء 5 919١م.‏ 
الأحاديث المختارة ؛ لمحمد بن عبد الواحد المقدسى(ت۳٤٠ه).‏ ت: عبد الملك عبد الل 
مكتبة النهضة الحديغة » مكة المكرمة» طلا ٤١١‏ ١ه‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي (ت٠45ه).‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية. 
. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5١7-٠/الاه»).‏ دار الفكر. 


۱۲ 


۱۳ 


9 


.۲ 


۳ 


۳٦‏ الفوائد الفريدة للمفتى 


. إحياء علوم الدين: لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى (١٥٠٤-١٠٠٠ه)»‏ دار إحياء 


الكتب العربية» القاهرة. 


الأفغان» 45 ١ه‏ لجنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد ال هند. 


. الاختيار لتعليل المختار ؛ لعبد الله بن حمود الموصلي (ت187ه).ات: زهير عثمان. دار 


الأرقم. 


. الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسئ الحنبلي (ت7177ه)» مؤسسة 


قرطبة. 


. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 


ط۰۲ ۱۸٤۱ه.‏ 


. أدب المفتي والمستفتي: لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف ب(ابن 


الصلاح)(ت ٠٤١‏ ه)» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» طا”ء 577 1ه-17١٠1م.‏ 


. أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» مطبوعات لجنة النقابة والنشر 


والتأليف. باكستان, دكه. ط۱» ۱۳۸۱ه. 


. الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ات7 5 ه».» تحقيق: الدكتور 


محمد سعيد» مكتبة الرشدء الرياض» ط۰۱ .٠٤١۹‏ 


. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشّريعة الإسلامية وأصول فقهها ؛ لمصطفئ الزرقاء؛ دار 


القلم» دمشق» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفئ الزرقاء» دار 
القلم» دمشق» ط١‏ 8٠5١ه.‏ 

الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ لإبراهيم بن موسئ الطرابلسي» ت: ل أ. د. صلاح أبو 
الحاج» دار الفاروق» ط ١ء‏ ١٠٠٠۲م»‏ وأيضاً: المطبعة الكبرئ المصرية» ١17١ه.‏ 

الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه)»‏ تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ» دار الفكرء دمشق» ط ۲ء ١١٤٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


ها١ة٠ه‎ 


٤ 


0 


٦ 


۷ 


.۸ 


۹ 


حت 
3 


ضة 
1 


E 


0 


A 


۳۷ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل۷ 
. الإشفاق ني أحكام الطلاق ؛ لمحمد زاهد الكوثري (ت١/117١ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث. القأهرة. 6١51١ه.‏ 

الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت184١ه).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 
القطرية» ط١:‏ 7١١7م.‏ 

أصول الإفتاء: محمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الحند» وأيضاً: 
طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشى: باکستان» ۱٤۳۲‏ ه. 

أصول البزدوي: لعلي بن محمد بن تخسن البردوئ (585-15ه) + دان الكداب 
الإسلامي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 

أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبل» اعتنيل به رفعت ناصرء المكتبة المكية» مكة 
YES‏ ۰ 

الاعتصام: لإبراهيم بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف 
ب(الشاطبي)(40/اه)» مطبعة السعادة بمصر. 

الأعلام : لخير الدين الزّركلي» بدون دار طبع وتاريخ طبع. 

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطي» دار 
الا 2 

الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط ”2 1797ه. 
الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمعَانِ (ت557ه). 
تحقيق: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» 21١‏ //9١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليهان المرداوي (ت8/85/ه). دار 
إحياء التراث العربي. 

أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شهاب 
الدين الشهير ب( القزاي)(ت54ه)غار الكتب» بدوك طبعة ويكوت تاريخ ٠‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه))» دار الفكر» 5١١‏ ١اه.‏ 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحبئ المرتضئن (ت٠854ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 


۸ ال أل الْقْرِيِدَة لليفتي 

8 البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: الدكتور عمر 
الأشقرء ط ١ء‏ 1۹۸۹م» الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

9" البداية والنهاية: لإساعيل بن عمر بن كثير (ت5 ل/الاه).» مكتبة المعارف. بيروت. 

٠‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الکاساني (ت ٥۸۷‏ ه)) دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۲ ٤١١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

»)ه٠١١١-٠۱۱۷۳( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوکاني‎ .١ 
.ه١١٤۸ مطبعة السعادة» مصر» ط۰۱‎ 

۲. بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹٤۸-١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل» ال مكتبة العصرية» ببروت. 

۳. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(745١1-١1071١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» /99١م.‏ 

5. بلوغ السول في مدل علم الأصول: لمحمد حسنين مخلوف المالكي, تحقيق: حسنين مخلوف. 
مطبعة مصطفى البابي» ط ”2 اه 

6 البناية في شرح الهداية: لبي محمد محمود بن أحمد العَّنِي بدر الدين (8050-1/77ه).ء دار 
الفكرء ط١.‏ 5٠948١ام.‏ 

5 . تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطْلُوبُعَا (ت4179ه)» تحقيق: محمد خير رمضانء دار 

القلم» دمشق» ط١ء‏ 997١م.‏ 

1 . تاريخ ابن معين ؛ ليحيئ بن معين » ت: د.أحمد محمد. دار المأمون للتراث. دمشق. 

۹ اه. 

۸. تاريخ بغداد ؛ لأحمد بن علي المخطيب (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت » وا 

تد . بشار عواد معروف» دار الغرب الإأسلامي» ببروت» ط۰۱ ٤۲۲‏ ۱ه. 

4. تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت55 اه ). تحقيق: الدكتور محمد عبد معيد 
خانء عالرالكتبء. بيروت» ط”. ١51٠5١ه.‏ 

٠‏ . تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله المعروف ب(ابن عساكر)(8499- 
١/اهه).‏ دار الفكر» دمشق. 

.١‏ تأنيب الخطيب عل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (ت١/17١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط۱ ۹١٤١ه.‏ 





o۲ 


.0۳ 


05 


00 


.61١ 


.۷ 


. 0 


604 
٠ 


1١ 


ل" 


۳ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ه۹ 
. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد 
اليعمري برهان الدين (ت99/اه»). مكتبة الكليات الأزهرية» 1١‏ 15505ه-485١م.‏ 
تبيين احقائق شرح كَنْز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت57/اه)ء المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١١ ١1‏ 17اه. 

التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب): لسليمان بن محمد بن 
عمر البجيرميّ دار الفكر العربي. 

. تحبير التحرير في إبطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو 
الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات, الإصدار: .١‏ 

تحفة الفقهاء ؛ لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرقَنِبِي (ات79ده). دار الكتب العلمية» 
بیروت» بدون تاریخ طبع. 

تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال: لأحمد بن محمد بن الصديق الغماريء المطبعة 
المهدية» تطوانء المغرب» 777١ه.‏ 

التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت: عزيز الله العطاردي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» 9/17١م.‏ 

التذكرة الحمدونية؛ إصدار الموسوعة الشعرية. 

تذكرة الراشد برد تبصرة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت105١ه)؛‏ مطبع أنوار 
محمد؛ لكنو؛ ١701اه.‏ 

تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الحى اللكنوي (7754١-1705١ه»).‏ مطبعة أنوار 
محمدء لکنو» ۱۳۰۱ه. ۰ 

ترتيب العلوم: لمحمد بن أب بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه).‏ تحقيق: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمد, دار البشائر الإسلامية» 5٠/81١‏ ١ه.‏ 

التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)»ء مسودة 
مصفوفة عن المخطوط, اعتنى بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي 
للدؤاسات» الاصجدانة 3 


1٤ 


. 0٥ 


.11 


1۷ 


۸ 
046 


الا. 


ا 


الا 
.V٤‏ 


.Vo 


۹~ الفوائد الفريدة للمفتى 


. التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الج اللکنوي (۱۲۹۲-٤٠١١ه)»‏ تحقيق: أمد 


الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» طا 
٤‏ ها 

مر ار ل ار لاخ ب مرد لرا لري اا ده فن 
خالد العك» وموواة وان دار العزفة» رو ك ط١‏ هخ وأيضا: طبعة :دار إحباء 
التراث. 

تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف ب(الخازن)(المتوف: ١‏ ؟ لاه). تحقيق: محمد علي شاهين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 1١5١6‏ ه. 


5 تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (5 5 0- 


7 ه)» دار الغد العربي» القاهرة» طا ١١٤١ه.‏ 

تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١7ه).‏ دار الفكرء بيروت» 5٠55١ه.‏ 
تفسير حقي (روح البيان؛ لإسماعيل حقي بن مصطفئ الاستانبولي الحنفي. (ت/111١١ه).‏ 
دار الفكرء بيروت. 


. تقريب التهذيب: لامد بن على ابن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ تحقیق: عادل مرشد» 


مؤسسة الرسالة» ط١9945.1١م.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير ؛ لمحمد بن محمد ابن أمير الحاج (ت41794ه). دار الفكرء 
بيروت» 2١‏ 995١ام.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله محمد بن محمد الحَكبِيّ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 7/-1/4/ه)ء دار الفكر بيروت» ط19971١م.‏ 

تكوين الملكة الفقهية ؛ للدكتور محمد عثان شبیر» كتاب الأمة.ع١لاء‏ 57١اه.‏ 

تكوين الملكة الفقهية: لمحمد عثمان شبير» العدد (1/7) من كتاب الأمة رجب ١57١‏ هه 
البح التامعة عفرة: 

تلخيص تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله الحاكم الطهاني النيسابوري المعروف ب(ابن 
البيع)(ت65٠5ه)ء‏ تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة 
النيسابوري» كتاب خانة ابن سيناء طهران» عرّبه عن الفرسية: د. ممن كريمي» طهران. 


آلا 


VV 
.VA 


0 


4١ 


.AY 


.AY 


.A€ 


.Ao 


41 


.AV 


.A^ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 


التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَايَ سعد الدّين -۷٠۲(‏ 
9 /اه)ء المطبعة الخيرية» مصرء ط١»‏ 5 17١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة؛ ناشرون» ١‏ 5١٠٠م.‏ 

تنوير الأبصار وجامع البحار؛ محمد بن عبد الله ا خطيب التَمُرّتاشي العَرّي الحتفي 
(رت5١٠٠ه)»).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» 777١1ه.‏ 

غبذيت: الفروق -والقواعذ ال في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين المالكي» 
(رت1517ه).ء عالرالكتب. 

. هذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (5 57-705 /اه)» تحقيق: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط١ء‏ 1997١م.‏ 

التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت۷٤۷ه)»‏ دار 
الككنت العرية الكرء /الالا هه وا ها اة ار ص ااه 

تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري الحنفى المعروف ب(أمير بادشاه) المتوفل: 
۲ه)» دار الفکر» بيروت. ٠‏ 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت٤ ٠١‏ ه)» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكرء ط١.‏ 11946ه. 

جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١5/اه»).‏ تحقيق: حمدي السلفي» 
عاارالكتبء بيروت» ط501/:7١اه.‏ 

جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (71/4ه»). تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيبروت. 

جامع الفصولين في الفروع: لمحمود بن اسماعيل ابن قاضي سماوه ((وت77/ه»). المطبعة 
الأزهرية» مصر» ط١١‏ ١٠١١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه)» 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط١١‏ 5١5١ه‏ - 
164ام. 

جامع مسانيد أبي حنيفة؛ لأبي المؤيد محمد بن محمود الخنوارزمي (ت170ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


5 3 جب ببببببب ببسسبببب ال أن الفريدةللمفتي 

4. الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري 
«ت”57١١ه».‏ تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد. دار الراية» الرياضء, ط۰۱ ٠٤١۲‏ ه. 

.٠‏ الجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث» 
بروت»ط۱» ۱۳۷۲ ه. 

ء)ه۷۷١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت‎ .١ 
.ه١517 تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”»‎ 

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الَدَّادِيَ -۷۲١(‏ 
٠6ه)‏ المطبعة الخيرية» ١‏ 1377١اه.‏ 

۳. حاشية البيجرمي: لسليمان بن عمر البيجرمي» المكتبة الإسلاميةء ديار بكر تركيا. 

.٤‏ حاشية الدرر علل الغرر» لمحمد بن مصطفيل ا لخادمي» مطبعة عثانية» دار سعادت» 


٠ه‏ 
8 عفاش ة النسوف :لحي غرفة الاشر فى قت اين غلك واوا رو كه و اها 
و ا ال ل 


7. حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحي الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» ١١١١ه.‏ 

۷. حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف 
ب(ابن الشلبي)(ت 57 4ه). مطبوع بهامش تبيين الحقائق, المطبعة الأميرية بمصرء ط١ء‏ 
7ه 

. حاشية الطَحًطاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌ الحنفي (ت١7١1١ه).‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١١ 5١/8‏ ١ه.‏ 
مكتبة دار العلوم» کراتشی» باكستان. 

.٠‏ حاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت ١۹۹‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

.٠١‏ حاشية علل شرح عقود رسم المفتي لمظفر حسين المظاهري» ناظم آباد» كراتشي» ط۲» 
0م 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


.,. ۲ 


1۰۳ 


.٠6 


1۰0 


.٩ 


.۰ 


.۱ 


TY 


الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابميّ العَرْتَوِيَ المقدسي الحََفِيَ جمال الدين 
(ت۹۳٠ه)»‏ من خطوطات جامعة أم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
ا لجامعية» برقم .)٤١۳١(‏ 


. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة 


الأزهرية للتراثء القاهرة» 5١9‏ ١ه.‏ 
حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري 
(ت۱۳۷۸ه)» دار الأنوار للطباعة والنشر» مصر» ۹۸١١١ه.‏ 


5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَِيّم أمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣۰‏ ه)» دار 


الكتب العلمية؛ ببروت» ل( 5*7 ١ه‏ وأيضا: طبعة دار الكتاب العري» يرؤت» ط4؛ 


هاه 


. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 


الد شق (رت117”5ه)» تحقيق: حفيده: محمد بهجة البيطار» من أعضاء مجمع اللغة 
العربية» دار صادرء بيروت» ط”, 5١11"‏ 1ه - ۱۹۹۳م. 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبى (ت۱۹۹۹م)» دار صادر. 


ور 


. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافِي: لعمر بن علي بن الملقن 


(04-1/7٠8ه)ء‏ ت: حمدي السلفيء مكتبة الرشدء الرياض» طا ١٠5١ه.‏ 

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي 
(رت57١١ه).‏ تحقيق: محمد نبهان الهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية 
جامعة بغدادى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار:, لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه).ء‏ مطبوع في حاشية رَد المحَتَاره دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (ت۱۰۸۸ه)» ببامش 
مجمع الأنهر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ٠١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
8ه 


م ىلق كلق الفر نلف 


۳ 


.١ 1 


NINN 


11۷ 


۸ 


.١ 189 


۹ 


.۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


درر الحكام شرح جلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي الحسين: دار عار 
الكتب» الرياض» طبعة خاصة» ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠١٠٣م.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ دار 


الجيل. 


. الدرر المباحة في الحظر والإباحة؛ لخليل بن عبد القادر النجلاوي» المطبعة العلميةه 


دمشق» ط۳» ٤٩۷‏ ۱ه. 
دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (1775١-5١1١ه).,‏ 
باكستان» 1/اوام. 


. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 


موس الخْسّرَؤجردي الخراساني البيهقى (ت/505ه».؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
0 ها ٠‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

رد المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (94١1١7657-1١ه)ء‏ 
اوا ار ت 4 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت5لاه). 
تحقيق: الدكتور الويد آل قربان» دار عالرالفوائد» ط١۰‏ ۱۸١١٤١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

رفع الإشتباه من مسائل المياه: لأبي الفداء قاسم بن فَطَلْوَبَعَا السُودُوَنٍ ا لجالي الحنفي زين 
الدين (ت۸۷۹ه)» تحقيق: أبو المنذر المنياوي» مخطوط ينشر لأول مرة با مكتبة الشاملة 
٤‏ ه. 

رفع الانتقاض ودفع الاعتراض؛ محمد آمین بن عمر ابن عابدین (ت۲١۲٠ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع الرسائل له. 

رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
(ت ١۹۷ه)»‏ مطبوعة ضمن رسائل ابن نجيم الاقتصادية المساة (الرسائل الزينية في 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات يم 


. ١37 


۷ 


۸ 


.۹ 


۳۰ 


۱ 


۲ 


۳ 


. 7 


مذهب الحنفية)» تحقيق: مركزالدراسات النقدية والاقتصادية» محمد أحمد سراج وعلي 
جمعة دار السلام» القاهرة» مصر» ط۰۱ ۹۹۹٩۹-۱۹۹۸‏ ام. 


. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد مود بن أحد العَيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 


5ه). مطبعة وادي النيل» مصرء 799١هه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
لاه 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي (ت١۷١١ه)»‏ دار 
إحياء التراث» بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لمحمود الألوسي (ت١۷١١ه)»‏ دار 
إحياء التراث» بيروت. 

روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)‏ تحقيق: 
سبك عمد مه ذاز الكتب العلمية 411971 1ه 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد 
موفق الدين بن قدامة الجماعيلى المقدبى (ت: ١77ه».‏ مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع» طلاء 477 1ه-07٠7م. ١‏ 


. الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١18١ه».‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمي» دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن على بن حجر المكى الهيتمى الشافعى (94:9- 
۷٤‏ ه)» دار الفكر. ٠ ٠‏ ۰ 
سبيل الوصول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» عمان» الأردن» 
e‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك: لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي 
المقريزي تقي الدين (ت٥٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
لبنان» بیروت» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ - 9917ام. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامى المكى (ت:١١١١ه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد معوض» 
داو الك العلميةة مروت 4040ا ۰ 


55 صط4ههه سبي الفهوائك الفريدة للمفتى 


. 76 


١5 


۷ 


۸ 


.۹ 


۹ 


EY 


.۳ 


E 


سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 


ر ا داو د لان ب ایت السجستاني (5٠١-05/١7ه).‏ تحقيق: محمد محيي الدين 


غب امیا داو الک نروت 

سنن البيهقى الكبير: لأحمد بن الحسين بن على البَيّمَقَى (ت458ه)ء تحقيق: محمد عبد 
RT‏ دار الباز» مكة المكرمة» NE‏ 

سنن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

بندل الدارقطيع؟ لان ان عل ن فمو ار طي0 ۸62١‏ قن الع 
عبد الله اشم دان اعرف و ااه ٤‏ 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت70505ه». تحقيق: فواز أحمد 
وخالد العلميء طاء /41 ١ه‏ دار الترات الغري» بيروت؛ 


. السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد ضياء 


الر من الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط اء ١٠١٤٠١ه.‏ 

سنن النَّسَائيٌ الكبرئ: لأحمد بن شعيب النّسَائِي (ات ٠7‏ #ه)» تحقيق: الدكتور عبد الخفار 
البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء ٤١١‏ اه. 

السنن الواردة في الفتن؛ لعثان بن سعيد المقرئ الداني (ت:55:5ه). ت: د. ضياء الله 
المباركفوري » دار العاصمة» الرياض» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

سنن سعید بن منصور: لسعید بن منصور (ت۲۲۷)» تحقيق: الذكتور سعد أل خميل؛ دار 


العصيمى» الرياض» ط١»‏ ١ه‏ 


. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحد الذهّبي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)»‏ 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط4 
5ه 


. شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجنديء المشهور بقاضي خان (ت597ه). ت: 


د.قاسم أشرف نور أحمدء دار إحياء التراث. 0 ١١٠7م.‏ 


. شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسبي (ت ٠54ه»).‏ تحقيق: الدكتور صلاح 


المنجد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ١/ااه.‏ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات م 


۸ 
.۹ 
۹ 
.۱ 


۲ 


.١ 617 


.١0 


.00 


.١65 
.١6ا/‎ 


0۸ 


.١ 84 


۰ 


A) 


شرح القواعد الفقهية ؛ لأحمد الزرقاء» ت: د. عبد الستار أبو غدة» دار الغرب الإسلامي. 
طا.۳١۲٤۱ه.‏ 

شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت41/7ه). مطبعة السنة المحمدية. 
شرح المجلة ؛لمحمد سعيد المحاسنيء مطبع الترقي بدمشق» 155١ه.‏ 

شرح المجلة؛ لسليم رستم باز اللبناني» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤‏ ١١٠ه.‏ 

شرح المنار؛ لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك» (ت١ ٠‏ /ه) المطبعة العثمانية 
في دار الخخلافة. 15١"1١ه.‏ 

شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)ء‏ مطبع فتح الكريم الواقع في 
بندار لمبيء؛ 1707١هه‏ وأيضاً: بتحقيق الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداده 7١٠ام.‏ 

شرح عقود رسم المفتي؛ لمحمد أمين ابن عابدين (757١ه)»‏ ضمن مجموع الرسائل» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت.وأيضا : ت : أ. د. صلاح ابو الحاج دار البشائر ط١‏ 
لم 

شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت٠/الاه).‏ ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» طا» ١٠١١7ه.‏ 

شرح ختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١٠١١ه)‏ دار الفكر. 

شرح معاني الآثار ؛لأحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (١۳۲ه)»‏ ت: محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلميةء ببروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 


. شفا القاضى عياض: لعياض بن موسئ بن عياض (ت5545ه). المطبعة الأزهرية 


المصرية» مطبوع مع شرح نسیم الریاض» 01 11717ه. 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده (ت178ه»). دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۱۹۷٩۵‏ م. 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (05اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١11اه)‏ ت: د. محمد 
مصطفى الأعظمي» ١۳۹٠ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


۸ .ب الفوائد الفريدة للمفتى 


۲ 


۳ 


٤ 


. 1 


. ۷ 


1۸ 


.۹ 


.١ا/٠‎ 


.۷۱ 


۲ 


۳ 


صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البّخَارِيَ (:19١-57١ه).‏ 
فرق : الدكننمشيطن العا دار اين كفن والسامةه وروي 31 1د 

صحيح مسلم:لمسلم بن الحجاج القشَيْرِي الميُسَابِوَرِيْ (ت151ه)ء تحقيق: محمد فؤاة 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ناء العقيلي؛ محمد بن عمر العقيلي (ت ۳۲۲ه)» 2 5 عبد المعطي قلعجي» دار 
المكتبة العلمية» بيروت» ط١»‏ ١ه‏ 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ القاهريّ الشَافِعِيٌّ 


شمس الدین (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

عابط الممكلخةافق العتريعة الاسسلات)؛ الكون همه بجعي الوط وة الال 
طع.”٠5١اها‏ 

طبقات ابن الصلاح (طبقات الفقهاء الشافعية): لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي 
الدين المعروف ب(ابن الصلاح)(المتوق: 7547ه).؛ تحقيق: محبي الدين علي نجيبء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط١»‏ 4947١م.‏ 


. طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة 


الزهراء الحديثة» الموصلء؛ ط 7 ١۸١١ه.‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي» ت: الدكتور عبد 
الفتاح الحلوء دار الرفاعيء الرياضء 507١ه.‏ 

طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي 
(801-1/9ه)ء تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» دار الندوة الجديدة» بيروت» 
١ه‏ 

طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت5١١٠١ه).‏ تحقيق: عادل نوهض»› 
دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط اه 0 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه). تحقيق: خليل الميسء دار القلم» 
بیروت» بدون تاریخ طبع. 

طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده ( ت۹1۸ ه)ء مطبعة الزهراء الحديثة 
الموصل» ط۲ ١٠18اه.‏ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات_ ۳۹ 


۷٤ 


.١ا/و‎ 


.١ كلا‎ 


۷ 


. ١726 


. 04 


. ١6١ 


.۲ 


.A۳ 


1A٤ 


الطبقات الكرى : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه))» دار صادر» 
بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة العلوم والحکم» المدينة المنورة» ط۲» 
5ه 

ات ن لأن غيل الله هد بن اد ان ق لن ©0 
تحقيق: الدكتور همام سعيد؛ دار الفرقان» عیان» ط۱٩‏ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت4505ه). تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» 
مصرء ط۰۱ ۱۳۹۲ ه. 1 1 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١١ه).ء‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط اء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
7ه 

ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ”ا 515 ١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَّبى شمس الدين 8-511 لاه)ء 
تحقيق: الدكتور صلا الدين الج عة حكر الوت ۹۳اه 


. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي 


(ت15١ها)ء‏ تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروت» لبنان» طا 
606ه- 5١10م‏ 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1757-119ه»). المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠١١ه.‏ 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ المطبع 
المجتبائي» دهلي, 5٠‏ "١١هه‏ وأيضا : ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد الحميد 
اللكنوي» وحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: ا 
صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 

عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر: لحسين بن أحمد بن بيري الحنفي 
(7--94١٠ه).‏ من مخطوطات جامعة الملك سعود. برقم (5:/ا١5).‏ 

العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّتي (ت٦۷۸ه)»‏ بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ا ااا سه هسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


. 6 


كا 


. AY 


. ١184 


.۹ 


.١15 
.۱ 


.-.۲ 


۹Y 


.٤ 
.١6 


.١155 


.١1/ 


الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت”"ل/الاه)» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث؛» مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠5١١ه.‏ 

غنية المستملي شرح منية المصل: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي (رت5هو9ةه). 
مطبعة سنده» ۲۹۵١ه.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت59١٠ه)ء‏ در سعادت» 8١١٠١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» 
۹ھ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية ؛ لجسن بن عبار الشرنبلالي 
(ت594١٠١ه)‏ دار سعادت» 8/١7اه.‏ 

فتاوئ الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

الفتاوى الخانية (فتاوى قاضي خان)؛ لحسّن بن ا ورو الأُورْجَنْدِيَ 
(ت ۹۲٥ه)»‏ مطبوعة ہامش الفتاوي المنديةء المطبعة الأميرية يبولاق» مصرء اها 
الفتاوئ الخيرية: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العْلَيّمِي الفاروقي الرَّمْلٍ 
ا لحتفي» (۱۰۸۱-۹۹۳ه)» خطوط. 

الفتاوئ السراجية: لسراج الدين عليَ بن عثمان الأوشي» مطبوع بهامش فتاوئ قاضي 
خان» المطبع العالي ني لکنو» ۲١١١ه.‏ 

الفتاوئ السراجية؛ لسراج الدين عن بن عشثان الأوشيء المطبع العالي في لکنو. ١١١١ه.‏ 
الفتاوئ الفقهية الكبرئ ؛لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي (ت٤۹۷ه)»‏ المكتبة 


الإسلامية. 
الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الحيتمي الشافعي (94509- 
۷٤‏ ه))» المكتبة الإسلامية. 


5 ره + و 
فتاوئ قاضى خان: لحسّن بن مَنْصّور بن حَحُمُود الأورّجَئْدِيَ (ت597ه). مطبوعة 
مبامش الفتاوي الندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصره ١١١١ه.‏ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ل 


.-.۸ 


. 


TY 


۳ 


٤ 


.۹۸ 


.۹ 


الاري الا خد ن اه ن وات ان الا الكَرّدّري ال توارزمي 
الحتفى(ت۸۲۷ه)»ء مطبوعة مامش الفتاوي الهنديةء المطبعة الأميرية ببولاق مصرء 
۰ ھم 

الفتاوي الخيرية لنفع البرية؛ لخير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (ت١۸٠٠ه)‏ » مصورة 
بدار المعرفة (91/5١م)‏ عن طبعة بولاق ١٠1اه.‏ 


. الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوريء والقاضي محمد حسين الجونفوري» 


والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 


الأمبرية ببولاق» ۰ھ 


. فتح العلي امالك في الفتوئ عن مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (ت 


8 ه). دار المعرفة. 

فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصر» ط۱ ١١١٠ه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن المام)(851-1/40ه»» دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فتح الله المعين علل شرح ملا مسكين؛ لأبي السعود. مطبعة إبراهيم المويلحي » مصرء 
۷ھ 


. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): 


لسليان الجمل» دار الفكر. 


. الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (۷١۲-۷٦۷ه)»‏ تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب 


العلميةء بروت» ط١۸۰١٤١ه‏ وأيضاً: طبعة عار الكتب. 


. فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ آفندي» 


8اها 
الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص (0-705١/اه)ء‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 


الفصول في الأصول؛ لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ۷٠‏ ه)» الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 


"اما ...ينس سبي الفوائد الفريدة للمفتى 


۰ 


.۱ 


NY 


۳ 


٤ 


٥ 


.١ 


1۷ 


.1۸ 


.۹ 


° 


فضائل الصّحابة؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل» ت: د. وصى الدين عمد عباس» ط١‏ 
8# امو سسة الرّسالة» بيروت: 

الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخطيب (ت”577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 1 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ات5/ا١١ه)ء‏ 
دار الكتب العلميةء ط١١۰‏ ١١١٤١ه.‏ 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بلمشق» ١*5١اه.‏ 

الفواكه الدواني عل رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(65؟١١ه).‏ دار الفكر. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-7105ه).‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم ببروت» طاء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» طا 
ها 

الفوائد المكية فيه يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفيئن الحلبى. 

فيض البارئ شرح السخاري» يد أنور كناء بن معظء شاه الكظتميزي الذي نت 

۳ هه)» مكتبة مشكاة الإإسلامية» وأيضا : مطبعة حجازيء /ا110ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرئم» مصرء 
ط۰۱ ٣٣١۱۳ه.‏ 

قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين 
محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني 
الدمشقي (ت1707١ه)»‏ مطبوع بآخر رد المحتار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب 
بسلطان العلماء (ت: 5770ه). ت: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
REE‏ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ۷ 


۱ 


۲ 


AA 


٤ 


Y0 


Y7 


TA 


.۹ 


۲۳١ 


۲ 


TY 


القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ لمحمد مصطفى الزحيلء دار الفكرء 


۰*۹ ام 
القول الأزهر فيا يفتئ فيه بقول الإمام زفر» وهي مخطوط من ورقتين ضمن مجموعة 


القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظيم المكي الرومي 
الموروي الحنفي الملقب ب«ابن مُلّا قَرُوخ)(ت١5١٠ه)»‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسين» 
وعدنان سار الرومي» دار الدعوة» الکویت» ط 2١‏ ۱۹۸۸م. 

الكافي شرح البزدوي؛ حسام الدّين حسين بن عل السغناقي (ت٤۷۱ه)»‏ ت: فخر 
الدّين سيد محمد قانتء مكتبة الرّشْدء الرياض» ط1ء ١١٠٠م.‏ 


. الكامل في التاريخ؛ لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠١‏ ه)» دار الكتاب العربي. 
N‏ 


كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت187١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 
لاه 


. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليان الكفوي توفي 


نحو (94940ه». من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (/89١١ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور علي دحروج» مکتبة لبنان» ناشرون» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (518-4717ه). تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء 


ببروت» ط۱» ٤۱١‏ ۱ه. 


. كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 


(1“/اه)ء طبعة اسطنبول» ٠۳٠۸‏ ه وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 


. كشف الحقائق شرح كنّز الدقائق ؛ لعبد الحكيم الأفغاني» المطبعة الأدبية بمصر.ط١.‏ 


7ه 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
«ت77١١ه).‏ تحقيق: أحمد القلاشء. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 85٠5١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
»)٠١۹۷-۱۰۱۷(‏ دار الفكر. ۰ 


مإ قلق قير لاق للم فت 


٤ 
o 


٢ 


۷ 


۸ 


AE 


۹ 


١ 


. 


E 


٤ 
0 


2.۷ 
۸ 


الكشكول: للبهاء العامل» إصدار الموسوعة الشعرية. 

الكليات: 2 البقاء الكفوي» تحقيق: د. عدنان درويش وعد المصري» مؤسسة دار 
المعارف» ط”ء 9591١م.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» تحقيق: الدكتور جبريل 
جبورء الناشر: حمد آمین وش رکاه» ۱۹٤١‏ م. 

اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(859-١91ه).‏ دار المعرفة» ببروت» ط۳ ١١٤٠١ه.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -٠۲۲۲(‏ 
۸ه تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١الاه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
اا 

لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 
المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسى توفل بحدود (0٠٠5ه).‏ 505١هه‏ دار 
المعرفة» بيروت. 1 

المجتبئ شرح القدوري: لمختار بن محمود الزَّاهِدِيٌ العَزمِيّي (ت58ه). من خطوطات 
المكتبة القادرية. 

لمحتو من الست لأى .غيل الله خد ين شحت السات 0791-9319 قق عبد 
القتاع أبو غنة مكتيب الطبوغاك الابلامية حلي ا اى 

مجلة دراسات إسلامية بجامعة صاقرياء تركياء سنة ٠١4‏ 7م. 

مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت 8/ا١١ه).‏ دار الطباعة العامرة» .١7515‏ 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلى بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 


SS 
NONE a 


مقاصد الوسائل والمعاني والااا سے TVo‏ 


۹ 


10۹ 


oY 


.or 


o 


.00 


.0۸ 
. 


0 


A 


1۲ 


ببروت» دار الفکر» دمشق» ط ”2 5ه 


المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت ١١١)ء‏ إدارة 
القرآن» المجلس العلمي» كراتشي, 5 ١٠7م.‏ 
. مختارات النوازل: لأبي الليث السمرقندي (ت58/الاه)» من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. برقم(401/7). 

مختصر الطحاوي؛ لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيئ المزني (ت ٠٤‏ ۲ه)» دار ال معرفة» بيروت. 


المدخل إلى السئن الكبرئ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موس ال سرَوٌچردي 
الخراساني البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: د. محمد ضياء الرهمن الأعظمي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامى» الكويت. 

ا د الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ دار الجنان» عمان» 
ط١‏ ٤٠٠٣م.‏ 


. المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور على جمعة ص "٠۷-۳٠١‏ دار السلا 


القاهرة. ط۳ اه 


. المدخل إلى مقاصد الشريعة: للدكتور أحمد الريسونيء دار السلام» القاهرة» ودار الإيوان» 


الرباط» ط۱ ١١٤١ه.‏ 

مرآة المجلة: ليوسف آصافء المطبعة العمومية» مصرء ۱۸۹٤‏ م. 

المستدرك عبن الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠‏ 4ه)» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

المستصفئ من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي -٤٥١(‏ 
٠‏ ه». دار العلوم الحديثة» بيروت. 

مسند بي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470-775ه)ء ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط١ء‏ 5105١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسى؛ لسليمان بن داود (ت5 ١٠7٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 


ا هسب الفهوائك الفريدة للمفتى 


1Y 


٤ 


. ٥ 


. 1 


۷ 


۸ 


.۹ 


۷۱ 


VY 


VY 


٤ 


° 
كلا ؟. 


مسند أبي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة(ت7١7ه)ءت:‏ أيمن بن عارفء دار 
ارف و 

E LS 
.ه١٠٤١٤‎ ١ط المأمون للتراث» دمشق»‎ 

مسند أحمد بن حنبل ؛ لأمد بن حنبل (ت١٤۲ه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة 
اا 

مسند البرّار (البحر الزخار)؛ لأي بکر آحمد بن عمرو البرّار (ت۲۹۲ه)» ت: د. حفوظ 
الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزديء تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن 
يوسف» دار الحكمة» مكتبة الإستقامة» بيروت وعبان؛ ط1ء 6١54١ه.‏ 

مسند الروياني ؛لمحمد بن هارون الروياني (ت7١7)»‏ ت: أيمن على أبو ياني. مؤسسة 
الاد ف 1 

مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت١٣۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود الرحمن» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 


. مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّيرّاني (۰٣۰-۲٣٣ه)»‏ ت: حمدي 


السلفي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١ء 5٠65‏ اه. 

مسند الشهاب ؛لأبي عبد الله محمد بن سلامة القصاعي( ت٤٥٤‏ ه)» ت : حمدي السلفي» 
ط5077.7١ه)»مؤسسة‏ الرسالة. بيروت. 

المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه)» تحقيق: 
محمد بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ٠۱۹۹٩۰۱‏ م. 

مسند عبد بن حمید لعبد بن حمید بن نصر الکسي (ت ٤۹‏ ۲ه)» ت: صبحي السامرائي» 
مكتبة السنة» القاهرة» 5٠8‏ ١ه‏ ط١.‏ 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77ه).‏ مجلس دائرة النظاميةء 
الهندء حيدر آبادء ط 1 ۱۳۳۲ھ 

المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة, السعودية» ١٠5١ه.‏ 
مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط۲ ٤١۳‏ ١ه.‏ 


مقاصد الوسائل والمعاني والغانائك س 1 


1Y 


.۸ 


. 0 


.A* 
.۱ 


.TAY 


.YAY 
YA 


.TA 


.1A٦1 


TAV 


.TAA 


.۹ 


. 
. 11١ 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).‏ المطبعة 
الأميرية» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

المصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١۲ه)»‏ ت: حبيب الرحن الأعظمي»› 
ط۲» المكتب الإسلامي» بیروت» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ (09١-17120ه).‏ ت: كمال 
الحوث» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض؛ ٠5‏ 54١ه.‏ 

معالر القربة في معالر الحسبة: محمد ابن الأخوة الشافعي» دار الفنون» كمبردج. 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (0٠50-77اه).‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت ١٠۳ه)»‏ ت: حمدي عبد المجيد 
السلفى» ط ۲ء مطبعة الزهراء الحديثة » الموصل. 

معجم المؤلفين؛ لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 515١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جيء والدكتور حامد صادق» مؤسسة 
A AL‏ 

معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت ١۳۹ه)»‏ ت: عبد السلام هارون» 
دار الكتت العلمية, 

معرفة السئن والآثار؛ لأحمد بن الحسين الحُسرَوّجردي البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد 
المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي» دار قتيبة» دمشق» طا 
E‏ 

معنئ قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت١١٠۷ه)»‏ تحقيق: علي نايف 
بقاعىء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١» 5١17‏ ١اه.‏ 

معنى قول الإمام المطلبي؛ لعل بن عبد الكافي السبكي (ت55/اه)؛ ت: علي نايف 
بقاعىء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١» 5١17‏ ١اه.‏ 

معين الحكام في ما يتردد بين الخصمين من الاحكام » لعلي بن خليل الطاربلسي الحنفي ( 
ت٤‏ ٤۸ه)‏ » دار الفكر 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الطَرّزِْ (117ه». دار الكتاب العربي. 
المغني شرح الخرقي؛ لا ا المقدسي (ت١57ه).ء‏ دار الفكرء 


5 


بيروت. 


4. 


۸ الفوائد الفريدة للمفتى 


.۲ 


.۳ 


. 


. 6 


.155 


.۷ 


.۸ 


. 14 


۹ 


YY 


۰۲ 


۳ 
٤ 


المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (5941-5779ه). ت: الدكتور محمد 
مظهر بقاء جامعة أء القرئئ, نك المكومةة 4080112 اهد 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفيل طاشكبرئ زاده (ت958ه). دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط١ .١5٠85‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن 
السَّخَاوِيٌ القاهريٌ الشَّافِعِيَ شمس الدّين (407-851ه).» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
لزان الب العامة ANE A‏ 

المقاصد: لابن عاشورء دار الكتاب اللبناني » بيروت» ١١١7م.‏ 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (11/1-1795١ه).‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ 1995١م.‏ 

مقدمات إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي (ت9454١ه).‏ تحقيق: حازم القاضي» 
دارالكتب العلميةء ط ٤۱۸۰١‏ ١ه.‏ 

مقدمات الإمَام الكوثري ؛ لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت ٠۳۷١‏ ه) دار الثرياء 
دمشق. ط١.‏ /1ام. 

مقدمات الإمام الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت1171ه).» دار الثرياء 
دمشق» ط۱» /11ام. 

مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت ۸٠۸‏ ه)» دار 
ابن خلدون. 

مقدمة التعليق الممجد علل موطأً حمد: لعبد الحي اللكنوي (1775١-105١ه)»‏ تحقيق: 
ال رر الديق الندري» :دان الببنة وال براي ودار الك دن دا 
١0ام.‏ 


. مقدّمة السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).,‏ 


باكستان» 191/5م. 

مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (7715١-1705١ه»).‏ ديوبند سهارنيور» ١٠5١ه.‏ 
قشي حمدة الرعاية: حاسية مرح الوفاية» لعف الى اللكفري 440 انهلا ال 
المطبع المجتبائي» دهلي» ١‏ ها. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات _ ل 


0 


e 


۷ 


۸ 


ا 


3 


TY 


.۲ 


IT 


Ne 


1° 


۳۹ 


مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١1117١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري» دار الثرياء دمشق شق» ط۰۱ 1191م. 


. مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشى (۸٠۲-١۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد» مكتبة 


دار القرآن. القاهرة» ١١51١ه.‏ 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكحتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤ ٤١١»‏ ١اه.‏ 

ملتقول الأبحر: 0 بن محمد بن إبراهيم يم الخلب (رت5ه49ه). مطبعة علي بك» 


هع ر اقا تین بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
٩‏ ه. 

منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق؛ لمصطفئ كَوَرّل حَصاري (ت ٠١٠١‏ ه)» دار الطباعة 
العامرة» ۸١١١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» طا 
7 م. 


المنتقى من السنن المسندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت۷٠“ه)»‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافية» ببروت» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

منحة الخالق علن البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى -١١9/8(‏ 
٠ BANE AER‏ 
المنخول من تعليقات الأصول: للغزاليء ت: د. محمد حسن هيتو» دمشقء دار الفكر» 
بيروت,. دار الفكر المعاصرء ط ”ا 5١9‏ ١ه.‏ 

منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهر دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفل بعد الواني: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفى جمال الدين (ت٤۸۷ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد محمد أمينء الطيئة 
اا لكات 

موارد الظمآن؛ لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ ت: مُحَمّد عبد الرزاق حمزة» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


~n ۹‏ الفهوائك الفريدة للمفتى 


۷ 


۸ 


. ۹ 


2 


۲١ 


TY 


YY 


TE 


Yo 


المردرة 


YY 


۸ 


۹ 


الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت٠00/4),‏ 
ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط۲» ۰۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ م. 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت155ه»). دار الفكر» ببروت» ط۰۲ /1794ه. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


. موسوعة القواعد؛ لمحمد صدقى آل بورنوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 575١ه.‏ 


موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (117/4-917ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 


. الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 


(۸-۷۳٤۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
طا ه٠١٠:5١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت ٠۳۹‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» طا 
۷ه 

الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت941/7ه». دار العلم للجميع» ط١.‏ 


ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(ت5١١١ه‏ طبعة قازان» /7481١ه.‏ 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (774١-105ه).‏ علر 
الكتب. 2١‏ 5٠5١اه.‏ 


. نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير علك الحداية: لأحمد بن محمود 


الأدَرّنوي شمس الدين المعروف ب(قاضي زاده)(ت۹۸۸ه)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

النتف في الفتاوئ: لعلي بن الحسين السغدي (ت١47ه».‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
الناهي» مطبعة الإرشادء بغداد. 91/0 ام. 

نزهة اللخواطر ومبجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١٤١١ه)»‏ 
دائرة المعارف العثانية» الهند» راجعه ابو ا لجسن الندوي» ط ۱ء 191/7م. 


مقاصد الوسائل والمعاني والغايات ا 


° 


أ 


TY 


TNE 


€ 


Ho 


اطردرة 


Tv 
A 


۹ 


نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيلَّعِي (ات7/اه)ء تحقيق: 
محمد يوسف البنوري» دار الحدیث» مصر» ۱۳١۷‏ ه. 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (1775١-05١1١ه),‏ 
تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم» بيروت» ١١٠٠ه.‏ 

نباية المطلب في دراية المذهب؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
( ت۷۸٤‏ ه)» ت: أ. د عبد العظيم مود الديب» دار المنهاج. 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ته١٠٠ه)ء‏ ت: 
أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 577١اه.‏ 

نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت70١١ه».‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١57‏ ١١ه.‏ 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محيي 
الدين (١۷١٠-۲۸٦١م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٠۹۳‏ ه)» مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

هدية العارفين؛ لإساعيل باشا البغدادي (ت779١ه».‏ دار الفكر, 57٠5١ه.‏ 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(«ت١41ه).ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 

۸۱ ه)» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


~n ۲‏ الفوائد الفريدة للمفتى 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
تمهيد: في تعريف المقاصد: 


أولاً: المعنى اللغوي: 


Ek‏ استعمال الحنفية لصطلح «المقاصد» و«المقصود منه»: 


ثالغاً: المعنى الاصطلاحي: 

المبحث الأول: في أصول الاستنباط: 
المطلب الأول: المجتهد المطلق والمقاصد: 
اللطلب الثاني: الاستحسان والمقاصد: 
الظلب الثاليف: فيد الذرائع والمقاصد: 
المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد: 

أنواع المصلحة: 

المبحث الثاني: أصول التطبيق: 

المطلب الأوَّل: كيفية تكوين الملكة الفقهية: 


۲۹ 


۳٤ 


۸ 


0۹ 


1١ 


Vo 


۷۸ 


YAY 


0 

المطلب الثاني: وظائف المجتهد: 

المطلب الثالث: التقسيم الزمانيّ لطبقات المجتهدين: 
المطلب الرابع: قواعد رسم المفتي: 

الفصل الثاني: المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَّبانيّة للتّشْريع 
الملبحث الأول: مقاصد مبانى المسائل الفقهية: 
المبحث الثاني: مقاصد مباني الأبواب الفقهية: 


الفصل الثَالتُ: المقاصدٌ المتعلَّةٌ بالغايات للأحكام الشّرعيّة 


المبحث الأول: في حِكّم التشريع وفوائدله: 

المبحث الثاني: في جلب المصالح ودرء المفاسد: 
المبحث الثالث: في الكليات الخمس (المقاصد العامة): 
الملبحث الرابع: القواعد العامّة: 

الفوائد الفريدة للمفتي 

فوائد متعلقة: اعلم بأنَّ الواجب اتباع ما 

فوائد متعلقة: وكتب ظاهر الرّواية أتت 

فوائد متعلقة: صنَّمّها محمد الشيباقٌ 

فوائد متعلقة: واشتهر المبسوط بالأصل 


فوائد متعلقة: ويجمع الست كتاب الكافي 


الفوائد الفريدة للمفتى 


۲۲ 
۳۱ 


o0۷ 


1١11 
1۷۲ 
1۷٩۹ 
1A۳ 
١14 


۰۹ 


مقاضة الؤيائل والمفاق والعايات 

فوائد متعلقة: واعلم بأنَّ عن أبي حنيفة 
فوائد متعلق: وحيث لريوجد له اختيار 
فوائد متعلقة: فالآن لا ترجيح بالدليل 
فوائد متعلقة: ثم إذا إرتوجد الرٌواية 
فوائد متعلقة: وهاهنا ضوابط محرّره 
فوائد متعلقة: وسابق الأقوال في «الخانية») 
فوائد متعلقة: وحيث| وَجَّدت قولين وقد 
فوائد متعلقة: واعمل بمفهوم روايات انى 
فوائد متعلقة: والعرفٌ في الشرع له اعتبار 
فوائد متعلقة: ولا يجوز بالضعيف العمل 


المراجع 


۳۹ 


Yo0 


1۸ 


TAY 


4۰ 


۳1۰ 


۲۰ 


€ 


EV 


YA